السلفية
14-06-07, 02:58 PM
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وبعد..
رأيت أن أكتب في مسألة فقهية اختلف فيها العلماء قديماً وحديثاً، ألا وهي مسألة ( زكاة الحلي ).
وفي المسالة أربعة أقوال:
الأول: وجوب الزكاة . وهو مذهب الهادوية وجماعة من السلف وأحد أقوال الشافعي.
الثاني : لا تجب الزكاة في الحلية ، وهو مذهب مالك وأحمد والشافعي في أحد أقواله لآثار وردت عن السلف قاضية بعدم وجوبها في الحلية ، ولكن بعد صحة الحديث لا أثر للآثار.
الثالث: أن زكاة الحلية عاريتها (1).
الرابع: أنها تجب فيه الزكاة مرة واحدة (2). (3)
وبما أن القول الأول والثاني هما المشهوران ، فلن أتعرض في بحثي إلى القولين الآخرين ، لعدم وجود دليل على أي منهما ولأن ما أثر فيهما لا يعدو عن كونه قولاً أو أثراً ضعيفاَ معارضاً بروايات كثيرة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، بالإضافة إلى آثار وأقوال وآراء كثيرة عن الصحابة والتابعين وأتباعهم وعن الأئمة تؤيد أحد القولين المشهورين.
وقد ذهب كثير من العلماء إلى وجوب زكاة الحلي منهم:
عمر بن الخطاب (4) وعبد الله بن عباس (5) ، وعبد الله بن مسعود (6) ، وعبد الله بن عمر (7) ، وعبد الله بن عمرو بن العاص (8).
وهو قول سعيد بن المسيب (9) ، وعطاء(10) , وسعيد بن جبير(11) ، وعبد الله بن شداد(12) وميمون بن مهران(13) وابن سيرين(14) ومجاهد6(15) وجابر بن زيد(16) والزهري(17) والثوري (18) وابن المنذر (19) وهو قول الإمام أبي حنيفة وأصحابه (20) والخطابي (21) وطاووس (22) والضحاك (23) وعلقمة (24) والأسود (25) وعمر بن عبد العزيز (26) وذر الهمداني (27) والأوزاعي (28) وابن شبرمة (29) والحسن بن حي (30) وابن المبارك (31) وابن حزم (32) وهو أحد أقوال الإمام الشافعي رحمه الله (33)
وهو قول الهادوية (34) والصنعاني (35) والمباركفوري (36).
ومن المعاصرين : الشيخ محمد ناصر الدين الألباني (37) وعبد العزيز بن باز (38) ومحمد بن صالح العثيمين (39) وعبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (40).
قال الزهري : " مضت السنة إن في الحلي زكاة " (41).
وقال الخطابي : "الظاهر من الآيات يشهد لقول من أوجبها ، والأثر يؤيده ومن أسقطها ذهب إلى النظر ، ومعه طرف من الأثر. والاحتياط أداؤها، والله أعلم " (42).
وقال البيهقي : " من قال لا زكاة في الحلي زعم أن الأحاديث والآثار الواجبة في وجوب زكاتها كانت حين كان التحلي بالذهب حراماً على النساء ، فلما أبيح لهن سقطت زكاته. قال البيهقي : وكيف يصح هذا القول " (43).
وقال الشيرازي : " فيه قولان أحدهما لا تجب فيه الزكاة والثاني : تجب فيه الزكاة واستخار الله فيه الشافعي فاختاره " (44).
وقال الصنعاني : " وأظهر الأقوال دليلاً وجوبها لصحة الحديث وقوته " (45).
وقال المباركفوري : " القول بوجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة هو الظاهر الراجح عندي " (46).
وقال الشيخ ابن باز : " في وجوب الزكاة في حلي النساء إذا بلغت النصاب ولم تكن للتجارة خلاف بين أهل العلم والصحيح أنه تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب ولو كانت لمجرد اللبس والزينة " (47).
الدليل: الأول: أدلة عامة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة:
استدل الذين قالوا بوجوب زكاة الحلي على أدلة عامة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة تدل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة مطلقاً سواء كان للتجارة أو للكنز أو الزينة أو غير ذلك.
قال تعالى : ( وَالذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ) [سورة التوبة: 34].
وقال صلى الله عليه وسلم : " ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فيكوى بها جنباه وجبينه " (48).
وقال عليه الصلاة والسلام : " ليس لما دون خمس أواق صدقة " (49).
قال ابن حزم : قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إيجاب الزكاة في الذهب عموماً ، ولم يخص الحلي منه بسقوط الزكاة فيه ، لا بنص ولا بإجماع ، فوجب الزكاة بالنص في كل ذهب وفضة ، وصح يقيناً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوجب الزكاة في الذهب والفضة كل عام والحلي فضة أو ذهب ، فلا يجوز أن يقال إلا الحلي بغير نص في ذلك ولا إجماع " (50).
الدليل الثاني: أدلة خاصة من السنة النبوية الشريفة:
1- ) حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب ، فقال لها : ( أتعطين زكاة هذا ؟) قالت : لا . قال : ( أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار ؟ ) ، قال فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت : هما لله عز وجل ورسوله . رواه أحمد (51) وأبو داود (52) والنسائي (53) والترمذي (54) وابن زنجوية (55) وابن حزم (56).
