ملتقى طالبات العلم

ملتقى طالبات العلم (https://www.t-elm.net/moltaqa/index.php)
-   فقه الصلاة (https://www.t-elm.net/moltaqa/forumdisplay.php?f=505)
-   -   [إعلان] صفحة مدارسة فقه الصلاة // قديم (https://www.t-elm.net/moltaqa/showthread.php?t=58066)

فاطمة سالم 29-12-13 07:55 PM

أسئلة لمدارسة الدرس الثاني :
1- ماهي الكيفيات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قيام اليل وبيّني حكمها ؟
2- عرفي الركن ، وما وجه الشبه والاختلاف بينه وبين الشرط ؟
3- ماهي شروط الصلاة قبل الدخول فيها مع التدليل ؟
4- كان سعد يصلي ففقأ بثرة كانت في وجهه ، ما حكم صلاته مع التدليل ؟
5- عرّفي العورة لغة واصطلاحًا ، وبيّني عورة الرجل والمرأة في الصلاة ؟
6- صلى زيد بثوب نجس لأنه لا يملك غيره ، فما حكم صلاته في المذهب والراجح ؟
7- صلت سميرة بثوب فيه نجاسة وهي جاهلة بذلك ، فما حكم صلاتها في المذهب والراجح ؟
8- اجتهد زيدُ في يوم غائم لمعرفة وقت دخول المغرب في المدينة ، فما حكم فعله ؟
9-هل يتبع المرء المؤذن في يوم غائم ؟
10- متى يجوز ترك استقبال القبلة مع التدليل ؟
11- إذا كان المرء في عرفة فخاف إن صلى الفريضة قائما تفوته وقفة عرفة وإن أدرك عرفة فاتته الفريضة ، فماذا يفعل ؟
12- عددي الأركان والواجبات والسنن عند الحنابلة ، والأركان والأبعاض والهيئات عند الشافعية وما الراجح ؟
13- عرفي النية لغة واصطلاحًا مع الدليل ، وماهي الأمور التي يجب على المرء استحضارها في صلاة الفريضة والنافلة الراتبة ، والنافلة المطلقة ؟
14- ما حكم الصلاة في كل ما يأتي مع التعليل والتمثيل
صلت سميرة في حديقة جالسة مخافة أن يراها الرجال ن ما حكم صلاتها مع التدليل ؟
- صلى سعد جالسًا بسبب مرض ألم به ؟
- دخل معاذ المسجد فوجد الإمام راكعًا فركع من غير ما يكبر تكبيرة الإحرام ؟
- نسى سعد قراءة الفاتحة في الركعة الأولى وتذكرها قبل أن يسلم ؟
- سجدت زينب على خمارها في صلاة المغرب ؟
- سلّم معاذ تسليمة واحدة فقط عن يمينه
15- ما حكم نية الخروج من الصلاة في المذهب والراجح ؟
16- هاتي ما تحفظينه من صيغ التشهد والصلاة الإبراهيمية في الصلاة ؟

فاطمة سالم 29-12-13 10:56 PM

أسئلة لمدارسة الدرس الثاني :
1- ماهي الكيفيات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قيام اليل وبيّني حكمها ؟
الكيفيات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قيام اليل تنقسم إلى ثلاث أقسام :
1- كيفيات ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم على وجه الديمومة ، وحكمها :سنة
- 11 ركعة : إما يصليها ركعتين مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة ، أو يصلي أربعا متصلة ثم أربعًا متصلة ، ثم يوتر بثلاث ودليله حديث عائشة رضي الله عنها قالت : يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ، ثم يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ، ثم يصلي ثلاثًا
- 13 ركعة : يستفتح بركعتين خفيفتين ، ثم يصلي ثمانية مثنى مثنى ، ثم يوتر بثلاثًا
2- كيفيات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الجواز ، حكمها جائزة لكن ليس على الديمومة
- 9 ركعات : يصلي سبعًا لا يجلس سوى في السادسة والسابعة ، ثم يصلي ركعتين وهو جالس ، أو يصلي أربعًا ثم ينام ، ثم يصلي خمسًا ، ثم ينام ، ثم يصلي سنة الفجر
- 11 ركعة : يستفتح بركعتين خفيفتين ، ثم يصلي سبعًا لا يجلس إلا في السادسة والسابعة ، ثم يصلي ركعتين وهو جالس أو يصلي ست ركعات مثنى مثنى ، ثم يصلي خمسًا متصلات أو يصلي تسع ركعات متصلات لا يجلس إلا في الثامنة والتاسعة ، ثم يصلي ركعتين وهو جالس
- 13 ركعة : يصلي ثمان ركعات مثنى مثنى ، ثم يصلي خمسًا لا يجلس إلا في الخامسة للتشهد
- سنة قولية : ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم : كان يوتر بأربع وثلاث ، وست وثلاث ، وعشر وثلاث ، ولم يكن يوتر بأقل من سبعِ ولا بأكثر من ثلاثة عشر
3- الكيفيات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها وحكمها الجواز لكن ليس على الديمومة
قال النبي صلى الله عليه وسلم : الوتر حق ، فمن شاء فليوتر بخمس ، ومن شاء فليوتر بثلاث ، ومن شاء فليوتر بواحدة
2- عرفي الركن ، وما وجه الشبه والاختلاف بينه وبين الشرط ؟
الركن لغة : هو ما يبنى عليه غيره أو ما يعتمد عليه
اصطلاحًا : هو ما يلزم من وجوده الوجود ، ويلزم من عدمه العدم ، وهو داخل ماهية الشيء فمثلًا غسل الوجه من أركان الوضوء فإذا غسل المرء وجهه صح وضوؤه ، وإذا لم يغسله بطل وضوؤه
وجه الشبه بين الشرط والركن :
أن كلاهما لا تصح العبادة إلا بتحقيقهما
وجه الاختلاف بينهما :
- أن الشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود ، بينما الركن يلزم من وجوده الوجود ، ويلزم من عدمه العدم
- الشرط خارج ماهية الشيء ، بينما الركن داخل ماهية الشيء
3- ماهي شروط الصلاة قبل الدخول فيها مع التدليل ؟
- شرائط الصلاة قبل الدخول فيها خمسة أشياء :
1- طهارة الأعضاء من الحدث والنجس : من الحدث لقوله تعالى : يا أيها الذين ءامنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ... الآية ، ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم : لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث ما لم يتوضأ ، وقوله : لا يقبل الله صلاة بغير طهور ، ولا صدقة من غلول . أما طهارة النجس فدليله قوله تعالى : وثيابك فطهر ، وقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة : إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، و إذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي
2- ستر العورة بلباس طاهر : ودليله قوله تعالى : يا بني ءادم خذوا زينتكم عند كل مسجد . أكثر الصحابة فسروا الآية بأن المقصود منها هو ستر العورة . ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم : لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
3- الوقوف على مكان طاهر : ودليله حديث الأاعرابي الذي بال في المسجد وهمّ الصحابة به فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم : اهريقوا على بوله سجلًا أو دلوًا من ماء ، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين ،
4- العلم بدخول الوقت : لقوله تعالى : إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا
5- استقبال القبلة : لقوله تعالى : فول وجهك شطر المسجد الحرام ، وحديث المسيء صلاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم : إذا أردت أن تصل فتوضأ ثم استقبل القبلة ، وقبلتنا هي الكعبة بمكة المكرمة ، وسميت القبلة قبلة لأن المسلم يقابلها حين أدائه للصلاة ، والكعبة سميت كذلك لارتفاعها ، وهناك قولان في المذهب ، هل على المسلم إصابة عين القبلة أو جهتها فقط إن كانت بعيدة ؟ القول الأول : عينها ، والقول الثاني : جهتها فقط وهذا هو المعتمد في المذهب والراجح لان الأمر متعذر ببعد المكان ، أما إن كان بمكة ويرى عين الكعبة فلا بد من إصابة عينها
6- - كان سعد يصلي ففقأ بثرة كانت في وجهه ، ما حكم صلاته مع التدليل ؟
صلاته صحيحة لفعل ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يصلي ففقأ بثرة كانت في وجهه فأتم صلاته ولم يعدها
5- عرّفي العورة لغة واصطلاحًا ، وبيّني عورة الرجل والمرأة في الصلاة ؟
العورة لغة : معناه النقص والخلل أو ما يستحيا منه
اصطلاحًا : هو وجوب ستر ما يستحيى منه في الصلاة
عورة الرجل في الصلاة : ما يجب عليه ستره ولا تصح الصلاة إلا به هو من السرة للركبة لقوله صلى الله عليه وسلم : ما بين السرة والركبة عورة ، وسأله رجل فقال له : أيلبس أحدنا ثوبان ، فقال صلى الله عليه وسلم : إن كان واسعًا فالتحف به وإن كان ضيقًا فاتزر به ، لكن يًحرم عليه كشف عاتقيه ، لكن صلاته صحيحة لقوله صلى الله عليه وسلم : لا يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقيه شيء
عورة المرأة في الصلاة : المرأة كلها عورة عدا وجهها وكفيها لقوله صلى الله عليه وسلم : لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ، وقوله صلى الله عليه وسلم : تصلي المرأة في درع وخمار وملحفة

