مشاهدة النسخة كاملة : || صفحة المدارسة العلمية ||
عمادة إشراف معهد العلوم الشرعية العالمي
13-10-15, 07:28 PM
http://www.t-elm.com/moltaqa-files/5385/01411042647.png
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياكنَّ الله طالبات العلم الشرعي
ستكون هذه صفحة المدارسة العلمية للمادة
توضع هنا المناقشات العلمية بين الطالبات المسجلات في المادة والمشاركات في التفريغ الكتابي للدروس الصوتية
-------------------
ملاحظة هامة
تم نقل صفحات المدارسات العلمية للدورات السابقة إلى قسم أرشيف المادة
هنا تفضلي
وفق الله الجميع
http://www.t-elm.com/moltaqa-files/12995/21365681103.png
وفاء طه
16-12-15, 12:29 AM
السلام عليكم
ملخص الدرس الخامس
اذا اجتمع على الانسان اكثر من موجب للغسل مثلا غسل الجنابة وغسل الجمعة
4 حالات :1-ان يغتسل غسلين مستقلين :هذا لا اشكال فيه
2- غسل واحد بنيتين :يصح
3- غسل واحد ينوي به غسل الجنابة :يجزئ عن غسل الجمعة
4- غسل واحد بنية غسل الجمعة لا يجزئ عن غسل الجنابة
الامور التي تحرم على من عليه حدث اكبر اواصغر
الصلاة – الطواف-مس المصحف
ويزيد على الحدث الاكبر :4-قراءة القران عن ظهر قلب الا اذا ذكر ذكرا يوافق القران فلاباس بذلك
5-لمكث في المسجد
هل يلحق الحائض بالجنب في قراءة القران
اختلفوا في ذلك والاقرب انها لاتلحق به ولاتقاس عليه لانه قياس مع فارق وهو مذهب الامام مالك واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية
وتزيد الحائض3 امور:الصوم-الوطء –الطلاق
في صفة الغسل :
اختلف العلماء في غسيل القدمين فقيل يغسلها مرتين في الوضوء وبعد الغسل وهو قول الحنابلة وقيل مرة واحدة في الوضوء اول الغسل وقيل غير ذلك والاقرب التفصيل:
اذا كان المكان غير نظيف كان تكون الارض طينية يؤخر غسلهما الى بعد الغسل
واذا كان نظيفا يغسلهما في الوضوء اول الغسل وهو قول الامام مالك
التيمم لغة القصد واصطلاحا التعبدلله تعالى بقصد الصعيد الطيب للتطهر منه على صفة مخصوصة
الصعيد هو كل ماتصاعد على وجه الارض
اختلف العلماء هل هو مبيح اي يبح لك فعل العبادة ولايرفع الحدث ام انه رافع للحث والصحيح انه رافع للحدث الى ان يجد الماء
هو بدل عن الماء اذا تعذر استعمال الماء لاعضاء الطهارة او بعضها :لعدمه او خوف ضرر باستعماله
الصحيح ان التيمم لايرفع النجاسة بل هو خاص بطهارة الاحداث
يبطل بشيئين مبطلات الوضوء ووجود الماء
الصحيح ان التيمم صربة واحدة وليس ضربتين
مريم ابن كنان
17-12-15, 04:03 PM
تلخيص الدرس الثاني
مدارسة ماجاء في الدرس الاول
-الاحكام التكليفية الخمسة هي الواجب والمحرم والمكروه والمنذوب والمباح.
-الفقه في الاصطلاح هو معرفة الاكام الفرعية الشرعية وتؤخذ من ادلتها منالكتاب والسنة والاجماع والقياس الصحيح.
الواجب في اللغة يراد به اللازم او الساقط.وفي الاصطلاح هو ما امر به الشارع على وجه الالزام (ما اثيب فاعله وعوقب تاركه).
-تنقسم المياه الى قسمين طهور ونجس واما الماء الطهور فهو الباقي على اصل خلقته او المتغير بطاهر مالم يخرج عن مسمى الماء.
باب الانية
الانية جمع اناء وهو الوعاء
الاواني اصلها مباحة الا مادل الدليل على تحريمه وقد استثنى لنا اول نوع منهاوهي انية الذهب والفضة فهي محرمة بنص حديث حذيفة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم" يقول لاتشربوا في انية الذهب والفضة ولاتاكلوا في صحافهما فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة''
ويدخل في التحريم ايضا المطلي والمموه والمطعم والمكفت.
اقسام استعمال الذهب والفضة
1-استعمالهما في الاكل والشرب وهذا حرام بالاجماع وعام في حق الرجال والنساء
.2-استعمالهما في اللباس المعتاد وهذا حرام على الرجال دون النساء الا مادعت اليه الضرورة عند الرجال ومن الفضة الخاتم.
3-استعمالهما في الات الحرب فهذا مباح وجائز لفعل الصحابة.
النوع الثاني مافيه شيء منهما يحرم في الاكل والشرب اما للحاجة فهذا جائز لكن ان يكون يسير ومن فضة.
وهناك انية لم يذكرها المؤلف رحمه الله وهي الاواني النجسة فهي محل خلاف بين العلماء لكنه فيه تفصيل فان كان استعمالها على وجه لاتنتقل به النجاسة كاليابسات ففي هذه الحالة تجوز اما استعمالها في الرطبة فهنا لاتجوز لانها ستنتقل النجاسة وكذلك نوع ثاني وهي المصنوعة من جلد السباع فهي لاتجوز .
الاناء الثالث اواني الكفار وتنقسم الى 3 اقسام
1 ) -ماتقين طهارته فهذا لااشكال فيه.2 )ماتيقن نجاسته فلا يجوز الا للضرورة. فتنظف.3 )-ما شك فيه اهل طاهر ام نجس فالاصل هو الطهارة حتى تقوم الادلة.
الاناء الرابع ماكان من جلد الميتة وتنقسم الى ماكان ميتته طاهرة وهوالحوت والجراد فهذا يجوز ومن كانت ميتته نجسة الذي ينقسم الى قسمين ما يؤكل لحمه فهذا يجوز الانتفاع به لكن بعد الذبغ والتنظيف ومالا يؤكل لحمه كالسباع وغيرها فهذا لايجوز.
مسالة في اجزاء الميتة فما كان داخل جلد الميتة فهذا نجس .اما اللبن فالاحوط انه نجس واما العظام فيرى شيخ الاسلام ابن تيمية انها اذا نظفت فانها تطهر .والقسم الثاني ماكان خارج جلد الميتة كالظفر والشعر والصوف والحافر فهذا طاهر لكن في الجلد لابد من الذبغ والصوف لابد من الحلق لاالقلع.
باب الاستنجاء واداب قضاء الحاجة
الاستنجاء في اللغة ماخوذ من النجو وهو القطع وفي الاصطلاح هو قطع الخارج من السبيلين بالماء
اداب قضاء الحاجة تنقسم الى اداب قبلية وبعدية واثناء قضاء الحاجة ونذكر الاداب كالتالي
1-تقديم الرجل اليسرى ادب قبلي عملي وهنا فائدة ان كان الشيء للطيبات تقدم اليمنى على اليسرى وان كان من الخبائث فتقدم اليسرى على اليمنى .
2- قول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث فهذا ادب قبلي قولي .3- تقديم اليمنى على اليسرى عند الخروج ادب بعدي عملي.
4-قول غفرانك فهذا ادب قولي بعدي .5 –الاعتماد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى وهذا لم يرد في السنة لكن من باب الطب يعتد به.6- الاستتار بحائط اوبغيره .7-يبعد ان كان في الفضاء ادب قبلي عملي وهذا الادب خاص بالفضاء دون البنيان.