قال ابن القطان: " إسناده صحيح " (57). وقال المنذري: " إسناده لا مقال فيه، فإن أبا داود رواه عن أبي كامل الجحدري، وحميد بن مسعدة، وهما من الثقات، احتج بهما مسلم، وخالد بن الحارث أمام فقيه. احتج به البخاري ومسلم، وكذلك حسين بن ذكوان احتجا به في الصحيح ووثقه ابن المديني وابن معين وأبو حاتم. وهذا إسنادٌ تقوم به الحجة إن شاء الله تعالى " (58).
وقال ابن الملقن: " رواه أبو داود في سننه بإسنادٍ صحيحٍ " (59).
وقال النووي: " إسناده حسن " (60).
وقال ابن حجر: " رواه الثلاثة وإسناده قوي " (61)
وقال الصنعاني: " وأظهر الأقوال دليلاً وجوبها لصحة الحديث وقوته - يعني الحديث السابق - " (62).
وقال المباركفوري: " وهو حديث صحيح...، ثم قال: فظهر أن قول الترمذي لا يصح في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم شئ غير صحيح " (63).
وقال أحمد شاكر: " إسناده حسن " (64).
وقال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني: " إسناده جيد " (65).
2- ) حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: كنت ألبس أوضاحاً من ذهب، فقلت: يا رسول الله، أكنزٌ هو؟ قال: " ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنزٍ " رواه أبو داود (66)، والحاكم (67)، وغيرهما.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه ووافقه الذهبي (68).
وقال علي القاري: " قال ميرك: إسناده جيد، وقال ابن العربي: رجاله رجال البخاري. وأقول أخرجه الحاكم وصححه ابن القطان وهذا حديثٌ صحيحٌ " (69).
وقال النووي: " رواه أبو داود بإسنادٍ حسنٍ " (70).
3- ) حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت:
" دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخاتٍ من ورقٍ فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله، قال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا أو ما شاء الله. قال: هو حسبك من النار ". رواه أبو داود (71)، والحاكم (72)، وابن زنجويه (73) وغيرهم.
قال الحاكم: هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي (74).
وقال الزيلعي: " قال الشيخ في (الإمام): والحديث على شرط مسلم " (75).
وقال ابن دقيق العيد: " هو على شرط مسلم " (76).
وقال ابن حجر: " إسناده على شرط الصحيح " (77).
وقال الألباني: " قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وهو كما قالا " (78) .
4- ) حديث أسماء بنت زيد رضي الله عنها قالت:
" دخلت أنا وخالتي على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها أسورة من ذهبٍ فقال لنا: أتعطيان زكاته؟ قالت: فقلنا: لا. قال: أما تخافان أن يسوركما الله أسورة من نار، أديا زكاته ".
رواه الإمام أحمد (79)، والطبراني (80) وغيرهما.
وقال المنذري: " إسناده حسن " (81).
وقال الهيثمي: " إسناده حسن "(82).
وقال المباركفوري: " لا شك في أنه يصلح للإستشهاد " (83).
الدليل الثالث: أقوال وآثار عن الصحابة:
وقد قدمنا فيما سبق أن من كبار الصحابة من ذهب إلى وجوب زكاة الحلي، ومنهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، ومنهم أكثر العبادلة: عبدالله بن عمر، وعبدالله بن عمرو، وعبدالله بن عباس. كما أنه قول ابن مسعود وقول لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
كما ذهب أكثر العلماء إلى عدم وجوب زكاة الحلي، وهو مروي عن بعض الصحابة والتابعين وأتباعهم والأئمة الثلاثة وهو قول: " عبدالله بن عمر، وجابر بن عبدالله، وأنس بن مالك، وعائشة، وأسماء . وهو قول: القاسم، والشعبي، وقتادة، ومحمد بن علي، وعمرة. وهو قول: مالك، والشافعي، وأبي عبيد، واسحاق، وأبي ثور "(84).
قال النووي: " والأصح لا زكاة فيه، صححه الماوردي والرافعي وآخرون. وقطع به القاضي أبو الطيب " (85).
وقال عبد الله بن الإمام أحمد: " سألت أبي عن الحلي، هل فيه زكاة؟ فقال: إذا كان يُعار أو يُلبس أرجوا أن لا يكون فيه زكاة، قال: الحلي يعار ويلبس - يعني زكاته " (86).
قال ابن القيم: " وما هو معدٌ للإنتفاع دون الربح والتجارة كحلية المرأة وآلات السلاح التي يجوز استعمال مثلها، فلا زكاة فيه " (87).
وقال الإمام الشافعي: " وقد قيل في الحلي صدقة وهذا ما استخير الله عز وجل فيه، قال الربيع: قد استخار الله عز وجل فيه، أخبرنا الشافعي: وليس في الحلي زكاة " (88).
ورجح هذا القول الشوكاني , وأورد أقوال القائلين بوجوب الزكاة وردها (89).