7- صلى زيد بثوب نجس لأنه لا يملك غيره ، فما حكم صلاته في المذهب والراجح ؟
في المذهب صلاته غير صحيحة لان عندهم شرط الطهارة واجب ، ولا تصح الصلاة بدونه لكن يصلي بثوبه النجس لحرمة الوقت ، ويلزمونه بالإعادة لاختلال شرط الطهارة ، لكن الراجح أن يصلي بثوبة إن لم يجد غيره ولا إعادة عليه لقوله تعالى : لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها ، وقوله تعالى : فاتقوا الله ما استطعتم ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ، والضرورات تبيح المحظورات ، والحرج مرفوع شرعًا لأنه لم يجد غير هذا الثوب
7- صلت سميرة بثوب فيه نجاسة وهي جاهلة بذلك ، فما حكم صلاتها في المذهب والراجح ؟
في المذهب قولان :
قول جديد : قالوا يلزمها الإعادة لعدم تحقق شرط الطهارة ، ولا تعذر بجهلها
قول قديم : قالوا لا تجب عليها الإعادة لجهلها ودليلهم قوله صلى الله عليه وسلم : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه . والخطأ : هو فعل الشيء عن جهل ، وهذا هو الراجح
8- اجتهد زيدُ في يوم غائم لمعرفة وقت دخول المغرب في المدينة ، فما حكم فعله ؟
صلاته باطلة واجتهاده مردود عليه ، لأنه في وسط مدينة فيمكنه أن يسأل من حوله ، ولا يعتمد على اجتهاده إلا حين يتعذر عليه السؤال أو لا يملك أدوات من بوصلة ا, جوال أو نحوه لمعرفة دخول الوقت ، أو يؤخر الصلاة لوقت يغلب على ظنه أنه لن يخرج وقتها ، أما أن يجتهد هكذا من غير ما يسأل أو يستفسر فلا
9-هل يتبع المرء المؤذن في يوم غائم ؟
إذا كان المؤذن غير ثقة وغير عالم بأمر الوقت فلا يتبعه المرء ، أما إن كان ثقة ففي المذهب وجهان : الأول : لا يتبعه لأنه يظل مجتهدًا ، فيجتهد الرء بنفسه ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّنفي حديث أن من اجتهد وأصاب فله أجران ، ومن اجتهد فإخطأ فله أجر . الثاني : أنه يجوز له أن يتبعه لأنه ثقة عالم بالوقت ودليلهم قوله تعالى : فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
10- متى يجوز ترك استقبال القبلة مع التدليل ؟
يجوز ترك الاستقبال في حالتين :
1- شدة الخوف : والخوف إما في قتال أو من سبع أو خوف على عرض أو قاطع طريق لقوله تعالى : فإن خفتم فرجالًا أو ركبانًا ، قال ابن عمر رضي الله عنهما في تفسير الى]ة : أي مستقبلي القبلة وغير مستقبليها ، لكن ترك الاستقبال في الخوف الشديد وليس مجرد خوف يسير
2- في النافلة في السفر: على الراحلة ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على دابته حيثما توجهت به ، فإذا أراد المكتوبة نزلى فصلى
11- إذا كان المرء في عرفة فخاف إن صلى الفريضة قائما تفوته وقفة عرفة وإن أدرك عرفة فاتته الفريضة ، فماذا يفعل ؟
في المذهب ثلاثة أوجه :
الأول : أن يصلي قائما الفريضة ,عن فاته الوقوف بعرفة
الثاني : أن يجمع بين الأامرين فيصلي الفريضة ماشيا كشدة الخوف ويدرك بذلك عرفة
الثالث : أن يؤخر الصلاة ويقضيها لاحقًا ، ويحصل الوقوف بعرفة ، وهذا هو الراجح ، لأن تدارك الحج مرة ثانية أمر صعب جدًا والحج عرفة ، لكن الصلاة يمكنه أن يقضيها في وقت آخر أو يجمعها جمع تأخير ، وهو المعتمد في المذهب والراجح أيضًا
12- عددي الأركان والواجبات والسنن عند الحنابلة ، والأركان والأبعاض والهيئات عند الشافعية وما الراجح ؟
عند الحنابلة :
1- الأركان : عددها 14 ركنًا وهي : تكبيرة الإحرام ، القيام مع القدرة ، قراءة الفاتحة بما فيها البسملة ، الركوع ، الرفع منه ، السجود ، الرفع منه ، الجلوس بين السجدتين ، الطمأنينة ، الجلوس الأاخير، التشهد فيه ، الصلاة الإبراهيمية فيه ، التسليمة الأولى ، الترتيب .
2- الواجبات : عددها ثمانية وهي : تكبيرات الانتقال ، التسميع أي قول سمع الله لمن حمده ، التحميد أي قول ربنا لك الحمد ، قول سبحان ربي العظيم في الركوع مرة واحدة ، قول سبحان ربي الأعلى فيالسجود مرة واحدة ، قول رب اغفر لي ، التشهد الأول ، الجلوس للتشهد الأأول
3- السنن : ماعدا الأركان والواجبات
عند الشافعية :
1- الأركان : وعددها 18 ركنًا وهي نفس الأأركان التي عند الحنابلة لكنهم يضيفون عليها النية في الأول ، ونية الخروج من الصلاة ، ويكررون الطمأنينة في أكثر من موضع
2- الأبعاض : ويقصدون بها السنن وعددها 6 وهي : التشهد الأول ، الجلوس له ، القنوت في الصبح ، القنوت في الوتر ، الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول ، الصلاة على الآل في التشهد الأاخير
3- الهيئات : وهي ماعدا الأأركان والابعاض
13- عرفي النية لغة واصطلاحًا مع الدليل ، وماهي الأمور التي يجب على المرء استحضارها في صلاة الفريضة والنافلة الراتبة ، والنافلة المطلقة ؟
النية لغة : القصد أو العزم
اصطلاحًا : العزم المقترن بالفعل ولابد للنية من شرطين وهما : الجزم ، والديمومة حكمًا لا لفظًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم : إنما الأعمال بالنيات
في الفريضة لابد من استحضار ثلاث نوايا حتى تكون الصلاة صحيحة وهي :
1- قصد فعل الصلاة : بأن ينوي المرء أنه سيصلي
2- تعيين الصلاة : هل هي صلاة فرض أم نافلة
3- تعيين الصلاة هي هي صلاة ظهر أم عصر أم مغرب
في النافلة الراتبة أو السنة المؤكدة لابد من نيتين وهما :
1- قصد فعل الصلاة
2- تعيين الصلاة هل هي مثلًا راتبة ظهر قبلية أم بعدية أم راتبة عصر ، أم ضحى أم سنة فجر
في النافلة المطلقة : يكفي فقط قصد فعل الصلاة ولا يشترط التعيين
14- ما حكم الصلاة في كل ما يأتي مع التعليل والتمثيل
صلت سميرة في حديقة جالسة مخافة أن يراها الرجال ،ما حكم صلاتها مع التدليل ؟

