ملتقى طالبات العلم

ملتقى طالبات العلم (https://www.t-elm.net/moltaqa/index.php)
-   فقه الصلاة (https://www.t-elm.net/moltaqa/forumdisplay.php?f=505)
-   -   ملخص فوائد في فقه الصلاة (https://www.t-elm.net/moltaqa/showthread.php?t=55967)

لبنى أحمد 02-05-13 03:30 AM

فوائد في فقه الصلاة
 
http://www.anaqamaghribia.com/pic/im...ncwv81fwie.gif


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

صفة الصلاة
راجعها فضيلة الشيخ العلامة
عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين ( حفظه الله )

http://www.saaid.net/rasael/salah/111111.jpg


* إذا أراد المسلم أن يصلي فإنه يستقبل القبلة ثم يقول ( الله أكبر ) وهي ركن لا تنعقد الصلاة إلا بها ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ، ثم استقبل القبلة فكبر )1 .
* ولا بد من قولها باللسان ، ولا يشترط أن يرفع صوته بها .
*إذا كان الإنسان أخرس فإنه ينويها بقلبه .
* يُسَن أن يرفع يديه عند التكبير إلى منكبيه وتكون مضمومتي الأصابع [ أنظر صورة 1] لقول ابن عمر رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة ، وإذا كبر للركوع ، وإذا رفع رأسه من الركوع ) 2[ أنظر صورة 1] أو يرفعهما بمحاذاة أذنيه ، لحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه ) 3[ أنظر صورة 2] .

* ثم يقبض كوع يده اليسرى بيده اليمنى ويضعهما على صدره 4[ أنظر صورة 3 ] ، أو يضع يده اليمنى على كفه وذراعه الأيسر ويضعهما على صدره [ أنظر صورة 4 ] ، لحديث وائل ابن حُجر ( فكبر – أي النبي صلى الله عليه وسلم – ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه الأيسر والرسغ والساعد ) 5. ولحديث وائل : ( كان يضعهما على صدره ) 6.

* وينظر إلى موضع سجوده ، لقول عائشة رضي الله عنها عن صلاته صلى الله عليه وسلم : ( ما خَلّف بَصرهُ موضعَ سجوده )7 .
* ثم يقرأ دعاء الاستفتاح ، وهو سنة ، وأدعية الاستفتاح كثيرة ، منها : ( سبحانك اللهم وبحمدك ، وتبارك اسمك ، وتعالى جدك ، ولا إله غيرك ) 8 .
أو يقول : ( اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب ، اللهم نقني من خطاياي كما يُنقى الثوب الأبيض من الدنس ، الله اغسلني بالماء والثلج والبَرَد )
9 .
* ثم يستعيذ ، أي يقول : ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) وإن شاء قال : ( أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ) وإن شاء قال : ( أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه )10 .
*ثم يبسمل ، أي يقول : ( بسم الله الرحمن الرحيم ) .
* ثم يقرأ الفاتحة في كل ركعة لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) 11 ، وهي ركن لا تصح الصلاة بدونها .
* وإذا كان المصلي لا يُجيد الفاتحة ، فإنه يقرأ ما تيسر من القرآن بدلها ، فإذا كان لا يجيد ذلك ، فإنه يقول : ( سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله )12 .
ويجب عليه المبادرة بتعلم الفاتحة .
* ثم يقرأ بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن الكريم . إما سورة كاملة ، أو عدة آيات .
* ثم يركع قائلاً : ( الله أكبر ) ، رافعاً يديه إلى حذو منكبيه أو إلى حذو أذنيه ، كما سبق عند تكبيرة الإحرام [ أنظر صورة 1 و 2 ] ، ويجب أن يسوى ظهره في الركوع [ أنظر صورة 5 ] ، ويُمَكن أصابع يديه من ركبتيه مع تفريقها [ أنظر صورة 6 ].
* ويقول في ركوعه ( سبحان ربي العظيم ) . والواجب أن يقولها مرة واحدة ، وما زاد فهو سنة .
* ويسن أن يقول في ركوعه : ( سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ، اللهم اغفر لي ) 13، أو يقول : ( سبوح قدوس رب الملائكة والروح ) 14 .
* ثم يرفع رأسه من الركوع قائلاً : ( سمع الله لمن حمده ) ويُسَن أن يرفع يديه – كما سبق – [ أنظر صورة 1 و صورة 2] ثم يقول بعد أن يستوي قائماً ( ربنا لك الحمد ) ، أو ( ربنا ولك الحمد ) ، أو ( اللهم ربنا لك الحمد ) ، أو ( اللهم ربنا ولك الحمد ) .
* ويُسن أن يقول بعدها : ( ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد ، أهل الثناء والمجد ، أحق ما قال العبد ، وكلنا لك عبد ، لا مانع لما أعطيت ، ولا معطي لما منعت ، ولا ينفع ذا الجد منك الجد ) 15 .
* ويُسَن أن يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره في هذا القيام ، كما فعل في القيام الأول قبل الركوع [ كما في صورة 3 و صورة 4 ].
http://www.saaid.net/rasael/salah/6c.jpg
وضع خاطئ
لرفع اليدين
ينبغي أن يرفع يديه في هذا الموضوع كما في صورة
[1أو2]

http://www.saaid.net/rasael/salah/7a.jpg
*
ثم يسجد قائلاً : ( الله أكبر ) .
* ويقدم ركبتيه قبل يديه عند سجوده [ أنظر صورة 7 ] ، لحديث وائل بن حُجر رضي الله عنه قال : ( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه ) 16.
* ويجب أن يسجد المصلي على سبعة أعضاء : رجليه ، وركبتيه ، ويديه ، وجبهته مع الأنف ، ولا يجوز أن يرفع أي عضو منها عن الأرض أثناء سجوده ، وإذا لم يستطع المصلي أن يسجد بسبب المرض فإنه ينحني بقدر استطاعته حتى يقرب من هيئة السجود ، [ أنظر صورة 8 ].
* يُسَن في السجود أن يُبعد عضديه عن جنبيه [ أنظر صورة 7د ] ، لأنه صلى الله عليه وسلم ( كان يسجد حتى يُرى بياض إبطيه ) 17 ، إلا إذا كان ذلك يؤذي من بجانبه .
* ويُسَن في السجود أن يُبعد بطنه عن فخذيه ، [ أنظر صورة 7د ].
* ويُسَن في السجود أن يفرق ركبتيه ، أي لا يضمهما إلى بعض ، وأما القدمان فإنه يلصقهما ببعض لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك في سجوده ، لأنه صلى الله عليه وسلم كان ( يرص عقبيه في سجوده ) 18[ أنظر صورة 7د ].

* ويُسَن في السجود أن يفرق ركبتيه ، أي لا يضمهما إلى بعض ، وأما القدمان فإنه يلصقهما ببعض لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك في سجوده ، لأنه صلى الله عليه وسلم كان ( يرص عقبيه في سجوده ) 18[ أنظر صورة 7د ].
* يكره أن يتكئ المصلي بيديه على الأرض في سجوده [ كما في صورة 9 ] لقوله صلى الله عليه ( لا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب ) 19 ولكن يجوز أن يتكئ بيديه على فخذيه إذا تعب من طول السجود [ أنظر صورة 10 ].
* يجب أن يقول في سجوده ( سبحان ربي الأعلى ) مرة واحدة ، وما زاد على ذلك فهو سنة .
* ويُسَن أن يقول في سجوده : ( سُبُوح قُدوس رب الملائكة والروح ) 20 أو يقول : ( سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ، اللهم اغفر لي ) 21 .
* ثم يرفع رأسه قائلاً : ( الله أكبر ) ، ويجلس بين السجدتين مفترشاً رجله اليسرى ناصباً رجله اليمنى [ أنظر صورة 11 ].
* ويجب أن يقول وهو جالس بين السجدتين : ( رب اغفر لي ) مرة واحدة ، وما زاد على ذلك فهو سنة .
* ويُسَن أن يقول : ( رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني )22 .

http://www.saaid.net/rasael/salah/11.jpghttp://www.saaid.net/rasael/salah/11a.jpghttp://www.saaid.net/rasael/salah/11b.jpg
* ويضع يديه في هذه الجلسة على فخذيه ، وأطراف أصابعه عند ركبتيه ، [ أنظر صورة 12 ] وله أن يضع يده اليمنى على ركبته اليمنى ويده اليسرى على ركبته اليسرى ، كأنه قابض لهما ، [ أنظر صورة 13 ].
* ثم يسجد ويفعل في هذه السجدة ما فعل في السجدة الأولى .
* ثم ينهض من السجود إلى الركعة الثانية معتمداً على ركبتيه ، [ عكس صورة 7 ] ، قائلاً : ( الله أكبر ) .
* ثم يصلي الركعة الثانية كما صلى الركعة الأولى ، إلا أنه لا يقول دعاء الاستفتاح في أولها ، ولا يتعوذ قبل قراءته القرآن ، لأنه قد استفتح وتعوذ في بداية الركعة الأولى .
* ثم في نهاية الركعة الثانية يجلس للتشهد الأول مفترشاً ، [ أنظر صورة 11 ] ، وتكون هيئة يده اليمنى كما في الصورة : يقبض أصبعه الخنصر والبنصر ويُحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة عند الدعاء ( أي عند عبارة في التشهد فيها معنى الدعاء ) [ أنظر صورة 14 ] أو يقبض جميع أصابع يده اليمنى ويشير بالسبابة عند الدعاء [ أنظر صورة 15 ] أما يده اليسرى فيقبض بها على ركبته اليسرى ، وله أن يبسطها على فخذه الأيسر دون قبض الركبة
* ويقول في هذا الموضع : ( التحيات لله والصلوات والطيبات ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ) .