بعض الاداب لم يتطرق لها المؤلف رحمة الله عليه وهي 1) ان يطلب قاضي الحاجة ارض لينة وهو خاص بالبول دون الغائط واستثني فيه المائع النجس لان النجاسة اذا ضربت في المائع اتشرت والاراضي تنقسم الى 4اقسام .1- ارض صلبة طاهرة يجب الجلوس فيها .2- ارض صلبة نجسة يجب اجتنابها مطلقا .3- ارض لينة طاهرة فهذا يخير فيها .4- ارض لينة نجسة يجب الجلوس فيها.
2) استحباب ان يتحول من المكان الذي قضى فيه حاجته وهو ادب بعدي عملي.3)مس الفرج اثناء قضاء الحاجة فهذا منهي عنه ادب عملي اثناء قضاء الحاجة .4) كراهية الاستنجاء باليمين ادب عملي بعدي .5)كراهية رفع الثوب قبل الدنو من الارض ادب عملي قبلي 6.) تحريم المكث الطويل بعد قضاء الحاجة وهو ادب بعدي عملي .7) كراهية دخول شيء فيه اسم الله هذا عملي قبلي الا النقود ان خاف سرقتها او المصحف ان كان في بلاد الكفار وخاف امتهانه لكن يجب ستره .
8) كراهية الكلام بدون حاجةفي الخلاء وينقسم الى .1) كلام بذكر الله او التسبيح اوغير ذلك فهذا يحرم . الا ان يردد مع المؤذن ان سمعه دون تحريك شفتيه وهذا قول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله .2) الكلام في غير ذكر الله فهذا مكروه الا لحاجة .3)ان يكون قاضي الحاجة اثنان يكلم احدهما الاخر فهذا من الكبائر .
9) كراهية البول في الجحر وغيره ادب عملي اثناء قضاء الحاجة .10) تغطية الراس ادب عملي اثناء قضاء الحاجة مستحب .11) استحباب السلت وهذا خاص بالذكر وهذا الادب لايشرع .12) كراهة استقبال النيرنين القمر والشمس وهذا لادليل على كراهته .
-تحريم قضاء الحاجة في الطريق وينقسم الى قسمين 1)طريق ليس له جوانب متباعدة فهذا لايجوز مطلقا .2) ) طريق له جوانب متباعدة كطريق السفر فهذا لاباس لانه لاضرر على المارة .
13- تحريم قضاء الحاجة في الظل وينقسم الى قسمين .1) ظل ينتفع به الناس فهذا لايجوز .2) ظل لاينتفع به الناس فلا باس فيه .
14 -تحريم قضاء الحاجة تحت الاشجار المثمرة لكن بشرط ان تكون الثمرة مقصودة يقصدها الناس للعلاج او الاكل او نحوه واما الاشجار غير مثمرة فاما ان تكون لها ظل فيحرم القضاء تحتها واما ان يكون هذا الظل غير نافع فلا باس واما ان كانت لاظل لها فهذه لاباس ايضا .
15- تحريم استقبال القبلة اثناء قضاء الحاجة سواء في الصحراء او في البنيان اما استدبارها ففي الصحراء يحرم لكن في البنيان فلا .
- الكيفية في التطهر بعد قضاء الحاجة
-الاستجمار له شروط 1. ان لايقل على ثلاثة مسحات .2 ان يكون الشيء الذي يستجمر به النقاء والطهارة .3 ان يكون طاهر وليس نجس .4 ان لايكون له حرمة كالروث او العظام او له حرمته في الشريعة.
- يجوز الاقتصار على الماء او الاستجمار ولكن الافضلية بكلاهما .
- النهي عن الاستجمار بالروث والعظام والروث ينقسم الى قسمين روث مايؤكل لحمه هذا طعام اخواننا من الجن نهانا رسولنا صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار به واما روث ما لايؤكل لحمه فهذا نجس ولايجوز .
واما العظام فهي على اقسام .1 " عظام بني ادم فهذه لاتجوز للحرمة .2'' .واما للحيوان فمنها ما يؤكل لحمه فهذا طعام الجن لانهم يجدونه اوفر لحما منهي عنه واما عظام ما لايؤكل لحمه ان يكون ميتة فهذا لايجوز .
واما كل ماله حرمة ككتب العلم والشرعية وما هو ملك للغير ونحو ذلك فهدا لايجوز الاستجمار به.واما الورق والخرق ونحوها فهذا يجوز .
باب النجاسات وكيفية تطهيرها
باب النجاسات ينقسم الى قسمين نجاسة عينية ونجاسة حكمية فاما العينية فالتي تكون عينها وذاتها نجسة كالخنزير ونجاسة كل حيوان مالا يؤكل لحمه كالسباع وغيرها واما الحكمية فنجاسة الثوب بالبول ونحوه .
كيفة تطهير النجاسات
1) نجاسة مغلظة والمراد بها نجاسة الكلب وتطهر بغسلها سبع مرات اولاهن بالتراب .
2)نجاسة مخففة وهي نجاسة الغلام الذي لم ياكل الطعام يكفي فيها النضح ان يغمر بالماء .
3)نجاسة متوسطة وهي سائر النجاسات ماعدا المغلظة والمخففة وتطهر على حسب الموضع الموجودة فيه .
فان كانت على ارض رملية و النجاسة لها عين وجرم فتزال ثم يصب عليها الماء وان لم يكن لها جرم فيصب عليها الماء.2)ان تكون ارض صلبة كالبلاط فنقوم بازالة عين النجاسة.3) ارض جلدية وتطهر بان يصب الماء عليها ويقلب الجلد لتزال عنه .
القسم الثاني على غير الارض وتطهيرها يحصل بازالة النجاسة باي مطهر وان كان الافضل الماء لكن لايشترط واما ان كانت على الثياب فيجب ان تعصر حتى تزول النجاسة.
مسالة هل يشترط النية لازالة النجاسة ؟ لاتشترط النية عكس الحدث ..
.
رحاب عبده حسن
18-12-15, 10:18 PM
تلخيص الدرس الثالث
النجاسات:-
:-قول المؤلف والأشياء النجسة : بول الآدمي وعذرته والدم
1-بول الادمي وعذرته -----نجس بالسنة والاجماع.
الدليل حديث أنس بن مالك في قصة الإعرابى الذي بال في المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على بوله سجل من ماء، يعني: دلو من ماء، واكتفى بذلك.،
وعذرته وهو الغائط ..نجس بالإجماع.
2-:-الدم وينقسم الي 7 أقسام:-
1-دم ما يؤكل لحمه من الحيوان وهوينقسم إلي :-
-الخارج من الحيوان حال الحياة ...هو طاهر
-المسفوح من الحيوان عند تذكيتها ...هو نجس بالاجماع
-الدم المتبقي في العروق واللحم بعد التذكية وهو طاهر بالاجماع عدا الشافعية
2-الدم الخارج مما لا يؤكل لحمه من السباع والكلب والخنزير... هو نجس باتفاق الائمة
3-الدم الخارج من حيوان البحرسواء كان حياً او ميتاً... هو طاهر.
4-(الدم الخارج من الحيوان الذي لا دم له يسيل(ما لا نفس له كالباعوض والذباب والديدان ...وهو طاهر
والدليل حديث أبا هريرة رضي الله عنه انى النبي صل الله عليه وسلم قال إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ ؛ فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً وَالْأُخْرَى شِفَاءً .
