أحسنت خديجة ما شاء الله عليك
بالنسبة للدرس التالي سأضعه ليلاً إن شاء الله وأعتذر لك على التأخير |
أحسن الله إليكم.
ﻻ عليكم أختي الفاضلة، بارك الله فيكم وجزاكم خيرا. |
تغسيل الميت, وتكفينه, والصَّلاة عليه, ودفنه* صِفة الصلاة على الميت باختصار. (1-4) · أين يقف الإمام بالنسبة للميت في صلاة الجنازة؟ السُّنة أن يقف الإمام عند رأس الرجل, وعند وسط المرأة. ويدلّ على ذلك: أ- حديث أنس -رضي الله عنه-: أنه صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه، وعلى جنازة امرأة فقام وسطها فقيل له: أهكذا كان رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- يفعل؟ قَالَ: "نَعَمْ"(1). ب- حديث سمرة بن جندب -رضي الله عنه- قال: "صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا"(2). وقال الشيخ ابن باز -رحمه الله- عن حديث أنس -رضي الله عنه-: "إسناده جيد، وهو حُجَّة قائمة على التفرقة"(3). أي: التفرقة بين الرجل والمرأة، والصبي يُلحق بالرجال فيُقام عند رأسه، والجارية بالنساء فيقام عند وسطها. · يُكبِّر أربع تكبيرات, يقرأ بعد الأولى الفاتحة بعدما يستعيذ, ويبسمل. ويدل على مشروعية التكبيرات الأربع: حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: "نَعَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِلَى أَصْحَابِهِ النَّجَاشِيَّ, ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَفُّوا خَلْفَهُ, فَكَبَّرَ أَرْبَعًا"(4)، وأيضاً روي من حديث جابر -رضي الله عنه- في الصحيحين(5), وهذه التكبيرات الأربع فرض باتفاق الأئمة. · ثم يستعيذ, ويبسمل, ثم يقرأ الفاتحة سِرّاً. ويدلّ على ذلك: أ- حديث أبي أمامة سهل -رضي الله عنه- قال: "السُّنة فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ: أَنْ يَقْرَأَ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى بِأُمِّ الْقُرْآنِ مُخَافَتَةً, ثُمَّ يُكَبِّرَ ثَلَاثًا, وَالتَّسْلِيمُ عِنْدَ الْآخِرَةِ"(6). ب- حديث طلحة بن عبد الله -رضي الله عنه- قال: "صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ, وَجَهَرَ حَتَّى أَسْمَعَنَا, فَلَمَّا فَرَغَ أَخَذْتُ بِيَدِهِ فَسَأَلْتُهُ, فَقَالَ: سُنَّةٌ وَحَقٌّ"(7), ومعنى "سُنَّة" أي: طريقة مأخوذة عن النَّبيِّ -صلَّى الله عليه وسلَّم-, وليس المقصود أنها مستحبة, فأراد أن يعلِّم من وراءه ذلك. · ثم يُكبِّر للثانية, ويصلِّي على النَّبيِّ -صلَّى الله عليه وسلَّم-. ونقل ابن هبيرة -رحمه الله- الإجماع على مشروعية الصلاة على النَّبيِّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- بعد التكبيرة الثانية(8). · ثم يكبِّر للثالثة, ويدعو للميت. ونقل ابن هبيرة -رحمه الله- الإجماع على ذلك(9). · وينبغي أن يُخلِص للميت بالدعاء. ويدلّ على ذلك: حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-, أنَّ النَّبيّ -صلَّى الله عليه وسلَّم– قال: «إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَـاءَ»(10)، وفيه: (محمد بن إسحاق) مدلِّس, وقد عنعن, لكنه لا يضرّ؛ لأنه صرَّح بالتحديث عند ابن حبان من طريق آخر. والمراد بإخلاص الدعاء له: أن يخص الميت بالدعاء؛ لأن المقصود من الصلاة أن ينتفع هذا الميت من الدعاء، وأيضًا من الإخلاص في الدعاء له أن يدعو له بحضور قلب؛ لأنه موضع يُرجى فيه قبول الدعاء للميت. * فـائدة: يستحسن مراعاة