استدلوا بما يأتي
1- ما روي عن جابر بن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " ليس في الحلي زكاة ". رواه ابن الجوزي في التحقيق (90).
قال البيهقي: " باطلٌ لا أصل له إنما يروى عن جابر من قوله وعافية بن أيوب مجهول " (91).
وأورده الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ثم قال: باطل (92).
وقال المباركفوري: حديث باطل لا أصل له (93).
وقال الألباني: باطل (94).
2- ما ورد عن كثير من الصحابة، أنه ليس في الحلي زكاة، وقد تقدم ذكر بعضهم فيما سبق.
ويرد عليه: أنه قد ورد عن غيرهم ما يفيد وجوب زكاة الحلي وهم أئمة الصحابة وأعلمهم كابن عمر وابن مسعود وابن عباس وعمر بن الخطاب، وعائشة وعبد الله بن عمر، كما أنه لا يحتج بقول الصحابة على بعضهم إن اختلفوا.
3- القياس:
وهو أن الحلي معدٌ للإستعمال المباح، فلم تجب فيه الزكاة كالعوامل وثياب القنية والأحجار الكريمة وغيرها.
ويرد عليه ما ذكره ابن حزم في المحلى قال:
" قلنا لهم: فاسقطوا بهذه العلة نفسها الزكاة عن الإبل المتخذة للركوب والسني والحمل والطحن وعن البقر المتخذة للحرث ". وقد أطال ابن حزم رد هذه العلة في كتابه القيم " (95).
كما يرد عليه: أنه لا اجتهاد في معرض النص. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عددٌ من الأحاديث القاضية بوجوب زكاة الحلي.
4- ضعف أحاديث وجوب زكاة الحلي:
ويرد عليه أنه قد صح منها أربعة أحاديث على الأقل كما تقد. وقد صححها كبار علماء الحديث. ومنها ما لا خلاف يُذكر في تصحيحهم عنهم، ومن هؤلاء العلماء: الزيلعي وابن حجر وأبي داود والحاكم والذهبي والنووي وابن القطان وابن الملقن وابن دقيق العيد .... إلخ.
خاتمة وترجيح
إن الناظر المتمعن في أقوال الأئمة والعلماء في حكم زكاة الحلي وفي أدلتهم، يرى وجوب زكاة الحلي المباح وذلك لأمورٍ:
1- عموم الأدلة القاضية بوجوب الزكاة في الذهب والفضة تتضمن حلي المرأة.
2- صحة الأدلة من السنة النبوية في وجوب زكاة الحلي، وتصحيح كبار الأئمة والعلماء والمحدثين والمحققين لها قديماً وحديثاً.
3- مذهب كبار الصحابة رضوان الله عليهم وأكثرهم فتيا، وجوب زكاة الحلي ومنهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وقول لعائشة وابن مسعود وابن عمر وابن عمرو وابن عباس.
4- ضعف أدلة القائلين بعدم زكاة الحلي كما قدمنا واستدلالهم بالقياس والآثار، في حين استدل الموجبون لزكاة الحلي بالأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.
5- والمصلحة في الوقت الحاضر تقتضي القول بوجوب زكاة الحلي، إذ الناظر في إحوال نساء المسلمين في الوقت الحاضر يرى ما تكتنزه المرأة وتتخذه للزينة يعد ثورة عظيمة تقدر بالآف الدنانير، وفي المقابل، يعم الفقر المدقع وينتشر الجوع في الطبقات الدنيا من المجتمع الإسلامي.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
كتبه: أبو معاذ رائد وهدان
1) روى هذا القول عن ابن عمر وسعيد بن المسيب[ المجموع،ج6، ص35] .
2) وهو قول أنس بن مالك رضي الله عنه، [المحلى:ج4، ص185] .
3) سبل السلام، الأمير الصنعاني: [ج2، ص270-271] .
4) الترغيب والترهيب للمنذري، ج2، ص116-117 .
5) المصدر السابق .
6) المصدر السابق .
7) المصدر السابق .
8) المغني، ابن قدامة، ج2، ص 605 .
9) الترغيب والترهيب للمنذري، ج2، ص 116-117 - المغني، ابن قدامة، ج2، ص 605-606 .
10) المصدر السابق .
11) المصدر السابق .
12) المصدر السابق .
13) المصدر السابق .
14) المصدر السابق .
15) المصدر السابق .
16) المصدر السابق .
17) المصدر السابق .
18) المصدران السابقان، مجموع الفتاوي، شيخ الاسلام ابن تيمية، ج25، ص16 .
19) الترغيب والترهيب للمنذري، ج2، ص116-117 .
20) المصدر السابق، شرح فتح القدير، كمال الدين بن الهمام، ج2، ص 163، بداية الاجتهاد، ابن رشد، ج1، ص 230 .
21) الترغيب والترهيب للمنذري، ج2، ص116-117 .
22) تحفة الأحوذي، المباركفوري، ج3، ص282 .
23) المصدر السابق .
24) المصدر السابق .
25) المصدر السابق .
26) المصدر السابق .
27) المصدر السابق .
28) المصدر السابق .
29) المصدر السابق .
30) المصدر السابق .