5-الدم الخارج من الانسان ..هو طاهر علي القول الراجح لفعل الصحابة رضي الله عنهم فبعضهم كان يصلي وعليه دماء ويستثني منه ما كان خارج ن السبيلين كدم البواسير مثلا.
6-ما تولد من دم أدمي كالقيح والصديد ..وهو طاهر لعدم الدليل علي نجاسته ولان الاصل الطهارة.
7-دم الحيض والنفاس ...هو نجس بالاجماع.
لأمره صلي الله عليه وسلم لمن حاضت أن تغسل ثوبها اذا أصابه دم الحيض.
--ويعفي عن الدم اليسيرومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر
وقول المؤلف:ومن النجاسات : بول وروث كل حيوان محرم أكله ، والسباع كلها نجسة ، وكذلك الميتات
إلا ميتة الآدمي ، وما لا نفس له سائلة ، والسمك والجراد فإنها طاهرة
3- بول وروث كل حيوان محرم أكله والسباع كلها نجسة وكذلك كل ما يخرج منه كلعابه وعرقه وقيئه ودمه ومخاطه وما الى ذلك ويستثني ما يشق الاحتراز منه كالهرة والحمار الاهلي رخصت الشريعة في لعابه وعرقه فقط اما البقية من دم قيء وغيره فباقي علي حكم النجاسة .
- السباع كلها نجسة:-
وهي تنقسم الي:-سباع البهائم وهو كل ماله ناب يفترس به كالأسد والنمروالفهد
وسباع الطيور وهو كل ما له مخلب يصطاد به أما اذا كان المخلب لا يصطاد به فهو مباح كالدجاج والحمام وغيره.
4-الميتات
وهو كل حيوان مات حتف أنفه سواء بحرق أو غرق أو خنق أو سقوط أو أي سبب غير التذكية الشرعية.
كل الميتات نجسة الا ميتة الادمي فهو طاهرمسلما او كافرأما المسلم فالدليل حديث النبي صل الله عليه وسلم إن الميت لا ينجس متفق عليه وأما الكافر ففي طهارته خلاف الراجح فيه طهارته والدليل ان الله عز وجل أباح طعامهم وشرابهم وهم يباشرونه بأيدبهم وكذلك أباح الزواج منهم.
وكذلك ميتة السمك والجراد:-
وميتة السمك طاهرة بدلالة قوله تعالي(أحل لكم صيد البحر وطعامه... الأيه وميتة الجراد بدلالة حديث بن عمر رضي الله عنه (أحلت لنا ميتتان السمك والجراد)وما لا نفس له أي ما ليس له دم يسيل اذا قتل فهو طاهر الا ان يكون متولد من شيء نجس كالدود المتولد من نجاسة أدمي. .
-ميتة الحيوان المحرم أكله ...هو نجس
ميتة الحيوان المأكول لحمه وفيها تفصيل:-
-ما كان داخل الجلد فهو نجس وما كان خارجه كالقرن والظفر والوبر والريش المقصوص فهو طاهر
قول المؤلف:وأما أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالها فإنها طاهرة
5- ارواث الحيوانات المأكولة وأبوالها هي طاهرة.
والدليل أن النبي صل الله عليه وسلم حين سأل أنصلي في مرابض الغنم قال نعم صلوا فيها ومن المعلوم أنها تبول فيها مما دل علي كونها طاهرة وكذلك أنه صل الله عليه وسلم في قصة العرنيين وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حثهم على شرب أبوال الإبل وألبانه دليل عي طهارتها.ا .
6-مني الادمي وهو طاهر
.والدليل علي طهارته دليل شرعي وعقلي
فالشرعي:من حديث عائشة رضي الله عنها كنت أفرك المني من ثوب النبي كي يصلي فيه ومعلوم ان الفرك لا يزيل كل الاثر فلو كان نجسا لكان لابد له من الغسل. .ودليل العقل:ان المني أصل خلق الإنسان أصل الأتقياء والصالحين فكيف يكون نجس.
قول المؤلف:وإذا زالت عين النجاسة طَهُرت ، ولم يضر بقاء اللون أو الريح ، كما قال النبي لخولة بنت يسار في دم الحيض : { يكفيك.الماء ولا يضرك أثره
تطهير عين النجاسة:-
اذا زالت عين النجاسة كلهاوزال معها اللون والرائحة وكل أثر يحكم بطهارة المحل بالاتفاق أما اذا زالت عين النجاسة وبقي لونه أو رائحتها أو كلاهما ففيه خلاف الراجح والاقرب انه اذا كان المكلف بذل كل الوسع في تنظيفها وبقي لون يسير يعفي عنه.
- طهارة الزيوت المتنجسة:-
وقال متنجسة لانها في الاصل طاهرة وتتطهر اذا كان الزيت متجمد بأخذالنجاسة وما حولها أما اذا كان الزيت مائعا وتغير لونه او رائحته او طعمه يكون نجس وىطهر باي طريقة مناسبة..
صفة الوضوء:-
---------
هل الوضوء من خصائص هذه الامة؟
اختار ابن تيميه أن اصل الوضوء كان معروفا في الامم السابقة اما ما اختصت به هذه الامة اللأثر وهو الغرة والتحجيل
الوضوء لغة :مشتق من الوضاءة وهي الحسن والجمال والنظافة
اصطلاحا:التعبد لله عز وجل بتطهير الأعضاء الاربعة علي وجه مخصوص.
قول المؤلف:-.وهو أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوه.....
االنية سابقة للعمل وشرط لصحته ما كان العمل متبعا للسنة..
التسمية:في الوضوء بها خلاف كونها واجبة أم مستحبة والأظهر انها مستحبةو الدليل انها لم تذكر في أية المائدة التي ذكرت فروض الوضوءولم يذكرها النبي صل الله عليه وسلم كفرض.
ثم يغسل كفيه ثلاثا وهي سنة والحكمة بالبدء بها لانهما ألة نقل الماء لباقي الاعضاءلابدمن طهارتها.
ويتمضمض ويستنشق ثلاثا
والمضمضة هو تحريك الماء داخل الفم ولو وضعه ثم بلعه هل يجزئه؟ نعم يجزئه
وهما واجبتان لدخولهما في غسل الوجه والفم يعتبر من ظاهر الوجه.
غسل الوجه ثلاثا وغسل الوجه واجب وكونه ثلاثا سنة
وحد الوجه من الاذن الي الاذن عرضا ومن منابت الشعر المعتادة الي ما انحدر الي اللحيين والذقن طولا.
هل يجب غسل اللحية لانها في الوجه؟
شعر البدن عموما في الطهارة 4 أقسام:-
1-ما يجب غسل ظاهره وباطنه مطلقا__جميع الشعر في الطهارة الكبري
ما لا يجب غسل ظاهره ولا باطنه__التيمم
-ما يجب فيه غسل الظاهر فقط___اللحية الكثيفة في الوضوء
ما يجب فيه غسل ظاهره وباطنه___اللحية الخفيفة في الوضوء
غسل اليدين الي المرفقين وهو واجب
من أطراف الاصابع الينهاية المرفق يدخل فيه الاصبع السادس مثلا
-يدخل فيها غسل الكفين وان كانا تقدم غسلهما في اول الوضوء فهو في الاول سنة اما هنا فهو واجب.
-لو ان شخص قطعت يده او قدمه يغسل ما بقي وان كان القطع عند العضد يغسل ما بقي منه وان كان من فوقه يسقط عنه.