* إذا كانت الصلاة من أربع ركعات ، كالظهر والعصر والعشاء ، فإنه يجلس في التشهد الأخير متوركاً ، [ أنظر صورة 16 أو صورة 17 ] وتكون هيئة يديه كما سبق في التشهد الأول ، ويقول كما قال في التشهد الأول ( التحيات لله .... الخ ) ، ثم يقول بعدها ( اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد ، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ) .
* ويُسَن أن يقول بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم : ( اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ، وعذاب القبر ، ومن فتنة المحيا والممات ، ومن فتنة المسيح الدجال )23.
* ثم يدعو بما شاء ، كقول ( اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ) 24.
* ثم يسلم عن يمينه ( السلام عليكم ورحمة الله ) وعن يساره كذلك .
* ثم يقول الأذكار الواردة بعد السلام كقول : ( استغفر الله ، أستغفر الله ، أستغفر الله ، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والإكرام )25 .
وقول : ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الـجَد منك الـجَد )
26 .
وقول ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه ، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن ، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون )
27 .
ثم يقول : ( سبحان الله والحمد لله والله أكبر ) (33) مرة ، ويقول بعدها مرة واحدة ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير )
28 .
* ويقرأ آية الكرسي . 29 وسورة { قل هو الله أحد } ، و { قل أعوذ برب الفلق } ، و { قل أعوذ برب الناس }30 .
* ينبغي على المسلم المحافظة على صلاة الجماعة في المسجد وعدم التهاون في ذلك ، ليكون من المفلحين إن شاء الله .
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

http://www.anaqamaghribia.com/pic/im...t32rrq3ra7.gif

لبنى أحمد 02-05-13 03:31 AM

الهوامش :

1- متفق عليه . 2- متفق عليه . 3- رواه مسلم .
4- رواه النسائي وصححه الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم (88) .
5- رواه أبو داود وصححه الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم (88) .
6- رواه ابن خزيمة وصححه الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم (88) .
7- رواه البيهقي وصححه الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم (88) .
8- رواه أبو داود وصححه الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم (93) .
9- رواه البخاري . 10- الهمز نوع من الجنون و ( نفخه ) أي الكِبْر ، و ( نفثه ) أي الشعر المذموم .
11- متفق عليه . 12- رواه أبو داود وصححه الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم (98) .
13- متفق عليه . 14- رواه مسلم . 15- رواه مسلم . 16- حديث صحيح رواه أهل السنن .
17- متفق عليه . 18- رواه ابن خزيمة وصححه الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم (42) .
19- متفق عليه . 20- رواه مسلم . 21- متفق عليه .
22- رواه أبو داود وصححه الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم (153) .
23- متفق عليه . 24- رواه أبو داود وصححه الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم (347) .
25- رواه مسلم . 26- متفق عليه . 27- رواه مسلم . 28- رواه مسلم .
29- رواه النسائي في عمل اليوم والليلة وصححه الألباني في السلسة الصحيحة (972) .
30- رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود (1348) .

لبنى أحمد 08-05-13 02:20 PM

http://www.anaqamaghribia.com/Galler...s/bas/0080.gif


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد


فهذا بحث في صفة الهوي إلى السجود.


http://www.anaqamaghribia.com/Galler...es/fa/0056.gif

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/icon70.gif فقد اختلف الفقهاء في صفة الهوي إلى السجود على قولين:
http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/icon70.gif الأول: تقديم الركبتين على اليدين، وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة.
http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/icon70.gif وحجتهم في ذلك ما رواه أبو داود والنسائي والترمذي عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه".
قال الخطابي هو: أثبت من حديث تقديم اليدين، وهو أرفق بالمصلي وأحسن في الشكل ورأي العين" انتهى نقلا من المجموع للنووي 3/395.
وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرف أحداً رواه غير شريك، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم يرون أن الرجل يضع ركبتيه قبل يديه. وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي، ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، وسكتا عنه.
لكن قال الدارقطني: تفرد به يزيد عن شريك، ولم يحدث به عن عاصم بن كليب غير شريك، وشريك ليس بالقوي فيما تفرد به. انتهى.
ولهذا حكم الألباني بضعف الحديث، وأطال الكلام في ذلك، كما في سلسلة الأحاديث الضعيفة (حديث رقم 929) وإرواء الغليل برقم 357، وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. واحتج الجمهور أيضا بما روى عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: "كُنَّا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين قبل اليدين" رواه ابن خزيمة. وفي سنده إسماعيل بن يحيى بن سلمة وهو متروك.
قال الحافظ في الفتح: وادعى ابن خُزيمة أن حديث أبى هريرة منسوخ بحديث سعد هذا ولو صح لكان قاطعاً للنزاع لكنه من أفراد إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن سهيل عن أبيه وهما ضعيفان. انتهى من الفتح، كتاب الصلاة باب: يهوي بالتكبير حين يسجد واحتجوا أيضا بما رواه الأثرم من حديث أبى هريرة بلفظ "إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك بروك الفحل".
قال الحافظ في الفتح: ولكن إسناده ضعيف.
والحديث أخرجه أيضا ابن أبى شيبة والطحاوي والبيهقي، وقال عنه الألباني: حديث باطل.



http://www.anaqamaghribia.com/Galler...es/fa/0056.gif



http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/icon69.gif القول الثاني:
تقديم اليدين على الركبتين عند الهوي إلى السجود وهو مذهب مالك والأوزاعي وأحمد في رواية.


http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/icon69.gif وحجتهم في ذلك:
1/ ما رواه أبو داود والنسائي والدارمي والبخاري في التاريخ وأحمد من حديث أبى هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه".
قال النووي: إسناده جيد. وصححه عبد الحق في الأحكام الكبرى. وأطال الألباني الكلام في تصحيحه والرد على من أعله (انظر السلسلة الضعيفة وإرواء الغليل).
وقال ابن القيم (فالحديث ـ والله أعلم ـ قد وقع فيه وهم من بعض الرواة فإن أوله يخالف آخره، فإنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك البعير، فإن البعير إنما يضع يديه أولاً).
وقال (وكان يقع لي أن حديث أبى هريرة كما ذكرنا مما انقلب على بعض الرواة متنه وأصله، ولعله "وليضع ركبتيه قبل يديه"... حتى رأيت أبابكر بن أبى شيبة قد رواه كذلك) وذكر رواية الأثرم. وابن أبى شيبة لكنها ضعيفة كما سبق.
2/ ومن أدلة هذا القول ما رواه ابن خزيمة والدارقطني والحاكم وصححه ووافقه الذهبي "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه".
3/ وما جاء عن ابن عمر أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك.
أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار والدارقطني والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وقال الألباني في إرواء الغليل: وهو كما قالا. وصححه ابن خزيمة أيضا.
ونقل الألباني عن الحاكم قوله: القلب إليه أميل ـ يعني من حديث وائل ـ لروايات كثيرة في ذلك عن الصحابة والتابعين. انتهى.
وأثر ابن عمر رواه البخاري في صحيحه معلقاً بصيغة الجزم.
هذه هي محصلة أدلة الفريقين، ولا شك في رجحان أدلة القول الثاني من حيث الثبوت وفي هذا يقول العلامة أحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي 2/58 (والظاهر من أقوال العلماء في تعليل الحديثين أن حديث أبى هريرة هذا حديث صحيح، وهو أصح من حديث وائل، وهو حديث قولي يرجح على الحديث الفعلي على ما هو الأرجح عند الأصوليين) انتهى.
وقال محققا زاد المعاد: شعيب وعبد القادر الأرنؤوطيان:
(بمراجعة التعليقات السابقة يتبين أن المرجح خلاف ما ذهب إليه المصنف (ابن القيم) وأن حديث أبى هريرة هو المرجح على حديث وائل لصحة سنده، ودعوى الاضطراب فيه منتفية لضعف كل الروايات التي فيها الاضطراب" انتهى.
لكن ينبغي أن يقال هنا: إن رأي الفريق الأول أقوى من حيث النظر، فإن الجميع متفقون على الأخذ بقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير".
ولا شك أن البعير إذا برك يقدم مقدمه (يديه) على مؤخره.
فيكون الحديث دالا على تقديم الركبتين على اليدين، ولا يدفع ذلك ما نقل عن أهل اللغة من أن ركبتي البعير في يديه.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله "كما يبرك" نهى عن الكيفية، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله (إن البعير إذا برك فإنه يضع يديه أولاً، وتبقى رجلاه قائمتين، فإذا نهض فإنه ينهض برجليه أولاً، وتبقى يداه على الأرض. وهو صلى الله عليه وسلم نهى في الصلاة عن التشبه بالحيوانات، فنهى عن بروك كبروك البعير، والتفات كالتفات الثعلب، وافتراش كافتراش السبع، وإقعاء كإقعاء الكلب ونقر كنقر الغراب، ورفع الأيدي وقت السلام كأذناب الخيل الشمس، فهدي المصلي مخالف لهدي الحيوانات).
وقال ابن القيم أيضا (وسر المسألة أن من تأمل بروك البعبير وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بروك كبروك البعير، علم أن حديث وائل بن حجر هو الصواب والله أعلم) أنتهى.


http://www.anaqamaghribia.com/Galler...es/fa/0056.gif

http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/13.gif والحاصل أن القول بتقديم اليدين على الركبتين أقوى من حيث السند، والقول بتقديم الركبتين أقوى من حيث النظر. ومن المعلوم أن المعول عليه هو حال السند ، وعليه فالراجح ـ والله أعلم ـ هو القول بتقديم اليدين.

http://www.anaqamaghribia.com/Galler...es/fa/0056.gif

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
منقول من موقع إسلام ويب مركز الفتوى.



لبنى أحمد 14-05-13 01:33 PM

p1s2

http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/icon1.gifحكم الركوع قبل الوصول لصف في الجماعة.

