مسلمة لله
04-03-07, 09:51 PM
هل تجالس مسلمة لا تصلي وتأكل معها
سؤال:
هل يجوز للمسلمة أن تجالس وتسامر مسلمة لا تصلي إطلاقاً في مناسبات إسلامية أو حفل زواج تمت دعوتها إليه ؟
هل يجوز أن نأكل ونشرب من نفس الكأس أو الطبق الذي استعملته ؟.
الجواب:
الحمد لله
من كان تاركا للصلاة بالكلية فهو كافر وليس بمسلم كما بسط ذلك في إجابة السؤال رقم (5208) .
وعليه فهذه المرأة المذكورة في السؤال ليست بمسلمة , وعليه فالواجب هجرها وعدم مجالستها , إلا إذا كان ذلك لأجل حثها على التوبة والإنابة إلى الله بأداء الصلوات والمحافظة عليها .
وفي فتوى للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء : ( من ترك الصلاة متعمدا جاحدا لوجوبها فهو كافر باتفاق العلماء , وإن تركها تهاونا وكسلا فهو كافر على الصحيح من أقوال أهل العلم , وبناء على ذلك لا تجوز مجالسة هؤلاء بل يجب هجرهم ومقاطعتهم وذلك بعد البيان لهم أن تركها كفر إذا كان مثلهم يجهل ذلك , وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر " . وهذا يعم الجاحد لوجوبها والتارك لها كسلا , وبالله التوفيق , وصلى الله على نبينا محمد وآله ) ا.هـ
من " فتاوى إسلامية " للمسند (1/373) .
وأما الأكل والشرب من نفس الإناء الذي استعملته فحكمه حكم أواني الكفار , وأواني الكفار يجوز للمسلم استعمالها إذا علم أنهم لا يضعون فيها شيئا من المحرمات كالخمر والخنزير , فقد ثبت في الصحيحين البخاري برقم ( 344 ) ، ومسلم برقم ( 682 ) من حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه استعملوا ماء من مزادة امرأة مشركة .
وأما إذا تقين أو غلب على ظنه استخدامهم لها في شيء من المحرمات فالواجب عليه أن يغسلها قبل استعمالها , لما ثبت في الصحيحين البخاري ( 5496 ) ، ومسلم ( 1930 ) من حديث أبي ثعلبة الخشني قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله , إنا بأرض قوم من أهل الكتاب , نأكل في آنيتهم ؟ .... إلى أن قال : فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم من أهل الكتاب , تأكلون في آنيتهم , فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها , وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها " . واللفظ لمسلم .
للمزيد يراجع فتح الباري لابن حجر : (1/453) , والشرح الممتع لابن عثيمين (1/67_69) .
والله تعالى أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
سؤال:
هل يجوز للمسلمة أن تجالس وتسامر مسلمة لا تصلي إطلاقاً في مناسبات إسلامية أو حفل زواج تمت دعوتها إليه ؟
هل يجوز أن نأكل ونشرب من نفس الكأس أو الطبق الذي استعملته ؟.
الجواب:
الحمد لله
من كان تاركا للصلاة بالكلية فهو كافر وليس بمسلم كما بسط ذلك في إجابة السؤال رقم (5208) .
وعليه فهذه المرأة المذكورة في السؤال ليست بمسلمة , وعليه فالواجب هجرها وعدم مجالستها , إلا إذا كان ذلك لأجل حثها على التوبة والإنابة إلى الله بأداء الصلوات والمحافظة عليها .
وفي فتوى للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء : ( من ترك الصلاة متعمدا جاحدا لوجوبها فهو كافر باتفاق العلماء , وإن تركها تهاونا وكسلا فهو كافر على الصحيح من أقوال أهل العلم , وبناء على ذلك لا تجوز مجالسة هؤلاء بل يجب هجرهم ومقاطعتهم وذلك بعد البيان لهم أن تركها كفر إذا كان مثلهم يجهل ذلك , وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر " . وهذا يعم الجاحد لوجوبها والتارك لها كسلا , وبالله التوفيق , وصلى الله على نبينا محمد وآله ) ا.هـ
من " فتاوى إسلامية " للمسند (1/373) .
وأما الأكل والشرب من نفس الإناء الذي استعملته فحكمه حكم أواني الكفار , وأواني الكفار يجوز للمسلم استعمالها إذا علم أنهم لا يضعون فيها شيئا من المحرمات كالخمر والخنزير , فقد ثبت في الصحيحين البخاري برقم ( 344 ) ، ومسلم برقم ( 682 ) من حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه استعملوا ماء من مزادة امرأة مشركة .
وأما إذا تقين أو غلب على ظنه استخدامهم لها في شيء من المحرمات فالواجب عليه أن يغسلها قبل استعمالها , لما ثبت في الصحيحين البخاري ( 5496 ) ، ومسلم ( 1930 ) من حديث أبي ثعلبة الخشني قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله , إنا بأرض قوم من أهل الكتاب , نأكل في آنيتهم ؟ .... إلى أن قال : فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم من أهل الكتاب , تأكلون في آنيتهم , فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها , وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها " . واللفظ لمسلم .
للمزيد يراجع فتح الباري لابن حجر : (1/453) , والشرح الممتع لابن عثيمين (1/67_69) .
والله تعالى أعلم .
الإسلام سؤال وجواب