مسح الرأس واجب
من مقدم الرأس الي قفاه ثم يعيدها الي المحل الذي بدأ به.
- المرأة اذا لبدت شعرها بالحناء او العسل يجوز لها المسح عليه.
-لو أن شخص توضأ ومسح علي رأسه ثم حلق شعره هل يلزمه إعادة الوضوء؟لا يلزمه قياسا علي الخفين اذا نزعهما.
-القدر الواجب في مسح الرأس علي الراجح من قول العلماء مسح جميع الرأس ويدخل الاذنان فهما من الرأس.
-لا يشرع اخذ ماء جديد للاذنين وهو خلاف السنة ومن اعتقده كان بدعة.
-المقدار الواجب مسحه للمرأة الي نهاية الرأس وليس لنهاية الشعر
غسل الرجلين مع الكعبين ثلاثا
حكم لبس الخفين:-
--------------
الدليل من السنة التواتر سنة قولية وفعلية وإقرارية
س:هل المسح علي الخفين أفضل أم غسل القدمين؟
تبعا لحال القدمين فان كانتامكشوفة فالافضل الغسل وان كانت مستورة فالمسح أفضل.
مدة المسح : فيها خلاف والصحيح تبدأإ من أول مسح يوم وليلة للمقيم وثلاث أيام بليليهن للمسافر
-اذا اضطر المسافر الي زيادة المدة يرخص له اذا كان هناك مشقة.
-اذا مسح شخص مقيم ثم سافر هل يتم مدته علي الاقامة ام السفر؟
يتم المسح علي مدة المسافر بشرط الا تكون مدة الاقامة انتهت والعكس أيضا اذا مسحت في السفر ثم أقمت فانه يتم مسح المقيم.
قول المؤلف بشرط أن يلبسهما علي طهارة .....
شروط المسح :-
1-أن يلبسهما علي طهارة كاملة الدليل قوله صل الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين .
2-أن يكون المسح في الحدث الاصغر أما الحدث الاكبر فلابد من خلعهما وغسل الرجلين
3-أن يكون الخف طاهر
والغير طاهر إما ان يكون نجس العين كالمصنوع من جلود السباع .
او المتنجس بان يكون طاهر واصابته نجاسة فلابد من تطهيره للصلاة..
4-أن يكون الخف مباحا
ليس محرم لوصفه كالذي عليه تصاوير لذوات ارواح او محرم لكسبه كالمسروق وهذا لا يجوز المسح عليه لان الرخصة لايستباح بها محرم.
5- اشترط بعض الحنابلة أن يكون ساترا للمفروض (ليس ممزق أو مخروق) والصحيح انه يجوز المسح علي المخروق والشفاف منه وهو قول ابن تيمية
6-أن يكون الخف يثبت بنفسه أو بنعلين فقط مادام يسمي خفاً أما اذا ثبت بغير النعلين فلا يجوز أي واسعا لا يثبت الا باربطة
7-أن يكون المسح في المدة المعتبرة شرعا يوما وليلة للمقيم وثلاث أيام بلياليهن للمسافر.
-لو لبس شخص خف علي خف علي أيهما يمسح؟
يمسح علي أيهما شاء ولكن مدة الابتداء من الخف التحتاني.
-من لبس خفين ومسح علي الاعلي ثم خلعه يجوز له ان يمسح علي الاسفل ويكمل المدة.
-من لبس خفا أكبر من قدميه هل يمسح بما يحازي بداية القدم ام من اول الخف الجواب يبدأ من اول الخف العبرة به.
حكم الجبيرة:-
---------
الجبيرة هي ما يوضع علي الكسر ليجبر ويلتئم (تفاؤلا بالجبر للكسر جاء الاسم).
وللجروح وجهان:-
اذا كان الجرح مكشوفا الواجب غسله الا ان يضره فينتقل الي المسح الا ان يضره فينتقل الي التيمم عن العضو فقط ويتوضأ باقي الاعضاء
اما اذا كان الجرح مستورا الواجب ان يمسح عليه ان كان يضره انتقل الي التيمم .
الفروق بين الخف والجبيرة:-
ا 1-الجبيرة يمسح عليها في الحدث الاكبر والاصغر أما الخف فيمسح عليه في الاصغر فقط.
الجبيرة عزيمة (واجبة) أما المسح علي الخف رخصة( ان شاء فعله وان شاء تركه).
الجبيرة لا يشترط لها ان توضع علي طهارة اما الخف فيشترط ان يلبس علي طهارة .
الجبيرة ليس لها مدة محددة (حتي يبرأ الجرح) اما الخف له مدة محددة.
صفة المسح علي الخفين:-
ان يمسح اكثر ظاهرهما وان يمسح من اصابع القدمين ولا يمسح باطن الخف ولا العقب.
- لا يشترط النية في بداية لبس الخف.
-لا يجوز المسح علي الخفين في طهارة التيمم لانها لا تتعلق بالرجلين.
-من شك في مدة المسح أو وقته يبني علي اليقين.
نواقض المسح علي الخفين:-
1- انتهاء الممدة المحددة شرعا (الا لضرورة).
خلع الخفين (اذا خلعه قبل ان يحدث ولبسه مرة اخري فلا اشكال في مسحه
المسح علي الخمار:-
الاقرب انه يجوز ان كان به مشقة في خلعه أو برد شديد لفعل أم سلمة رضي الله عنها وقياسا علي المسح علي عمامة الرجل. وفيه شروط ان يكون طاهر العين-مباحا- مدارا علي الحلق- ان يكون في الحدث الاصغر.
