ام الشيماء
08-03-10, 02:43 PM
حكم إضافة لفظ ( سيدنا ) في الصلاة الإبراهيمية
السؤال :
ما حكم القول في الصلوات امية لإبراهي
بـ ( اللهم صل على سيدنا محمد.......الخ )
أي : ذكر لفظ ( سيدنا ) ؟
فإن كان الجواب أنه لا يجوز ، فما حكم من قالها بغير علم ؟
هل تعتبر صلاته باطلة ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
خير الخلق أجمعين ،
وخليل رب العالمين ،
صاحب المقام المحمود
والحوض المورود ،
نبي الرحمة ،
ورسول الهداية ، ذو الخلق العظيم ، والشرف الكريم ،
عبد الله ورسوله ، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله ، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا .
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال :
( أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَومَ القِيَامَةِ ، وَأَوَّلُ مَن يَنشَقُّ عَنهُ القَبرُ ،
وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ )
رواه مسلم (2278)
فمن يطلق السيادة له صلى الله عليه وسلم إنما يخبر بحق وصدق ، لا يماري في ذلك مسلم ،
وقد قال صلى الله عليه وسلم
عن الحسن بن علي رضي الله عنه :
( إِنَّ ابنِي هَذَا سَيِّدٌ )
رواه البخاري (2704) ،
وقال للأنصار لما جاء سعد بن معاذ : ( قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُم )
رواه البخاري (3073) ومسلم (1768)
بل قد أطلق الصحابة رضوان الله عليهم
السيادة لبعضهم ،
فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه :
( أَبُو بَكرٍ سَيِّدُنَا وَأَعتَقَ سَيِّدَنَا : يعني بلال بن رباح )
رواه البخاري (3754)
فكيف لا يقال بعد ذلك عن أشرف الخلق
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إنه
( سيدنا ) ؟!
وأما حديث عبد الله بن الشخير أنه قال :
( انطَلَقتُ فِي وَفدِ بَنِي عَامِرٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقُلنَا : أَنتَ سَيِّدُنَا
. فَقَالَ : السَّيِّدُ اللَّهُ .
قُلنَا : وَأَفضَلُنَا فَضلًا ،
وَأَعظَمُنَا طَوْلًا
( أَي شَرَفًا وَغِنًى )
. فَقَالَ : قُولُوا بِقَولِكُم أَو بَعضِ قَولِكُم ،
وَلَا يَسْتَجْرِيَنَّكُمُ الشَّيطَانُ )
رواه أبو داود (4806) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
فليس فيه المنع من إطلاق
( سيدنا )
على النبي صلى الله عليه وسلم ،
فإن السياق ظاهر في أنه صلى الله عليه وسلم خشي أن يجرهم إطلاق هذه الأوصاف إلى التعدي على مقام الربوبية ،
فأعاد السيادة لله تعالى ؛
لينبههم على أنه سبحانه صاحب السيادة المطلقة ،
فلا تغلوا في حقي فترفعوني إلى مقام الربوبية !
فنهاهم عن الغلو المذموم فحسب ،
ولم ينههم صلى الله عليه وسلم عن تسويده ،
بل أقرهم عليه حين قال لهم : ( قولوا بقولكم ) .
يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
في "القول المفيد" (258) :
" ولم ينههم صلى الله عليه وسلم
عن قولهم :
( أنت سيدنا ) ،
بل أذن لهم بذلك ، فقال :
( قولوا بقولكم أو بعض قولكم ) ،
لكن نهاهم أن يستجريهم الشيطان فيترقوا من السيادة الخاصة إلى السيادة العامة المطلقة ؛
لأن ( سيدنا ) سيادة خاصة مضافة ، و ( السيد ) سيادة عامة مطلقة غير مضافة " انتهى .
جاء في الموسوعة الفقهية (11/346) :
" أجمع المسلمون على ثبوت السّيادة للنّبيّ صلى الله عليه وسلم ، وعلى عَلَمِيَّتِه في السّيادة .
قال الشّرقاويّ : فلفظ ( سيّدنا ) علم عليه صلى الله عليه وسلم " انتهى .