الحمد لله
http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/icon70.gifإذا ركع المسبوق قبل الوصول إلى الصف ، كي يدرك الركعة مع الإمام ، فقد وقع في المكروه ، ولكن صلاته صحيحة إن شاء الله .
http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/icon70.gifوالدليل على ذلك حديث أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه ، أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَهْوَ رَاكِعٌ ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ :
( زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا ، وَلاَ تَعُدْ )
رواه البخاري (783) وبوّب عليه بقوله : باب إذا ركع دون الصف .
ففي الحديث دلالة ظاهرة على صحة صلاة من ركع دون الصف ، يعني قبل أن يصل إلى الصف ، ومع ذلك فهذا الفعل مكروه ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ولا تَعُد ) .
http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/icon144.gifقال الإمام الشافعي رحمه الله :
" فكأنه أحب له الدخول في الصف ، ولم ير عليه العجلة بالركوع حتى يلحق بالصف ، ولم يأمره بالإعادة ، بل فيه دلالة على أنه رأى ركوعه منفردا مجزئا عنه " انتهى من " الأم " (8/636) .
http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/icon122.gifوقال الخطابي رحمه الله :
" قوله : ( ولا تعد ) إرشاد له في المستقبل إلى ما هو أفضل ، ولو لم يكن مجزيًا لأمره بالإعادة " انتهى من " معالم السنن " (1/186) .
http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/icon199.gifوقال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
" قوله : ( زادك الله حرصاً ) أي : على الخير ، قال ابن المنير صوّب النبي صلى الله عليه وسلم فعل أبي بكرة من الجهة العامة - وهي الحرص على إدراك فضيلة الجماعة -، وخطَّأه من الجهة الخاصة .
قوله : ( ولا تعد ) أي : إلى ما صنعت من السعي الشديد ثم الركوع دون الصف ثم من المشي إلى الصف .
واستنبط بعضهم من قوله : (لا تعد) أن ذلك الفعل كان جائزاً ثم ورد النهي عنه بقوله : ( لا تعد )، فلا يجوز العود إلى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذه طريقة البخاري في " جزء القراءة خلف الإمام "
وروى الطحاوي بإسناد حسن عن أبي هريرة مرفوعاً : ( إذا أتى أحدكم الصلاة فلا يركع دون الصف حتى يأخذ مكانه من الصف ) " انتهى باختصار من " فتح الباري " (2/268-269) .
http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/icon155.gifوقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
" الركوع دون الصف ثم المشي إليه مخالف للسنة ومنهي عنه..( زادك الله حرصاً ولا تعد )، فهذا الحديث فيه دلالة على النهي لمن صنع ذلك " انتهى باختصار .
عبد العزيز بن باز – عبد العزيز آل الشيخ – عبد الله بن غديان – صالح الفوزان – بكر أبو زيد .
" فتاوى اللجنة الدائمة " (المجموعة الثانية 6/220) .
http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/icon199.gifوقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" الصواب أنه لا يركع قبل أن يصل إلى الصف ؛ لأن الحديث عام : ( لا تعد ) " انتهى من " مجموع فتاوى ورسائل العثيمين " (13/8) .
وانظر جواب السؤال رقم : (75156)
والله أعلم .

http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/13.gifمنقول من موقع الإسلام سؤال وجواب

لبنى أحمد 16-05-13 12:03 AM

p1s2


http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/icon199.gifالنهي عن التشبه بالحيوانات في الصلاة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه .

أما بعد،
http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/icon70.gif فهذه أحاديث نهى فيها نبينا صلى الله عليه وسلّم عن التشبه بالحيوانات في أداء الصلوات،وهي :

http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/57.gif1 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم :

( إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه ) .

( رواه أبو داود 840 وصحّحه الألباني ) .

http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/57.gif2 - عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم :

( اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب ) .

( رواه البخاري 822 ومسلم 493 ) .

http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/57.gif3 - عن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن :

أ - نقرة الغراب ( المراد تخفيف السجود بمقدار نقر الغراب لأكله )
ب - وافتراش السبع ( هو وضع المرفقين مع الكفّين على الأرض عند السجود )
ج - وأن يوطّن الرجل المكان في المسجد كما يوطّنه البعير ( هو أن يألف مكاناً معلوماً في المسجد مخصوصاً به يصلّي فيه كالبعير )

( رواه أبو داود 862 وابن خزيمة )

http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/57.gif4 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : نهاني خليلي صلى الله عليه وسلّم عن ثلاث :

أ - نهاني أن أنقر نقر الديك .
ب - وأن ألتفت التفات الثعلب ( وهو لوي العنق، أما النظر بعينه فجائز )
ج - أو أقعي إقعاء السبع ( هو نصب الساقين، ووضع الإليتين على الأرض )

( رواه أحمد 2 / 265 )

http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/57.gif5 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم :

( أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار ) .

( رواه البخاري 691 ومسلم ) .

http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/icon70.gif وقال الأمير الصنعاني في " سبل السلام " ( 1 / 538 / ط . مكتبة المعارف ) :


وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلّم الأمر بمخالفة سائر الحيوانات في هيئات الصلاة، فنهى عن التفات كالتفات الثعلب، وعن افتراش كافتراش السبع، وإقعاء كإقعاء الكلب، ونقر كنقر الغراب، ورفع الأيدي كأذناب خيل شمس - أي حال السلام - .. ويجمعها قولنا :

http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/13.gifإذا نحن قمنا في الصلاة فإننا ........... نُهينا عن الإتيان فيها بستة

بروك بعير والتفات كثعلب ........... ونقر غراب في سجود الفريضة

وإقعاء كلب أو كبسط ذراعه .......... وأذناب خيل عند فعل التحية


منقول من موقع ملتقى أهل الحديث

أما حديث { إذا ركع أحدكم فلا يذبح كما يذبح الحمار ، ولكن ليقيم صلبه } فهو ضعيف . ومعناه أن يطأطئ رأسه في الركوع حتى يكون أخفض من ظهره .

لبنى أحمد 19-05-13 07:01 PM

http://www.q8yat.com/more/q8yat/b-58.gif

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم

http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/icon1.gifملخص في مسألة تغيير النية في الصلاة

تغيير النية إما أن يكون من
:

فريضة إلى فريضة فهذا لا يصح وتبطل الصلاة بذلك.
مثلا :شخص شرع في صلاة الظهر ثم تبين له أنه لم يصلي الفجر فغير نيته من فريضة إلى فريضة فهنا تبطل صلاته وعليه الإعادة.

http://www.q8yat.com/more/q8yat/q8yat_22.gif


من فرضة إلى نافلة مقيدة أو سنة راتبة تبطل الصلاة وعليه إعادتها
مثلا :شخص شرع في صلاة الظهر ثم تذكر أنه لم يصلي الراتبة القبلية لظهر فغير نيته فصلاته باطلة ولا تصح ويلزمها إعادتها.

http://www.q8yat.com/more/q8yat/q8yat_22.gif
من فريضة إلى نافلة مطلقة هذا جائز لكن لا يكون إلا لضرورة فلا يتخذه المرء ديدنا.
مثلا: رجل شرع في صلاة الظهر فعرض له عارض مثل أن سمع المقيم للصلاة فيجوز أن يحول نيته لنافلة مطلقة ويتمها ركعة واحدة ليلحق بصلاة الجماعة.

http://www.q8yat.com/more/q8yat/q8yat_22.gif
من نافلة مطلقة إلى نافلة مطلقة جائز وتصح صلاته
مثلا :شخص شرع في صلاة سنة الوضوء ثم حولها لصلاة استخارة أو ركعتي شكر فهذا جائز وصلاته صحيحة.

http://www.q8yat.com/more/q8yat/q8yat_22.gif


من نافلة راتبة إلى نافلة راتبة لا يصح وتبطل الصلاة.
مثلا : شخص شرع في صلاة الضحى ثم تذكر أنه لم يصلي سنة الفجر فحول نيته فهذا لا يصح وتبطل صلاته.

http://www.q8yat.com/more/q8yat/q8yat_22.gif


من نافلة مطلقة إلى سنة راتبة لا يصح وتبطل صلاته.
مثل من شرع في صلاة ركعتي الوضوء ثم حول نيته لركعتي سنة الفجر أو راتبة الظهر مثلا ، فهذا لا يصح وتبطل صلاته.

http://www.q8yat.com/more/q8yat/q8yat_22.gif

من نافلة راتبة لنافلة مطلقة :
هنا خلاف بين أهل العلم منهم من قال يجوز ومنهم من قال لا يجوز .
من قال لا يجوز قالوا بأنها نافلة معينة تعين بنية محددة فلا يصح تحويلها إلى نية أخرى حالها كحال الفرض أي أنها أشبه بالفرض.
والراجح أنه يجوز لأن النافلة المطلقة لا تحتاج لنية خاصة.

http://www.q8yat.com/more/q8yat/q8yat_50.gif

فالفرض يحتاج إلى ثلاث نوايا :

~
قصد فعل الصلاة
~
تعيين الصلاة هل هي صلاة ظهر أم عصر ...
~
تعيين أنها فرض وليست نفل

أما بالنسبة لسنة المؤكدة أو الراتبة فتحتاج لأمرين:

~
قصد فعل الصلاة
~
تعين الصلاة أنها راتبة الظهر أو العصر أو سنة الفجر ...

فطالما أنها تحتاج لتعين فلا يصح الإنتقال منها إلى نافلة أخرى لأن النافلة الأخرى تحتاج إلى تعيين.

أما النافلة المطلقة فيستحضر فيها فعل الصلاة فقط ويكفي ذلك.

فيستحيل تحويل السنة المطلقة إلى راتبة لأنه يستحيل نقل الأدنى إلى الأعلى لأن الأعلى يحتاج إلى نية خاصة أي نية التعيين أما النافلة المطلقة فلا تحتاج إلى تعيين لذلك يصح الانتقال لها.

مفرغ من محاضرة لشيخة عبير عزمي في مادة فقه الصلاة "شرح متن الغاية والتقريب" ردا على استفسار احدى الطالبات


عبير بجاش 21-05-13 07:04 PM

كيف تخشعين في الصلاة؟؟
 
http://www.anaqamaghribia.com/Galler...s/bas/0013.gif
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

حياكنّ الله أخواتي الغاليات


http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/icon1.gif ملخص كيف تخشعين في الصلاة؟؟

مقدمة:

أصل الخشوع كما قال ابن رجب { لين القلب ورقته وسكونه وخضوعه وأنكساره وحرقته
فإذا خشع القلب تبعه خشوع جميع الجوارح والأعضاء لأنها تابعة له}
والخشوع يحصل بمعرفة الله فإذا أدرك العبد عظمة الله وكبرياءه وقوته وأستقرة هذه المعرفة في قلبه
فيظهر عليه في سلوكه وأقواله
ولما كان العبد يتقلب في ملك الله ويرى آياته لا تنقطع أصابة التبلد والفتور فأحتاج من يوقضه كل حين
والصلاة خير موقظ فهي توثظه خمس مرات في اليوم والليلة
والخشوع يتانى للقلب غالباَ إذا بذل العبد يقسو ويغفل إذا ترك أسباب الخشوع
ومن أقوى اسباب الخشوع الوقوف بين يدي رب العباد ولكن ليس كل وقوف يزيد الخشوع إنما
الوقوف الذي يزيد في الخشوع ما وافق ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه
والخشوع يزيد حسب الأخذ بالأسباب الجالبة له.