صلاتها باطلة ووجب عليها إعادتها وهي قائمة لأن القيام ركن من أركان الصلاة لا يسقط أبدًا إلا في حال العجز لقوله تعالى : وقوموا لله قانتين ،وقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين : صل قائمًا ، فلها أن تستر في مكان لا يراها فيه الرجال فإن لم تجد فلا يعني ذلك أن تصلي جالسة لأن القيام ركن
- صلى سعد جالسًا بسبب مرض ألم به ؟
صلاته صحيحة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها ، وقال تعالى : فاتقوا الله ما استطعتم ، وقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين لما جاءه واشتكى له أن به بواسير فهل له من رخصة في الصلاة ، فقال له الرسول الكريم : صل قائمًا فإن لم تستطع فجالسًا ، فإن لم تستطع فعلى جنب .
ولا واجب مع العجز
- دخل معاذ المسجد فوجد الإمام راكعًا فركع من غير ما يكبر تكبيرة الإحرام ؟
صلاته باطلة لأن تكبيرة الإحرام ركن لا تنعقد الصلاة إلا بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم : مفتاح الصلاة الوضوء ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم . وقوله صلى الله عليه وسلم للمسيئ صلاته :... ثم كبر
- نسى سعد قراءة الفاتحة في الركعة الأولى وتذكرها قبل أن يسلم ؟
قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ، وقوله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : من صلى صلاة لم يقرأ فيها أم القرءان فهي خداج ، فهي خداج ، فهي خداج غير تامة ، وحديث عائشة رضي الله عنها قالت : كان يستفتح الصلاة بالتكبير ، والقراءة بالحمد لله رب العالمين
إذن على سعد أن يلغي الركعة التي نسي فيها الفاتحة ويضيف ركعة أخرى ويسجد للسهو بعد السلام
- سجدت زينب على خمارها في صلاة المغرب ؟
في المذهب لا يجوز لها ذلك لأنهم يرون أن المرء يسجد على الأرض مباشرة من غير حائل إلا إذا كان الحائل بسبب جراح، والصحيح الراجح أن ذلك جائز إلا أن يكون فيه اعتقاد كفري كما يعتقد الشيعة ، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له خُمرة يسجد عليها ، والخمرة هي حصير بسيط ، والأصل براءة الذمة إلا أن يأتي دليل صحيح
- سلّم معاذ تسليمة واحدة فقط عن يمينه .
صلاته صحيحة لأن التسليمة عن اليمين هي الركن ، أما التسليمة الثانية فهي سنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم ، وثبت في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه فقط ويكتفي بها ، فدل ذلك على أنها هي الركن ومجزئة
15- ما حكم نية الخروج من الصلاة في المذهب والراجح ؟
نية الخروج من الصلاة في المذهب ركن لأنهم قالوا لأن السلام ذكر واجب في أحد طرفي الصلاة كالنية عند تكبيرة الإحرام فتجب له النية مثل ما تجب عند تكبيرة الإحرام ، وقالوا كذلك ان السلام أصله لفظ آدمي فلابد له من نية تميزه ، والصحيح الراجح أنه لاتوجد نية للخروج لأنه ترك فلا يقاس على النية قبل الصلاة لأنها فعل ، كذلك تكفي النية في بدء الصلاة لأن فيها الديمومة طيلة العبادة حكما وليس ذكرًا
16- هاتي ما تحفظينه من صيغ التشهد والصلاة الإبراهيمية في الصلاة ؟
التشهد : عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد ، السلام على الله ، السلام على جبريل وميكائل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تقولوا هكذا فإن الله هو السلام ولكن قولوا : التحيات لله الصلوات والطيبات ، السلام عليك أيها النبيء ورحمة الله وبركاته ن السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أنلا إله إلا الله واشهد أن محمدا عبده ورسوله
حديث ابن عباس رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرءان فكان يقول : التحيات المباركات الطيبات الصلوات لله ، السلام عليك أيها النبيء ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا غله إلا الله واشهد ان محمدًا رسول الله
الصلاة الإبراهيمية : حديث كعب بن عجرة قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا له : قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك ، فقال : قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد



فاطمة سالم 30-12-13 11:09 AM

أسئلة لمدارسة الدرس الثالث :
1- عرفي الأذان لغة واصطلاحًا مع ذكر الأدلة على مشروعيته من الكتاب والسنة ؟
2- ماهي ألفاظ الأذان والإقامة مع بيان الفرق بين كل من الأذان والإقامة ؟
3-ما حكم الأذان والإقامة في المذهب والراجح ؟
4- بيني الحكم في المسائل التالية في المذهب والراجح مع التدليل والتعليل :
أ- صلّت سميرة في بيتها بعدما ارتفع صوت المؤذن في المسجد لصلاة الظهر ، فأذّنت لنفسها ثم أقامت الصلاة وصلت الظهر .
ب- سافر سعد للرياض وبينما هو في طريق صحراوية نزل من سيارته وأذن لصلاة العصر رافعًا صوته .
ج- قنت سمير في صلاة الصبح ، وبعد أن أنهى صلاته رفع يديه داعيًا ثم مسح على وجهه
د- هوى معاذ على ركبيته أثناء السجود ، ولما أراد النهوض اعتمد على يديه في ذلك .
ه-جلس زيدٌ للتشهد الأخير من صلاة الصبح مشيرًا باصبعه من دون تحريك ، وهو مفترش رجله اليسرى .
و- صلت سميرة صلاة الظهر وبعد أن رفعت رأسها من الركوع أسدلت يديها حال القيام .
5- اذكري الشروط والسنن التي ينبغي توفرها في المؤذن ؟
6- ماهو الأفضل الاشتغال بالآذان أم الإمامة ؟
7- بيني الهيئات الواردة في المذهب مع التدليل عليها ؟
8- هل يسن للمأموم أن يقول سمع الله لمن حمده ، أم يكتفي بقول ربنا ولك الحمد فقط ؟
9- ما فائدة التنويع في الكيفيات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأذكار الخاصة بالصلاة ؟

فاطمة سالم 30-12-13 03:13 PM

أسئلة لمدارسة الدرس الثالث :
1- عرفي الأذان لغة واصطلاحًا مع ذكر الأدلة على مشروعيته من الكتاب والسنة ؟
الأذان لغة : الإعلام
اصطلاحًا : هي ألفاظ مخصوصة شرعت للإعلام بدخول وقت فريضة
دليل مشروعيته :
- من الكتاب : قال تعالى : يا أيها الذين ءامنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ، وقوله جل شأنه : وإذا ناديتم إلى الصلاة
- من السنة : حديث مالك بن الحويرث قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي ، فأقمنا عنده عشرين ليلة وكان رحيمًا رفيقًا ، فلما رأى شوقنا إلى أهالينا ، قال : ارجعوا فكونوا فيهم ، وعلموهم ن وصلوا ، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ، وليؤمكم أكبركم .

2- ماهي ألفاظ الأذان والإقامة مع بيان الفرق بين كل من الأذان والإقامة ؟
ألفاظ الآذان : الله أكبر الله أكبر ، الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح حي على الفلاح ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله .
الفاظ الإقامة : الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله

الفرق بينهما :
- الأذان شفع والإقامة وتر لحديث أنس مالك رضي الله عنه قال : أمر بلال أن يشفع الآذان ويوتر الإقامة .
- الآذان شُرع للإعلام بدخول وقت الصلاة ، أما الإقامة فشرعت لأداء الصلاة نفسها
- الإقامة فيها زيادة لفظة : قد قامت الصلاة مرتين
3-ما حكم الأذان والإقامة في المذهب والراجح ؟
- حكم الآذان في المذهب على ثلاثة أوجه :
- 1- سنة
- 2- فرض كفاية وهذا هو الراجح
- 3- سنة في غير الجمعة وفرض كفاية في الجمعة
- الإقامة : فحكمها الاستحباب للذكر والأنثى في جماعة أو منفردا
4- بيني الحكم في المسائل التالية في المذهب والراجح مع التدليل والتعليل :
أ- صلّت سميرة في بيتها بعدما ارتفع صوت المؤذن في المسجد لصلاة الظهر ، فأذّنت لنفسها ثم أقامت الصلاة وصلت الظهر .
- الآذان للمرأة اختلف فيه أهل العلم على قولين :
- القول الأأول : أنه يستحب لها الآذان لعموم الأأدلة الواردة في الآذان لأنها لم تخص الرجل دون المرأة ، والنساء شقائق الرجال ، وهذا ما ذهب إليه الشيخ ألأالباني رحمه الله
- القول الثاني : أن الآذان مشروع للرجال فقط دون النساء ، وذلك لأن الآذان المقصود منه الإعلام وقد تحقق هذا الأمر بآذان المسجد ، فليس هناك داعي لأن يؤذن المرء مرة أخرى لانتفاء الإعلام ، والمرأة أصلًا لا يشرع لها ذلك لما فيه من رفع للصوت المنافي للستر الذي أمرت به المرأة ولايوجد دليل من فعل الصحابيات أنهن كنّ يؤذن للصلاة ، ومن شروط المؤذن الذكورية ، وكذلك الآذان فيه قيادة ورئاسة تتنافى مع تقلد المرأة لذلك
- اما الإقامة فهي مستحبة كما ذكرنا ىنفا فعن أم الحسن أنها رأت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تؤم النساء تقوم معهن في صفهن
ب- سافر سعد للرياض وبينما هو في طريق صحراوية نزل من سيارته وأذن لصلاة العصر رافعًا صوته .
- يستحب له الآذان لأنه منفرد وفي مكان لا يؤذن فيه بالاتفاق ودليله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : إني أراك تحب الغنم والبادية ، فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شجر ولا حجر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة.
- وحديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : ارجعوا إلى أهليكم وعلموهم وصلوا ، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم
ج- قنت سمير في صلاة الصبح ، وبعد أن أنهى صلاته رفع يديه داعيًا ثم مسح على وجهه
- في المذهب يتبنون أن القنوت في صلاة الصبح سنة واستدلوا بحديث ضعيف وهو : ما زال صلى الله عليه وسلم يقنب في الصبح حتى فارق الدنيا ، وهو حديث ضعيف لا يصح الاستدلال به وبناء الأحكام عليه لأن الأحكام فرع عن التصحيح ، كما استدلوا بعموم الأدلة الواردة في قنوت النوازل من بينها : أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركعة شهرًا إذا قال سمع الله لمن حمده . وهنا لا يصح تخصيص القنوت بالصبح دون غيره لأن الرسول الكريم كان يقنت للنوازل في كل الصلوات ولم يخص صلاة دون غيرها ، لأن التخصيص لابد له من دليل صحيح ، فيكون تخصيص القنوت للصبح بدعة ،
- ورفع اليدين في الدعاء مشروع لقوله صلى الله عليه وسلم : إن الله يستحيي من العبد أن يمد يديه إلى السماء أن يرجعهما صفرًا . لكن لا يجوز أن يمد المسلم يديه في مواضع لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه ومن بينها بعد الصلاة ، فلم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعلها بل كان يشتغل بالذكر الوارد عقب الصلاة ، لكن إن فعلها المرء مرة أو احيانا دون أن يداوم عليها فلا بأس ، أما مسح اليدين بعد الدعاء فبعضهم استحبه واستدل بأحاديث ضعيفة ، وبعضهم قاسها على مسح الجسد أثناء النوم ، والصحيح الراجح أن ذلك غير مشروع بل كما قال العز بن عبد السلام في فتاويه : لا يفعلها إلا الجهال . والأصل في العبادات التوقيف والحظر والمنع إلا بدليل صحيح ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ك صلوا كما رأيتموني أصلي . وخذوا عني مناسككم
- فكل الخير في اتباع من سلف وكل الشر في اتباع من خلف
د- هوى معاذ على ركبيته أثناء السجود ، ولما أراد النهوض اعتمد على يديه في ذلك .
- في المذهب يرون أن يهوي المصلي بركبتيه قبل يديه واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم : لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير . فقالوا ركبتي البعير في يديه ، فلا يهوي المرء بيديه بل يخالف البعير في ذلك
- حديث وائل بن حجر قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه ، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه . وهو حديث ضعفه الألباني رحمه الله
- الراجح أن يهوي المرء بيديه قبل ركبتيه والأدلة في ذلك ما يلي :
- 1- حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير ، وليضع يديه قبل ركبتيه ، ركبتي البعير في مقدمتيه وهو يهوي عليها فالمرء يخالفه ويهوي بيديه قبل ركبتيه ، والحديث صريح في ذلك ، ولا يحتاج لتأويل فإذا ظهر نهر الله بطل نهر معقل
- 2- حديث ابن عمر رضي الله عنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع يديه قبل ركبتيه ، وفي رواية : كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه ويقول ، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله
- قال الاورزاعي رحمه الله : أردكت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم
- ومن النظر أن لفظة يهوى تشير أن المرء يبدأ بيديه قبل ركبيته
ه-جلس زيدٌ للتشهد الأخير من صلاة الصبح مشيرًا باصبعه من دون تحريك ، وهو مفترش رجله اليسرى .
- بخصوص الإشارة بالأصبع مع تحريكها في المذهب قولان :
- القول الأاول : أن السنة الإشارة فقط دون التحريك وأدلتهم : 1- أن غالب الأدلة جاءت بلفظ الأغشارة دون التحريك فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الابهام ، ووضع كفه اليسرى على فخذه الأيسر .
- 2- المعنى اللغوي للإشارة هو الرفع فقط دون التحريك
- 3- جاءت بعض الروايات بنفي التحريك : كان يشير باصبعه إذا دعا ، ولا يحركها ، ولا يجاوز بصره إشارته
- القول الثاني : أن من السنة الإشارة مع التحريك وهو الراجح وأدلتهم : 1- حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال : لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي فنظرت إليه فوصف قال : ثم قعد وافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه الأايسر وركبته اليسرى وجعل حد مرفقه ألأايمن على فخذه اليمنى ثم قبض اثتنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها.
- 2- الإشارة لا تنافي التحريك فقد ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكِ ، فصلى جالسًا ، وصلى وراءه قوم قياما ن فأشار إليهم أن اجلسوا...... الحديث. وجه الدلالة أنه أشار غلأيهم ,اكيد أنه حرك يديه وإلا كيف فهموا أنه يقصد الجلوس.
- -3 جاءت في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لهي أشد على الشيطان من الحديد – أي السبابة -. فكيف تكون أشد على الشيطان من الحديد إن لم تكن فيها حركة
- أما كونه جلس جلسة الافتراش في التشهد الأخير من الصبح فهذا فيه خلاف بين أهل العلم على قولين :
- الاول : أن الافتراش يكون في الركعة الواحدة والثنائية والثلاثية ولايكون التورك إلا في الرباعية لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال : ثم جلس فافترش رجله اليسرى..... الحديث
- وحديث المسيء صلاته قال صلى الله عليه وسلم : إذا أنت قمت في صلاتك فكير ثم اقرا ما تيسر معك من القرءان .... فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش رجلك اليسرى ثم تشهد .
- قول ابن عمر : سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى ، وتثني رجلك اليسرى
- القول الثاني : أن السنة التورك في الركعة الأخيرة مطلقًا سواء كانت الصلاة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية ، أما الافتراش فيكون في أي ركعة دون الأأخيرة ، وهذه هي السنة والراجح والأادلة ما يلي : 1- عن أبي حميد الساعدي قال في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم : حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركًا على شقه الأأيسر ، قالوا : صدقت هكذا كان يصلي صلى الله عليه وسلم . وفي رواية عنه رضيي الله عنه قال : حتى إذا كانت الركعتين اللتين تنقضي فيهما الصلاة ، أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركًا ثم سلم .
- عم محمد العامري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى وجلس على مقعدته .
- الرد على من قال بالافتراش أن كل الروايات التي استدلوا بها تصف صلاة رباعية أو ثلاثية فيها تشهدين الأول والأخير
و- صلت سميرة صلاة الظهر وبعد أن رفعت رأسها من الركوع أسدلت يديها حال القيام .
- مسالة سدل اليدين بعد القيام من الركوع فيها خلاف كبير بين أهل العلم على قولين :
- القول الأول : من السنة القبض أو وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع أي إرجاعهما كما كانتا قبل الركوع ، وهذا ما ذهب إليه أهل الحجاز ودليلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم : إنا معشر الأأنبياء أمرنا بتعجيل فطورنا وتأخير سحورنا ، ووضع ايماننا على شمائلنا في الصلاة . فقالوا وضع اليمين على الشمال في الصلاة ثابت سواء قبل الركعوع أم بعده ، واستدلوا بحديث : ثم يرفع من الركوع حتى يطمئن قائما حتى يرجع كل عظم إلى مكانه ، فقالوا رجوع كل عظم إلى مكانه أي قبل الركوع ، فقبل الركوع المرء كان قابضا فيرجعهما بعده لحال القبض
- القول الثاني : أنه يسن سدل اليدين بعد الركوع وهذا ما يتبناه الشيخ الألباني رحمه الله واستدلوا بنفس الحديث : في الذي فيه : يعود كل عظم إلى مكانه . أي كحال المرء اصالة قبل دخوله في الصلاة وكحاله قائما ن وهذا هو الراجح لأن الأصل في العبادات التوقيف ولم يثبت دليل في أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبض في هذا الموضع قيبقى على أصله ، وقد نقل عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم نقلوا صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتفصيل فلو كان القبض مشروعًا في هذا الموضع لنقلوه إلينا
- وهناك رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل عن القبض قبل الركوع فقال : سنة ، وعندما سئل عن القبض بعد الركوع قال : لا بأس
5- اذكري الشروط والسنن التي ينبغي توفرها في المؤذن ؟
- الشروط التي ينبغي توفرها في المؤذن :
1- الإسلام : قال تعالى : ومن يبتغ غير الإسلام دينًا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين
وحديث معاذ لما بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم لليمن فقال له : إنك تأتي قومًا أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة ألأا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ........ الحديث
2- العقل : لحديث : رفع القلم عن ثلاث ... وعن المجنون حتى يعقل
3- الذكورية : لأن الآذان فيه قيادة والمرأة نهيت عن تولي القيادة لقوله صلى الله عليه وسلم : لن يفلح قوم ولوا أمرهم إمرأة . والمرأة عورة ومطالبة بالستر ورفع صوتها فيه فتنة عظيمة
السنن المستحبة في المؤذن : صوته حسنا ، صيّتا ، مرتفع الصوت جهوريا ، أن يكون في مكان عال ، على طهارة ، ألا يقطع الآذان إلا لأمر ضروري كأن يرى أعمى يريد أن يسقط في حفرة ، أن يكون قائما ويكره الجلوس أو الاضطجاع
6- ماهو الأفضل الاشتغال بالآذان أم الإمامة ؟
في المذهب وجهان :
الأول ك أن الاشتغال بالآذان أفضل ،وقد نص عليه الشافعي ، وهو المعتمد عندهم ,ادلتهم في الأحاديث الكثيرة الواردة في فضل الآذان من بينها :
1- تجب له الجنة : لقوله صلى الله عليه وسلم : من أذن اثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة ، وكان له بكل يوم يؤذن فيه 60 حسنة ، وبكل إقامة 30 حسنة
2- له بكل يوم يؤذن فيه 60 حسنة ، وبكل إقامة 30 حسنة للحديث السابق
3- يغفر له مدى صوته : لقوله صلى الله عليه وسلم : المؤذن يغفر له مدى صوته ويصدقه من سمعه من رطب ويابس ، وله مثل أجر من صلى معه
4- له مثل أجر من صلى معه : للحديث السابق
5- يشهد له يوم القيامة : لحديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : فإذا أذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن أنس ولا جن ولا شجر ولا حجر ولاشيء إلا شهد له يوم القيامة
6- المؤذن مؤتمن : لقوله صلى الله عليه وسلم : الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن فاللهم ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين
7- أطول الناس أعناقا : لقوله صلى الله عليه وسلم : أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون
الوجه الثاني : أن الإمامة أفضل من الآذان وأدلتهم :
1- حديث : الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن ...
2- أن المولى تبارك وتعالى لا يختار لنبيه إلا ماهو أفضل ، والرسول صلى الله عليه وسلم كان إمامًا ولم يكن مؤذنا
3- مقام الإمامة أعظم تشريفا من مقام المؤذن
والصحيح الراجح أن هذا يرجع للشخص نفسه فإذا كان أهلًا لتولي الإمامة فأكيد أن هذا أفضل ، أما إن لم ين أهلًا لها فالأفضل له أن يشتغل بالآذان