31) سنن الترمذي ومعها تحفة الأحوذي، ج3، ص 282 .
32) المحلي، لابن حزم، ج3، ص271 .
33) الأم، الإمام الشافعي، ج2،ص35-36. المجموع، للنووي، ج6، ص32. المهذب، ج1، ص158-159. كفاية الأخيار، تقي الدين الشافعي، ج1، ص186. الروضة الندية، صديق حسن خان، ج1، ص191 .
34) سبل السلام، للصنعاني، ج2، ص 271 .
35) المصدر السابق .
36) تحفة الأحوذي، المباركفوري، ج3، ص283 .
37) آداب الزفاف، محمد ناصر الدين الألباني، ص، 192 .
38) فتاوي المرأة، ابن باز وابن عثيمين وابن جبرين، ص80 .
39) امتنان العلي بعدم زكاة الحلي، فريح بن صالح البهلال، ص 21 .
40) فتاوي المرأة، ابن باز وابن عثيمين وابن جبرين، ص 85 .
41) المحلى، لابن حزم، ج4، ص 185 .
42) الترغيب والترهيب، للمنذري، ج2، ص 117 .
43) المجموع، للنووي، ج6، ص 35. نصب الراية، للزيلعي، ج2، ص 444 .
44) المهذب، للشيرازي، ج1، ص 158-159 .
45) سبل السلام، ج2، ص 271 .
46) تحفة الأحوذي، المباركفوري، ج3، ص 283 .
47) فتاوي المرأة، ابن باز وابن عثيمين وابن جبرين، ص 80 .
48) رواه مسلم بشرح النووي، ج7، ص67-68 .
49) رواه البخاري، فتح الباري، ج3، ص 271 .
50) المحلى، ابن حزم، ج4، ص 191 .
51) مسند أحمد، شرح وتحقيق أحمد شاكر، ج18، حديث 27486 .
52) سنن أبي داود وبحاشيته معالم السنة للخطابي، ج2، حديث رقم 1563 .
53) سنن النسائي، ج5، المجلد الثالث، باب زكاة الحلي .
54) سنن الترمذي، ج3، حديث رقم 637، ص30 .
55) كتاب الأموال، ابن زنجويه، ج3، ص973، رقم 1762 .
56) المحلى، لابن حزم، ج4، ص 181 .
57) نصب الراية، للزيلعي، ج2، ص439. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، على القاري، ج4، ص 157 .
58) المصدر السابق .
59) مرقاة المفاتيح، علي القاري، ج4، ص 157 .
60) المجموع شرح المهذب، للنووي، ج6، ص 33 .
61) بلوغ المرام مع شرحه سبل السلام، ج2، ص270 .
62) سبل السلام شرح بلوغ المرام، ج2، ص 271 .
63) تحفة الأحوذي، المباركفوري، ج3، ص283-288 .
64) المسند للإمام أحمد، تحقيق أحمد شاكر، ج18، ص602، رقم 27486 .
65) إرواء الغليل، ج3، ص296 .
66) سنن أبي داود، ج2، ص212، رقم 1564 .
67) المستدرك للحاكم وبذيله التلخيص للذهبي، ج1، ص 390 .
68) المصدر السابق .
69) مرقاة المفاتيح، علي القاري، ج4، ص 157 .
70) المجموع للنووي، ج6، ص33 .
71) سنن أبي داود، ج2، ص213، رقم 1565 .
72) المستدرك، ج1، ص389-390 .
73) الأموال، لإبن زنجويه، ج3، ص973، رقم 1763 .
74) المستدرك، ج1، ص389-390 .
75) نصب الراية، للزيلعي، ج2، ص441 .
76) تحفة الأحوذي، للمباركفوري، ج3، ص 283 .
77) التلخيص الحبير، ج1، ص178 .
78) إرواء الغليل، ج3، ص 297. وآداب الزفاف، ص 192 .
79) مسند الإمام أحمد، ج18، ص602، رقم 27486 .
80) المعجم الكبير للطبراني، ج4، ص134 .
81) الترغيب والترهيب للمنذري، ج2، ص 115 .
82) مجمع الزوائد للهيثمي، ج3، ص67 .
83) تحفة الأحوذي، ج3، ص284 .
84) المغني لابن قدامة، ج3، ص605. سنن الترمذي، ج3، ص285. تحفة الأحوذي، للمباركفوري، ج3، ص285. مجموع الفتاوي، ابن تيمية، ج25، ص 16 .
85) المجموع، للنووي، ج6، ص 36 .
86) مسائل الإمام أحمد، تحقيق زهير الشاويش، ص164 .
87) أعلام الموقعين، ج1، ص361 .
88) الأم، ج2، ص35 .
89) السيل الجرار، ج2، ص19-21 .
90) نصب الراية، للزيلعي، ج2، ص445. إرواء الغليل للألباني، ج3، ص 294 .
91) نصب الراية، ج2، ص445. التلخيص الحبير لابن حجر، ج1، ص 176. المجموع للنووي، ج1، ص35 .
92) الفوائد المجموعة، ص72، رقم 178 .
93) تحفة الأحوذي، ج3، ص285 .
94) إرواء الغليل، ج3، 294 .