والخشوع فقدانه لا يبطل الصلاة ولكن له علاقة هل يقبلها الله أو لا يقبلها , فالخشوع إما يجعلكِ تحصلين على مزيد أجر وإما يُفقدكِ جله , وهو ليس شرطا ولا ركنا في الصلاة ولكنه المقصود الأعظم منها.


http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/icon70.gif 1/ الإخلاص :

فتستحضري أنكِ لا تريدي الصلاة إلا لله عز وجل ولوجهه الكريم قال صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل إمرئ ما نوى ) , لا لأجل غرض دنيوي ولا لأجل نشاط وحيوية في الجسم, وإنما كل همكِ ارضاء الله عز وجل وبلوغ جنته .

http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/icon70.gif 2/ استحضار محبة الله عز وجل وأنكِ تحبيه وتعلمين أن الصلاة صلة بين العبد وربه فيترفرف القلب حتى يرى الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم ( أرحنا بالصلاة يابلال ) , وأيضا روى أحمد وأبو داود والنسائي عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه ) ومسألة المحبة والتعظيم من أركان التوحيد والتي ليست بهينة.

http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/icon70.gif 3/ استحضار انكِ تكلمين الله عز وجل وتناجيه فتكوني أحرص على عدم الالتفات والنظر إلى مايلهيكِ . قال النبي صلى الله عليه وسلم : (قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل ، فإذا قال : الحمد لله رب العالمين قال الله : حمدني عبدي فإذا قال : الرحمن الرحيم ، قال الله : أثنى عليّ عبدي ، فإذا قال : مالك يوم الدين ، قال الله : مجّدني عبدي ، فإذا قال : إياك نعبد وإياك نستعين ، قال : هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل ، فإذا قال : إهدنا الصراط المستقيم ، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ، قال الله : هذا لعبدي ولعبدي ما سأل.) صحيح مسلم كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة.

http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/icon70.gif 4/ الصلاة صلاة مودّع فتذكري الموت وأن هذه قد تكون آخر صلاة فكيف سيكون تعاهدكِ لها وإحسانكِ وإتقانكِ لها مما يؤدي إلى تعاظم الاستحضار في القلب . لقوله صلى الله عليه وسلم : (اذكر الموت في صلاتك ، فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحريّ أن يحسن صلاته ، وصلّ صلاة رجل لا يظن أنه يصلي غيرها) السلسلة الصحيحة للألباني 1421ونقل عن السيوطي تحسين الحافظ ابن حجر رحمه الله لهذا الحديث .

http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/icon70.gif 5/ تدبر الآيات , وعند المرور بآية رحمه سؤال الله من فضله , وعند المرور بآية عذاب الاستعاذة بالله من عذابه , وهذا خاص بالنوافل دون الفرائض. روى (حذيفة قال : صليت مع رسول الله ذات ليلة.. يقرأ مسترسلا ، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح و إذا مر بسؤال سأل و إذا مر بتعوذ تعوذ) رواه مسلم رقم 772 وفي رواية (صليت مع رسول الله ليلة ، فكان إذا مر بآية رحمة سأل ، و إذا مر بآية عذاب تعوذ ، و إذا مر بآية فيها تنزيه لله سبح). تعظيم قدر الصلاة 1/327 وقد جاء هذا في قيام الليل.

http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/icon70.gif 6/ الحرص على الدعاء في مواطن السجود ودبر الصلوات قبل التسليم لأن الدعاء هو العبادة .
لقوله صلى الله عليه وسلم : (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء) رواه مسلم كتاب الصلاة باب مايقال في الركوع والسجود رقم 215 وقال : (...أما السجود فاجتهدوا في الدعاء فَقَمَن - أي حريّ وجدير - أن يُستجاب لكم) رواه مسلم كتاب الصلاة باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود رقم 207

http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/icon70.gif 7/ تذكر السلف وحرصهم على الخشوع والقراءة في سيرهم وجهادهم في موضوع الخشوع . قال مجاهد رحمه الله : " كان إذا قام أحدهم يصلي يهاب الرحمن أن يشد بصره إلى شيء أو يلتفت أو يقلب الحصى أو يعبث بشيء أو يحدث نفسه من شأن الدنيا إلا ناسيا ما دام في صلاته." تعظيم قدر الصلاة 1/188

وقالوا لعامر بن عبد القيس : أتحدّث نفسك في الصلاة فقال : أوَ شيء أحبُّ إليّ من الصلاة أحدّث به نفسي ! قالوا : إنا لنحدّث أنفسنا في الصلاة ، فقال: أبالجنة والحور ونحو ذلك ؟ قالوا لا ، ولكن بأهلينا وأموالنا. فقال : لأن تختلف الأسنّة فيّ أحبُّ إليّ [أي لأن يكثر طعن الرماح في جسدي أحبّ إلي من أن أحدّث نفسي في الصلاة بأمور الدنيا]


http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/icon70.gif 8/ مجاهدة التثاؤب لأنه من الشيطان , وإن عرض عليكِ فحاولي مجاهدته مااستطعتِ إلى ذلك سبيلا قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : (إذا تثاءَب أحدُكم في الصلاة فليكظِم ما استطاع فإن الشيطان يدخل). رواه مسلم 4/2293.
,فإن شعرتِ بنعاس شديد فلا تؤدي الصلاة لأن ذلك سيلبّس عليكِ قراءتك وصلاتكِ.فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (إذا نعس أحدكم و هو يصلي فليرقد ، حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه). رواه البخاري رقم 209


http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/icon70.gif 9/ استحضار بأن الأجر مرهون زيادته باستحضاركِ للخشوع لقوله صلى الله عليه وسلم : ((إن العبد ليصلي الصلاة ما يُكتب له منها إلا عشرها ، تسعها ، ثمنها ، سبعها ، سدسها ، خمسها ، ربعها ، ثلثها ، نصفها) رواه الإمام أحمد 4/321 وهو في صحيح الجامع 1626


http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/icon70.gif 10/ استحضري أن الشيطان لن يترككِ وأنه عدو أمامكِ
عن أبي العاص رضي الله عنه قال : يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبِّسها عليّ ، فقال رسول الله صلى عليه وسلم : (ذاك شيطان يُقال له خنزب فإذا أحسسته فتعوّذ بالله منه واتفل على يسارك ثلاثا). قال : ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. رواه مسلم رقم : 2203
فإن عرض عليكِ فحاولي مجاهدته حتى لا ينتصر عليكِ في ذلك .


11/ عدم الصلاة عند من يكثر الكلام أو مكان فيه تشويش .

12/ استحضار كل ما يُعرف عن الصلاة من أركان وواجبات ومباحات فإن هذا مدعاة للخشوع لأنكِ تستشعري أنكِ تطبقي سنة النبي صلى الله عليه وسلم , وأيضا التنويع في الأقوال والأذكار الواردة في الصلاة مما يزيد الخشوع , وكذلك استحضار المكروهات والمحرمات والمبطلات مما يزيد الخشوع لأنكِ تستشعري أن هذا محرم فتجاهدي نفسكِ ألا تقعي فيه.

وكلما كان الإنسان حريص على تطبيق السنة كان هذا من أكثر الأسباب في زيادة الإيمان في القلب والارتقاء به .

وهناك أسباب أخرى أيضا أسهب العلماء من المتقدمين والمعاصرين فيها ومن ثم جمعها إما في كتيبات أومقالات أومحاضرات منوعة يمكن الرجوع إليها.

كتيب للداعية رقية بنت محارب كيف تخشع في الصلاة ؟؟

33 سببا للخشوع في الصلاة بقلم الشيخ محمد بن صالح المنجد - حفظه الله -

مفرغ من محاضرة للشيخة عبير عزمي - حفظها الله - في مادة فقه الصلاة "شرح متن الغاية والتقريب" ردا على استفسار إحدى الطالبات


أسأل الله أن يرزقنا الخشوع في الصلاة

رجاء مغراوي 22-05-13 04:18 PM

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
الله الله الله اتمنى ان افلح بهذه الطريقة
جزاكم الله خيرا يا رب

عبير بجاش 26-05-13 05:52 PM

الفرق بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر
 
مالفرق بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر؟؟

أجاب فضيلة الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله - فقال :

1 ـ صلاة الجمعة تنعقد إلا بجمع على خلاف بين العلماء في عدده .


وصلاة الظهر تصح من الواحد والجماعة .

http://www.al-manal.com/images/alahm...l/06/ff141.gif

2 ـ صلاة الجمعة لا تقام إلا في القرى والأمصار.

وصلاة الظهر في كل مكان .

http://www.al-manal.com/images/alahm...l/06/ff141.gif

3 ـ صلاة الجمعة لا تقام في الأسفار فلو مر جماعة مسافرون ببلد قد صلوا الجمعة لم يكن لهؤلاء الجماعة أن يقيموها .

وصلاة الظهر تقام في السفر والحضر .

http://www.al-manal.com/images/alahm...l/06/ff141.gif

4 ـ صلاة الجمعة لا تقام إلا في مسجد واحد في البلد إلا لحاجة .

وصلاة الظهر تقام في كل مسجد .

http://www.al-manal.com/images/alahm...l/06/ff141.gif

5 ـ صلاة الجمعة لا تقضى إذا فات وقتها ، وإنما تصلى ظهرا ؛ لأن من شرطها الوقت .

وصلاة الظهر تقضى إذا فات وقتها لعذر .

http://www.al-manal.com/images/alahm...l/06/ff141.gif

6 ـ صلاة الجمعة لا تلزم النساء ، بل هي من خصائص الرجال .

وصلاة الظهر تلزم الرجال والنساء .

http://www.al-manal.com/images/alahm...l/06/ff141.gif

7 ـ صلاة الجمعة لا تلزم الأرقاء ، على خلاف في ذلك وتفصيل .

وصلاة الظهر تلزم الأحرار والعبيد .

http://www.al-manal.com/images/alahm...l/06/ff141.gif

8 ـ صلاة الجمعة تلزم من لم يستطع الوصول إليها إلا راكبا .

وصلاة الظهر لا تلزم من لا يستطيع الوصول إليها إلا راكبا .

http://www.al-manal.com/images/alahm...l/06/ff141.gif

9 ـ صلاة الجمعة لها شعائر قبلها كالغسل ، والطيب ، ولبس أحسن الثياب ونحو ذلك .

وصلاة الظهر ليست كذلك .

http://www.al-manal.com/images/alahm...l/06/ff141.gif

10 ـ صلاة الجمعة إذا فاتت الواحد قضاها ظهرا لا جمعة .

وصلاة الظهر إذا فاتت الواحد قضاها كما صلاها الإمام إلا من له القصر .

http://www.al-manal.com/images/alahm...l/06/ff141.gif

11 ـ صلاة الجمعة يمكن فعلها قبل الزوال على قول كثير من العلماء .