8- هل يسن للمأموم أن يقول سمع الله لمن حمده ، أم يكتفي بقول ربنا ولك الحمد فقط ؟

فيه خلاف بين أهل العلم على قولين :
الأول : أنه يجب عليه قول سمع الله لمن حمده لأنها من واجبات الصلاة وإن كان المرء مأمومًا
الثاني : أنه لايجب عليه قولها بل يكتفي بقول ربنا ولك الحمد لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا : ربنا لك الحمد . ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ، وهذا هو الراجح والأقرب للسنة والله أعلم
9- ما فائدة التنويع في الكيفيات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأذكار الخاصة بالصلاة ؟
- تطبيق أكثر من سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم
- تكون أقرب للخشوع واستحضار القلب
- المحافظة على السنة وأمان من الوقوع في البدعة
- زيادة الأجر بزيادة هذا التنوع

فاطمة سالم 30-12-13 03:42 PM


أسئلة مدارسة الدرس الرابع :
1- صلت زينب المغرب رافعة صوتها ولما سجدت ضمت بعضها إلى بعض ، وبينما هي في صلاتها إذ رأت ابنها سيسقط من فوق الكرسي فسبحت لتنبه زوجها لذلك ، فما حكم فعلها في المذهب والراجح ؟
- مرّت زينب على فاطمة فوجدتها تصلي ، فكلمتها فردت عليها فاطمة .
-دق معاذ الباب على أحمد وهو يصلي ، فتقدم 5 خطوات وفتح له الباب ثم عاد إلى مصلاه ، وكان الباب في غير اتجاه القبلة .
-حملت سعاد ابنتها في الصلاة بسبب صراخها وبكائها .
- صلى سمير نافلة اليل وهو جالس من غير علة .
- بكت زينب في صلاتها من أجل مصاب وقع لها في حياتها .
- صلت سعاد وزوجها مستلق بينها وبين القبلة .
2- بيني حكم ما يلي بالأدلة :
- تغيير النية من فريضة إلى فريضة ، ومن فريضة إلى نافلة راتبة أو مطلقة ، ومن راتبة مطلقة إلى فريضة أو راتبة أو نافلة مطلقة ، ومن نافلة مطلقة إلى فريضة أو نافلة راتبة أو مطلقة .
- الأاكل والشرب عمدًا أو سهوًا في الصلاة
-مرور المرأة والكلب الأاسود والحمار أمام المصلي
- الضحك والقهقهة عامدًا أو ناسيًا في الصلاة .
- قتل حشرة ضارة في الصلاة
-رد السلام باليد في الصلاة .
- حمد الله عند العطاس وتشميت العاطس في الصلاة
- الصلاة بحضرة الأخبثين
- جلسة الإقعاء للقرد
- رفع البصر للسماء أثناء الصلاة
- البصاق اتجاه القبلة
- مساواة الإمام في الركوع والسجود ومسابقته