لطيفة عبد السلام
22-12-15, 12:58 AM
ملخص الدرس الأول
كتاب منهاج السالكين و توضيح الفقه في الدين
_ يميزه أنه : مختصر ، يجمع مابين المسائل و الدلائل ، مشى فيه المؤلف على ما ترجح عنده من ادلة الكتاب و السنه ، لم يتعصب لمذهب معين انما مع الدليل ، فهو يوافق مذهب الحنابلة غالبا لكن يخالفهم احيانا
ابتدا الكتاب بالبسملة و خطبة الحاجة
بدأ المؤلف بالشهادة و غيرها وليس مكانه الفقه عادة ، لكن حتى يشير الى ان الفقه وحدة متكاملة ، تجمع ما يسمى بالعقائد و الاحكام العملية (من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين) اي فهم الدين و يدخل فيها العقائد و غيره
بسم الله الرحمن الرحيم :ابتدا بها اقتداء بالكتاب ، و بسنة النبي صلى الله عليه و سلم ، كان يبدا بها محمد في رسائله و غيرها و بها يفتتح العلماء كتبهم ، ثم خطبة الحاجة ، كان النبي صلى الله عليه و سلم يبدا بها
الحمد : وصف المحمود بالكمال محبة و تعظيما ، و يلزم الركنين
الفرق بين الحمد و الشكر : بينهما عموم وخصوص وجهي : الحمد أعم من الشكر و أخص منه بوجه ، و كذلك الشكر
من جهة الآلة التي يؤديان بها ، فالشكر أعم من فهو يكون بالقلب ( و ما بكم من نعمة فمن الله ) و اللسان (وأما بنعمة ربك فحدث) و الجوارح ( اعملوا آل داوود شكرا) ، و الحمد يكون باللسان فقط
أما من جهة الباعث ، فالحمد أعم من الشكر ، الحمد يكون على السراء و الضراء ، كان النبي اذا اصابه فرح قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات و إذا أصابه كرب قال الحمد لله على كل حال ، وأما الشكر فعلى النعمة فقط
و نستعينه : طلب العون وهي عبادة ( واياك نستعين) ، ووجه الدلاله على انها عبادة ، ان الله تعالى قدم ما حقه التأخير ، اصل التركيب أن يقال نستعينك لكنه قدم فقال اياك نستعين ، و تقديم ما حقه التأخير يدل على الحصر و الاختصار ، فدل ذلك على انه عبادة
و نستغفره : الاستغفار طلب التجاوز عن الذنب و الستر عنه ,, السين و التاء غالبا في اللغة تدل على الطلب
و نعوذ بالله من شرور انفسنا : الانفس ثلاثة انواع : المطمئنة و اللوامه (متردده بين الاثنين) و الأمارة بالسوء
و اشهد أن لا اله الا الله و ان محمدا عبده ورسوله ...: لا معبود بحق الا الله ,, محمد عبد لله (رد على من غلى في حقه) و رسوله (رد على من شكك في حقه) ,, و الشهادة لها ركنين
قال المؤلف : أما بعد ، فهذا كتاب مختصر في الفقه ، جمعت فيه بين المسائل و الدلائل
فائدة أما بعد انه يؤتى بها للدخول في صلب الموضوع الموالي ، قال ابن حجر اول من قالها داوود عليه السلام
فَهَذَا كِتَابٌ مُخْتَصَرٌ فِي اَلْفِقْهِ : مختصر : الكلام ينقسم الى ثلاث : الاختصار : ما قل لفظه وكثر معناه / الاسهاب كثر لفظه وقل معناه وهو مذموم الا عند العامي لانه قد يُحتاج إليه / المساواة : ما تساوى لفظه و معناه
في الفقه : الفقه لغة : الفهم (وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم) ، وفي الاصطلاح بيّنه المؤلف : معرفة الاحكام الشرعية بأدلتها من الكتاب و السنة و الاجماع و القياس الصحيح ,, قال الشرعية (اي العملية ليُسقط العقائد)
وَكَثِيرًا مَا أَقْتَصِرُ عَلَى اَلنَّصِّ إِذَا كَانَ اَلْحُكْمُ فِيهِ وَاضِحًا؛ لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين .
يذكر المؤلف النص فقط ليربي طالب العلم على احترام الدليل الشرعي و عدم تقديم الفهم و العقل عليه أولا ، و ثانيا ليعلمه استنباط الحكم الشرعي من النص ، و كان السعدي رحمه الله معروفا بذلك ، و ثالثا : ليبين أنه بنى كتابه على الادله الشرعيه وليس على مجرد التقليد ، تسهيلا على طالب العلم في الفهم و الحفظ
لِأَنَّ العلمَ معرفةُ اَلْحَقِّ بِدَلِيلِهِ : وهذا تعريف العلم ، قال ابن القيم : العلم معرفة الهدى بدليله * ماذاك و التقليد يستويان
وهذا يدل على ان معرفة الحق يحصل بامرين / عن طريق الادله ، عن طريق التقليد
_ هل يعتبر التقليد مذموما ام محمودا ؟ فيه تفصيل : من استطاع الاجتهاد و النظر في الادلة فالتقليد في حقه مذموم ، أما إن كان عاميا لا يستطيع ذلك فالتقليد في حقه محمود
ثم قال :
1-الأحكام خمسة (اي الشرعية) :
وتنقسم الاحكام عموما الى خمس : العقلية / الحسية : النار محرقة الشمس مضيئة / العادية : وجود الندى على الورق / وهذه كلها لا تسمى فقها ، و الشرعية (وتسمى التكليفية)
أ- اَلْوَاجِبُ: وَهُوَ مَا أُثِيبَ فَاعِلُهُ، وَعُوقِبَ تَارِكُه.
الواجب في اللغه : يطلق على معنيين : - الساقط (فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع و المعتر) اي سقطت على جنبها
- اللازم : (غسل الجمعة واجب على كل محتلم)
- اما اصطلاحا فما ذكره المؤلف ، و الحقيقة أنه عرف الواجب بحكمه لا بحقيقته ، وهو جائز عند الفقهاء لكنه معيب عند المناطقة
و الواجب في حقيقته : ما أمر به الشارع على وجه الإلزام بالفعل ، يحسن أن يضاف إلى تعريف المؤلف عبارة ( امتثالا ) ، لأن ليس كل من فعل الطاعة يُثاب عليها ، انما الذي فعلها بقصد الامتثال لله تعالى
أسماء الواجب : الفرض ، الفريضة ، اللازم ، الحكم
ب- والحرام: ضده .
فيكون معناه : في اللغة الممنوع ، و الاصطلاح ما نهى عنه الشارع على وجه الالزام
حكمه : ما أُثيب تاركه امتثالا و استحق فاعله العقاب ، و هذا أفضل من قول "عوقب فاعله" ، لأن فاعله في مشيئة الله يغفر له أم يعاقبه ، فنقول استحق العقاب
- نقول اثيب تاركه امتثالا لانه ليس كل من ترك الحرام يُثاب عليه ، و هو على احوال : 1- أن يتركه امتثالا للشرع فيثاب عليه
2- أن يتركه وهو لم يخطر على باله اصلا : لا يثاب عليه
3- ان يترك المعصيه بعد ان هم بها هما جازما و لم يفعل اسبابها : يعاقب على نيته لانها جازمة ، يدل عليه قصة الرجل الذي قال لو أنَّ لي مالًا لعملتُ فيه بعملِ فلانٍ – عملا حراما- ، فهو بنيَّتِه ، فوزرُهما سواءٌ ) رواه أحمد و صححه الألباني
4-أن يهم بفعل المعصية و يفعل اسبابها ثم يتركها عجزا عنها : يعاقب عقوبة الفاعل " إذا التقى المسلمان بسيفيهما، فالقاتل والمقتول في النار. فقيل: يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول ؟ قال: إنه كان حريصاً على قتل صاحبه. رواه البخاري ومسلم.
ج- وَالْمَكْرُوه: مَا أُثِيبَ تَارِكُهُ، وَلَمْ يُعَاقَبْ فَاعِلُهُ.
في اللغه : المُبغَض ، و اصطلاحا : مانهى عليه الشارع لا على وجه الالزام
حكمه : ما اثيب فاعله امتثالا و لم يُعاقب فاعله ، وعليه فلا يكون فاعل المكروه فاسقا و إن اصر عليه ، مثاله : الالتفات في الصلاه لغير حاجة ، الكي ...
د- والمسنون: ضده.
في اللغة : ما امر به الشارع لا على وجه الإلزام
حكمه : ما أثيب فاعله امتثالا و لم يعاقب تاركه .. مثل السواك , اسماءه : المسنون ، المستحب ، المندوب ، التطوع ، النفل و اشهرهم المستحب
هـ- وَالْمُبَاحُ: وَهُوَ اَلَّذِي فِعْلُهُ وتَرْكُهُ عَلَى حدٍ سواء.
في اللغة معناه : الإذن (مثاله : أذنت له بفعل كذا) ، و الإعلان (مثاله : باح بالسر)
في الاصطلاح : الذي فعله و تركه على حد سواء ، حكمه لا يثاب فاعله و لا يعاقب تاركه > من حيث الاصل ، أما من حيث الوسائل فقد يكون وسيلة لمأمور ، فيكون حكمه الوجوب أو الاستحباب تباعا لما أدى له (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) قاعدة فقهية ، أو وسيلة لمنهي عنه فيكون حكمه التحريم أو الكراهة ، فالمباح قد يشمل الاحكام الخمس إذا . كمثال البيع و الشراء ، لكن تتعلق به الأحكام الخمسه.