ثانيا :
لما كانت العبادات مبنية على الالتزام والتوقيف ،
كان الأصل فيها الاقتصار على ما جاءت به السنة النبوية فيها ، ومن ذلك ألفاظ
الأذان والإقامة والصلاة الإبراهيمية بعد التشهد ،
فقد جاءت النصوص الكثيرة في بيانها ،
ولم ترد رواية واحدة مرفوعة أو موقوفة على الصحابي ،
أو حتى من قول التابعين ، أنهم كانوا يزيدون في ألفاظها قولهم ( سيدنا محمد )
سُئِل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى :
عن صفة الصلاة على النبي
صلى الله عليه وسلم في الصلاة أو خارج الصلاة ،
سواء قيل بوجوبها ، أو بندبها : هل يشترط فيها
أن يصفه
صلى الله عليه وسلم بالسِّيادة ،
بأن يقول مثلاً :
صلِّ على سيِّدنا محمدٍ ، أو على سيّدِ الخلق ، أو سيّد ولد آدم ؟
أو يقتصر على قوله : اللهم صلِّ على محمد ؟
وأيهما أفضل : الإتيانُ بلفظ السيادة ؛ لكونها صفةً ثابتةً له صلى الله عليه وسلم ، أو عدمُ الإتيان لِعدم ورُود ذلك في الآثار ؟
فأجاب رحمه الله :
" نعم اتِّباعُ الألفاظ المأثورة أرجح ،
ولا يقال : لعلَّه ترك ذلك تواضعاً منه
صلى الله عليه وسلم
كما لم يكن يقول عند ذكره :
صلى الله عليه وسلم ،
وأمّتهُ مندوبة إلى أن تقول ذلك كلما ذُكر ؛ لأنَّا نقول : لو كان ذلك راجحاً لجاء عن الصحابة ، ثم عن التابعين ، ولم نقِفْ في شيءٍ من الآثار عن أحدٍ من الصحابة ولا التابعين أنه قال ذلك ،
مع كثرة ما ورد عنهم من ذلك ،
وهذا الإمامُ الشافعي أعلى الله درجته
وهو من أكثر الناس تعظيماً
للنبي صلى الله عليه وسلم ،
قال في خطبة كتابه الذي هو عمدة أهل مذهبه :
" اللهم صلِّ على محمد ،
إلى آخر ما أدَّاه إليه اجتهاده وهو قوله : " كلما ذكره الذاكرون ، وكلما غفل عن ذكره الغافلون "
، وكأنه استنبط ذلك من الحديث الصحيح الذي فيه
( سبحان الله عدد خلقه ) ،
وقد عقد القاضي عياض بابا في صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب "الشفاء" ، ونقل فيه آثارا مرفوعة عن جماعة من الصحابة والتابعين ، ليس في شيء منها عن أحد
من الصحابة وغيرهم لفظ :
" سيدنا " ،
والغرض أن كل من ذكر المسألة من الفقهاء قاطبة ،
لم يقع في كلام أحد منهم :
" سيدنا "
، ولو كانت هذه الزيادة مندوبة ما خفيت عليهم كلهم حتى أغفلوها ، والخير كله في الاتباع ، والله أعلم " انتهى .
نقله السخاوي في "القول البديع" ،
ومحمد بن محمد الغرابيلي (835هـ) وكان ملازما لابن حجر ، كما في إحدى المخطوطات التي وقف عليها الشيخ الألباني بخطه ، انظر "صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم" (172)
وقد اختصرتها لطولها ،
وانظر "معجم المناهي اللفظية" بكر أبو زيد (305)
ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله "المناهي اللفظية"
(سؤال رقم/470) :
" لا يرتاب عاقل
أن محمداً صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم ، فإن كل عاقل مؤمن يؤمن بذلك ، والسيد هو ذو الشرف والطاعة والإمرة ،
وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم
من طاعة الله سبحانه وتعالى :
( مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَد أَطَاعَ اللَّهَ )
، ونحن وغيرنا من المؤمنين لا نشك
أن نبينا صلى الله عليه وسلم سيدنا ،
وخيرنا ، وأفضلنا عند الله سبحانه وتعالى ، وأنه المطاع
فيما يأمر به ، صلوات الله وسلامه عليه ،
ومن مقتضى اعتقادنا أنه السيد المطاع ،
أن لا نتجاوز ما شرع لنا من قول أو فعل أو عقيدة ، ومما شرعه لنا في كيفية الصلاة عليه في التشهد أن نقول :
" اللهم صل على محمد ، وعلى آل محمد ، كما صليت على إبراهيم ، وعلى آل إبراهيم ، إنك حميد مجيد "
أو نحوها من الصفات الواردة في كيفية الصلاة عليه
صلى الله عليه وسلم ،
ولا أعلم أن صفة وردت بالصيغة التي ذكرها السائل وهي : " اللهم صل على سيدنا محمد ، وعلى آل سيدنا محمد " ، وإذا لم ترد هذه الصيغة عن النبي عليه الصلاة والسلام فإن الأفضل ألا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بها ، وإنما نصلي عليه بالصيغة التي علمنا إياها .
