مروة عاشور
22-08-08, 12:05 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
===
متى يكون الفعل خاصّاً
بالنبي صلى الله عليه وسلم
دون أمَّته؟
===
السؤال/
في بعض الأحيان يقول العلماء عن فعل فعَله الرسول عليه الصلاة والسلام إنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام ، مثل استماعه للجارية وهي تضرب على الدف ، فما الدليل والضابط في هذا الموضوع ؟ لأنه عندما نقول للمخالِف إن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول : فما الدليل إذاً ؟
الجواب/
:icony6::icony6:
الحمد لله
أولاً:
ينبغي أن يُعلم أن الأصل فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه تشريع للأمة ،
ولا يجوز القول بأنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا بدليل صحيح يدل على ذلك ؛
لقوله تعالى : ( لقَدْ كاَنَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أسْوَةٌ حَسَنَةٌ ) الأحزاب/ 16 ،
وعملاً بهذا الأصل ، كان الصحابة رضي الله
عنهم يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما
فعله ، ولم يكونوا يسألونه هل هذا الفعل خاص به أم لا ؟
ومما يدل على ذلك :
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ ، فَخَلَعَ النَّاسُ نِعَالَهُمْ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ :
( لِمَ خَلَعْتُمْ نِعَالَكُمْ ؟) فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، رَأَيْنَاكَ خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا ، قَالَ : ( إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ بِهِمَا خَبَثًا ، فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَقْلِبْ نَعْلَهُ فَلْيَنْظُرْ فِيهَا ، فَإِنْ رَأَى بِهَا خَبَثًا فَلْيُمِسَّهُ بِالْأَرْضِ ، ثُمَّ لِيُصَلِّ فِيهِمَا ) .
رواه أحمد ( 17 / 242 ، 243 ) وصححه محققو المسند .
بل إن النبي صلى الله عليه وسلم
غضب من بعض
أصحابه لمَّا نسبوا فعلاً فعله
صلى الله عليه وسلم للخصوصية .
فعَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أُصْبِحُ جُنُبًا ، وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : ( وَأَنَا أُصْبِحُ جُنُبًا وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ فَأَغْتَسِلُ وَأَصُومُ ) ، فَقَالَ الرَّجُلُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّكَ لَسْتَ مِثْلَنَا ! قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ، فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ : ( وَاللَّهِ إِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَتَّبِعُ ) .
رواه أبو داود ( 2389 ) وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .
قال ابن حزم رحمه الله :
"ولا يجوز أن يقال في شيء فعله عليه السلام
أنه خصوص له إلا بنص في ذلك ؛ لأنه عليه
السلام قد غضب على من قال ذلك ، وكل شيء
أغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو
حرام" انتهى .
" الإحكام في أصول الأحكام " ( 4 / 433 ) .
وقال ابن القيم رحمه الله :
"الأصل : مشاركة أمته له في الأحكام ،
إلا ما خصه الدليل ،
ولذلك قالت أُمُّ سلمة رضي الله عنها : (اخرُجْ ولا
تُكَلِّمْ أحدَاً حتى تَحْلِقَ رأسك وتنحر هَدْيك) ،
وعلمت أن الناس سيتابعونه" انتهى .
" زاد المعاد " ( 3 / 307 ) .
وسئل الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله :
ما الذي يبيِّن أو يثبت أن هذا الشيء خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ؟ .
فأجاب :
"الأصل : أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عام ،
له ، وللأمة ،
إلا ما دل الدليل على اختصاصه به صلى الله عليه وسلم ،
فالخصوصية لا بد لها من دليل ؛
لقوله تعالى : ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ) الأحزاب/ 21" انتهى .
" المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان " ( 5 / 369 ، السؤال رقم 488 ) .
ثانياً:من الأحكام الخاصة به صلى الله عليه وسلم :
التزوج من غير مهر ولا ولي ،
والتزوج بأكثر من أربع ،
ووصال الصوم لأكثر من يوم .
قال ابن حزم رحمه الله :
"فلا يحل لأحد بعد هذا أن يقول في شيء فعله
عليه السلام إنه خصوص له ، إلا بنص ،
مثل: النص الوارد في الواهبة بقوله تعالى :
( خالصةً لك من دون المؤمنين ) ،
ومثل : وصاله عليه السلام في الصوم ، وقوله ناهياً لهم : ( إني لست كهيئتكم ) ،
ومثل نومه عليه السلام وصلاته دون تجديد وضوء ،
فسُئِل عليه السلام عن ذلك ، فقال :
( عيناي تنامان ، ولا ينام قلبي ) .
