ملتقى طالبات العلم

ملتقى طالبات العلم (https://www.t-elm.net/moltaqa/index.php)
-   ملتقى طالبات دورة شرح زاد المستقنع (https://www.t-elm.net/moltaqa/forumdisplay.php?f=454)
-   -   صفحة لتدوين فوائد الدروس(1-4) (فوائد مقدمة الكتاب ومقدمة كتاب الطهارة) (https://www.t-elm.net/moltaqa/showthread.php?t=33254)

محبه السلف الصالح 16-03-10 08:47 PM

فوائد الدرس الرابع
 
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من فوائد الدرس الثاني :
قوله تَغَيَّرَ بغيرِ مُمَازِجٍ كقِطَعِ كافورٍ أو دُهْنٍ ممازج أي مخالطة أي أختلاط الشيئان بحيث يصبح شيئً واحد,فإذا كان هذا الأختلاط لايمازجة كقطع كافور أو دهنً
فلا مخالطه لأن قطع الكافور لاتمازجة بل تبقى كما هي لكن تغير الماء فإنه يكره إستعماله ,ويفهم من كلامه أنه إذا وضع كافور مطحون فإنه يغير الماء من الطهور إلى الطاهر.
(أو سخن بنجس يعني يسخن الماء الطهور بنجس فإنه يقال يكره إستعماله.
وأما التسخين بنجس فلا يخلو من ثلاث حالات:
1-أن تصل النجاسة للماء فتغير حكمه لنجس فتنجسه.
2-إذ لم يغيرة فإنه طهور ولكن يكره وذلك بسبب إجتماع أمرين :
أ- الطهور الباقي على خلقته وهذا لاأشكال فيه.
ب-تغير فأجتمع شيء حلال موثوق أنه طاهر جائز وأجتمع عندي تغير بغير ممازج ومبيح وهو خلقته ومختلف في كونه يسلب الماء طهوريته فلأجل هذا الأختلاف قال (كُره).
فـ أحوال الماءالطهور :
1-التغير بغير ممازج وهذا حكمه أنه يكره أستعماله.
2-أن تغير بسبب المكث أو بما يشق صون الماء عنه فإنه لايُكره.
3-أن يستعمل في طهارة مستحبة فهذا يُكره.
والكراهه هنا ليست كراهه التي تسلب الماء طهوريته لكن يقال أن سبب الكراهيه
لـ أجتماع عندي أن الأصل في الماء الطهور وهناك أختلاف بين العلماء فمنهم يقول يسلبه الطهورية فيصير طاهر
ولايسلبه الطهورية ولأجل هذا الخلاف قال (كُره).
*لنعلم أن الماء إذا خالطته نجاسة إذا كان قليلاً أو كثيراً فتغير بنجاسة فهو نجس بالآجماع.
*حكم الماء إذ خالطته نجاسة هو ماتكلم عنه المؤلف في هذه النقطه :
فخالَطَتْهُ نجاسةٌ غيرُبَوْلِ آدَمِيٍّ أو عَذِرَتِه المائعةِ فلم تُغَيِّرْهُ أو خالَطَه البَوْلُ أوالعَذِرةُ ويَشُقُّ نَزْحُه كمصانِعِ طريقِ مَكَّةَ فطَهورٌعندي ثلاث أحوال في المخالطه:
1- أن تكون النجاسة غير بول الأدمي يعني ككلب يمر فيتبول في هذا الماء الكثير ولم يغير بوله الماء فحكمه طهور.
2- أن يخالطه بول أو عذره الأدمي(العذره: هي الغائط)بشرط أن تكون جامده فنفهم أن الجامده لاتأخذ حكم المائعه لأن الجامده لاتخالط الماء بينما المائعه تخالط الماء و تغيره حكمه نجس .
3- أنه إذا خالط الماء الكثير بول أدمي وعذرته المائعه وشق نزحه يكون طهور وإذا لم يشق نزحه يكون نجس.
*أن الماء إذا شق نزحه كان طهور وأن لم يشق نزحه يكون طهور.

أو دهن بملح مائي"أصله الماء":- فهذا يغير الماء الطهور
حيث ان ذلك غير أحد أوصاف الماء الثلاثة

- التغير بسبب المكث.