تعلم الفقه واجب لمن يحتاج إليه ، العلم نوعان : فرض عين اي يجب على كل أحد بعينه مثل أصول الدين و ما يحتاج إليه لصحة عباداته و معاملاته و الثاني فرض كفايه : مثل علم المواريث و نحوه
الفقه قسمان : عبادات و معاملات ، العبد لا يخلو من معاملة بينه و بين الله وتسمى عبادات ، ومعاملة بينه وبين الناس و هذه تسمى معاملات كالبيع و غيره
ترتيب الفقهاء لكتب الفقه : يبدؤون بالعبادات فيذكرون اركان الاسلام لشرف العبادة فقدموا حق الخالق على حق المخلوق ، ثم المعاملات .
يبدؤون أولا بالصلاة لانها مذكورة في حديث جبريل و لعظمها ، لكن لما كانت الصلاة لا تُقبل الا بالطهارة فابتدؤوا بها
المعاملات : البيوع أولا ، ثم النكاح ، الجنايات و الحدود ، القضاء
باب الطهارة
فصل المياه :
قَالَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً بِغَيرِ طُهُورٍ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
الطهارة شرط من شروط الصلاة
لا يقبل : نفي للقبول ، ويأتي النفي في النصوص الشرعية على وجهين : نفي الصحة ، ومنه هذا الحديث فلا تصح الصلاه من دون طهارة ، و الثاني نفي الكمال ، فيكون العمل مقبولا لكن غير كامل
صلاةً : نكرة في سياق النفي ، وفي اللغة اذا جاءت النكرة في سياق نفي أو نهي ، فإنها تعم ، اي تدل على العموم (اي لا تقبل الصلاة كيفما كانت)
طُهور : اي فعل الطهارة
فَمَنْ لَمْ يَتَطَهَّرْ مِنَ اَلْحَدَثِ الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له.
الحديث الأكبر هو كل ما أوجب غُسلا
الحدث الأصغر كل ما أوجب وضوءًا
- والطهارة نوعان:
9- أحدهما: الطهارة بالماء، وَهِيَ اَلْأَصْلُ
أصل و فرع ، الاصل هو الماء و الفرع التراب ، فالبداءة بالاصل أولى
(الاصل نرجع اليه عند الشك ، لو شك متطهر في طهارته ، فالاصل الطهارة حتى يتيقن الحدث )
- فَكُلُّ مَاءٍ نَزَلَ مِنَ اَلسَّمَاءِ، أَوْ نَبَعَ مِنْ اَلْأَرْضِ، فَهُوَ طَهُور ، يُطَهِّرُ مِنَ اَلْأَحْدَاثِ وَالْأَخْبَاثِ، وَلَوْ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ بِشَيْءٍ طَاهِرٍ,
كَمَا قَالَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيءٌ" رَوَاهُ أَهْلُ اَلسُّنَنِ، وهو صحيح .
الاصل في المياه الطهارة ، لا نحكم بنجاسته إلا عند اليقين
الماء الطهور : الماء الباقي على أصل خلقته التي خلقه الله عليها ، او المتغير بطاهر مالم يخرج عن مسمى الماء
= مثال : الماء المتغير بورق الشاي ، إذا كان تغيرا يسيرا لم يخرج الماء عن مسماه لا بأس بالتطهر به ، أما إذا صار تغيرا كثيرا كأن يصير أحمر فلا يسمى ماءً إنما يسمى شايا فلا يجوز التطهر به
و الدليل على ذلك حديث أم هانئ : اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم هو واحدى زوجاته من قطعة فيها أثر العجين " رواه أحمد و النسائي باسناد حسن
حكم الماء الطهور : يطهر من الأحداث و الأخباث
وَلَوْ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ بِشَيْءٍ طَاهِرٍ
كلمة "ولو" عند الفقهاء اشارة للخلاف في المسألة ، اي مُتخلف فيها
فقد اختلف العلماء في حكم الماء المتغير بطاهر ، وبعض العلماء يسمونه ماء طاهر ، و الآخر ماء طهور ، فالأول طاهر لكن لا تصح الطهارة به عندهم .
و الراجح ما قاله المؤلف . فانواع المياه إثنان : طهور و نجس
كَمَا قَالَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيءٌ" رَوَاهُ أَهْلُ اَلسُّنَنِ، وهو صحيح .
اراد المؤلف بهذا الحديث الاستدلال على أن انواع المياه الاثنان ، و ان الطاهر ليس من وانواع المياه
وجه الدلاله منه : ان النبي جعل الماء إما طهور و إما نجسا
- فَإِنْ تَغَيَّرَ أَحَدُ أَوْصَافِهِ بِنَجَاسَةٍ فَهُوَ نَجِسٌ، يجب اجتنابه
الماء النجس : كل ماء تغير طعمه او لونه او ريحه بنجاسة .
حكم الماء النجس : لا يرفع الحدث و لا يرفع النجاسه ، و لا يجوز استخدامه في الاكل و الشرب
كيف يطهر الماء النجس ؟ متى ما زالت النجاسة عنه بأي طريقه فانه يصبح طهورا ، سواء بالتسخين أو بالتهوية أو اضافة ماء طهور كثير إليه او غيره
قال النبي صلى الله عليه وسلم : النجاسة عين خبيثة متى ما زالت زالت عينها
الماء المتغير بميتة مجاورة له ، فتغير طعم الماء أو ريحه ، فإنه يعتبر طهور بالإتفاق
اذا وقعت النجاسة في الماء و لم يتغير بها ، يُتعبر طهورا ( قطرة بول مثلا) فالضابط هو التغير
- والأصل في الأشياء: الطهارة والإباحة.
قال تعالى : هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ,, وجه الدلالة منها : أن هذا من باب الامتنان و من اوضح صور الامتنان تسهيل المنفعه
- فَإِذَا شَكَّ اَلْمُسْلِمُ فِي نَجَاسَةِ مَاءٍ أَوْ ثَوْبٍ أَوْ بُقْعَةٍ، أَوْ غَيْرِهَا: فَهُوَ طَاهِرٌ،
أَوْ تَيَقَّنَ اَلطَّهَارَةَ وَشَكَّ فِي اَلْحَدَثِ: فَهُوَ طَاهِرٌ؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم (فِي اَلرَّجُلِ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ اَلشَّيْءَ فِي اَلصَّلَاةِ) : "لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا" متفق عليه
اليقين لا يزول بالشك > قاعدة فقهية .
- حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا .. أي حتى يكون يقينا .