ندا الغرباء 30-12-13 07:23 PM

الصلاه فى اللغه الدعاء دليلها وصلى عليهم ان صلاتك سكن لهم اى ادعو وشرعا هى افعال مخصوصه واقوال مخصوصه فى زمن مخصوص على وجه التعبد وهناك تعريف انها ذكر يبدا بالتكبير ويختم بالتسليم حكم الصلاه المفروضه واجبه وفرض وهى الصلوات الخمس ودليلها اقم الصلاه طرفى النهار وزلفا من الليل وقوله اقم الصلاه من دلوك الشمس الى غسق الليل وقوله ان الصلاه كانت على المؤمنين كتاب موقوتا وحديث جبريل عندما سال النبى عن الاسلام فقال ان تشهد ان لا اله الا الله وتقيم الصلاه وقوله صلى الله عليه وسلم بنى الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وايقام الصلاه

ندا الغرباء 30-12-13 07:25 PM

معذره لم انتبه انك اجبتى ام سعد فلم احدث الصفحه بورك فيك

فاطمة سالم 30-12-13 08:11 PM

حياكِ الله غاليتي ندا الغرباء
سعيدة جدًا بتواجدك في المدارسة
لا عليك أجيبي على الأسئلة حتى لو أجبت عليها أنا ، يعني هي فائدة لك ، فحتى لو أجبت عليها أجيبي عليها أنت كذلك
وفقكِ الله حبيبتي وبارك فيك

فاطمة سالم 30-12-13 09:40 PM

إجابة أسئلة مدارسة الدرس الرابع :
1- صلت زينب المغرب رافعة صوتها ولما سجدت ضمت بعضها إلى بعض ، وبينما هي في صلاتها إذ رأت ابنها سيسقط من فوق الكرسي فسبحت لتنبه زوجها لذلك ، فما حكم فعلها في المذهب والراجح ؟
في المذهب : المرأة لا يتبغي عليها أن ترفع صوتها في الصلاة كالرجل خاصة إن كانت بحضرة أجانب لما فيه من الفتنة لقوله تعالى : ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ،
والراجح : أن المرأة إذا أمنت ألا يسمعها الرجال فلها أن تجهر كالرجل : فالنساء شقائق الرجال ، والرسول صلى الله عليه وسلم قال : صلوا كما رأيتموني أصلي ، وقال : خذوا عني مناسككم ، ولم يفرق بين صلاة الرجل والمرأة إلا في أمور معينة كستر العورة
أما بخصوص ضم بعضها لبعض في المذهب يرون ذلك ويستدلون بحديث ضعيف فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مرّ على امرأتين تصليان فقال لهما : ضما بعض اللحم إلى الأرض فإن المرأة ليست كالرجل في ذلك . وهو حديث ضعيف والأحكام فرع عن التصحيح
ومن النظر يقولون أن الأصل في المرأة الستر ، وضم بعض اللحم إلى الأرض أستر لها
والراجح : أنه لافرق بين الرجل والمرأة بخصوص السجود فمن السنة أن تجافي جنبيها عن مرفقيها ، وتقل بطنها عن فخذيها كما يفعل الرجل تماما والأدلة ما ذكرناه سابقا : صلوا كما رأيتموني أصلي ، وخذوا عني مناسككم . وقول إبراهيم النخعي : تفعل المرأة كما يفعل الرجل في الصلاة . وأم الدرداء رضي الله عنها كانت تجلس في الصلاة كجلسة الرجل وكانت فقيهة
- أما بخصوص التسبيح ففي المذهب والراجح أن المرأة لا تسبح في الصلاة إذا نابها شيء وإنما تصفق لقوله صلى الله عليه وسلم : إنما التصفيق للنساء ، وفي رواية إنما التصفيح للنساء ، أي التصفيق ، أما التسبيح فهو للرجال فقط لقوله صلى الله عليه وسلم : مالي رأيتكم أكثرتم علي بالتصفيق ؟ من نابه شيء في صلاته فليسبح ، فإذا سبح التفت إليه ، وإنما التصفيق للنساء
- مرّت زينب على فاطمة فوجدتها تصلي ، فكلمتها فردت عليها فاطمة .
- صلاتها باطلة في المذهب والراجح إذا تعمدت ذلك لحديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال : بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس أحد القوم فقلت : يرحمك الله ، فرماني القوم بأبصارهم ن فقلت : واثكل أمياه ، مالكم تنظرون إلي ، فأخذوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم ، فلما رأيتهم يصمتوني سكت ، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو ,امي ، ما رأيت معلمًا قبله ولا بعده أحسن تعلمًا منه ، والله ولا كهرني ولاضربني ولاشتمني وإنما قال لي ، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي للتسبيح والتكبير وقراءة القرءان
- لكن إن كانت جاهلة بالحكم فلا بأس لقوله صلى الله عليه وسلم : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه
-دق معاذ الباب على أحمد وهو يصلي ، فتقدم 5 خطوات وفتح له الباب ثم عاد إلى مصلاه ، وكان الباب في غير اتجاه القبلة .
- في المذهب : لا يجوز التقدم أكثر من ثلاث خطوات ، فصلاته باطلة لأنه تقدم 5 خطوات ، واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أنها استفتحت الباب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يلي ففتح لها ثم عاد إلى مصلاه ، فقالوا أن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم كانت صغيرة لا تتعدى 3 خطوات ، لكن الراجح أنه لا دليل على هذا التحديد ب3 خطوات فتبقى على إطلاقها
- لكن بما ان الباب كان في غير اتجاه القبلة فهنا تبطل الصلاة في المذهب والراجح ، لأن الحديث السابق ذكرت فيه عائشة رضي الله عنها أن الباب كان في جهة القبلة ، ولايجوز استدبار القبلة في هذه الحالة لأنها شرط من شروط الصلاة لقوله تعالى : فول وجهك شطر المسجد الحرام ، ولحديث المسيء صلاته
-حملت سعاد ابنتها في الصلاة بسبب صراخها وبكائها .
- يجوز لها ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها ، بل هنا قد يكون حملها واجبا بسبب صراخ الطفلة ، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتجوز في الصلاة لما يسمع بكاء طفل لما يعلم من وجدِ أمه عليه
- صلى سمير نافلة اليل وهو جالس من غير علة .
- يجوز في النافلة الصلاة جالسًا وإن لم يكن بالمرء بأس لأن النافلة امرها أهون ليست كالفرض الذي فيه القيام ركن ، لكن له نصف أجر القائم لحديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو جالس ، فقال : من صلى قائما أفضل ، ومن صلى قاعدًا فله نصف أجر القائم ، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد .
- بكت زينب في صلاتها من أجل مصاب وقع لها في حياتها .
- في المذهب والراجح صلاتها صحيحة لأن البكاء الذي يغلب على المرء لا يبطل الصلاة لقوله تعالى : إذا تتلى عليهم ءايات الرحمن خروا سجدا وبكيا . ولحديث عبد الله بن الشخير قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء ، وحديث عائشة رضي الله عنها قالت : لما أثقل على رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلاب يؤذنه بالصلاة ، فقال : مروا ابا بكر فليصل بالناس ، فقلت : يا رسول الله : إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى ما يقم مقامك لا يُسمع الناس فلو أمرت عمر ، فقال : مروا ابا بكر فليصل بالناس
- صلت سعاد وزوجها مستلق بينها وبين القبلة .
- يجوز ذلك لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتهما ، وذكرت أن البيوت لم يكن فيها مصابيح
2- بيني حكم ما يلي بالأدلة :
- تغيير النية من فريضة إلى فريضة ، ومن فريضة إلى نافلة راتبة أو مطلقة ، ومن راتبة مطلقة إلى فريضة أو راتبة أو نافلة مطلقة ، ومن نافلة مطلقة إلى فريضة أو نافلة راتبة أو مطلقة .
- الفريضة تحتاج لثلاث نوايا كما بينا سابقًا ، أما النافلة الراتبة والمؤكدة فتحتاج لنيتين ، أما المطلقة فتحتاج لنية واحدة وهي قصد فعل الصلاة ودليل النية قوله صلى الله عليه وسلم : إنما الأعمال بالنيات وعليه يكون الحكم كالتالي في تغيير النية :
- من فريضة إلى فريضة لا تصح الصلاة
- من فريضة إلى نافلة راتبة لا تصح الصلاة وتبطل
- من فريضة إلى نافلة مطلقة ، يجوز لأن النافلة المطلقة لا تحتاج لنية تعيين
- من نافلة راتبة لنافلة راتبة لا تصح الصلاة
- من نافلة راتبة لنافلة مطلقة فيها خلاف بين أهل العلم والصحيح أنها تجوز
- من نافلة مطلقة لنافلة مطلقة تجوز
- الأاكل والشرب عمدًا أو سهوًا في الصلاة
- الأكل والشرب عمدًا في الصلاة يبطل الصلاة ، لانه ينافي مقصود الصلاة الأعظم وهو الخشوع بين يدي الله والله تعالى يقول : وقوموا لله قانتين. واختلفوا في المذهب إن كان كقدر السمسمة أو اقل فلا يبطلها ، وإن كان أكثر يبطلها ، والصحيح الراجح أن الطعام والشراب قليله وكثيره مبطل للصلاة إن كان عمدًا ، أما إن كان يسيرا وسهوًا فلا بأس ومعفو عنه لقوله تعالى ك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا . ولقوله صلى الله عليه وسلم ك رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه
-مرور المرأة والكلب الأاسود والحمار أمام المصلي
- مبطل للصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم : يستر احدكم إذا قام يصلي إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل ، فإذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل فإنه يقطع صلاته : الحمار والمرأة والكلب الأسود..... الحديث
- الضحك والقهقهة عامدًا أو ناسيًا في الصلاة .
- تبطل الصلاة سواء عمدًا أو سهوًا لأنها تنافي مقصود الصلاة الأعظم ولقوله تعالى : وقوموا لله قانتين . أما التبسم فلا شيء به لكن يحاول المرء أن يدفعه قدر المستطاع
- قتل حشرة ضارة في الصلاة
- يجوز في الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب
-رد السلام باليد في الصلاة .
- يجوز لحديث جابر رضي الله عنه قال : أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق لبني المصطلق ،فأتيته وهو يصلي على بعيره فكلمته ، فقال لي بيده هكذا، أي بالإشارة
- حمد الله عند العطاس وتشميت العاطس في الصلاة
- الحمد يجوز في الصلاة لحديث رافع بن رفاعة ، أما تشميت العاطس فمبطل للصلاة لحديث معاوية بن الحكم
- الصلاة بحضرة الأخبثين
- مكروهة لقوله صلى الله عليه وسلم : لا يصلي أحدكم بحضرة الطعام ولاهو يدافعه الأأخبثان
- جلسة الإقعاء للقرد

