المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : متى يكون الفعل خاصّاً بالنبي صلى الله عليه وسلم دون أمَّته؟


مروة عاشور
22-08-08, 12:05 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

===

متى يكون الفعل خاصّاً

بالنبي صلى الله عليه وسلم

دون أمَّته؟
===

السؤال/

في بعض الأحيان يقول العلماء عن فعل فعَله الرسول عليه الصلاة والسلام إنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام ، مثل استماعه للجارية وهي تضرب على الدف ، فما الدليل والضابط في هذا الموضوع ؟ لأنه عندما نقول للمخالِف إن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول : فما الدليل إذاً ؟

الجواب/


:icony6::icony6:
الحمد لله
أولاً:
ينبغي أن يُعلم أن الأصل فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه تشريع للأمة ،

ولا يجوز القول بأنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا بدليل صحيح يدل على ذلك ؛
لقوله تعالى : ( لقَدْ كاَنَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أسْوَةٌ حَسَنَةٌ ) الأحزاب/ 16 ،

وعملاً بهذا الأصل ، كان الصحابة رضي الله

عنهم يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما

فعله ، ولم يكونوا يسألونه هل هذا الفعل خاص به أم لا ؟

ومما يدل على ذلك :
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ ، فَخَلَعَ النَّاسُ نِعَالَهُمْ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ :
( لِمَ خَلَعْتُمْ نِعَالَكُمْ ؟) فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، رَأَيْنَاكَ خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا ، قَالَ : ( إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ بِهِمَا خَبَثًا ، فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَقْلِبْ نَعْلَهُ فَلْيَنْظُرْ فِيهَا ، فَإِنْ رَأَى بِهَا خَبَثًا فَلْيُمِسَّهُ بِالْأَرْضِ ، ثُمَّ لِيُصَلِّ فِيهِمَا ) .
رواه أحمد ( 17 / 242 ، 243 ) وصححه محققو المسند .



بل إن النبي صلى الله عليه وسلم

غضب من بعض

أصحابه لمَّا نسبوا فعلاً فعله

صلى الله عليه وسلم للخصوصية .


فعَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أُصْبِحُ جُنُبًا ، وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : ( وَأَنَا أُصْبِحُ جُنُبًا وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ فَأَغْتَسِلُ وَأَصُومُ ) ، فَقَالَ الرَّجُلُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّكَ لَسْتَ مِثْلَنَا ! قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ، فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ : ( وَاللَّهِ إِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَتَّبِعُ ) .
رواه أبو داود ( 2389 ) وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .
قال ابن حزم رحمه الله :

"ولا يجوز أن يقال في شيء فعله عليه السلام

أنه خصوص له إلا بنص في ذلك ؛ لأنه عليه

السلام قد غضب على من قال ذلك ، وكل شيء

أغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو

حرام" انتهى .


" الإحكام في أصول الأحكام " ( 4 / 433 ) .



وقال ابن القيم رحمه الله :


"الأصل : مشاركة أمته له في الأحكام ،

إلا ما خصه الدليل ،

ولذلك قالت أُمُّ سلمة رضي الله عنها : (اخرُجْ ولا

تُكَلِّمْ أحدَاً حتى تَحْلِقَ رأسك وتنحر هَدْيك) ،

وعلمت أن الناس سيتابعونه" انتهى .


" زاد المعاد " ( 3 / 307 ) .



وسئل الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله :

ما الذي يبيِّن أو يثبت أن هذا الشيء خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ؟ .


فأجاب :

"الأصل : أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عام ،

له ، وللأمة ،

إلا ما دل الدليل على اختصاصه به صلى الله عليه وسلم ،



فالخصوصية لا بد لها من دليل ؛


لقوله تعالى : ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ) الأحزاب/ 21" انتهى .


" المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان " ( 5 / 369 ، السؤال رقم 488 ) .



ثانياً:من الأحكام الخاصة به صلى الله عليه وسلم :

التزوج من غير مهر ولا ولي ،

والتزوج بأكثر من أربع ،

ووصال الصوم لأكثر من يوم .



قال ابن حزم رحمه الله :


"فلا يحل لأحد بعد هذا أن يقول في شيء فعله

عليه السلام إنه خصوص له ، إلا بنص ،

مثل: النص الوارد في الواهبة بقوله تعالى :

( خالصةً لك من دون المؤمنين ) ،


ومثل : وصاله عليه السلام في الصوم ، وقوله ناهياً لهم : ( إني لست كهيئتكم ) ،

ومثل نومه عليه السلام وصلاته دون تجديد وضوء ،

فسُئِل عليه السلام عن ذلك ، فقال :
( عيناي تنامان ، ولا ينام قلبي ) .