وصلاة الظهر لا يجوز فعلها قبل الزوال بالاتفاق.

http://www.al-manal.com/images/alahm...l/06/ff141.gif

12 ـ صلاة الجمعة تسن القراءة فيها جهرا .

وصلاة الظهر تسن القراءة فيها سرّا .

http://www.al-manal.com/images/alahm...l/06/ff141.gif

13 ـ صلاة الجمعة تسن القراءة فيها بسورة معينة ، إما " سبح والغاشية" ، وإما " الجمعة والمنافقون " .

وصلاة الظهر ليس لها سور معينة .

http://www.al-manal.com/images/alahm...l/06/ff141.gif

14 ـ صلاة الجمعة ورد في فعلها من الثواب ، وفي تركها من العقاب ما هو معلوم .

وصلاة الظهر لم يرد فيها مثل ذلك .

http://www.al-manal.com/images/alahm...l/06/ff141.gif

15 ـ صلاة الجمعة ليس لها راتبة قبلها ، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من صلاها أن يصلي بعدها أربعا .

وصلاة الظهر لها راتبة قبلها ، ولم يأت الأمر بصلاة بعدها ، لكن لها راتبة بعدها .

http://www.al-manal.com/images/alahm...l/06/ff141.gif

16 ـ صلاة الجمعة تسبقها خطبتان .

وصلاة الظهر ليس لها خطبة .

http://www.al-manal.com/images/alahm...l/06/ff141.gif

17 ـ صلاة الجمعة لا يصح البيع والشراء بعد ندائها الثاني ممن تلزمه .

وصلاة الظهر يصح البيع والشراء بعد ندائها ممن تلزمه .

http://www.al-manal.com/images/alahm...l/06/ff141.gif

18 ـ صلاة الجمعة إذا فاتت في مسجد لا تعاد فيه ولا في غيره .

وصلاة الظهر إذا فاتت في مسجد أعيدت فيه وفي غيره .

http://www.al-manal.com/images/alahm...l/06/ff141.gif

19 ـ صلاة الجمعة يشترط لصحتها إذن الإمام على قول بعض أهل العلم .

وصلاة الظهر لا يشترط لها ذلك بالاتفاق .

http://www.al-manal.com/images/alahm...l/06/ff141.gif

20 ـ صلاة الجمعة رتب في السبق إليها ثواب خاص مختلف باختلاف السبق ، والملائكة على أبواب المسجد يكتبون الأول فالأول .

وصلاة الظهر لم يرد فيها مثل ذلك .

http://www.al-manal.com/images/alahm...l/06/ff141.gif

21 ـ صلاة الجمعة لا إبراد فيها في شدة الحر .

وصلاة الظهر يسن فيها الإبراد في شدة الحر .

http://www.al-manal.com/images/alahm...l/06/ff141.gif

22 ـ صلاة الجمعة لا يصح جمع العصر إليها في الحال التي يجوز فيها جمع العصر إلى الظهر .

وصلاة الظهر يصح جمع العصر إليها حال وجود العذر المبيح .

http://www.al-manal.com/images/alahm...l/06/ff141.gif

والله تعالى أعلى وأعلم

رجاء مغراوي 28-05-13 03:40 PM

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

جزاكم الله تعالى على هذه المعلومات القيمة

وهذه المقارنة االموضحة جدا

لبنى أحمد 30-05-13 12:19 PM

اجتماع العيدين
 
http://www.sheekh-3arb.info/islam/Li...ent/item47.gif


اجتماع العيديــن


إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله .
أما بعد :
فهذه بعض الأسطر نوضّح من خلالها القول الصحيح – إن شاء الله- في مسألة ترك صلاة الظهر لمن صلى العيد في اجتماع يوم العيد مع يوم الجمعة – الأمر الذي قال به ودافع عنه بعض المتأخرين من أهل العلم – غفر الله للأموات وهدانا والأحياء منهم إلى سواء الصراط - ، فنقول وبالله التوفيق :

http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/icon1.gifتحرير محل النزاع :
http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/icon69.gif اتفق العلماء على أن من صلى العيد يوم الجمعة وكذلك صلى الجمعة فإن صلاة الظهر تسقط عنه ، مسافراً كان أو مقيماً ، رجلاً كان أو امرأة صحيحاً كان أو سقيماً .
واختلفوا فيمن صلى العيد ممن تجب عليه صلاة الجمعة ، ولم يصل الجمعة هل تجزئ العيد عن الظهر أم تبقى الظهر واجبة في ذمته.

http://www.anaqamaghribia.com/Galler...es/fa/0246.gif
على قولين :
الأول :أن ترك صلاة الجمعة يكون رخصة في يوم العيد لما أخرجه أبو داود وابن ماجة من حديث أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال : (( قد اجتمع في يومكم هذا عيدان ، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجَّمعون )) ، لكن هل هي رخصة لأي أحد أم لمن حضر العيد خاصة أم لأهل العوالي ؟ فيه خلاف وليس هاهنا محل الترجيح والتصويب ، والشاهد من الحديث قوله -صلى الله عليه وسلم- : (( أجزأه من الجمعة )) . ففي هذا ترخيص لترك الجمعة ولو لبعض أفراد المخاطبين .
وليس هناك حديث صحيح صريح في اسقاط فرض الظهر عن من جاز لهم الترخّص للجمعة ، وتبقى بالتالي الذمة مشغولة بالظهر على الأصل على كل من لم يحضر الجمعة لعذر أو لغير عذر .
فلعذر كما عند أبي داود في الحديث الصحيح من قوله -صلى الله عليه وسلم-:( الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض)، وكما رخص النبي -صلى الله عليه وسلم- للمسافر فيما أخرجه الطبراني وصححه الألباني في صحيح الجامع (5405) :(( ليس على المسافر جمعة )) ، وكان هديه صلى الله عليه وسلم أنه يصلى الظهر في سفره كما صلى الظهر والعصر في عرفة في حجة الوداع يوم الجمعة.
ولغير عذر فقد أجمع العلماء على أن من فاتته الجمعة فعليه أن يصلّيها ظهراً.

http://www.anaqamaghribia.com/Galler...es/fa/0246.gif
القول الأخر :أن من صلى العيد في يوم الجمعة فقد أجزأت عنه صلاة الجمعة اتفاقاً مع أصحاب القول الأول إلا أنهم أسقطوا عن من لم يصل الجمعة صلاة الظهر أيضاً.

واستدلوا لذلك بما يلي :
1 –
قوله عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس : ( اجتمع عيدان في يومكم هذا ، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون إن شاء الله ) أخرجه ابن ماجة بسند صحيح، والشاهد قوله ( أجزأه من الجمعة ) وقالوا بأن الإجزاء كالأداء وبالتالي لا صلاة ظهر عليه لوقوع اجزاء المبدل .
2 –(
قال عطاء: اجتمع يوم الجمعة ويوم الفطر على عهد ابن الزبير فقال : عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمعهما جميعاً فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر ) . أخرجه أبو داود بسند صحيح ، والشاهد أن ابن الزبير لم يزد عليهما حتى صلى العصر وظاهره أنه لم يصل الظهر اكتفاءً بالركعتين اللتين صلاهما بالناس بكرة .
3 – (
قال عطاء : صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار ، ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحدانا ، وكان ابن عباس بالطائف ، فلما قدم ذكرنا ذلك له ، فقال أصاب السنة ) أخرجه أبو داود بسند صحيح، والشاهد أنه لم يخرج لهم وقت الجمعة وأن ابن عباس صوَّب ذلك ناسباً له أنه من السنة.
4-(
قال ‏وهب بن كيسان: اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير ، فأخر الخروج حتى تعالى النهار ، ثم خرج فخطب فأطال الخطبة ثم نزل فصلى ، ولم يصل للناس يومئذ الجمعة ، فذكر ذلك لابن عباس فقال : أصاب السنة ) أخرجه النسائي ، كالاستدلال السابق.

تتمة الموضع أسفل

لبنى أحمد 30-05-13 12:20 PM

http://www.anaqamaghribia.com/Galler...es/fa/0246.gif
المناقشة :
أقوى ما استدل به أصحاب القول الثاني هو قوله -صلى الله عليه وسلم- ( أجزأه من الجمعة ) وفهموا أن مدلوله من برءت ذمته من الجمعة ، ممن كان صحيحاً مقيماً فقد برءت ذمته من الظهر أيضاً إذا صلى العيد يوم الجمعة . يقول الشوكاني في النيل تحت "باب ما جاء في اجتماع العيد والجمعة" : (...وفيه أن الجمعة إذا سقطت بوجه من الوجوه المسوغة لم يجب على من سقطت عنه أن يصلي الظهر , وإليه ذهب عطاء , والظاهر أنه يقول بذلك القائلون بأن الجمعة الأصل) اهـ. والحديث عن الأصل في الجمعة والظهر لا يخرج عن أحد ثلاث:
1-
كلاهما - الظهر والجمعة - أصل في يوم الجمعة ولا بدل ولا مبدل عنه .
2-
الجمعة أصل والظهر بدل منها فإذا سقط وجوب الأصل مع إمكان أدائه سقط البدل .
3-
الظهر أصل والجمعة بدلٌ منها ، فإذا سقط وجوب البدل لا يسقط وجوب المبدل منه .

http://www.anaqamaghribia.com/Galler...es/fa/0246.gif
أما الحالة الأولى :في كون كلا الفرضين أصل ، فأهل العلم مطبقون على أن من أدى واحدة صحيحة سقطت عنه الأخرى ، ولا دليل من كتاب أو سنة أو قول صحابي أو فعله على أن من سقط عنه أحد الفرضين سقط عنه الآخر ، بل العكس هو المستفيض.