فما جاء فيه بيان كما ذكرنا :
فهو خصوص ،
وما لم يأت فيه نص كما قلنا :
فلنا أن نتأسى به عليه السلام ، ولنا في ذلك
الأجر الجزيل ، ولنا أن نترك غير راغبين عن ذلك
، فلا نأثم ، ولا نؤجر" انتهى .
" الإحكام في أصول الأحكام " ( 4 / 433 ) .
وأما حديث ضرب الجارية بالدف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم : فليس خاصّاً بالنبي صلى الله عليه وسلم ، وليس في الحديث ما يدل على الخصوصية .
عن بُرَيْدَةَ بْنِ الْحَصِيبِ رضي الله عنه قال : خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ جَاءَتْ جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ إِنْ رَدَّكَ اللَّهُ سَالِمًا أَنْ أَضْرِبَ بَيْنَ يَدَيْكَ بِالدُّفِّ وَأَتَغَنَّى ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنْ كُنْتِ نَذَرْتِ فَاضْرِبِي ، وَإِلاَّ فَلاَ ) فَجَعَلَتْ تَضْرِبُ ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَهِيَ تَضْرِبُ ، ثُمَّ دَخَلَ عَلِيٌّ وَهِيَ تَضْرِبُ ، ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ وَهِيَ تَضْرِبُ ، ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ ، فَأَلْقَتِ الدُّفَّ تَحْتَ اسْتِهَا ، ثُمَّ قَعَدَتْ عَلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَخَافُ مِنْكَ يَا عُمَرُ ، إِنِّي كُنْتُ جَالِسًا وَهِيَ تَضْرِبُ فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَهِيَ تَضْرِبُ ، ثُمَّ دَخَلَ عَلِيٌّ وَهِيَ تَضْرِبُ ، ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ وَهِيَ تَضْرِبُ ، فَلَمَّا دَخَلْتَ أَنْتَ يَا عُمَرُ أَلْقَتِ الدُّفَّ ) .
رواه الترمذي ( 3690 ) وصححه الألباني في " صحيح الترمذي " .
وقال ابن القيم رحمه الله :
"حديث صحيح ، وله وجهان :
أحدها : أن يكون أباح لها الوفاء بالنذر المباح ؛ تطيباً لقلبها ؛ وجبراً ، وتأليفاً لها على زيادة الإيمان ، وقوته ، وفرحها بسلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
والثاني : أن يكون هذا النذر قربة لما تضمنه من السرور والفرح بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم سالماً ، مؤيداً ، منصوراً على أعدائه ، قد أظهره الله ، وأظهر دينه ، وهذا من أفضل القُرَب ، فأُمرت بالوفاء به" انتهى .
" إعلام الموقعين عن رب العالمين " ( 4 / 320 ) .
وقال العراقي في "طرح التثريب" (6/56) :
"وقد يقترن بالضرب بالدف قصد جميل كجبر يتيمة في عرسها ، وإظهار السرور بسلامة من قد يعود نفعه على المسلمين ، ومن ذلك : ضرب هذه المرأة بالدف ، فهو مباح بلا شك" انتهى .
وقال زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (4/344) :
"وضرب الدف مباح في العرس والختان وغيرهما مما هو سبب لإظهار السرور كعيد وقدوم غائب .... وذكر حديث الجارية المتقدم" انتهى .
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (4/93)
تعقيباً على حديث الجارية :
"وهذا نص في إباحة الغناء عند قدوم غائب تأكيداً للسرور" انتهى .
فأنت ترى هؤلاء العلماء أباحوا الضرب بالدف
لقدوم غائب ، لا سيما إذا كان هذا الغائب كثير
النفع للمسلمين .
ولكن تبقى هذه الإباحة مقيدة بالضرب بالدف فقط ،
ولا تشمل غيره من الآلات الموسيقية ،
ومقيدة بالأحوال التي وردت فيها فقط .
وينظر في ذلك جواب السؤال رقم
(
20406) .
