مشاهدة النسخة كاملة : هل هو أخي شرعا أم لا
أقام أبي علاقة غير شرعية مع صديقة له أثناء دراسته في بلد اجنبي قبل 31سنة أثمرة ولدا . عندما كبر أعلمته والدته أن أباه عربي فسافر للقائه.الآن أصبح محبوبا من كافة أفراد أسرتي بسبب زيارته لنا كل سنة مع الآغداق علينا بأثمن الهدايا.هل شرعا هو اخ لي ويجوز معاملته مثل اخوتي.كمصافحته و تقبيله و نزع حجابي أمامه مع العلم أنه غير مسلم .أرجو من سيادتكم الآجابة على مسئلتي فورا مع جزيل الشكر والآحترام.
عبد السلام بن إبراهيم الحصين
31-07-07, 05:05 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
فإن الولد من الزنا قد اختلف أهل العلم فيه هل يثبت نسبه من الزاني، وهل يثبت له حكم التحريم، كما يثبت من الولد في النكاح الصحيح؟
أما ثبوت النسب:
فإن جمهور أهل العلم على أن الزنا لا يثبت به النسب، فلو أن الزاني أقر بأنه زنى بهذه المرأة، وبأن الولد منه عن طريق الزنا لم يثبت نسبه له؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((الولد للفراش، وللعاهر الحجر))، والعاهر هو الزاني، ووجه الاستدلال من الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت النسب بالفراش، والفراش هو النكاح، وجعل للزاني الحجر، أي العقوبة، ومعنى ذلك أن الولد لا يكون له.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن النسب يثبت بالزنا إذا لم يدع الولد زوج في نكاح صحيح أو فاسد، وأن الولد ينسب إلى الزاني، بهذا الشرط، وهو ألا يكون للمرأة الزانية زوج، فإن كان لها زوج لم ينسب الولد إلى من زنى بها.
وهذا قول الحسن، وابن سيرين، وعروة، وغيرهم من أهل العلم.
ولم يظهر لي رجحان أحد القولين، وإن كنت أميل إلى القول الثاني؛ لما فيه من حفظ نسب الولد، والشارع يتشوف لحفظ الأنساب، لكن تحتاج المسألة إلى مزيد بحث؛ لينظر هل ثبت في السنة ما يدل على عدم ثبوت النسب بطريق الزنا أصرح من حديث: ((الولد للفراش، وللعاهر الحجر))؟
وأما التحريم، فقد اختلف أهل العلم فيه على قولين:
القول الأول: إن التحريم بين الزاني وولد الزنى يثبت في الأصول والفروع والحواشي.
وهذا قول جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة.
ومعنى ذلك: أن ولد الزنا يحرم عليه الزواج ببنات الزاني، ويكن أخوات له، ويحرم عليه الزواج بأخوات الزاني؛ لأنهن في حكم العمات، ويحرم عليه الزواج بأم الزاني؛ لأنها في حكم الجدة له، وهكذا، وكذا لو كانت بنتا من الزنا فإنه يحرم عليه الزواج بها.
واستدل هؤلاء:
1- إن ولد الزنا قد تخلق من ماء الزاني، والحكم للماء، والعقد إنما يحل النكاح فقط، وأما المحرمية فإنها ثابتة بتخلقه من مائه.
2- إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سودة أن تحتجب من ولد زمعة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أخوته في الميراث، فقال هو لك يا عبد، واحتجبي منه يا سودة، وفي رواية أنه قال: ((فليس لك بأخ))، فدل على أن الحكم يمكن أن يتبعض في ولد الزنا فيثبت له المحرمية دون الميراث، أو العكس.
القول الثاني: إن ولد الزنا لا يثبت له شيء من أحكام التحريم في حق الزاني وأقاربه، فهم أجانب منه، ويجوز له النكاح بهن، وعلى هذا يجب عليهن الاحتجاب منه.
وبهذا قال الشافعي، وبعض المالكية، وابن حزم.
واستدل هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((وللعاهر الحجر)) فدل على عدم ثبوت شيء من أحكام النكاح في الزنا، والمرأة الزانية يطؤها أكثر من واحد، فقد يكون هذا الطفل تخلق من ماء غير ماء هذا الرجل، فلا اختصاص له بها.
والذي يظهر لي والله أعلم رجحان القول الأول، وأن التحريم ينتشر بسبب الزنا.
والله أعلم.
وعلى هذا فإن هذا الولد له أحكام الأخ من التحريم، وإباحة النظر والخلوة، ولكن ليس له أحكام الأخ من الميراث، إلا أن يلحقه أبوك به بالنسب في المحكمة ويحكم القاضي بذلك فتثبت له سائر الأحكام الأخرى.
والأولى إذا كان هذا حاله الاحتياط في التعامل معه، وعدم الخلوة به إلا عند الحاجة، وكذا عدم تقبيله، وأن تدعوه إلى الإسلام، وأن ترغبوه فيه، وأن تحذروا منه، فربما غركم بهداياه، فدعاكم إلى الكفر، أو حبب إليكم ملته.
وقابلوه بالحسنى، وعاملوه بالتي هي أحسن، فلعل الله أن يهديه، وينير بصيرته، ويشرح قلبه للإسلام؛ فإن مجيئه إليكم فرصة عظيمة لدعوته، وترغيبه في الإسلام.
والله أعلم.
vBulletin® v3.8.11, Copyright ©2000-2024, Developed By uaedeserts.com