الضمير حال الدعاء, فإن كان المقدَّم من الأموات اثنين قال: "اللهم اغفر لهما...", وإن كانوا جماعة قال: " اللهم اغفر لهم...", وإن كُنّ جماعة نسوة قال: "اللهم اغفر لهن...", وإن كانوا ذكوراً وإناثاً يُغلِّب جانب الذكورية, فيقول: " اللهم اغفر لهم...", وهكذا في بقية الأدعية. · ثم يُكبِّر للرابعة, ثم يسلِّم عن يمينه واحدة. ونقل ابن هبيرة -رحمه الله- الإجماع على التكبيرة الرابعة, والسلام بعدها واحدة عن يمينه(11). · السُّنة لمن صلَّى على جنازة أن يرفع يديه مع كل تكبيرة. أولًا: تكبيرة الإحرام. ورفع اليدين في تكبيرة الإحرام مُجْمَع على مشروعيته. قال ابن المنذر -رحمه الله-: "أجمع أهل العلم على أنَّ المصلِّي على الجنازة يرفع يديه مع التكبيرة الأولى"(12). ثانيًا: بقيَّة التكبيرات. على قولين: الحنابلة, والشافعية: يُشرع رفع اليدين فيها، وعند الحنفية, والمالكية: لا يستحب. والأظهر-والله أعلم-: مشروعية رفعهما مع كل تكبيرة. ويدلّ على ذلك: أ- حديث ابن عمر-رضي الله عنهما- أنَّ النَّبيّ -صلَّى الله عليه وسلَّم-: "كان إذا صلى على الجنازة رفع يديه في كل تكبيرة وإذا انصرف سلَّم" رواه الدارقطني في عِلَلِه(13), وأعلَّه بـ: (عمر بن شبة), وهو ثقة, وثَّقه الدارقطني, وابن حبان(14), ووثَّقه غيرهم, إلا أنه خالف جمع الثقات الذين رووه موقوفًا. قال الدارقطني -رحمه الله -: "هكذا رفعه عمر بن شبة، وخالفه جماعة فرووه عن يزيد بن هارون موقوفًا, وهو الصواب". وصحَّح الرفع الشيخ ابن باز -رحمه الله- فقال: "والأظهر: عدم الالتفات إلى هذه العِلَّة؛ لأنَّ عمر المذكور ثقة، فيقبل رفعه؛ لأن ذلك زيادة من ثقة، وهي مقبولة على الراجح عند أئمة الحديث"(15). ب- أنه صح عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: "أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ عَلَى الْجَنَازَةِ"(16), وهذا الأثر ظاهر الاستدلال لِمَا يُعلَم من ابن عمر-رضي الله عنهما- شدة تحريه للسُّنَّة, ومثل هذا لا يأتي من اجتهاد, ولا يفعله ابن عمر-رضي الله عنهما- إلَّا بتوقيف من النَّبيِّ -صلَّى الله عليه وسلَّم-. ج- أنه جاء رفع اليدين مع كل تكبيرة عن جمع من الصحابة, كابن عباس، وأنس بن مالك، وزيد بن ثابت -رضي الله عنهم-(17), وجاء عن جمع من التابعين كعطاء، وعمر بن عبدالعزيز، والزهري، وسعيد بن المسيب, وعروة بن الزبير -رحم الله الجميع-(18). *فائدة: قال شيخنا ابن عثيمين -رحمه الله-: "والترتيب بين أركان صلاة الجنازة واجب, فيبدأ بالفاتحة، ثم الصلاة على النَّبيِّ -صلَّى الله عليه وسلَّم-، ثم الدعاء, فلا يقدِّم بعضها على بعض، وكذلك تكميل التكبيرات الأربع, فإن سلَّم من ثنتين ساهيًا أكمل مع القرب، وأعاد مع البعد"(19). · وبعد ذلك تُحْملُ على أعناق الرجال؛ لتوضع في حفرة حيث تُغَيَّب عن الشمس, فيحتملك الرجال وهم مشفقون, وعليك يترحمون. ------- (1) رواه أحمد برقم (13114), رواه أبو داود برقم (3194), رواه الترمذي برقم (1034), رواه ابن ماجه برقم (1494), وقال الترمذي : "حديث حسن ", وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص109). (2) رواه البخاري برقم (1331), رواه مسلم برقم (964). (3) انظر: تعليقه على الفتح (201/4). (4) رواه البخاري برقم (1318), رواه مسلم برقم (951). (5) رواه البخاري برقم (3879), رواه مسلم برقم (952). (6) رواه النَّسائي برقم (1990), وصححه النووي (في