اختي يادعوتي سيري بارك فيك واعاننا الله وإياك على الحفظ والتثبيت وفتح علينا فتوح العارفين
ذكرت في الحديث الرابع //
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة و السلام قال ’’ إذا توضأ أحدكم فليجعل في منخريه الماء ثم لينتتر ...... )
بينما ورد في عمدة الأحكام //
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قال : (( إذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً , ثُمَّ لِيَنْتَثِرْ ... )
كما ذكرت //
و في لفظ ’’من استنشق فليستنثر’’ و في روايه ’’ فليستتر’’
بينما ورد في عمدة الاحكام //
وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ : (( فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمِنْخَرَيْهِ مِنَ الْمَاءِ ))
ذكرت في الحديث السادس //
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة و السلام قال ’’إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا ’’
بينما ورد في عمدة الاحكام //
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : (( إذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعاً)) .
فاللفظ ورد فليغسله وليس فاغسلوه في هذه الرواية ..
وفي الرواية الاخرى //
ذكرت : ( ... وعفروه الثامنة في التراب )
بينما ورد في عمدة الاحكام //
( وعفروه الثامنة بالتراب )
أرجو متابعة حفظي وتصحيح ما لدي بارك الله لي ولك ونفعنا بما نحفظ وجمعنا على الخير دائما
|