95) المحلى، ج4، ص186-187 .
رأيت أن أكتب في مسألة فقهية اختلف فيها العلماء قديماً وحديثاً، ألا وهي مسألة ( زكاة الحلي ).
وفي المسالة أربعة أقوال:
الأول: وجوب الزكاة . وهو مذهب الهادوية وجماعة من السلف وأحد أقوال الشافعي.
الثاني : لا تجب الزكاة في الحلية ، وهو مذهب مالك وأحمد والشافعي في أحد أقواله لآثار وردت عن السلف قاضية بعدم وجوبها في الحلية ، ولكن بعد صحة الحديث لا أثر للآثار.
الثالث: أن زكاة الحلية عاريتها (1).
الرابع: أنها تجب فيه الزكاة مرة واحدة (2). (3)
وبما أن القول الأول والثاني هما المشهوران ، فلن أتعرض في بحثي إلى القولين الآخرين ، لعدم وجود دليل على أي منهما ولأن ما أثر فيهما لا يعدو عن كونه قولاً أو أثراً ضعيفاَ معارضاً بروايات كثيرة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، بالإضافة إلى آثار وأقوال وآراء كثيرة عن الصحابة والتابعين وأتباعهم وعن الأئمة تؤيد أحد القولين المشهورين.
وقد ذهب كثير من العلماء إلى وجوب زكاة الحلي منهم:
عمر بن الخطاب (4) وعبد الله بن عباس (5) ، وعبد الله بن مسعود (6) ، وعبد الله بن عمر (7) ، وعبد الله بن عمرو بن العاص (8).
وهو قول سعيد بن المسيب (9) ، وعطاء(10) , وسعيد بن جبير(11) ، وعبد الله بن شداد(12) وميمون بن مهران(13) وابن سيرين(14) ومجاهد6(15) وجابر بن زيد(16) والزهري(17) والثوري (18) وابن المنذر (19) وهو قول الإمام أبي حنيفة وأصحابه (20) والخطابي (21) وطاووس (22) والضحاك (23) وعلقمة (24) والأسود (25) وعمر بن عبد العزيز (26) وذر الهمداني (27) والأوزاعي (28) وابن شبرمة (29) والحسن بن حي (30) وابن المبارك (31) وابن حزم (32) وهو أحد أقوال الإمام الشافعي رحمه الله (33)
وهو قول الهادوية (34) والصنعاني (35) والمباركفوري (36).
ومن المعاصرين : الشيخ محمد ناصر الدين الألباني (37) وعبد العزيز بن باز (38) ومحمد بن صالح العثيمين (39) وعبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (40).
قال الزهري : " مضت السنة إن في الحلي زكاة " (41).
وقال الخطابي : "الظاهر من الآيات يشهد لقول من أوجبها ، والأثر يؤيده ومن أسقطها ذهب إلى النظر ، ومعه طرف من الأثر. والاحتياط أداؤها، والله أعلم " (42).
وقال البيهقي : " من قال لا زكاة في الحلي زعم أن الأحاديث والآثار الواجبة في وجوب زكاتها كانت حين كان التحلي بالذهب حراماً على النساء ، فلما أبيح لهن سقطت زكاته. قال البيهقي : وكيف يصح هذا القول " (43).
وقال الشيرازي : " فيه قولان أحدهما لا تجب فيه الزكاة والثاني : تجب فيه الزكاة واستخار الله فيه الشافعي فاختاره " (44).
وقال الصنعاني : " وأظهر الأقوال دليلاً وجوبها لصحة الحديث وقوته " (45).
وقال المباركفوري : " القول بوجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة هو الظاهر الراجح عندي " (46).
وقال الشيخ ابن باز : " في وجوب الزكاة في حلي النساء إذا بلغت النصاب ولم تكن للتجارة خلاف بين أهل العلم والصحيح أنه تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب ولو كانت لمجرد اللبس والزينة " (47).
الدليل: الأول: أدلة عامة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة:
استدل الذين قالوا بوجوب زكاة الحلي على أدلة عامة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة تدل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة مطلقاً سواء كان للتجارة أو للكنز أو الزينة أو غير ذلك.
قال تعالى : ( وَالذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ) [سورة التوبة: 34].
وقال صلى الله عليه وسلم : " ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فيكوى بها جنباه وجبينه " (48).
وقال عليه الصلاة والسلام : " ليس لما دون خمس أواق صدقة " (49).
قال ابن حزم : قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إيجاب الزكاة في الذهب عموماً ، ولم يخص الحلي منه بسقوط الزكاة فيه ، لا بنص ولا بإجماع ، فوجب الزكاة بالنص في كل ذهب وفضة ، وصح يقيناً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوجب الزكاة في الذهب والفضة كل عام والحلي فضة أو ذهب ، فلا يجوز أن يقال إلا الحلي بغير نص في ذلك ولا إجماع " (50).
الدليل الثاني: أدلة خاصة من السنة النبوية الشريفة:
1- ) حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب ، فقال لها : ( أتعطين زكاة هذا ؟) قالت : لا . قال : ( أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار ؟ ) ، قال فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت : هما لله عز وجل ورسوله . رواه أحمد (51) وأبو داود (52) والنسائي (53) والترمذي (54) وابن زنجوية (55) وابن حزم (56).