وبهذه المناسبة أود أن أنبه
إلى أن كل إنسان يؤمن بأن محمداً صلى الله عليه وسلم سيدنا ، فإن مقتضى هذا الإيمان أن لا يتجاوز الإنسان ما شرعه ،
وأن لا ينقص عنه ،
فلا يبتدع في دين الله ما ليس منه ، ولا ينقص من دين الله ما هو منه ، فإن هذا هو حقيقة السيادة التي هي من حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا " انتهى .
وفي فتاوى اللجنة الدائمة (24/149) :
أيهما أصوب أن نقول عند ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ( سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم )
أو نقول : صلى الله عليه وسلم ؟
الجواب :
الأمر فيه سعة ، فيجوز ذكر محمد صلى الله عليه وسلم ،
أو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ؛
لأنه سيد الأولين والآخرين ، عليه الصلاة والسلام ،
ولكن الأذان والإقامة لا يقال سيدنا ، بل يقال كما جاء
في الأحاديث :
( أشهد أن محمدا رسول الله ) وهكذا في التشهد في الصلاة
لا يقال : ( سيدنا ) بل يقال كما جاء في الأحاديث ؛ لأن ذلك أقرب إلى الأدب مع السنة وأكمل بلا تسييد بالاتباع " انتهى .
ثالثا :
إذا قالها المسلم في صلاته فإن صلاته لا تبطل بذلك ،
مع أن الواجب ألا يأتي بأي زيادة على الصيغ الواردة في أذكار الصلاة كلها .
وقد نقل صاحب "حاشية تحفة المحتاج" (2/86) من كتب الشافعية عن الطوسي من الشافعية بطلان صلاة من زاد لفظ ( سيدنا ) ، ثم قال : وهذا غلط .
ينظر مغني المحتاج (1/384) ونقل عن ظاهر المذهب اعتماد عدم استحباب الزيادة، أسنى المطالب لزكريا الأنصاري (4/166)، حاشية تحفة المحتاج (2/88) ، ونيل الأوطار 2/337، والموسوعة الفقهية 11/346)
والله أعلم .
موقع الإسلام سؤال وجواب
http://www.islamqa.com/ar/ref/84853
السؤال :
ما حكم القول في الصلوات امية لإبراهي
بـ ( اللهم صل على سيدنا محمد.......الخ )
أي : ذكر لفظ ( سيدنا ) ؟
فإن كان الجواب أنه لا يجوز ، فما حكم من قالها بغير علم ؟
هل تعتبر صلاته باطلة ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
خير الخلق أجمعين ،
وخليل رب العالمين ،
صاحب المقام المحمود
والحوض المورود ،
نبي الرحمة ،
ورسول الهداية ، ذو الخلق العظيم ، والشرف الكريم ،
عبد الله ورسوله ، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله ، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا .
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال :
( أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَومَ القِيَامَةِ ، وَأَوَّلُ مَن يَنشَقُّ عَنهُ القَبرُ ،
وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ )
رواه مسلم (2278)
فمن يطلق السيادة له صلى الله عليه وسلم إنما يخبر بحق وصدق ، لا يماري في ذلك مسلم ،
وقد قال صلى الله عليه وسلم
عن الحسن بن علي رضي الله عنه :
( إِنَّ ابنِي هَذَا سَيِّدٌ )
رواه البخاري (2704) ،
وقال للأنصار لما جاء سعد بن معاذ : ( قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُم )
رواه البخاري (3073) ومسلم (1768)
بل قد أطلق الصحابة رضوان الله عليهم
السيادة لبعضهم ،
فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه :
( أَبُو بَكرٍ سَيِّدُنَا وَأَعتَقَ سَيِّدَنَا : يعني بلال بن رباح )
رواه البخاري (3754)
فكيف لا يقال بعد ذلك عن أشرف الخلق
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إنه
( سيدنا ) ؟!
وأما حديث عبد الله بن الشخير أنه قال :
( انطَلَقتُ فِي وَفدِ بَنِي عَامِرٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقُلنَا : أَنتَ سَيِّدُنَا
. فَقَالَ : السَّيِّدُ اللَّهُ .