الخلاصة 975/2), و(في المجموع 233/5) وقال: "رواه النسائي بإسناد على شرط الشيخين, وأبو أمامة هذا صحابي", وصححه الحافظ ابن حجر (في الفتح 204/3). (7) رواه البخاري برقم (1335), واللفظ للنسائي برقم (1989). (8) انظر: الإفصاح (190/1). (9) انظر: الإفصاح (190/1). (10) رواه أبو داود برقم (3199). (11) انظر: الإفصاح (190/1). (12) انظر: الإجماع (ص46). (13) انظر: نصب الراية (285/2). (14) انظر: في الثقات (446/8). (15) انظر: التعليق على فتح الباري (190/3), وانظر: فتاوى ابن باز (148/13). (16) رواه البخاري معلَّقاً في صحيحه: باب سنة الصلاة على الجنازة رقم (56), ووصله ابن أبي شيبة (491/2), وعبد الرزاق (470/3), والبيهقي (44/4). (17) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (296/3), وسنن البيهقي (44/4). (18) انظر جامع الترمذي (388/3), ومصنف ابن أبي شيبة (296/3), وسنن البيهقي (44/4), وفتاوى ابن باز (148/13). (19) انظر: الممتع (342/5). [hr]#960387[/hr] *من كتاب: ( فقه الانتقال من دار الفرار إلى القرار) للشيخ د. عبد الله بن حمود الفريح [hr]#960387[/hr] سؤال الدرس: اشرحي صفة الصلاة على الميت فيما لا يزيد عن ثلاثة أسطر. |
اشرحي صفة الصلاة على الميت فيما لا يزيد عن ثلاثة أسطر.
يقف الإمام عند رأس الميت إن كان رجلا أو صبيا، وعند الوسط إن كانت إمرأة أو جارية. يُكبِّر أربع تكبيرات: يُكبِّر التكبيرة الأولى ثم يستعيذ ويبسمل ثم يقرأ الفاتحة سرا، ثم يُكبِّر للثانية ثم يُصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- ، ثم يُكبِّر للثالثة ثم يدعو للميت وينبغي أن يُخلِص له في الدعاء "أي يخصه بالدعاء" ، ثم يُكبِّر للرابعة ثم يُسلِّم عن يمينه تسليمة واحدة. ويُسن رفع اليدين عند كل تكبيرة. |
ممتازة خديجة
ومن إخلاص الدعاء له أن يدعو له بحضور قلب وخضوع وخشوع، لأنه موضع يرجى فيه قبول الدعاء للميت. |
تغسيل الميت, وتكفينه, والصَّلاة عليه, ودفنه* (1-5) يُسَنّ الإسراع في المشي بالجنازة. وهذا باتفاق العلماء؛ لحديث أبي هريرة -رحمه الله- عن النَّبيِّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- قال: «أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ, فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً؛ فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا, وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ؛ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ»(1). وضابط الإسراع: أن يكون فوق المشي المعتاد ولا يزيد على ذلك, فالإسراع الشديد غير مراد؛ لأنه يُتعب المشيِّعِين, وأيضاً قد ينزل معه من الميت شيء يلوث الكفن، وكذلك التباطؤ الشديد غير مراد؛ لأن فيه مخالفة للسُّنَّة. قال ابن القيِّم -رحمه الله-: "وأمَّا دبيب الناس اليوم خطوة خطوة فبدعة مكروهة, مخالفة للسُّنَّة, ومتضمَّنة للتشبه بأهل الكتاب (اليهود)"(2). كيف يسير الماشي, والراكب مع الجنازة؟ أولاً: الماشي الأظهر -والله أعلم-: أنَّ الأمر واسع, إن شاء مشى أمامها, أو خلفها, لكن يكون قريباً منها؛ ليُسمَّى تابعاً لها وبكل الجهات وردت آثار عن الصحابة -رضي الله عنهم-. ويدلّ على ذلك: أ- حديث المغيرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم-: «الرَّاكِبُ يَسِيرُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ, وَالْمَاشِي يَمْشِي خَلْفَهَا وَأَمَامَهَا, وَعَنْ يَمِينِهَا وَعَنْ يَسَارِهَا قَرِيبًا مِنْهَا»(3). ب- حديث أنس -رضي الله عنه-: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَأَبُو بَكْرٍ, وَعُمَرَ, يَمْشُونَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ, وَخَلْفَهَا"(4). قال الألباني: "وهذا سند صحيح على شرط الشيخين"(5). ج- وأيضاً حتى يتوسع المشيِّعون, ولا يلزمون جهة واحدة فربما يشقّ ذلك عليهم، وروى البخاري معلَّقًا: "عَنْ أَنَس بْن مَالِك -رضي الله عنه- أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْمَشْي فِي الْجِنَازَة فَقَالَ: أَمَامهَا وَخَلْفهَا، وَعَنْ يَمِينهَا وَشِمَالهَا، إِنَّمَا أَنْتُمْ مُشَيِّعُونَ"(6), ووصله ابن المنذر -رحمهما الله-(7). ثانيًا: الراكب. الأظهر -والله أعلم-: أنَّ السُّنة للراكب أن يكون خلف الجنازة. ويدلّ على ذلك: أ- حديث المغيرة -رضي الله عنه- السابق, وفيه :«الرَّاكِبُ يَسِيرُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ». ب- ولأن الراكب إذا كان أمام الجنازة آذى الناس بخلاف ما لو كان خلفهم. * فائدتان: الأولى: الأفضل لمن تبع جنازة ألّا يكون راكبًا, فالأفضل أن يكون ماشيًا؛ لحديث ثوبان -رضي الله عنه-: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أُتِيَ بِدَابَّةٍ وَهُوَ مَعَ الْجَنَازَةِ فَأَبَى أَنْ يَرْكَبَهَا, فَلَمَّا انْصَرَفَ أُتِيَ بِدَابَّةٍ فَرَكِبَ, فَقِيلَ لَهُ, فَقَالَ: «إِنَّ الْمَلَائِكَةَ كَانَتْ تَمْشِي, فَلَمْ أَكُنْ لِأَرْكَبَ وَهُمْ يَمْشُونَ, فَلَمَّا ذَهَبُوا رَكِبْتُ»(8). أما الركوب بعد الانصراف منها فجائز؛ للحديث السابق, ولذا كَرِه بعض أهل العلم الركوب في التشييع, ولم يكرهوه في الانصراف منها. الثانية: جاء في فضل تشييع الجنازة فضل عظيم ينبغي للمسلم أن يجتهد في تحصيله ولا يتوانى، وهو ما جاء في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- قال: «مَنْ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا؛ فَإِنَّه يَرْجِعُ مِنْ الْأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ»(9). وفي رواية أخرى: «مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ, وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ». قِيلَ وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: «مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ»(10). ------- (1) رواه البخاري برقم (1315), رواه مسلم برقم (944). (2) انظر: زاد المعاد (517/1). (3) رواه أبو داود برقم (3180), رواه الترمذي برقم (1011), رواه النَّسائي برقم (1944), رواه ابن ماجه برقم (1481), وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح". (4) أخرجه الطحاوي (278/1). (5) انظر: أحكام الجنائز (ص74). (6) انظر: فتح الباري (182/3). (7) انظر: الأوسط (383/5). (8) رواه أبو داود برقم (3177) وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص75). (9) رواه البخاري برقم (47). (10) رواه البخاري برقم (1325), رواه مسلم برقم (945). [hr]#960387[/hr] *من كتاب: ( فقه الانتقال من دار الفرار إلى القرار) للشيخ د. عبد الله بن حمود الفريح [hr]#960387[/hr] سؤال الدرس: ما ضابط الإسراع بالجنازة؟ |
ما ضابط الإسراع بالجنازة؟
