سمية بنت إبراهيم
08-07-07, 02:36 PM
هل العزلة أفضل أم الاختلاط بالناس؟
* قد ورد في هذا الباب حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "المسلم غذا كان مخالطا الناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم".
* وفي باب الاعتزال أخرج البخاري حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفرُّ بدينه من الفتن".
وثمَّ أدلة أخر كثيرة في هذا الباب..
أما بالنسبة للجواب على مسألة الباب ، فها هي بعض أقوال العلماء فيه:
ذكر الخطابي في كتاب "العزلة" - كما نقل عنه الحافظ في "الفتح":(333/11): أن العزلة والاختلاط يختلفان باختلاف متعلقاتهما ، فتحمل الأدلة الواردة في الحض على الاجتماع على ما يتعلق بطاعة الأئمة وأمور الدين ، وعكسها في عكسه ، وأما الاجتماع والافتراق بالأبدان : فمن عرف الاكتفاء بنفسه في حق معاشه ومحافظة دينه فالأولى له الانكفاف عن مخالطة الناس ، بشرط: أن يحافظ على الجماعة والسلام والرد وحقوق المسلمين من العيادة وشهود الجنازة ونحو ذلك ، والمطلوب إنما هو : ترك فضول الصحبة لما في ذلك من شغل البال، وتضييع الوقت عن المهمات، ويجعل الاجتماع بمنزلة الاحتياج إلى الغذاء والعشاء ، فيقتصر منه على ما لابد له منه فهو أروح للبدن والقلب . والله أعلم.
وقال القشيري في "الرسالة": طريق من آثر العزلة : أن يعتقد سلامة الناس من شره لا العكس، فإن الأول ينتجه استصغاره نفسه وهي صفة المتواضع ، والثاني شهوده مزية له على غيره ، وهذه صفة المتكبر.
وقال الحافظ ابن حجر "فتح الباري"(42/13): وقد اختلف السلف في أصل العزلة ، فقال الجمهور: الاختلاط أولى؛ لما فيه من اكتساب الفوائد الدينية للقيام بشعائر الإسلام وتكثير سواد المسلمين ، وإيصال أنواع الخير إليهم من إعانة وإغاثة وعيادة وغير ذلك. وقال قوم: العزلة أولى لتحقق السلامة ، بشرط: معرفة ما يتعين.
وقال النووي: المختار تفضيل المخالطة لمن لا يغلب على ظنه أنه يقع في معصية ، فإذا أشكل الأمر فالعزلة أولى.
وقال غيره: يختلف الأحوال فإن تعارضا اختلف باختلاف الأوقات ، فمن يتحتم عليه المخالطة : من كانت له قدرة على إزالة المنكر ، فيجب عليه إما عينا وإما كفاية بحسب الحال والإمكان ، وممن يترجح: من يغلب على ظنه أنه يسلم في نفسه إذا قام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وممن يستوي: من يأمن على نفسه ، ولكنه يتحقق أنه لا يطاع ، وهذا حيث لا يكون هنا فتنة عامة ، فإن وقعت الفتنة ترجحت العزلة لما ينشأ فيها غالبا من الوقوع في المحذور ، وقد تقع العقوبة بأصحاب الفتنة فتعم من ليس من أهلها ، كما قال قال تعالى: (واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة) [الأنفال:25].
هذا، وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- كما في "مجموع الفتاوي"(425/10) : هل الأفضل للسالك العزلة أو الخلطة؟
فأجاب: هذه المسألة -وإن كان الناس يتنازعون فيها إما نزاعا كليا، وإما حاليا فحقيقة الأمر : أن "لخلطة" تارة تكون واجبة أو مستحبة ، والشخص الواحد قد يكون مأمورا بالمخالطة تارة ، وبالانفراد تارة ، وجماع ذلك: أن "المخالطة" إن كان فيها تعاون على البر والتقوى فهي مأمور بها ، وإن كان فيها تعاون على الإثم والعدوان فهي منهيُّ عنها ، فالاختلاط بالمسلمين في جنس العبادات ، كالصلوات الخمس والجمعة والعيدين وصلاة الكسوف والاستسقاء ، ونحو ذلك. هو مما أمر الله به ورسوله.
وكذلك الاختلاط بهم في الحج وفي غزو الكفار والخوارج المارقين ، وإن كان أئمة ذلك فجارا ، وإن كان في تلك الجماعات فجار ، وكذلك الاجتماع الذي يزداد العبد به إيمانا إما لانتفاعه به ، وإما لنفعه له ونحو ذلك.
ولابد للعبد من أوقات ينفرد بها بنفسه في دعائه وذكره وصلاته وفكره ومحاسبة نفسه وإصلاح قلبه ، وما يختص به من الأمور التي لا يشركه فيها غيره ، فهذه يحتاج فيها إلى انفراده بنفسه ، إما في بيته كما قال طاووس:"نعم صومعة الرجل بيته؛ يكف فيها بصره ولسانه" ، وإما في غير بيته.
فاختيار المخالطة مطلقا خطأ ، واختيار الانفراد مطلقا خطأ ، وأما مقدار ما يحتاج إليه كل إنسان من هذا وهذا ، وما هو الأصلح له في كل حال ، فهذا يحتاج إلى نظر خاص كما تقدم.