رشا السيد
23-12-15, 09:36 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
ملخص الدرس الرابع
**نواقض الوضوء :-
1-الخارج من السبيلين:
والسبيلان :همل الطريقان والمقصود هنا الدبر والقبل
والخارج من السبيلين لاخلاف انه ناقض
الخارج من السبيلين ينقسم الى
*خارج معتاد :نجس كالبول والغائط أوطاهر كأنني والريح
*خارج غير معتاد:نجس من القبل أو الدبر أو طاهر كالديدان أو الحصي وغيرذلك
2-الدم الكثير:
يقول المؤلف رحمة الله فى المتن ان الدم الكثير ونحوه كالرعاف والقئ ينقض الوضوء والقول الراجح والله اعلم ان خروج الدم الكثير ونحوه كالقئ مثلا لا ينقض الوضوء ان كان من غير السبيلين لعدم الدليل الصريح الصحيح على ذلك وعليه خروج الدم سواء كان الدم كثيرا او قليلا لا ينقض الوضوء الااذا خرج من السبيلين
الدليل هنا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون في جراحاتهم
وعمر رضى الله عنه صلى الفجر بعد طعنه ولم يعيد الوضوء
3-زوال العقل :
زوال العقل نوعين
1-زوال عقل كليا مثل الجنون مثلااو الاغماء أو التخدير بالبنج أو الخمر فهذا ناقض للوضوء لسيره او كثيره
2-زوال العقل لفترة معينه كالنوم
وفيه تفصيل فالنوم العميق بحيث اذا احدث لا يشعر المرء فيه بنفسه منه فإنه ينقض الوضوء
أما النوم اليسير الذي يشعر فيه بنفسه اذا احدث فهذا لا ينقض الوضوء لحديث جابر- رضي الله عنه - قال:"كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه
وسلم-كانوا ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّؤون"
4-اكل الجزور (الابل)
القول فيه من مفردات مذهب الحنابلة لحديث جابر بن سمرة - رضي الله عنه -: أن رجلاً سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ؟ قال:" نَعَمْ، تَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ
ويدخل فى معنى اللحم الكرش والقلب واالمصران والكليه والطحال واللسان ومااشبهها على القول الاحوط
والحكمة من الوضوء بعد اكل لحم الابل لما فيها من قوة شيطايه ما اشار اليه النبى صلى الله عليه وسلم بقوله انها خلقت من جن وقدقال النبى صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابو داود "الغضب من الشيطان وان الشيطان من النار وانما تطفأ النار بالماء فاذا غضب احدكم فاليتوضأ"
فامر بالتوضؤ من الامر العارض من الشيطان فاكال لحم الابل يورث قوة شيطانيه تزول بما امر النبى صلى الله عليه وسلم من الوضوء من لحمها
5- مس المرأه:
مس المرأة بشهوة اختار المؤلف قول انه ينقض الوضوء إذا كان بشهوة ولكن الأقرب انه لا ينقض سواء بشهوة او غير شهوة الا ان يخرج منه شئ كالمنى المذى فيكون انتقاض الوضوء لانزال لا لمسها
واما الجواب لقوله تعالى :﴿ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء ﴾ المراد هنا الجماع
6-مس الفرج:
المقصود بالفرج :يشمل القبل والدبر
ومسه لا يخلو من حالتين:**ان يمسه بحائل كالقفازوهذا لاينقض الوضوء بالاتفاق
**ان يمسه مباشرة بيده بدون حائل اختيار المؤلف أنه ينقض الوضوء ولكن الراجح انه لا ينقضه بل يستحب الوضوء اي ليس بواجب
**والدليل على عدم وجوب الوضوء : حديث طلق بن علي - رضي الله عنه - مرفوعاً: الرجل يمس ذكره أعليه الوضوء؟ فقال النَّبي -صلى الله عليه وسلم لا
والدليل على ستحباب الوضوء من مس الفرجحديث بسرة بنت صفوان - رضي الله عنها - قالت:" قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:" مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ "
7-تغسيل الميت:
فغسل الميت عند المؤلف ينقض الوضوء والصحيح ان تغسيل الميت لا ينقض الوضوء لعدم وجود الدليل الصحيح لذلك وهذا هو قول جمهور العلماء وشيخ الاسلام بن تيميه رحمة الله عليه
حديث أبو هريرة رضي الله عنه، الذي رواه أحمد وأصحاب السنن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: « مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ»
فهو حديث ضعيف
8-الردة:
وهي الرجوع من الاسلام الي الكفر
وهي تحبط الاعمال كلها اذا مات الانسان عليها لقوله- تعالى-: ﴿ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾
**باب ما يوجب الغسل وصفته**
الغسل:جريان الماء علي البدن أو عضو منه
صفته:صفة مجزئة:وفيا الإتيان بالواجبات فقط وصفة كاملة وهي الاتيان بالواجبات والسنن وكان النبي صل الله عليه وسلم يلتزمها
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يوجب الغسل وصفته، ويجب الغسل من:-
1-الجنابه:
الجنابة وهي إنزال المني بوطءٍ أو غيره أو بالتقاء الختانين والجنابه سميت جنابه من احد وجهينن اما من المجانبه وهى المباعدة لقوله تعالى:( وأجنبني وبنيّ أن نعبد الأصنام )اى باعد بيننا وبين الاصنام بحيث نكون فى جانب وهى فى جانب اخر وعليه فيكون سمى خروج المنى بالجنابه لان المنى عند الانزال يجانب ويبعد عن محله وهو الصلب
والوجه الثانى لتسميه يكون ماخوذ من الاجتناب وذلك لان الجنب يجب عليه اجتناب امور كانت عليه حلالا قبل الجنابه
والمراد بالجنابه هنا انزال المنى لا يخلو اما ان يكون بوطء او بدون وطء فان كان بالجماع فهذا يجب فيه الغسل بالاجماع لقوله تعالى: {وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ}
الغسل بالجماع واجب مطلق سواء انزل ام لم ينزل لحديث أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ فَقَدْ وَجَبَ الْغَسْلُوان لم ينزل)
واذ كان انزال بدون وطء لا يخلو من حالتين:
**الحاله الاولى يكون خروجه حال النوم:
يعنى بالاحتلام وهذا موجب الغسل مطلقا سواء رأي حلما ام لا او سواء شعربخروج المنى او لم يشعر لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت جاءت أم سليم إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِى مِنَ الْحَقِّ، فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ»
أي وجب عليها الغسل إذا رأت الماء وفي رواية نعم هي رأت الماء
الحاله الثانيه يكون خروج المنى فى حاله اليقظة لا يوجب الغسل الا اذا خرج بدفق وبشهوة لقوله تعالى {خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ } غير ذلك يوجب الوضوء فقط
2-التقاء الختانيين:
ودليل هذا حديث عائشة رضى الله عنهاان النبى صلى الله عليه وسلم «إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» الحديث متفق عليه فالتقاء الختانيين موجب لغسل حتي وان لم يحدث إنزال فمجرد الجماع موجب لغسل
3-خروج دم الحيض والنفاس :
دل عليه قول رسول اللهصلى الله عليه وسلم :(فاذا أدبرت حيضتك فاغسلي عنك الدم ثم صلي ) متفق عليه
ولاجماع على وجوب الغسل من الحيض والنفاس
والعبرة فيه بخروج الدم وليس الشعور بتحركه