إن تغير بمكثه اي طول مكثه يسمي "آسن" وهذا يجوز الوضوء منه ولا يسلبه الطهورية لأن النبي ص توضأ من ماء بئر كان ماؤه كنقاعة الحنه .
أو بما يشق صون الماء عنه مثل ورق الشجر اي شئ طاهر أو ينبت فيه شيئا كالطحالب أو حول ميته أي أن الماء جاور ميته ولم يخالطها فلا يكره
المجاورة للميته,.. فالميته نجسه فلماذ قال أنه لا يكره استعماله؟
وذلك لنها لم تمازجه لأن ما هنا فقط مجاورة .
او سُخن بالشمس أو آلات التسخين الحديثة لم يكره.

إن استعمل في طهارة مستحبة .

إن استعمل الماء الطهور في طهارة مستحبة فحكمه مكروه
المراد ب الماء المستعمل-اي المتساقط من الأعضاء أو استعمل في طهارة من قبل

الماء سواء كان قليل أو كثير إذا خالطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه الثلاثة فإنه نجس بالإجماع.
مثال : اولا الكثير هو ما كان قلتين او اكثر والقلتين 500 رطل عراقي
ماء كثير خالطته نجاسه فما حكمه ؟؟
الجواب :
الماء هنا لا يخرج عن حالين :
1* أن يتغير وهذا نجس بالإجماع.
2 *إذا لم يتغير فهنا لا يخرج عن حالين
:
*الأول : أن يخالطه نجاسة غير بول الآدمي أو عذرته المائعة مثل كلب بال في ماء كثير فإنه طهور سواء شق نزحه أو لم يشق
*الثاني : إذا خالطه بول الآدمي أو عذرته المائعة فهنا نفرق فإنه إن شق نزحه فإنه طهور وإن لم يشق نزحه فإنه نجس .
** مثال على ماء يشق نزحه : مصانع طريق مكة وهي برك قامت بإنشائها زبيدة زوجة هارون الرشيد حينما مهدت الطريق بين بغداد ومكة وذلك لتجميع مياه السيول. والامطار قال المؤلف ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث
ويقصد هنا مسالة إذا خلت المرأة بماء يسير وتوضأت به أو اغتسلت به عن جنابة فما حكم هذا الماء ؟ هل يسلبه الطهورية أم لا ؟
**أولا الأمر هنا مقيد وليس على إطلاقه فليس كل ماء خلت به امرأة يسلبه الطهورية.....
**قوله يرفع حدث يفهم منه أن الرجل إذا أراد أن يزيل نجاسة فلا يضر خلو المرأة هنا. فالممنوع في حاله رفع الحدث فقط
**قوله طهور و يسير أي ما دون القلتين ومعناه إذا كان الماء أكثر من قلتين فإنه لا يدخل في المسألة .
**قوله خلت أخرج منها الماء الذي لم تخلو به كمن توضأت وشاهدها رجل أو شاهدتها امرأة
** قوله امرأة أخرج الرجل والصبي
**قوله لطهارة كاملة :أي أنها خلت بهذا الماء فغسلت وجهها ويديها فلا يتأثر هذا الماء بخلوها. لابد الطهاره كامله
** الطهارة الكاملة يجب أن تكون عن حدث أما إذا كانت تجديدا للوضوء فلا تأثير لخلو المرأة بالماء.

محبه السلف الصالح 16-03-10 09:10 PM

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من فوائد الدرس الثالث

القسم الثاني من اقسام المياه
الذي هو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره لقول المؤلف رحمه الله (وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه أو رفع بقليله حدث , أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل لكون هذا النوم ناقض لوضوء , أو كان أخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر)
أي أنه إن طبخ في الماء أو سقط فيه شيء أو رفع بقليله حدث (( وقليله أي ما دون القلتين )) فإن حكمه هنا أنه طاهر,
واذا غمس فيه يد قائم من نوم ليل ( أي إلى مفصل الكف ) قائم من نوم ليل ( أخرج القائم من نوم نهارا) وأن يكون هذا النوم ناقضا للوضوء فحكم هذا الماء أنه ينتقل من الطهورية إلى كونه طاهر,
لو غمس يده وهو قائم من نوم ليل وكان الماء أكثر من قلتين ؟