قال ابن القطان: " إسناده صحيح " (57). وقال المنذري: " إسناده لا مقال فيه، فإن أبا داود رواه عن أبي كامل الجحدري، وحميد بن مسعدة، وهما من الثقات، احتج بهما مسلم، وخالد بن الحارث أمام فقيه. احتج به البخاري ومسلم، وكذلك حسين بن ذكوان احتجا به في الصحيح ووثقه ابن المديني وابن معين وأبو حاتم. وهذا إسنادٌ تقوم به الحجة إن شاء الله تعالى " (58).
وقال ابن الملقن: " رواه أبو داود في سننه بإسنادٍ صحيحٍ " (59).
وقال النووي: " إسناده حسن " (60).
وقال ابن حجر: " رواه الثلاثة وإسناده قوي " (61)
وقال الصنعاني: " وأظهر الأقوال دليلاً وجوبها لصحة الحديث وقوته - يعني الحديث السابق - " (62).
وقال المباركفوري: " وهو حديث صحيح...، ثم قال: فظهر أن قول الترمذي لا يصح في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم شئ غير صحيح " (63).
وقال أحمد شاكر: " إسناده حسن " (64).
وقال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني: " إسناده جيد " (65).
2- ) حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: كنت ألبس أوضاحاً من ذهب، فقلت: يا رسول الله، أكنزٌ هو؟ قال: " ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنزٍ " رواه أبو داود (66)، والحاكم (67)، وغيرهما.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه ووافقه الذهبي (68).
وقال علي القاري: " قال ميرك: إسناده جيد، وقال ابن العربي: رجاله رجال البخاري. وأقول أخرجه الحاكم وصححه ابن القطان وهذا حديثٌ صحيحٌ " (69).
وقال النووي: " رواه أبو داود بإسنادٍ حسنٍ " (70).
3- ) حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت:
" دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخاتٍ من ورقٍ فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله، قال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا أو ما شاء الله. قال: هو حسبك من النار ". رواه أبو داود (71)، والحاكم (72)، وابن زنجويه (73) وغيرهم.
قال الحاكم: هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي (74).
وقال الزيلعي: " قال الشيخ في (الإمام): والحديث على شرط مسلم " (75).
وقال ابن دقيق العيد: " هو على شرط مسلم " (76).
وقال ابن حجر: " إسناده على شرط الصحيح " (77).
وقال الألباني: " قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وهو كما قالا " (78) .
4- ) حديث أسماء بنت زيد رضي الله عنها قالت:
" دخلت أنا وخالتي على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها أسورة من ذهبٍ فقال لنا: أتعطيان زكاته؟ قالت: فقلنا: لا. قال: أما تخافان أن يسوركما الله أسورة من نار، أديا زكاته ".
رواه الإمام أحمد (79)، والطبراني (80) وغيرهما.
وقال المنذري: " إسناده حسن " (81).
وقال الهيثمي: " إسناده حسن "(82).
وقال المباركفوري: " لا شك في أنه يصلح للإستشهاد " (83).
الدليل الثالث: أقوال وآثار عن الصحابة:
وقد قدمنا فيما سبق أن من كبار الصحابة من ذهب إلى وجوب زكاة الحلي، ومنهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، ومنهم أكثر العبادلة: عبدالله بن عمر، وعبدالله بن عمرو، وعبدالله بن عباس. كما أنه قول ابن مسعود وقول لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
كما ذهب أكثر العلماء إلى عدم وجوب زكاة الحلي، وهو مروي عن بعض الصحابة والتابعين وأتباعهم والأئمة الثلاثة وهو قول: " عبدالله بن عمر، وجابر بن عبدالله، وأنس بن مالك، وعائشة، وأسماء . وهو قول: القاسم، والشعبي، وقتادة، ومحمد بن علي، وعمرة. وهو قول: مالك، والشافعي، وأبي عبيد، واسحاق، وأبي ثور "(84).
قال النووي: " والأصح لا زكاة فيه، صححه الماوردي والرافعي وآخرون. وقطع به القاضي أبو الطيب " (85).
وقال عبد الله بن الإمام أحمد: " سألت أبي عن الحلي، هل فيه زكاة؟ فقال: إذا كان يُعار أو يُلبس أرجوا أن لا يكون فيه زكاة، قال: الحلي يعار ويلبس - يعني زكاته " (86).
قال ابن القيم: " وما هو معدٌ للإنتفاع دون الربح والتجارة كحلية المرأة وآلات السلاح التي يجوز استعمال مثلها، فلا زكاة فيه " (87).
وقال الإمام الشافعي: " وقد قيل في الحلي صدقة وهذا ما استخير الله عز وجل فيه، قال الربيع: قد استخار الله عز وجل فيه، أخبرنا الشافعي: وليس في الحلي زكاة " (88).
ورجح هذا القول الشوكاني , وأورد أقوال القائلين بوجوب الزكاة وردها (89).
استدلوا بما يأتي
1- ما روي عن جابر بن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " ليس في الحلي زكاة ". رواه ابن الجوزي في التحقيق (90).