أما الحالة الثانية :في كون الجمعة هي الأصل وأن الظهر بدل منها فهو قول مرجوح كما قال الصنعاني في سبل السلام عند حديث زيد بن أرقم في اجتماع العيدين: ( ثم القول بأن الأصل في يوم الجمعة صلاة الجمعة ، والظهر بدل عنها قول مرجوح ، بل الظهر هو الفرض الأصلي المفروض ليلة الإسراء ، والجمعة متأخر فرضها ، ثم إذا فاتت الجمعة وجب الظهر إجماعاً ، فهي – الجمعة – بدل عنه ) ا.هـ

http://www.anaqamaghribia.com/Galler...es/fa/0246.gif
ثم عند التأمل يتضح أن فرضية الظهر آكد من فرضية الجمعة وذلك لأمور منها :
1-
أن الأمر بإقامة الظهر يوم الجمعة يتناول أفراداً أكثر بكثير من ما تتناوله الجمعة ، فالجمعة على الصحيح لا تجب إلا في حق الصحيح المقيم الذكر ، بينما تجب الظهر يوم الجمعة على كل من ترك الجمعة لعذر أو غير عذر .
2-
أن الظهر تقضى ، ولا تقضى الجمعة بل تصلى ظهراً .
3-
أن الجمعة لا تصح بلا جماعة إجماعاً ، وليست الظهر كذلك .
وبمثل هذه الفروق يتبين أن الظهر أوسع وأشمل فرضية من الجمعة ، وما الجمعة إلا شعيرة وضعها الشارع في يوم مخصوص عوضاً عن صلاة الظهر في ذلك اليوم لمن استطاع حضورها ، ومن لم يستطع فتبقى ذمته مشغولة بالأصل ، وبمثل هذا وكلام الصنعاني السابق يتبين أن الحالة الثالثة ، كون الظهر أصلاً والجمعة البدل ، هي الراجح في هذا التفصيل ، وبالتالي يكون سقوط البدل غير مسقط للأصل .
والاجزاء المقصود به في الحديث هو الترخّص في التخلف عن الاجتماع للصلاة وحضور الخطبة لأن مقصود ذلك تحصّل بالعيد ، يقول شيخ الإسلام في الفتاوى ( 24/211) : ( .. فإنه إذا شهد العيد حصل مقصود الإجتماع ، ثم إنه يصلي الظهر إذا لم يشهد الجمعة ، فتكون الظهر في وقتها ، والعيد يحصل مقصود الجمعة ) ا . هـ
ولو قلنا أن الإجزاء من الجمعة لمن شهد العيد يسقط عنه الظهر فهذا يلزم منه أن كل من حضر العيد سقط عنه فرض الظهر ذكراً كان أو أنثى ، مقيماً كان أم مسافراً لأن السبب الذي من أجله رخص النبي -صلى الله عليه وسلم- متحقق في كل من حضر العيد ، ولا فرق بين مسافر ومقيم ذكر أو أنثى في اجزاء الظهر .
2-
مما استدل به أصحاب القول الثاني ما وقع في عهد ابن الزبير من اجتماع العيد والجمعة ، وتجميع ابن الزبير -رضي الله عنه- لهاتين الصلاتين وعدم خروجه للناس حتى صلاة العصر بعد ذلك التجميع ، وأن ابن عباس -رضي الله عنه- عندما نُقل له ذلك صوّبه وقال أصاب السنة. فلنقف عند هذه الآثار بعض الوقفات ، ونجمع تلك الروايات التي وصفت فعل ابن الزبير لنرى بعد ذلك هل تثبت بها حجة في سقوط الظهر عن من صلى العيد وترخص للجمعة أم لا.
أ-رواية أبي داود حين قال عطاء ( فجمعهما جميعاً فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر ) ، تبين أن ابن الزبير اكتفى بجماعة واحدة ولم يخرج من بيته لجماعة أخرى حتى صلاة العصر ، فمن أين يفهم أن ابن الزبير لم يصل الظهر في بيته، ولأنه لو كان خارجاً لصلى بهم الجمعة إذ لا ظهر جماعة يوم الجمعة على الصحيحين المقيمين الذين تجب في حقهم الجمعة. ومن الحق أن يقال أن هذا الأثر ليس فيه حجة لا لمن يقول أنه صلى الظهر في بيته أو لم يصلها .
ب –مما يوضح مقصود الرواية السابقة وهو أن ابن الزبير لم يخرج لجماعة ثانية ولم يكن القصود ترك الظهر هي الرواية الأخرى في صحيح أبي داود، حيث قال عطاء ( ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحدانا ) حيث يظهر أن أصحاب ابن الزبير عندما تيقنوا بعدم خروج ابن الزبير لتجميعهم مرة ثانية صلوا فرادى ، ولا يقال إن مرادهم صلوا الجمعة وحدانا، فإنها لا تصح إلا جماعة إجماعاً .
ج-ثم ماذا صلى ابن الزبير ؟ هل صلى عيداً أم جمعة ؟!
رواية النسائي السابقة فيها تفصيل لإجمال الروايات الأخرى : ( .. فأخر الخروج حتى تعالى النهار ،ثم خرج فخطب ، فأطال الخطبة ، ثم نزل فصلى ، ولم يصل للناس يومئذ الجمعة ) هل هذه الكيفية هي السنة في صلاة العيد : خرج من البيت ثم خطب ثم نزل فصلى ؟
فقد أخرج البخاري 962 ومسلم 884 من حديث ابن عباس ، أنه قال : (( شهدت العيد مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة .
وقال أبو سعيد كما في البخاري 956 ومسلم 889 :( فلم يزل الناس على ذلك - يعني الصلاة قبل الخطبة - حتى خرجت مع مروان – وهو أمير المدينة – في أضحي أو فطر فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثيرٌ بين الصلت ، فإذا مروان يريد أن يرتقبه قبل أن يصلي ، فجذبته بثوبه ، فجذبني فارتفع ، فخطب قبل الصلاة ، فقلت له : غيرتم والله ، فقال : أبا سعيد ، قد ذهب ما تعلم ، فقلت : ما أعلم والله خير مما لا أعلم ، فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة).
هذه هي السنة في صلاة العيد وما فعله ابن الزبير إما أن يكون جمعة، أو عيداً خلاف السنة ،فإن كان عيداً فلا يستطيع كائناً من كان أن يقول بظنٍّ راجح أن ابن الزبير لم يصل ظهراً في بيته .
إضافة إلى ذلك نقول : فأي شيء صوبه ابن عباس لما قال : (( أصاب السنة )) ، والسنة تشهد كما سبق أن صلاة العيد قبل الخطبة كما رواها هو ابن عباس نفسه ؟

http://www.anaqamaghribia.com/Galler...es/fa/0246.gif
فيكون تصويب ابن عباس لأحد أمرين :
الأول :إما للخطبة قبل الصلاة على أنها صلاة عيد وكذلك لعدم إقامة الجمعة ، وهذا تصويب خاطئ مخالف لما رواه هو – كما سبق – أن السنة في العيد الصلاة قبل الخطبة ، وبيـّنت السنّة كذلك أن الإمام عليه أن يجمّع كما قال -صلى الله عليه وسلم- : ( وإنا لمجَّمعون ) . قال شيخ الإسلام في الفتاوى ( 302/218) : وهو الصحيح أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة ، لكن عن الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ، ومن لم يشهد العيد ، وهذا هو المأثور عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه كعمر وعثمان ، وابن مسعود وابن عباس وابن الزبير وغيرهم .اهـ

الآخر :أن يكون تصويبه لابن الزبير إما لترك التجميع بين العيدين لا لتقديم الخطبة على الصلاة ، ونحو هذا قال ابن خزيمة في صحيحه ( 2/360) أو عدّها صلاة جمعة أجزأت عن صلاة العيد فصوّبه على ذلك التجميع المقصود للصلاتين ، وإن كان يشكل على هذا قول راوي الأثر وهب بن كيسان ( ولم يصل يومئذ الجمعة ) إلا أن وصفه للصلاة التي فعلها ابن الزبير من تقديم الخطبة على الصلاة (ثم خرج فخطب ، فأطال الخطبة ، ثم نزل فصلى) أقوى دلالة من فهمه على أنها ليست بصلاة جمعة .
وإن كان التي صلاها ابن الزبير جمعة فلا إشكال في إسقاط الظهر عند كافة العلماء ، وتقضي على كل نزاع في هذه المسألة .
يقول ابن تيمية في المنتقى بعد أن ساق رواية ابن الزبير ( قلت : إنما وجه هذا أنه رأى تقدمة الجمعة قبل الزوال فقدمها واجتزأ بها عن العيد )
ويقول ابن قدامة في المغني ( 1381 ) : ( قال الخطابي : وهذا لا يجوز أن يحمل إلا على قول من يذهب إلى تقديم الجمعة قبل الزوال ، فعلى هذا يكون ابن الزبير قد صلى الجمعة فسقط العيد والظهر ، ولأن الجمعة إذا سقطت مع تأكدها ، فالعيد أولى أن يسقط بها ، أما إذا قدم العيد فإنه يحتاج إلى أن يصلي الظهر في وقتها إذا لم يصل الجمعة )

http://www.anaqamaghribia.com/Galler...es/fa/0246.gif
(تنبيه) :
من يحتج بفهمه لأثر ابن الزبير عن عطاء أنه لم يصل الظهر ، يلزمه قول عطاء ( فصلينا وحدانا ) أنه فهم أن الظهر لم تسقط عنهم بدليل أنهم صلوها فرادى ولم ينكر ذلك ابن عباس ولا ابن الزبير ، والجلي مقدّمٌ على المبهم، ويتبيّن أن الظهر لا تسقط بالعيد.

http://www.anaqamaghribia.com/Galler...es/fa/0246.gif
الراجح :
وبهذا يترجح أن صلاة الظهر لا تسقط عن من حضر العيد وترخص للجمعة لعدم ثبوت ذلك عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا عن صحابي واحد من صحابته ، وغاية من قال بذلك إما: يتعلق بما فهم من أثر ابن الزبير أنه ترك فرض الظهر في حين أن ابن الزبير إما صلاها في بيته على الأصل وإما صلى صلاة جمعة- وهو الأقرب عندي ، أو يتعلق بلفظ الإجزاء الذي هو من المتشابه الذي لابد أن يُردّ إلى المحكم، لكي لا تضطرب الأصول وتتفرق الأبدان والعقول.
قال ابن عبد البر في ( التمهيد ) ( 10/270-271) : ( وأما القول ... أن الجمعة تسقط بالعيد ولا تصلى ظهراً و لا جمعة ، قول بيـِّن الفساد ، وظاهر الخطأ ، متروك مهجور ، ولا يُعرّج عليه ، لأن الله عز وجل يقول : إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ولم يخص يوم العيد من غيره ، وأما الآثار المرفوعة في ذلك فليس فيها بيان سقوط الجمعة والظهر ، ولكن فيها الرخصة في التخلف عن شهود الجمعة ، وهذا محمول عند أهل العلم على وجهين : أحدهما : أن تسقط الجمعة عن أهل المصر وغيرهم ، ويصلون ظهراً ، والأخر : أن الرخصة إنما وردت في ذلك لأهل البادية ، ومن لا تجب عليه الجمعة .. ) اهـ
وبهذا يتبين أن إسقاط فريضة من أعظم الفرائض في هذا الدين بشبهة دليل لهو أمر خطير ينبغي أن يتنبه له من يقول به لاسيما وأن هذا الأمر –أي ترك الجمعة والظهر لمن صلى العيد- مما تعم به البلوى وتتوفر الدواعي على نقله ، ولم يشتهر في عهده -صلى الله عليه وسلم- ولا في عهد خلفائه الراشدين المهديين. وفّق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين وصلّى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتبه العبد الفقير إلى الله
أبو عبدالله عابد بن عبدالله السعدون.


http://www.anaqamaghribia.com/Galler...es/fa/0212.gif
منقول من موقع صيد الفوائد

لبنى أحمد 01-06-13 01:53 PM

http://www.q8yat.com/more/q8yat/b-27.gif

حكم رفع اليدين عند التكبير في صلاة العيد

http://www.anaqamaghribia.com/Galler...es/fa/0174.gif


اختلف الفقهاء في رفع اليدين لتكبيرات في صلاة العيد عل قولين :
القول الأول :
يرفع المصلي يداه مع التكبيرات .