************
* قد ورد في هذا الباب حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "المسلم غذا كان مخالطا الناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم".
* وفي باب الاعتزال أخرج البخاري حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفرُّ بدينه من الفتن".
وثمَّ أدلة أخر كثيرة في هذا الباب..
أما بالنسبة للجواب على مسألة الباب ، فها هي بعض أقوال العلماء فيه:
ذكر الخطابي في كتاب "العزلة" - كما نقل عنه الحافظ في "الفتح":(333/11): أن العزلة والاختلاط يختلفان باختلاف متعلقاتهما ، فتحمل الأدلة الواردة في الحض على الاجتماع على ما يتعلق بطاعة الأئمة وأمور الدين ، وعكسها في عكسه ، وأما الاجتماع والافتراق بالأبدان : فمن عرف الاكتفاء بنفسه في حق معاشه ومحافظة دينه فالأولى له الانكفاف عن مخالطة الناس ، بشرط: أن يحافظ على الجماعة والسلام والرد وحقوق المسلمين من العيادة وشهود الجنازة ونحو ذلك ، والمطلوب إنما هو : ترك فضول الصحبة لما في ذلك من شغل البال، وتضييع الوقت عن المهمات، ويجعل الاجتماع بمنزلة الاحتياج إلى الغذاء والعشاء ، فيقتصر منه على ما لابد له منه فهو أروح للبدن والقلب . والله أعلم.
وقال القشيري في "الرسالة": طريق من آثر العزلة : أن يعتقد سلامة الناس من شره لا العكس، فإن الأول ينتجه استصغاره نفسه وهي صفة المتواضع ، والثاني شهوده مزية له على غيره ، وهذه صفة المتكبر.
وقال الحافظ ابن حجر "فتح الباري"(42/13): وقد اختلف السلف في أصل العزلة ، فقال الجمهور: الاختلاط أولى؛ لما فيه من اكتساب الفوائد الدينية للقيام بشعائر الإسلام وتكثير سواد المسلمين ، وإيصال أنواع الخير إليهم من إعانة وإغاثة وعيادة وغير ذلك. وقال قوم: العزلة أولى لتحقق السلامة ، بشرط: معرفة ما يتعين.
وقال النووي: المختار تفضيل المخالطة لمن لا يغلب على ظنه أنه يقع في معصية ، فإذا أشكل الأمر فالعزلة أولى.
وقال غيره: يختلف الأحوال فإن تعارضا اختلف باختلاف الأوقات ، فمن يتحتم عليه المخالطة : من كانت له قدرة على إزالة المنكر ، فيجب عليه إما عينا وإما كفاية بحسب الحال والإمكان ، وممن يترجح: من يغلب على ظنه أنه يسلم في نفسه إذا قام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وممن يستوي: من يأمن على نفسه ، ولكنه يتحقق أنه لا يطاع ، وهذا حيث لا يكون هنا فتنة عامة ، فإن وقعت الفتنة ترجحت العزلة لما ينشأ فيها غالبا من الوقوع في المحذور ، وقد تقع العقوبة بأصحاب الفتنة فتعم من ليس من أهلها ، كما قال قال تعالى: (واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة) [الأنفال:25].
هذا، وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- كما في "مجموع الفتاوي"(425/10) : هل الأفضل للسالك العزلة أو الخلطة؟
فأجاب: هذه المسألة -وإن كان الناس يتنازعون فيها إما نزاعا كليا، وإما حاليا فحقيقة الأمر : أن "لخلطة" تارة تكون واجبة أو مستحبة ، والشخص الواحد قد يكون مأمورا بالمخالطة تارة ، وبالانفراد تارة ، وجماع ذلك: أن "المخالطة" إن كان فيها تعاون على البر والتقوى فهي مأمور بها ، وإن كان فيها تعاون على الإثم والعدوان فهي منهيُّ عنها ، فالاختلاط بالمسلمين في جنس العبادات ، كالصلوات الخمس والجمعة والعيدين وصلاة الكسوف والاستسقاء ، ونحو ذلك. هو مما أمر الله به ورسوله.
وكذلك الاختلاط بهم في الحج وفي غزو الكفار والخوارج المارقين ، وإن كان أئمة ذلك فجارا ، وإن كان في تلك الجماعات فجار ، وكذلك الاجتماع الذي يزداد العبد به إيمانا إما لانتفاعه به ، وإما لنفعه له ونحو ذلك.
ولابد للعبد من أوقات ينفرد بها بنفسه في دعائه وذكره وصلاته وفكره ومحاسبة نفسه وإصلاح قلبه ، وما يختص به من الأمور التي لا يشركه فيها غيره ، فهذه يحتاج فيها إلى انفراده بنفسه ، إما في بيته كما قال طاووس:"نعم صومعة الرجل بيته؛ يكف فيها بصره ولسانه" ، وإما في غير بيته.
فاختيار المخالطة مطلقا خطأ ، واختيار الانفراد مطلقا خطأ ، وأما مقدار ما يحتاج إليه كل إنسان من هذا وهذا ، وما هو الأصلح له في كل حال ، فهذا يحتاج إلى نظر خاص كما تقدم.
************