قال البيهقي: " باطلٌ لا أصل له إنما يروى عن جابر من قوله وعافية بن أيوب مجهول " (91).
وأورده الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ثم قال: باطل (92).
وقال المباركفوري: حديث باطل لا أصل له (93).
وقال الألباني: باطل (94).
2- ما ورد عن كثير من الصحابة، أنه ليس في الحلي زكاة، وقد تقدم ذكر بعضهم فيما سبق.
ويرد عليه: أنه قد ورد عن غيرهم ما يفيد وجوب زكاة الحلي وهم أئمة الصحابة وأعلمهم كابن عمر وابن مسعود وابن عباس وعمر بن الخطاب، وعائشة وعبد الله بن عمر، كما أنه لا يحتج بقول الصحابة على بعضهم إن اختلفوا.
3- القياس:
وهو أن الحلي معدٌ للإستعمال المباح، فلم تجب فيه الزكاة كالعوامل وثياب القنية والأحجار الكريمة وغيرها.
ويرد عليه ما ذكره ابن حزم في المحلى قال:
" قلنا لهم: فاسقطوا بهذه العلة نفسها الزكاة عن الإبل المتخذة للركوب والسني والحمل والطحن وعن البقر المتخذة للحرث ". وقد أطال ابن حزم رد هذه العلة في كتابه القيم " (95).
كما يرد عليه: أنه لا اجتهاد في معرض النص. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عددٌ من الأحاديث القاضية بوجوب زكاة الحلي.
4- ضعف أحاديث وجوب زكاة الحلي:
ويرد عليه أنه قد صح منها أربعة أحاديث على الأقل كما تقد. وقد صححها كبار علماء الحديث. ومنها ما لا خلاف يُذكر في تصحيحهم عنهم، ومن هؤلاء العلماء: الزيلعي وابن حجر وأبي داود والحاكم والذهبي والنووي وابن القطان وابن الملقن وابن دقيق العيد .... إلخ.
خاتمة وترجيح
إن الناظر المتمعن في أقوال الأئمة والعلماء في حكم زكاة الحلي وفي أدلتهم، يرى وجوب زكاة الحلي المباح وذلك لأمورٍ:
1- عموم الأدلة القاضية بوجوب الزكاة في الذهب والفضة تتضمن حلي المرأة.
2- صحة الأدلة من السنة النبوية في وجوب زكاة الحلي، وتصحيح كبار الأئمة والعلماء والمحدثين والمحققين لها قديماً وحديثاً.
3- مذهب كبار الصحابة رضوان الله عليهم وأكثرهم فتيا، وجوب زكاة الحلي ومنهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وقول لعائشة وابن مسعود وابن عمر وابن عمرو وابن عباس.
4- ضعف أدلة القائلين بعدم زكاة الحلي كما قدمنا واستدلالهم بالقياس والآثار، في حين استدل الموجبون لزكاة الحلي بالأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.
5- والمصلحة في الوقت الحاضر تقتضي القول بوجوب زكاة الحلي، إذ الناظر في إحوال نساء المسلمين في الوقت الحاضر يرى ما تكتنزه المرأة وتتخذه للزينة يعد ثورة عظيمة تقدر بالآف الدنانير، وفي المقابل، يعم الفقر المدقع وينتشر الجوع في الطبقات الدنيا من المجتمع الإسلامي.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
كتبه: أبو معاذ رائد وهدان
1) روى هذا القول عن ابن عمر وسعيد بن المسيب[ المجموع،ج6، ص35] .
2) وهو قول أنس بن مالك رضي الله عنه، [المحلى:ج4، ص185] .
3) سبل السلام، الأمير الصنعاني: [ج2، ص270-271] .
4) الترغيب والترهيب للمنذري، ج2، ص116-117 .
5) المصدر السابق .
6) المصدر السابق .
7) المصدر السابق .
8) المغني، ابن قدامة، ج2، ص 605 .
9) الترغيب والترهيب للمنذري، ج2، ص 116-117 - المغني، ابن قدامة، ج2، ص 605-606 .
10) المصدر السابق .
11) المصدر السابق .
12) المصدر السابق .
13) المصدر السابق .
14) المصدر السابق .
15) المصدر السابق .
16) المصدر السابق .
17) المصدر السابق .
18) المصدران السابقان، مجموع الفتاوي، شيخ الاسلام ابن تيمية، ج25، ص16 .
19) الترغيب والترهيب للمنذري، ج2، ص116-117 .
20) المصدر السابق، شرح فتح القدير، كمال الدين بن الهمام، ج2، ص 163، بداية الاجتهاد، ابن رشد، ج1، ص 230 .
21) الترغيب والترهيب للمنذري، ج2، ص116-117 .
22) تحفة الأحوذي، المباركفوري، ج3، ص282 .
23) المصدر السابق .
24) المصدر السابق .
25) المصدر السابق .
26) المصدر السابق .
27) المصدر السابق .
28) المصدر السابق .
29) المصدر السابق .
30) المصدر السابق .
31) سنن الترمذي ومعها تحفة الأحوذي، ج3، ص 282 .