أن يكون مشيا فوق المعتاد، ولا يزيد على ذلك. فالإسراع الشديد غير مراد؛ لأنه قد يُتعِب المشيعين، وأيضا قد ينزل معه من الميت شيء يلوث الكفن. وكذلك التباطؤ الشديد غير مراد؛ لأن فيه مخالفة للسنة. |
أحسنت خديجة وفقك الله وبارك فيك
|
تغسيل الميت, وتكفينه, والصَّلاة عليه, ودفنه* (6-1) يُسَنّ لمن يُدْخِل الميت أن يقول: بسم الله، وعلى مِلَّة رسول الله. باتفاق الأئمة الأربعة، رحمهم الله. ويدلّ على ذلك: حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النَّبيِّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- قال: «إِذَا وَضَعْتُمْ مَوْتَاكُمْ فِي الْقَبْرِ فَقُولُوا: بِسْمِ اللَّهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»(1)، وأعلَّه الدارقطني(2)، وأيضاً البيهقي(3)، بأنَّ الحديث موقوف على ابن عمر، وتفرَّد برفع الحديث: (همَّام بن يحيى)، وهو ثِقَّة، لكن من هو أوثق:كشعبة، وهشام الدستوائي، روياه موقوفًا على ابن عمر -رضي الله عنهما-، ولو كان موقوفًا، فالأظهر -والله أعلم- أن له حكم الرفع؛ لأنّ مثله لا يقال بالرأي، وعليه كما هو مذهب الأئمة الأربعة -رحمهم الله- يُسَنَّ لمن يُدخِل الميت قبره أن يقول عند ذلك: "بسم الله، وعلى مِلَّة رسول الله، أو على سُنَّة رسول الله" - أي: على شريعته، وطريقته. يُسَنّ أن يُسجَّى قبر المرأة عند إنزالها. فيُسَنّ أن يغطى قبر المرأة عند إدخالها القبر. ويدلّ على ذلك: أ- إجماع العلماء على ذلك. قال ابن قدامة -رحمه الله-: "لا نعلم في استحباب تغطية القبر خلافًا بين أهل العلم"(4). ب- لأنَّ ذلك أسترُ لها؛ ولأن المرأة عورة، فقد يبدو شيئًا أثناء إنزالها القبر. وأمَّا الرجل فلا يُسَنّ أن يغطى قبره عند إنزاله. يوضع الميت على شِقّه الأيمن، مستقبل القِبلَة. من الأفضل وضعه على شِقّه الأيمن مستقبل القِبلَة، ولا دليل صحيح مخصِّص لذلك، لكنه (أمر)؛ كما ذكر ذلك ابن حزم -رحمه الله-، جرى عليه عمل المسلمين من عهد النَّبيِّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- إلى يومنا هذا، ولازال العمل عليه مستمرًا إلى عصرنا هذا (5). ------- (1) رواه أحمد برقم (4812)، رواه أبو داود برقم (3213)، رواه النَّسائي في عمل اليوم والليلة (ص586)، وابن حبان (367/7)، وصححه الألباني في الإرواء، ولفظ أبي داود، وابن حبان: "وعلى سنة رسول الله". (2) انظر: العلل (409/12). (3) انظر: السنن الكبرى (55/4). (4) انظر: المغني (431/3). (5) انظر: المحلَّى (173/5). [hr]#960387[/hr] *من كتاب: ( فقه الانتقال من دار الفرار إلى القرار) للشيخ د. عبد الله بن حمود الفريح [hr]#960387[/hr] سؤال الدرس: إن كان لديك سؤال أو استشكال فيما سبق دراسته، فأرجو أن تضعيه لنرسله للشيخ |
بارك الله فيكم.. لدي سؤال بعد إذنكم:
هل يشترط لمن أرادت الدخول على الميت أو المشاركة في تغسيله وتكفينه أن تكون خالية مما يوجب لها الطهارة الكبرى؟ أحسن الله إليكم. |
الساعة الآن 11:38 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024,Jelsoft Enterprises Ltd.
هذه المنتديات لا تتبع أي جماعة ولا حزب ولا تنظيم ولا جمعية ولا تمثل أحدا
هي لكل مسلم محب لدينه وأمته وهي على مذهب أهل السنة والجماعة ولن نقبل اي موضوع يثير الفتنة أو يخالف الشريعة
وكل رأي فيها يعبر عن وجهة نظر صاحبه فقط دون تحمل إدارة المنتدى أي مسؤلية تجاه مشاركات الأعضاء ،
غير أنَّا نسعى جاهدين إلى تصفية المنشور وجعله منضبطا بميزان الشرع المطهر .