وهذا قول الحنفية [حاشية ابن عابدين (1/174)] ، ومذهب الشافعية [فتح العزيز (5/51)] ، ومذهب الحنابلة [المغني (3/272)] ، وقول مالك [عقد الجواهر (1/421)] .
واستدلوا :
قياساً أن التكبيرات وقعت في حال القيام فأشبهت تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع .
وبما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة والعيدين[رواه البيهقي في الكبرى (3/293)] .
وبما روي عن ابن عمر كان يرفع يديه على كل تكبيرة من تكبيرات الجنائز [رواه البيهقي في الكبرى (4/44)] .
ووجه الدلالة هنا :
أنهم قاسوا تكبيرات العيد بتكبيرات الجنائز
واستدلوا بما روي عن عطاء أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة ومن خلفه يرفعون أيديهم [مصنف ابن أبي شيبة (2/491) (11382) ] .
وجاء عن مالك بن أنس أنه قال \"أرفع يديك في كل تكبيرة\" [أحكام العيدين للفريابي (ص182)] .
وجاء عن يحيى بن معين أنه قال \"أرى أن تُرفع الأيدي في كل تكبيرة\" [سؤلات الدوري (3/464)] .
وقال ابن قدامة \"وجملته أنه يُستحبُ أن يرفع يديه\" [المغني (2/119)] .
وقال ابن القيم \"وكان ابن عمر مع تحريه للإتباع يرفع يديه مع كل تكبيرة\" [زاد المعاد (1/443)] .
وقال الشيخ بن باز عن حديث ابن عمر \"ويكفي ذلك دليلاً على شرعية رفع اليدين\" [التعليق على فتح الباري (3/190)] .
وقال أيضاً \"ودلالة رفع اليدين في جميع التكبيرات كما رفع كما فعل عمر رضي الله عنه\" [شرح منتقى الأخبار (1673)] .


http://www.q8yat.com/more/q8yat/q8yat_75.gif


القول الثاني :
لا يرفع يديه مع التكبيرات .
وهو قول المالكية [عقد الجواهر (1/421)] .

واستدلوا :
أنه ليس في رفع اليدين مع التكبيرات سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وقال مالك \"ولا يرفع يديه في شيءٍ من تكبيرات صلاة العيدين إلا في الأولى\" [المدونة (1/169)] .
واختار ذلك ابن حزم الظاهري [المحلى (5/128)] .

وضعف الألباني ما روي عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه على كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة [إرواء الغليل (3/112)] .
ورد رحمه الله على الشيخ بن باز في تصحيحه لرواية ابن عمر [أحكام الجنائز (148)] .
وقال رحمه الله \"وأما تصحيح بعض العلماء الأفاضل لرواية الرفع في تعليقٍ له على فتح الباري (3/190) فهو خطأ ظاهر كما لا يخفى على العارف بهذا الفن\" [أحكام الجنائز (148)] .
وقال أيضاً \"لا يُسن ذلك لأنه لم يثبُت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وكونه روي عن عمر وابنه لا تجعله سنة\" [تمام المنة (348)] .
وقال أيضاً \"ولم نجد في السنة ما يدلُ على مشروعية الرفع في غير التكبيرة الأولى فلا نرى مشروعية ذلك وهو مذهب الحنفية وغيرهم واختاره الشوكاني وإليه ذهب ابن حزم\" [أحكام الجنائز (ص148)] .
وقال الشيخ عبد المحسن العباد \"ولم أقف على دليل يدل على رفع اليدين في تكبيرات العيد\" [كتب ورسائل عبد المحسن العباد (5/260)] .
وقال الشيخ يحيى الحجوري \"أما رفع اليدين فلم يثبُت فيه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا تكبيرة الإحرام\" [إتحاف الكرام بأجوبة أحكام الزكاة والحج والصيام (ص404)] .
\"
ولم يثبُت عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين في صلاة العيد مع التكبير شيء ، وإنما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما واسناده ضعيف\" [تيسير حفظ صفة صلاة النبي (ص28)] .

الراجـــــــح :
الراجح والله أعلم هو القول الثاني القائل بعدم الرفع لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم .
ومع ذلك إذا رفع يديه فلا حرج عليه .
وسمعت الشيخ صالح اللحيدان يقول \"إن رفع فلا حرج وإن لم يرفع فلا حرج\" [من دروس الحرم المكي (1424هـ)] .

http://www.q8yat.com/more/q8yat/q8yat_19.gif


منقول من موقع صيد الفوائد بتصرف






لبنى أحمد 17-06-13 02:46 PM

http://www.q8yat.com/more/q8yat/b-27.gif

مشروعية الدعاء في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الرابعة.

http://www.anaqamaghribia.com/Galler...es/fa/0174.gif

هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله .
جاء في " الموسوعة الفقهية " (16/128) : " ثم يكبر الرابعة ولا دعاء بعد الرابعة, وهو ظاهر مذهب الحنفية ومذهب الحنابلة, وقيل عند الحنفية: يقول: ( ربنا آتنا في الدنيا حسنة. . . ) إلخ وقيل : ( ربنا لا تزغ قلوبنا ) إلخ , وقيل: يخير بين السكوت والدعاء, وعند الشافعية والمالكية يدعو بعد الرابعة.." انتهى.


http://www.anaqamaghribia.com/Galler...es/fa/0174.gif


والقول باستحباب الدعاء بعد التكبيرة الرابعة هو الأقرب إلى الصواب .
قال النووي رحمه الله : ودليل استحبابه ـ أي من قال بالمشروعية ـ : (أن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما كبر على جنازة بنت له فقام بعد التكبيرة الرابعة قدر ما بين التكبيرتين يستغفر لها ويدعو , ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا) . وفي رواية : (كبر أربعاً فمكث ساعة حتى ظننا أنه سيكبر خمساً, ثم سلم عن يمينه وعن شماله, فلما انصرف قلنا له ، فقال : إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع, أو هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم) رواه الحاكم في المستدرك والبيهقي قال الحاكم : حديث صحيح " انتهى من " شرح المهذب " (5/199) .
وقال الشوكاني رحمه الله : " وفيه دليل على استحباب الدعاء بعد التكبيرة الآخرة قبل التسليم وفيه خلاف , والراجح الاستحباب لهذا الحديث " انتهى من "نيل الأوطار" (4/80) .
وقال ابن القاسم رحمه الله: " وأما الدعاء ، فعنه [يعني : عن الإمام أحمد] : يدعو بعد الرابعة كالثالثة، اختاره المجد وغيره، وفاقًا لجمهور العلماء .
ولأن ابن أبي أوفى فعله، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وفعله، رواه أحمد وابن ماجه، والبيهقي، والحاكم وصححه، وقال أحمد: هو أصلح ما روي، ولا أعلم شيئًا يخالفه، ولأنه قيام في جنازة، أشبه الذي قبله.." انتهى من "حاشية الروض" (3/91) .



وقال الشيخ الألباني رحمه الله : "والدعاء بين التكبيرة الأخيرة والتسليم مشروع؛ لحديث أبي يعفور عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه... ثم ذكر الحديث" انتهى من " أحكام الجنائز " (1/126) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " والقول ؛ بأنه يدعو بما تيسر أولى من السكوت؛ لأن الصلاة عبادة ليس فيها سكوت أبداً إلا لسبب كالاستماع لقراءة الإمام، ونحو ذلك " انتهى من " الشرح الممتع " (5/163) .
وقال الشيخ ابن جبرين رحمه الله: " ثم يكبر الرابعة، وهل يدعو بعدها أم لا ؟ ذكر بعضهم أنه يدعو بعدها، وورد في بعض الأحاديث أنه وقف وأطال حتى ظنوا أنه يكبر خامسة، ولا شك أن وقوفه لابد أن يكون فيه دعاء، وقد ذكر النووي في رياض الصالحين أنه يستحب أن يقول بعد الرابعة: ( اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله ). انتهى من شرح " أخصر المختصرات "
والله أعلم


http://www.q8yat.com/more/q8yat/q8yat_75.gif


منقول من موقع الإسلام سؤال وجواب



لبنى أحمد 17-06-13 02:59 PM

http://www.q8yat.com/more/q8yat/b-27.gif

حكم الصلاة على الميت الغائب

http://www.anaqamaghribia.com/Galler...es/fa/0174.gif


الحمد لله
ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أصحابه يوم مات النجاشي ملك الحبشة رحمه الله ، فنعاه لهم ، وصفهم وصلى عليه صلاة الجنازة .
فهذا الحديث دليل على مشروعية الصلاة على الغائب ، إلا أن بعض العلماء كالحنفية والمالكية قالوا : إن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم فلا تشرع صلاة الغائب لغيره .
وقد رد جمهور العلماء ذلك بأن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل صحيح ، والأصل : أن الأمة مأمورة بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به .