- محرمة لكن الصلاة صحيحة لحديث أبي هريرة : نهاني خليلي صلى الله عليه وسلم : أن أنقر في صلاتي كنقر الديك وان ألتفت كالتفات الثعلب وأن اقعي كإقعاء القرد
- رفع البصر للسماء أثناء الصلاة
- محرم لكن الصلاة صحيحة لقوله صلى الله عليه وسلم : لينتهن أقوام عن رفع أبصارهم في الدعاء إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم
- البصاق اتجاه القبلة
- محرم لقوله صلى الله عليه وسلم : من تفل اتجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه
- مساواة الإمام في الركوع والسجود ومسابقته
- مساواة الإمام مكروهة ، أما مسابقته فمحرمة لقوله صلى الله عليه وسلم : إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا إ وإذا سجد فاسجدوا . وقوله صلى الله عليه وسلم : أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار ، أو يجعل صورته صورة حمار.أما إن سبقه في تكبيرة الإحرامفلا تنعقد صلاته أصلا وباطلة وعليه إعادة التكبير بعد الإمام

فاطمة سالم 30-12-13 09:44 PM

أريد تنبيه أخواتي الفاضلات أن هذه المسائل كتبتها بنفسي ، والإجابة جلّها من حفظي ، فيمكن يجدن خطأ أو سبق قلم.
فمن وجدت ذلك فلتنبهني مشكورة مأجورة.
وإن شاء الله سأعرضها على شيختنا بعد الانتهاء من الاختبارات ونضع الأجوبة الصحيحة ليستفيد منها الجميع
وجزاكم الله خيرًا


الساعة الآن 07:47 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024,Jelsoft Enterprises Ltd.
هذه المنتديات لا تتبع أي جماعة ولا حزب ولا تنظيم ولا جمعية ولا تمثل أحدا
هي لكل مسلم محب لدينه وأمته وهي على مذهب أهل السنة والجماعة ولن نقبل اي موضوع يثير الفتنة أو يخالف الشريعة
وكل رأي فيها يعبر عن وجهة نظر صاحبه فقط دون تحمل إدارة المنتدى أي مسؤلية تجاه مشاركات الأعضاء ،
غير أنَّا نسعى جاهدين إلى تصفية المنشور وجعله منضبطا بميزان الشرع المطهر .