قُلنَا : وَأَفضَلُنَا فَضلًا ،
وَأَعظَمُنَا طَوْلًا
( أَي شَرَفًا وَغِنًى )
. فَقَالَ : قُولُوا بِقَولِكُم أَو بَعضِ قَولِكُم ،
وَلَا يَسْتَجْرِيَنَّكُمُ الشَّيطَانُ )
رواه أبو داود (4806) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
فليس فيه المنع من إطلاق
( سيدنا )
على النبي صلى الله عليه وسلم ،
فإن السياق ظاهر في أنه صلى الله عليه وسلم خشي أن يجرهم إطلاق هذه الأوصاف إلى التعدي على مقام الربوبية ،
فأعاد السيادة لله تعالى ؛
لينبههم على أنه سبحانه صاحب السيادة المطلقة ،
فلا تغلوا في حقي فترفعوني إلى مقام الربوبية !
فنهاهم عن الغلو المذموم فحسب ،
ولم ينههم صلى الله عليه وسلم عن تسويده ،
بل أقرهم عليه حين قال لهم : ( قولوا بقولكم ) .
يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
في "القول المفيد" (258) :
" ولم ينههم صلى الله عليه وسلم
عن قولهم :
( أنت سيدنا ) ،
بل أذن لهم بذلك ، فقال :
( قولوا بقولكم أو بعض قولكم ) ،
لكن نهاهم أن يستجريهم الشيطان فيترقوا من السيادة الخاصة إلى السيادة العامة المطلقة ؛
لأن ( سيدنا ) سيادة خاصة مضافة ، و ( السيد ) سيادة عامة مطلقة غير مضافة " انتهى .
جاء في الموسوعة الفقهية (11/346) :
" أجمع المسلمون على ثبوت السّيادة للنّبيّ صلى الله عليه وسلم ، وعلى عَلَمِيَّتِه في السّيادة .
قال الشّرقاويّ : فلفظ ( سيّدنا ) علم عليه صلى الله عليه وسلم " انتهى .
ثانيا :
لما كانت العبادات مبنية على الالتزام والتوقيف ،
كان الأصل فيها الاقتصار على ما جاءت به السنة النبوية فيها ، ومن ذلك ألفاظ
الأذان والإقامة والصلاة الإبراهيمية بعد التشهد ،
فقد جاءت النصوص الكثيرة في بيانها ،
ولم ترد رواية واحدة مرفوعة أو موقوفة على الصحابي ،
أو حتى من قول التابعين ، أنهم كانوا يزيدون في ألفاظها قولهم ( سيدنا محمد )
سُئِل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى :
عن صفة الصلاة على النبي
صلى الله عليه وسلم في الصلاة أو خارج الصلاة ،
سواء قيل بوجوبها ، أو بندبها : هل يشترط فيها
أن يصفه
صلى الله عليه وسلم بالسِّيادة ،
بأن يقول مثلاً :
صلِّ على سيِّدنا محمدٍ ، أو على سيّدِ الخلق ، أو سيّد ولد آدم ؟
أو يقتصر على قوله : اللهم صلِّ على محمد ؟
وأيهما أفضل : الإتيانُ بلفظ السيادة ؛ لكونها صفةً ثابتةً له صلى الله عليه وسلم ، أو عدمُ الإتيان لِعدم ورُود ذلك في الآثار ؟
فأجاب رحمه الله :
" نعم اتِّباعُ الألفاظ المأثورة أرجح ،
ولا يقال : لعلَّه ترك ذلك تواضعاً منه
صلى الله عليه وسلم
كما لم يكن يقول عند ذكره :
صلى الله عليه وسلم ،
وأمّتهُ مندوبة إلى أن تقول ذلك كلما ذُكر ؛ لأنَّا نقول : لو كان ذلك راجحاً لجاء عن الصحابة ، ثم عن التابعين ، ولم نقِفْ في شيءٍ من الآثار عن أحدٍ من الصحابة ولا التابعين أنه قال ذلك ،
مع كثرة ما ورد عنهم من ذلك ،
وهذا الإمامُ الشافعي أعلى الله درجته
وهو من أكثر الناس تعظيماً
للنبي صلى الله عليه وسلم ،
قال في خطبة كتابه الذي هو عمدة أهل مذهبه :
" اللهم صلِّ على محمد ،
إلى آخر ما أدَّاه إليه اجتهاده وهو قوله : " كلما ذكره الذاكرون ، وكلما غفل عن ذكره الغافلون "
، وكأنه استنبط ذلك من الحديث الصحيح الذي فيه
( سبحان الله عدد خلقه ) ،
وقد عقد القاضي عياض بابا في صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب "الشفاء" ، ونقل فيه آثارا مرفوعة عن جماعة من الصحابة والتابعين ، ليس في شيء منها عن أحد
من الصحابة وغيرهم لفظ :
" سيدنا " ،
والغرض أن كل من ذكر المسألة من الفقهاء قاطبة ،
لم يقع في كلام أحد منهم :
" سيدنا "
، ولو كانت هذه الزيادة مندوبة ما خفيت عليهم كلهم حتى أغفلوها ، والخير كله في الاتباع ، والله أعلم " انتهى .