المصدر
http://www.islamqa.com/ar/ref/118100
للمزيد
http://www.quranway.net/index.aspx?function=Item&id=1411&lang=
:icon57::icon57:
http://www.rasoulallah.net/subject2.asp?hit=1&parent_id=55&sub_id=2655
:icon57::icon57:
جزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم
===
متى يكون الفعل خاصّاً
بالنبي صلى الله عليه وسلم
دون أمَّته؟
===
السؤال/
في بعض الأحيان يقول العلماء عن فعل فعَله الرسول عليه الصلاة والسلام إنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام ، مثل استماعه للجارية وهي تضرب على الدف ، فما الدليل والضابط في هذا الموضوع ؟ لأنه عندما نقول للمخالِف إن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول : فما الدليل إذاً ؟
الجواب/
:icony6::icony6:
الحمد لله
أولاً:
ينبغي أن يُعلم أن الأصل فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه تشريع للأمة ،
ولا يجوز القول بأنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا بدليل صحيح يدل على ذلك ؛
لقوله تعالى : ( لقَدْ كاَنَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أسْوَةٌ حَسَنَةٌ ) الأحزاب/ 16 ،
وعملاً بهذا الأصل ، كان الصحابة رضي الله
عنهم يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما
فعله ، ولم يكونوا يسألونه هل هذا الفعل خاص به أم لا ؟
ومما يدل على ذلك :
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ ، فَخَلَعَ النَّاسُ نِعَالَهُمْ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ :
( لِمَ خَلَعْتُمْ نِعَالَكُمْ ؟) فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، رَأَيْنَاكَ خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا ، قَالَ : ( إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ بِهِمَا خَبَثًا ، فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَقْلِبْ نَعْلَهُ فَلْيَنْظُرْ فِيهَا ، فَإِنْ رَأَى بِهَا خَبَثًا فَلْيُمِسَّهُ بِالْأَرْضِ ، ثُمَّ لِيُصَلِّ فِيهِمَا ) .
رواه أحمد ( 17 / 242 ، 243 ) وصححه محققو المسند .
بل إن النبي صلى الله عليه وسلم
غضب من بعض
أصحابه لمَّا نسبوا فعلاً فعله
صلى الله عليه وسلم للخصوصية .
فعَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أُصْبِحُ جُنُبًا ، وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : ( وَأَنَا أُصْبِحُ جُنُبًا وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ فَأَغْتَسِلُ وَأَصُومُ ) ، فَقَالَ الرَّجُلُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّكَ لَسْتَ مِثْلَنَا ! قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ، فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ : ( وَاللَّهِ إِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَتَّبِعُ ) .
رواه أبو داود ( 2389 ) وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .
قال ابن حزم رحمه الله :
"ولا يجوز أن يقال في شيء فعله عليه السلام
أنه خصوص له إلا بنص في ذلك ؛ لأنه عليه
السلام قد غضب على من قال ذلك ، وكل شيء
أغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو
حرام" انتهى .
" الإحكام في أصول الأحكام " ( 4 / 433 ) .
وقال ابن القيم رحمه الله :
"الأصل : مشاركة أمته له في الأحكام ،
إلا ما خصه الدليل ،
ولذلك قالت أُمُّ سلمة رضي الله عنها : (اخرُجْ ولا
تُكَلِّمْ أحدَاً حتى تَحْلِقَ رأسك وتنحر هَدْيك) ،
وعلمت أن الناس سيتابعونه" انتهى .
" زاد المعاد " ( 3 / 307 ) .
وسئل الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله :
ما الذي يبيِّن أو يثبت أن هذا الشيء خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ؟ .
فأجاب :
"الأصل : أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عام ،
له ، وللأمة ،
إلا ما دل الدليل على اختصاصه به صلى الله عليه وسلم ،
فالخصوصية لا بد لها من دليل ؛
لقوله تعالى : ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ) الأحزاب/ 21" انتهى .
" المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان " ( 5 / 369 ، السؤال رقم 488 ) .
ثانياً:من الأحكام الخاصة به صلى الله عليه وسلم :
التزوج من غير مهر ولا ولي ،
والتزوج بأكثر من أربع ،
ووصال الصوم لأكثر من يوم .
قال ابن حزم رحمه الله :
"فلا يحل لأحد بعد هذا أن يقول في شيء فعله
عليه السلام إنه خصوص له ، إلا بنص ،
مثل: النص الوارد في الواهبة بقوله تعالى :
( خالصةً لك من دون المؤمنين ) ،
ومثل : وصاله عليه السلام في الصوم ، وقوله ناهياً لهم : ( إني لست كهيئتكم ) ،
ومثل نومه عليه السلام وصلاته دون تجديد وضوء ،
فسُئِل عليه السلام عن ذلك ، فقال :
( عيناي تنامان ، ولا ينام قلبي ) .