4-موت غير الشهيد
فالموت موجب لغسل الميت، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، وهو أمر تعبدي وهو فرض كفايه على الاحياء
فالشهيد لا يغسل ولا يكفن والحكمة من عدم تغسيله حتى لا يزول اثر الشهادةمنه وهو الدم لان اثر عبادة له شرف ومنزله عند الله تعالى ولهذا يبعث الشهيد وجرحه ينزف دما وريحه ريح المسك
اذا سقط الحمل بعد ان خلق بعد اظهر فيه اعضاء الادمى فيجب الاصل ويستحب تسميته وله حكم الادمى وجب له التغسيل
اذاسقط الحمل قبل ن يخلق فهو قطعة لحم لا ياخذ حكم الادمى فلا يجب التغسيل ولا الصلاة عليه والتخليق يتم بعد اربعة اشهر
5-اسلام الكافر
فالكافر اذا اسلم وجب عليه الغسل لحديث قيس بن عاصم قيس بن عاصم: أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر
فلغسل واجب على كل كافر سواء كان كافرا اصليا او مرتدا
6-غسل الجمعة
غسل الجمعة واجب علي كل محتلم وقوله محتلم يعنى مكلف
غسل الجمعة فيه خلاف على الراجح انه واجب لصلاة الجمعة لا ليوم الجمعة ويسقط عن أصحاب الاعذار كالمريض والمسافر
وفاء طه
25-12-15, 08:43 PM
الدرس 4
باب نواقض الوضوء
1-و الخارج من السبيلين مطلقا
2- والدم الكثير ونحوه
والصحيح انه لاينقض الوضوء قليلا او كثيرا لان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون في جراحاتهم
ونحوه مثل القيء
3-زوال العقل بنوم اوغيره
غيره مثل البنج او شرب الخمر
اختلف العلماء هل هو حدث ام مظنة للحدث والاقرب انه مظنة للحدث فنزل منزلة وقوع الحدث فينتقض الوضوء به
النوم- اذا كان عميقا ينقض الوضوء
-اذا كان يسيرا بحيث لو احدث شعر بذلك لاينقض الوضوء
الدليل (كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء حتى تخفق رءوسهم ثم يصلون ولايتوضءون)
4- اكل لحم الجزور
وهذا من مفردات الحنابلة والدليل( سئل النبي: أنتوضأ من لجوم الابل ؟فقال نعم ) رواه مسلم
يشمل جميع اجزاء الابل لان القاعدة :القيد الاغلبيه لامفهوم له
الحكمة لان الابل لها اخلاق الشياطين من الطيش والنفور وسوء الخلق ولما كانت الشياطين خلقت من النار ومن صفات النار الطيش وعدم الثبات والاستقرارناسب ان يشرع لوضوء بعد اكل لحم الابل
حتى لايتاثر الآكل له بالقوة الشيطانية للابل
المرق الذي طبخ فيه لحم الجزور
اذا تغير باللحم كثيرا فاصبح فيه اثر اللحم ينقض الوضوء اما ان لم يتاثر باللحم كثيرا لاينقض الوضوء
5- ومس المراة بشهوة
والصحيح انه لاينقض الوضوء الا لو كان معه انزال
6- ومس الفرج
بحائل لاينقض الوضوء
اذا كان بغير حائل فيه خلاف والصحيح انه لايوجب الوضوء ولكن يستحب
7- وتغسيل الميت
والصحيح انه لايوجب الوضوء
8- والردة وهي تحبط الاعمال كلها
مساله اذا شك في نقض الوضوء :يبني على اليقين
اليقين لايزول بالشك لقوله صلى الله عليه وسلم (لاينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا )
باب مايوجب الغسل وصفته
سيتحدث في هذا الباب عن الحدث الاكبر
قدم المؤلف الحديث عن الطهارة الصغرى لان الحدث الاصغر اكثر وقوعا فتكون الحاجة اليه اشد
الباب يشمل امرين موجبات الغسل وذكر المولف انهاخمسة بالتتبع والاستقراء لادله الكتاب والسنه
الموجبات هي الامور التي اذا تلبس بها المكلف حكم عليه بوجوب الغسل
الغسل هو جريان الماء على البدن او عضو منه
وصفته له صفتان صفة كمال
وصفة اجزاء تشمل الواجبات فقط
الموجبات:1- الجنابة وهي
أ-انزال المني بوطء او غيره
ب- او بالتقاء الختانين
سميت الجنابة بذلك من احد وجهين 1- من المجانبة وهي المباعدة لان المني عند النزول يجانب محله وهو الصلب 2- من الاجتناب :الجنب يجب عليه اجتناب امور كانت عليه حلالا قبل الجنابة
انزال المني ان كان بوطء يجب الغسل سواء أنزل أم لم ينزل
ان كان بدون وطء لا يخلو من حالتين:
1- حال النوم- الاحتلام-: يوجب الغسل شعر بخروجه ام لم يشعر
2-حال اليقظة يوجب الغسل بشرط ان يخرج دَفَقا بشهوة
او بالتقاء الختانين الدليل حديث عائشة (إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل )
2- خروج دم الحيض والنفاس
لو ان امراة شعرت بتحرك دم الحيض ولم يخرج منها لاتعتبر حائضا فالعبرة بخروج الدم
3- وموت غير الشهيد
الاقرب ان تغسيل الميت تعبدي
لايغسل الشهيد حتى لايزول اثر الشهادة منه وهو الدم
تغسيل السقط: اذا سقط بعد ان خُلق وجب غسله يستحب تسميته والتخليق يكون بعد 4 شهور-له حكم الادمي
قبل ان يخلق لايجب تغسيله ولا الصلاة عليه
4-اسلام الكافر
لان النبي صلى الله عليه وسلم امر قيس بن عاصم لما اسلم ان يغتسل والحديث حسنه الترمذي
يشمل الكافر والمرتد
مساله لم يذكرها المولف -غسل الجمعة
(غسل الجمعة واجب على كل محتلم )اخرجه السبعة او الجماعة
محتلم اي مكلف
واختلف العلماء هل الغسل ليوم الجمعة او لصلاة الجمعة
والاقرب ان الغسل لصلاة الجمعة وعليه من لم يجب عليه صلاة الجمعة لم يجب عليه الغسل
اذا اجتمع على الانسان اكثر من موجب للغسل مثلا غسل الجنابة وغسل الجمعة
4 حالات :1-ان يغتسل غسلين مستقلين :هذا لا اشكال فيه
2- غسل واحد بنيتين :يصح
3- غسل واحد ينوي به غسل الجنابة :يجزئ عن غسل الجمعة
4- غسل واحد بنية غسل الجمعة لا يجزئ عن غسل الجنابة
هل يلحق الحائض بالجنب في قراءة القران
المور التي تحرم على من عليه حدث اكبر اواصغر
الصلاة – الطواف-مس المصحف
ويزيد على الحدث الاكبر :4-قراءة القران عن ظهر قلب الا اذا ذكر ذكرا يوافق القران فلاباس بذلك
5-لمكث في المسجد
اختلفوا في ذلك والاقرب انها لاتلحق به ولاتقاس عليه لانه قياس مع فارق وهو مذهب الامام مالك واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية
وتزيد الحائض3 امور:الصوم-الوطء –الطلاق
اختلف العلماء في غسيل القدمين فقيل يغسلها مرتين في الوضوء وبعد الغسل وهو قول الحنابلة وقيل مرة واحدة في الوضوء اول الغسل وقيل غير ذلك والاقرب التفصيل:
اذا كان المكان غير نظيف كان تكون الارض طينية يؤخر غسلهما الى بعد الغسل
واذا كان نظيفا يغسلهما في الوضوء اول الغسل وهو قول الامام مالك
التيمم لغة القصد واصطلاحا التعبدلله تعالى بقصد الصعيد الطيب للتطهر منه على صفة مخصوصة
الصعيد هو كل ماتصاعد على وجه الارض
اختلف العلماء هل هو مبيح اي يبح لك فعل العبادة ولايرفع الحدث ام انه رافع للحث والصحيح انه رافع للحدث الى ان يجد الماء
هو بدل عن الماء اذا تعذر استعمال الماء لاعضاء الطهارة او بعضها :لعدمه او خوف ضرر باستعماله
الصحيح ان التيمم لايرفع النجاسة بل هو خاص بطهارة الاحداث
يبطل بشيئين مبطلات الوضوء ووجود الماء
الصحيح ان التيمم ضربة واحدة وليس ضربتين
vBulletin® v3.8.11, Copyright ©2000-2024, Developed By uaedeserts.com