نقله السخاوي في "القول البديع" ،
ومحمد بن محمد الغرابيلي (835هـ) وكان ملازما لابن حجر ، كما في إحدى المخطوطات التي وقف عليها الشيخ الألباني بخطه ، انظر "صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم" (172)
وقد اختصرتها لطولها ،
وانظر "معجم المناهي اللفظية" بكر أبو زيد (305)
ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله "المناهي اللفظية"
(سؤال رقم/470) :
" لا يرتاب عاقل
أن محمداً صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم ، فإن كل عاقل مؤمن يؤمن بذلك ، والسيد هو ذو الشرف والطاعة والإمرة ،
وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم
من طاعة الله سبحانه وتعالى :
( مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَد أَطَاعَ اللَّهَ )
، ونحن وغيرنا من المؤمنين لا نشك
أن نبينا صلى الله عليه وسلم سيدنا ،
وخيرنا ، وأفضلنا عند الله سبحانه وتعالى ، وأنه المطاع
فيما يأمر به ، صلوات الله وسلامه عليه ،
ومن مقتضى اعتقادنا أنه السيد المطاع ،
أن لا نتجاوز ما شرع لنا من قول أو فعل أو عقيدة ، ومما شرعه لنا في كيفية الصلاة عليه في التشهد أن نقول :
" اللهم صل على محمد ، وعلى آل محمد ، كما صليت على إبراهيم ، وعلى آل إبراهيم ، إنك حميد مجيد "
أو نحوها من الصفات الواردة في كيفية الصلاة عليه
صلى الله عليه وسلم ،
ولا أعلم أن صفة وردت بالصيغة التي ذكرها السائل وهي : " اللهم صل على سيدنا محمد ، وعلى آل سيدنا محمد " ، وإذا لم ترد هذه الصيغة عن النبي عليه الصلاة والسلام فإن الأفضل ألا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بها ، وإنما نصلي عليه بالصيغة التي علمنا إياها .
وبهذه المناسبة أود أن أنبه
إلى أن كل إنسان يؤمن بأن محمداً صلى الله عليه وسلم سيدنا ، فإن مقتضى هذا الإيمان أن لا يتجاوز الإنسان ما شرعه ،
وأن لا ينقص عنه ،
فلا يبتدع في دين الله ما ليس منه ، ولا ينقص من دين الله ما هو منه ، فإن هذا هو حقيقة السيادة التي هي من حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا " انتهى .
وفي فتاوى اللجنة الدائمة (24/149) :
أيهما أصوب أن نقول عند ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ( سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم )
أو نقول : صلى الله عليه وسلم ؟
الجواب :
الأمر فيه سعة ، فيجوز ذكر محمد صلى الله عليه وسلم ،
أو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ؛
لأنه سيد الأولين والآخرين ، عليه الصلاة والسلام ،
ولكن الأذان والإقامة لا يقال سيدنا ، بل يقال كما جاء
في الأحاديث :
( أشهد أن محمدا رسول الله ) وهكذا في التشهد في الصلاة
لا يقال : ( سيدنا ) بل يقال كما جاء في الأحاديث ؛ لأن ذلك أقرب إلى الأدب مع السنة وأكمل بلا تسييد بالاتباع " انتهى .
ثالثا :
إذا قالها المسلم في صلاته فإن صلاته لا تبطل بذلك ،
مع أن الواجب ألا يأتي بأي زيادة على الصيغ الواردة في أذكار الصلاة كلها .
وقد نقل صاحب "حاشية تحفة المحتاج" (2/86) من كتب الشافعية عن الطوسي من الشافعية بطلان صلاة من زاد لفظ ( سيدنا ) ، ثم قال : وهذا غلط .
ينظر مغني المحتاج (1/384) ونقل عن ظاهر المذهب اعتماد عدم استحباب الزيادة، أسنى المطالب لزكريا الأنصاري (4/166)، حاشية تحفة المحتاج (2/88) ، ونيل الأوطار 2/337، والموسوعة الفقهية 11/346)
والله أعلم .
موقع الإسلام سؤال وجواب
http://www.islamqa.com/ar/ref/84853