http://www.anaqamaghribia.com/Galler...es/fa/0174.gif


وقد اختلف العلماء القائلون بمشروعية الصلاة على الغائب ، هل تشرع الصلاة على كل غائب أم لا ؟ وكلهم يستدل بصلاة النبي صلى عليه وسلم على النجاشي .
فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه تشرع الصلاة على كل غائب عن البلد ، ولو صُلِّي عليه في المكان الذي مات فيه .
والقول الثاني : أنه تشرع الصلاة على الغائب إذا كان له نفع للمسلمين ، كعالم أو مجاهد أو غني نفع الناس بماله ونحو ذلك .
وهذا القول رواية عن الإمام أحمد ، واختارها الشيخ السعدي وبه أفتت اللجنة الدائمة .
والقول الثالث : أنها تشرع الصلاة على الغائب بشرط ألا يكون قد صُلِّي عليه في المكان الذي مات فيه ، فإن صُلِّي عليه فلا تشرع صلاة الغائب عليه .
وهذا القول رواية أخرى عن الإمام أحمد ، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ، ومال إليها من المتأخرين : الشيخ ابن عثيمين .
وهذه أقوال بعض العلماء في هذه المسألة :
قال الخرشي (مالكي) (2/142) : " وصلاته عليه الصلاة والسلام على النجاشي من خصوصياته " انتهى .
ونحوه في " بدائع الصنائع " للكاسائي ( حنفي ) ( 1/ 312) .
وقال النووي رحمه الله في "المجموع" (5/211) : " مذهبنا جواز الصلاة على الغائب عن البلد ، ومنعها أبو حنيفة . دليلنا حديث النجاشي وهو صحيح لا مطعن فيه وليس لهم عنه جواب صحيح " انتهى بتصرف .
وقد قيَّد الشافعية جواز الصلاة على الغائب بقيد حسن وهو أن يكون المصلِّي على الميت من أهل الصلاة عليه يوم مات .
قال زكريا الأنصاري رحمه الله في "أسنى المطالب" (1/322) : " وإنما تجوز الصلاة على الغائب عن البلد لمن كان من أهل فرض الصلاة عليه يوم موته " انتهى بتصرف يسير .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " إلا أن بعض العلماء قَيَّده بقيد حسن قال : بشرط أن يكون هذا المدفون مات في زمن يكون فيه هذا المصلي أهلا للصلاة .
مثال ذلك : رجل مات قبل عشرين سنة ، فخرج إنسان وصلى عليه وله ثلاثون سنة فيصح ؛ لأنه عندما مات كان للمصلي عشر سنوات ، فهو من أهل الصلاة على الميت .
مثال آخر : رجل مات قبل ثلاثين سنة ، فخرج إنسان وله عشرون سنة ليصلي عليه فلا يصح ؛ لأن المصلي كان معدوما عندما مات الرجل ، فليس من أهل الصلاة عليه .
ومن ثمَّ لا يشرع لنا نحن أن نصلي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، وما علمنا أن أحدا من الناس قال : إنه يشرع أن يصلي الإنسان على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، أو على قبور الصحابة ، لكن يقف ويدعو " انتهى من "الشرح الممتع".
وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (2/195) : " وتجوز الصلاة على الغائب في بلد آخر بالنية فيستقبل القبلة , ويصلي عليه كصلاته على حاضر , وسواء كان الميت في جهة القبلة أو لم يكن , وسواء كان بين البلدين مسافة القصر أو لم يكن . وبهذا قال الشافعي " انتهى .
وقال المرداوي في "الإنصاف" (2/533) : " ( ويصلي على الغائب بالنية ) هذا المذهب مطلقا ( يعني سواء صُلِّي عليه أم لا ، وسواء كان له نفع عام للمسلمين أم لا ) , وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم , وعنه [أي عن الإمام أحمد] : لا تجوز الصلاة عليه .
وقيل : يُصَلَّى عليه إن لم يكن صُلِّي عليه , وإلا فلا ، اختاره الشيخ تقي الدين , وابن عبد القوي " انتهى .
وقال الشيخ البسام رحمه الله في "نيل المآرب" (1/324) :
" اختلف العلماء في الصلاة على الغائب ، فذهب أبو حنيفة ومالك وأتباعهما إلى أنها لا تشرع ، وجوابهم عن قصة النجاشي والصلاة عليه أن هذه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم .
وذهب الشافعي وأحمد وأتباعهما إلى أنها مشروعة ، وقد ثبتت بحديثين صحيحين ، والخصوصية تحتاج إلى دليل ، وليس هناك دليل عليها ، وتوسط شيخ الإسلام فقال : إن كان الغائب لم يُصَلَّ عليه مثل النجاشي ، صُلِّيَ عليه ، وإن كان قد صُلِّيَ عليه ، فقد سقط فرض الكفاية عن المسلمين.
وهذا القول رواية صحيحة عن الإمام أحمد ، صححه ابن القيم في الهَدْي ، لأنه توفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم أناس من أصحابه غائبين ، ولم يثبت أنه صلى على أحد منهم صلاة الغائب.
ونقل شيخ الإسلام عن الإمام أحمد أنه قال : إذا مات رجل صالح صلي عليه ، واحتج بقصة النجاشي.
ورجح هذا التفصيل شيخنا عبد الرحمن السعدي يرحمه الله تعالى ، وعليه العمل في نجد ، فإنهم يصلون على من له فضل ، وسابقة على المسلمين ، ويتركون من عداه ، والصلاة هنا مستحبة " انتهى .
وقَالَ الْخَطَّابِيِّ : " لا يُصَلَّى عَلَى الْغَائِبِ إلا إذَا وَقَعَ مَوْتُهُ بِأَرْضٍ لَيْسَ فِيهَا مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ , وَاسْتَحْسَنَهُ الرُّويَانِيُّ من الشافعية , وَتَرْجَمَ بِذَلِكَ أَبُو دَاوُد فِي "السُّنَنِ" فَقَالَ : بَابُ الصَّلاةِ عَلَى الْمُسْلِمِ يَلِيهِ أَهْلُ الشِّرْكِ فِي بَلَدٍ آخَرَ . قَالَ الْحَافِظُ : وَهَذَا مُحْتَمَلٌ " انتهى من "فتح الباري" .
وسئلت "اللجنة الدائمة" (8/418) : أيجوز أن نصلي صلاة الجنازة على الميت الغائب كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع حبيبه النجاشي ، أو ذلك خاص به ؟
فأجابت : " تجوز صلاة الجنازة على الميت الغائب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ، وليس ذلك خاصاً به ، فإن أصحابه رضي الله عنهم صلوا معه على النجاشي ، ولأن الأصل عدم الخصوصية ، لكن ينبغي أن يكون ذلك خاصاً بمن له شأن في الإسلام ، لا في حق كل أحد " انتهى .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صلى على النجاشي صلاة الغائب ، وسبب ذلك أنه ما كان هناك أحد من المسلمين يصلي عليه ، وواقع المسلمين الآن يموتون جماعة وبالتأكيد لم يصل عليهم كما هو حاصل في وقتنا الحاضر يعني أتأكد أنه ما يصلى عليهم ؟
فأجاب فضيلته بقوله : " إذا تأكدت أنه لم يصل عليهم فصل عليهم ، لأن الصلاة فرض كفاية . لكن ربما أهله صلوا عليه ، لأن الصلاة على الميت تكون بواحد ، على كل حال إذا تأكدت أن شخصا ما لم يصل عليه فعليك أن تصلي عليه لأنها فرض كفاية ولابد منها " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (17/ 149).
وقد تبين مما سبق أن الصلاة على الغائب مشروعة ، لما ثبت من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على النجاشي ، وأنه لم يقم دليل على أن ذلك خاص به صلى الله عليه وسلم .


http://www.anaqamaghribia.com/Galler...es/fa/0174.gif


لكن أعدل الأقوال في هذه المسألة قولان :
الأول : أنه لا يصلى إلا على من لم يُصل عليه .
والثاني : أنه يُصلَّى على من له منفعة للمسلمين ، كعالم نفع الناس بعلمه ، وتاجر نفع الناس بماله ، ومجاهد نفع الناس بجهاده ، وما أشبه ذلك .
والله أعلم .

http://www.q8yat.com/more/q8yat/q8yat_75.gif


منقول من موقع الإسلام سؤال وجواب




فاطمة سالم 15-12-13 08:48 PM

هل يجوز التعزية فوق ثلاثة أيام ؟


ذهب جمهور الفقهاء إلى تحديدها بثلاثة أيام، استنادًا على حديث الإحداد الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث؛ إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا. ) متفق عليه.
وكرهوا التعزية بعد ثلاث إلا لغائب، وذلك لأن المقصود من التعزية سكون قلب المصاب، والغالب سكونه بعد ثلاث فلا يجدد الحزن بالتعزية، أما إن كان المعزَّى غائباً أو المعزِّي ولم يلق أحدهما الآخر فلا بأس أن يعزيه متى لقيه، لأن في التعزية معاني أخرى غير تسكين قلب المصاب كالدعاء وهو مشروع في كل وقت، وممن نقل ذلك النووي في المهذب، والنفراوي في الفواكه الدواني، وابن مفلح في الفروع.
أما حديث : (لا عزاء فوق ثلاث) . فلا أصل له كما قال الشيخ الألباني رحمه الله.


http://www.anaqamaghribia.com/Galler...es/fa/0246.gif
* وذهب بعض الفقهاء إلى عدم تحديد مدة التعزية مطلقاً.. نقل ذلك ابن مفلح في الفروع عن جماعة من الحنابلة، ونقله النووي وجهاً عند الشافعية لأبي المعالي الجويني،وقالوا أن الغرض هو الدعاء والحمل على الصبر والنهي عن الجزع ، وذلك يحصل بطول الزمان.

http://www.anaqamaghribia.com/Galler...es/fa/0246.gif

ما أميل له : هو قول الجمهور ، وهو أن العزاء يكون في مدة ثلاثة أيام ويُكره فوقها ، مع أنه خلاف لما ذهبت إليه شيختنا حفظها الله عبير عزمي ، لكن أدلة الجمهور قوية، إلا إذا كان المعزى غائبًا أو لم يسمع بالخبر فهو مشروع في كل وقت كما قال الجمهور ، والله تعالى أعلم


الساعة الآن 01:34 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024,Jelsoft Enterprises Ltd.
هذه المنتديات لا تتبع أي جماعة ولا حزب ولا تنظيم ولا جمعية ولا تمثل أحدا
هي لكل مسلم محب لدينه وأمته وهي على مذهب أهل السنة والجماعة ولن نقبل اي موضوع يثير الفتنة أو يخالف الشريعة
وكل رأي فيها يعبر عن وجهة نظر صاحبه فقط دون تحمل إدارة المنتدى أي مسؤلية تجاه مشاركات الأعضاء ،
غير أنَّا نسعى جاهدين إلى تصفية المنشور وجعله منضبطا بميزان الشرع المطهر .