لاينجس الماء إنما يكون طاهر ينتقل من الطهورية إلى طاهر
أو اذ كان آخر غسلة زالت بها النجاسة فطاهر: مثلا لو أن هناك نجاسة على منضده وفي آخر غسلة زالت النجاسة فما حكم الماء هنا ؟
إذا كانت آخر غسلة زالت النجاسة بها وكان الماء غير متغير بها فهو طاهر على رأي المؤلف أما على الرأي الثاني فإنه طهور لأن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو لونه أو طعمه .
وهنا وضح الشيخ ان العلماء منهم من جعل الماء القليل او الكثير على نوعين:
كثير ويقولون أنه لا يحكم بنجاسته الا اذا تغيرت احد اوصافه الثلاثة
قليل ويحكم بكونه طاهر حتى ولو لم يتغير
كما قال المؤلف
وهناك منهم من لم يفرق بين القليل او الكثير وانما الضابط عندهم التغير فان تغير بشيئ طاهر فهو طاهر وان تغير بنجاسة فهو متغير وان بقي على طهوريته فهو طاهر
ونبدأ الان القسم الثالث من اقسام المياه وهو النجس
قال رحمه الله "والنَّجِسُ ما تَغَيَّرَ بنجاسَةٍ أو لَاقَاهَا وهو يَسيرٌ أو انْفَصَلَ عن مَحَلِّ نجاسةٍ قبلَ زوالِها"
النجس : وهو ما تغير بنجاسة سواء كان قليلا أو كثيرا فإنه بالإجماع
والماء اذا لاقته نجاسة وهو اقل من قلتين القلتين وهي 500 رطل عراقي فهو نجس حتى ولو لم يتغير لان الضابط عنده القليل
واذا انفصل عن محل نجاسة في محلها قبل زوالها فانه يعتبر نجسا لكونه قليل
ثم نتكلم على احوال تطهير الماء النجس وهو ثلاثة :
قوله " فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه ", ماء فيه
مثال : خزان فيه ماء قليل فغيرته نجاسة فحتى تزول النجاسة يجب أن نضع فيه ماء كثير ولا بد أن يكون ماء ولا بد أن يزول تغير النجاسة
, وعلى كلام المؤلف لو طهر الماء النجس بغير الماء كأن يطهر بالتراب أو بالمواد الكيمائية فإنه لا يعتبر طهور لأنه اشترط أن يكون ماء طهور كثير أي اكثر من القلتين
, والصحيح أنه يصبح طهور وقد عرضت هذه المسألة على علماء السعودية فحكموا على أن الماء يعتبر طهور لأنه رجع إلى أصل خلقته وزالت النجاسة عنه
قوله " أو زال تغير النجس الكثير بنفسه " : مثل طول المدة بالمكوث أو أن تضربه الرياح أو أن يتعرض لأشعة الشمس , فزال تغير النجس الكثير بنفسه بدون تدخل منا , وقوله الكثير أي أكثر من قلتين ,
وعلى قول المؤلف : فإن الماء إذا كان أقل من قلتين فإنه يبقى نجس حتى لو تغير بنفسه , ولكن الرأي الصحيح أن الماء يعتبر طهور إذا زالت عنه النجاسة بنفسه سواء أقل أو كثر .
قوله " أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهر " : منه أي من الماء الكثير , وبقي بعده : أي بعد النزح أي أنه إذا بقي بعد النزح كثير غير متغير بنجاسة فالحكم هنا أنه طهور .فيفهم أنه لو نزح منه فبقي قليل غير متغير بنجاسة فإنه لا يطهر لأنه قليل وقد اشترط بقاء الكثير بعد النزح
أما على القول الثاني فإنه لا يشترط بقاء الكثير أو القليل وإنما يحكم بالتغير .واذا شك في نجاسة الماء او غيره كالمكان والثوب او في طهارته فانه يبني عن اليقين فإن كان عنده يقين أن الماء طاهر وشك أنه نجس فإنه يبني على اليقين فيكون طاهر ,
وإذا كان عنده يقين أن الماء نجس وشك أنه طاهر فإنه يبني على اليقين فيكون نجس .وذكر الشيخ بناء على قاعدة الفقهيه أن اليقين لا يزول بالشك





الساعة الآن 09:09 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024,Jelsoft Enterprises Ltd.
هذه المنتديات لا تتبع أي جماعة ولا حزب ولا تنظيم ولا جمعية ولا تمثل أحدا
هي لكل مسلم محب لدينه وأمته وهي على مذهب أهل السنة والجماعة ولن نقبل اي موضوع يثير الفتنة أو يخالف الشريعة
وكل رأي فيها يعبر عن وجهة نظر صاحبه فقط دون تحمل إدارة المنتدى أي مسؤلية تجاه مشاركات الأعضاء ،
غير أنَّا نسعى جاهدين إلى تصفية المنشور وجعله منضبطا بميزان الشرع المطهر .