فما جاء فيه بيان كما ذكرنا :

فهو خصوص ،

وما لم يأت فيه نص كما قلنا :

فلنا أن نتأسى به عليه السلام ، ولنا في ذلك

الأجر الجزيل ، ولنا أن نترك غير راغبين عن ذلك

، فلا نأثم ، ولا نؤجر" انتهى .
" الإحكام في أصول الأحكام " ( 4 / 433 ) .



وأما حديث ضرب الجارية بالدف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم : فليس خاصّاً بالنبي صلى الله عليه وسلم ، وليس في الحديث ما يدل على الخصوصية .


عن بُرَيْدَةَ بْنِ الْحَصِيبِ رضي الله عنه قال : خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ جَاءَتْ جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ إِنْ رَدَّكَ اللَّهُ سَالِمًا أَنْ أَضْرِبَ بَيْنَ يَدَيْكَ بِالدُّفِّ وَأَتَغَنَّى ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنْ كُنْتِ نَذَرْتِ فَاضْرِبِي ، وَإِلاَّ فَلاَ ) فَجَعَلَتْ تَضْرِبُ ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَهِيَ تَضْرِبُ ، ثُمَّ دَخَلَ عَلِيٌّ وَهِيَ تَضْرِبُ ، ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ وَهِيَ تَضْرِبُ ، ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ ، فَأَلْقَتِ الدُّفَّ تَحْتَ اسْتِهَا ، ثُمَّ قَعَدَتْ عَلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَخَافُ مِنْكَ يَا عُمَرُ ، إِنِّي كُنْتُ جَالِسًا وَهِيَ تَضْرِبُ فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَهِيَ تَضْرِبُ ، ثُمَّ دَخَلَ عَلِيٌّ وَهِيَ تَضْرِبُ ، ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ وَهِيَ تَضْرِبُ ، فَلَمَّا دَخَلْتَ أَنْتَ يَا عُمَرُ أَلْقَتِ الدُّفَّ ) .
رواه الترمذي ( 3690 ) وصححه الألباني في " صحيح الترمذي " .


وقال ابن القيم رحمه الله :
"حديث صحيح ، وله وجهان :
أحدها : أن يكون أباح لها الوفاء بالنذر المباح ؛ تطيباً لقلبها ؛ وجبراً ، وتأليفاً لها على زيادة الإيمان ، وقوته ، وفرحها بسلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم .


والثاني : أن يكون هذا النذر قربة لما تضمنه من السرور والفرح بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم سالماً ، مؤيداً ، منصوراً على أعدائه ، قد أظهره الله ، وأظهر دينه ، وهذا من أفضل القُرَب ، فأُمرت بالوفاء به" انتهى .


" إعلام الموقعين عن رب العالمين " ( 4 / 320 ) .



وقال العراقي في "طرح التثريب" (6/56) :
"وقد يقترن بالضرب بالدف قصد جميل كجبر يتيمة في عرسها ، وإظهار السرور بسلامة من قد يعود نفعه على المسلمين ، ومن ذلك : ضرب هذه المرأة بالدف ، فهو مباح بلا شك" انتهى .


وقال زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (4/344) :
"وضرب الدف مباح في العرس والختان وغيرهما مما هو سبب لإظهار السرور كعيد وقدوم غائب .... وذكر حديث الجارية المتقدم" انتهى .



وجاء في "الموسوعة الفقهية" (4/93)
تعقيباً على حديث الجارية :

"وهذا نص في إباحة الغناء عند قدوم غائب تأكيداً للسرور" انتهى .


فأنت ترى هؤلاء العلماء أباحوا الضرب بالدف

لقدوم غائب ، لا سيما إذا كان هذا الغائب كثير

النفع للمسلمين .



ولكن تبقى هذه الإباحة مقيدة بالضرب بالدف فقط ،

ولا تشمل غيره من الآلات الموسيقية ،


ومقيدة بالأحوال التي وردت فيها فقط .






وينظر في ذلك جواب السؤال رقم
(
20406) .


المصدر
http://www.islamqa.com/ar/ref/118100


للمزيد
http://www.quranway.net/index.aspx?function=Item&id=1411&lang=

:icon57::icon57:

http://www.rasoulallah.net/subject2.asp?hit=1&parent_id=55&sub_id=2655

:icon57::icon57:


جزاكم الله خيرا