فما جاء فيه بيان كما ذكرنا :
فهو خصوص ،
وما لم يأت فيه نص كما قلنا :
فلنا أن نتأسى به عليه السلام ، ولنا في ذلك
الأجر الجزيل ، ولنا أن نترك غير راغبين عن ذلك
، فلا نأثم ، ولا نؤجر" انتهى .
" الإحكام في أصول الأحكام " ( 4 / 433 ) .
وأما حديث ضرب الجارية بالدف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم : فليس خاصّاً بالنبي صلى الله عليه وسلم ، وليس في الحديث ما يدل على الخصوصية .
عن بُرَيْدَةَ بْنِ الْحَصِيبِ رضي الله عنه قال : خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ جَاءَتْ جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ إِنْ رَدَّكَ اللَّهُ سَالِمًا أَنْ أَضْرِبَ بَيْنَ يَدَيْكَ بِالدُّفِّ وَأَتَغَنَّى ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنْ كُنْتِ نَذَرْتِ فَاضْرِبِي ، وَإِلاَّ فَلاَ ) فَجَعَلَتْ تَضْرِبُ ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَهِيَ تَضْرِبُ ، ثُمَّ دَخَلَ عَلِيٌّ وَهِيَ تَضْرِبُ ، ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ وَهِيَ تَضْرِبُ ، ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ ، فَأَلْقَتِ الدُّفَّ تَحْتَ اسْتِهَا ، ثُمَّ قَعَدَتْ عَلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَخَافُ مِنْكَ يَا عُمَرُ ، إِنِّي كُنْتُ جَالِسًا وَهِيَ تَضْرِبُ فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَهِيَ تَضْرِبُ ، ثُمَّ دَخَلَ عَلِيٌّ وَهِيَ تَضْرِبُ ، ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ وَهِيَ تَضْرِبُ ، فَلَمَّا دَخَلْتَ أَنْتَ يَا عُمَرُ أَلْقَتِ الدُّفَّ ) .
رواه الترمذي ( 3690 ) وصححه الألباني في " صحيح الترمذي " .
وقال ابن القيم رحمه الله :
"حديث صحيح ، وله وجهان :
أحدها : أن يكون أباح لها الوفاء بالنذر المباح ؛ تطيباً لقلبها ؛ وجبراً ، وتأليفاً لها على زيادة الإيمان ، وقوته ، وفرحها بسلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
والثاني : أن يكون هذا النذر قربة لما تضمنه من السرور والفرح بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم سالماً ، مؤيداً ، منصوراً على أعدائه ، قد أظهره الله ، وأظهر دينه ، وهذا من أفضل القُرَب ، فأُمرت بالوفاء به" انتهى .
" إعلام الموقعين عن رب العالمين " ( 4 / 320 ) .
وقال العراقي في "طرح التثريب" (6/56) :
"وقد يقترن بالضرب بالدف قصد جميل كجبر يتيمة في عرسها ، وإظهار السرور بسلامة من قد يعود نفعه على المسلمين ، ومن ذلك : ضرب هذه المرأة بالدف ، فهو مباح بلا شك" انتهى .
وقال زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (4/344) :
"وضرب الدف مباح في العرس والختان وغيرهما مما هو سبب لإظهار السرور كعيد وقدوم غائب .... وذكر حديث الجارية المتقدم" انتهى .
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (4/93)
تعقيباً على حديث الجارية :
"وهذا نص في إباحة الغناء عند قدوم غائب تأكيداً للسرور" انتهى .
فأنت ترى هؤلاء العلماء أباحوا الضرب بالدف
لقدوم غائب ، لا سيما إذا كان هذا الغائب كثير
النفع للمسلمين .
ولكن تبقى هذه الإباحة مقيدة بالضرب بالدف فقط ،
ولا تشمل غيره من الآلات الموسيقية ،
ومقيدة بالأحوال التي وردت فيها فقط .
وينظر في ذلك جواب السؤال رقم
(
20406) .
المصدر
http://www.islamqa.com/ar/ref/118100
للمزيد
http://www.quranway.net/index.aspx?function=Item&id=1411&lang=
:icon57::icon57:
http://www.rasoulallah.net/subject2.asp?hit=1&parent_id=55&sub_id=2655
:icon57::icon57:
جزاكم الله خيرا