32) المحلي، لابن حزم، ج3، ص271 .
33) الأم، الإمام الشافعي، ج2،ص35-36. المجموع، للنووي، ج6، ص32. المهذب، ج1، ص158-159. كفاية الأخيار، تقي الدين الشافعي، ج1، ص186. الروضة الندية، صديق حسن خان، ج1، ص191 .
34) سبل السلام، للصنعاني، ج2، ص 271 .
35) المصدر السابق .
36) تحفة الأحوذي، المباركفوري، ج3، ص283 .
37) آداب الزفاف، محمد ناصر الدين الألباني، ص، 192 .
38) فتاوي المرأة، ابن باز وابن عثيمين وابن جبرين، ص80 .
39) امتنان العلي بعدم زكاة الحلي، فريح بن صالح البهلال، ص 21 .
40) فتاوي المرأة، ابن باز وابن عثيمين وابن جبرين، ص 85 .
41) المحلى، لابن حزم، ج4، ص 185 .
42) الترغيب والترهيب، للمنذري، ج2، ص 117 .
43) المجموع، للنووي، ج6، ص 35. نصب الراية، للزيلعي، ج2، ص 444 .
44) المهذب، للشيرازي، ج1، ص 158-159 .
45) سبل السلام، ج2، ص 271 .
46) تحفة الأحوذي، المباركفوري، ج3، ص 283 .
47) فتاوي المرأة، ابن باز وابن عثيمين وابن جبرين، ص 80 .
48) رواه مسلم بشرح النووي، ج7، ص67-68 .
49) رواه البخاري، فتح الباري، ج3، ص 271 .
50) المحلى، ابن حزم، ج4، ص 191 .
51) مسند أحمد، شرح وتحقيق أحمد شاكر، ج18، حديث 27486 .
52) سنن أبي داود وبحاشيته معالم السنة للخطابي، ج2، حديث رقم 1563 .
53) سنن النسائي، ج5، المجلد الثالث، باب زكاة الحلي .
54) سنن الترمذي، ج3، حديث رقم 637، ص30 .
55) كتاب الأموال، ابن زنجويه، ج3، ص973، رقم 1762 .
56) المحلى، لابن حزم، ج4، ص 181 .
57) نصب الراية، للزيلعي، ج2، ص439. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، على القاري، ج4، ص 157 .
58) المصدر السابق .
59) مرقاة المفاتيح، علي القاري، ج4، ص 157 .
60) المجموع شرح المهذب، للنووي، ج6، ص 33 .
61) بلوغ المرام مع شرحه سبل السلام، ج2، ص270 .
62) سبل السلام شرح بلوغ المرام، ج2، ص 271 .
63) تحفة الأحوذي، المباركفوري، ج3، ص283-288 .
64) المسند للإمام أحمد، تحقيق أحمد شاكر، ج18، ص602، رقم 27486 .
65) إرواء الغليل، ج3، ص296 .
66) سنن أبي داود، ج2، ص212، رقم 1564 .
67) المستدرك للحاكم وبذيله التلخيص للذهبي، ج1، ص 390 .
68) المصدر السابق .
69) مرقاة المفاتيح، علي القاري، ج4، ص 157 .
70) المجموع للنووي، ج6، ص33 .
71) سنن أبي داود، ج2، ص213، رقم 1565 .
72) المستدرك، ج1، ص389-390 .
73) الأموال، لإبن زنجويه، ج3، ص973، رقم 1763 .
74) المستدرك، ج1، ص389-390 .
75) نصب الراية، للزيلعي، ج2، ص441 .
76) تحفة الأحوذي، للمباركفوري، ج3، ص 283 .
77) التلخيص الحبير، ج1، ص178 .
78) إرواء الغليل، ج3، ص 297. وآداب الزفاف، ص 192 .
79) مسند الإمام أحمد، ج18، ص602، رقم 27486 .
80) المعجم الكبير للطبراني، ج4، ص134 .
81) الترغيب والترهيب للمنذري، ج2، ص 115 .
82) مجمع الزوائد للهيثمي، ج3، ص67 .
83) تحفة الأحوذي، ج3، ص284 .
84) المغني لابن قدامة، ج3، ص605. سنن الترمذي، ج3، ص285. تحفة الأحوذي، للمباركفوري، ج3، ص285. مجموع الفتاوي، ابن تيمية، ج25، ص 16 .
85) المجموع، للنووي، ج6، ص 36 .
86) مسائل الإمام أحمد، تحقيق زهير الشاويش، ص164 .
87) أعلام الموقعين، ج1، ص361 .
88) الأم، ج2، ص35 .
89) السيل الجرار، ج2، ص19-21 .
90) نصب الراية، للزيلعي، ج2، ص445. إرواء الغليل للألباني، ج3، ص 294 .
91) نصب الراية، ج2، ص445. التلخيص الحبير لابن حجر، ج1، ص 176. المجموع للنووي، ج1، ص35 .
92) الفوائد المجموعة، ص72، رقم 178 .
93) تحفة الأحوذي، ج3، ص285 .
94) إرواء الغليل، ج3، 294 .
95) المحلى، ج4، ص186-187 .