المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال في المواريث


ام مجد الدين
18-06-08, 12:57 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخي الفاضل عندي سؤال في المواريث اتمنى ان تجيبني عليه مما فتح الله به عليك وان تصبر علي شيخي وتسامحني على الشرح المطول.
السؤال هو :
توفي رجل -رحمه الله - عن زوجه وولد وابنتين وترك بيت تسكنه الزوجة فقط حيث ان الابناء الثلاثة متزوجون ولهم مساكنهم الخاصة ولم يتم توزيع تركه او حصر ارث .
بعد عام توفيت الزوجة - رحمها الله -ولم يتم توزيع تركه او حصر ارث او حتى كلام بين الاشقاء الثلاثة بخصوص البيت .
بعد عشرة اعوام توفي الابن -رحمه الله- وترك زوجه و(سبعة) ابناء ذكور و(اربعة )أناث
وطوال الاعوام ال10 كان البيت يؤجر ويستفيد الابن و اسرته من الايجار والاختان لم تكونا تاخذان شيء من الاجرة ولم تطالبا بذلك .
بعد وفاة الابن بسنتين تزوج احد ابناءه من ابنة عمته - اي ابنة احدى الاختين المستفيدتين من الورث _ وسكنا المنزل _ اي منزل جدهما _ ولم يقوما بدفع اي اجره بدل المنزل وذلك برضى جميع العائلة حيث لم يعترض احد .
بقي الحال كذلك مدة 11 عام .
قبل اشهر تنازلت الاختان عن نصيبهما في بيت والديهما الى ابنة احدهماوالتي تسكن المنزل بعقد وشهود على التنازل - وكتب به تنازل عن حصتهما ولم يكتب مقدار هذة الحصة -
الان السائلة( التي تم التنازل لها ) تريد ان تعرف مقدار الحصة المتنازل عنها (حصة الاختين ) وكذلك تريد ان تعرف حقوق الورثة الاخرين جميعهم حيث انهم زوجها ووالدته واخوته واخواته ولا تريد مشاكل معهم حيث ان العائلة متحابة ان شاء الله وتريد ان تعطيهم حقوقهم حسب حصصهم الشرعية ليصبح البيت لها ولزوجها فما هي حصة كل شخص منهم ؟
مع العلم ان شخص اخبرها ان الابن المتوفى بعد ابيه بدون توزيع تركة ابيه يكون لورثته الثلث فهل هذا صحيح .؟
اعتذر شيخي على الاطالة ولكن كما قراءت من إجاباتك السابقة في قضايا المواريث احببت ان انقل لكم الصورة بكافة جوانبها . بارك الله فيك شيخي الفاضل وفي وقتك وعمرك وجزاك الله خيرا .

صالح الحصين
13-07-08, 05:28 AM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:
البيت هنا يكون للابن الثلثين وللبنتين الثلث لأن الذكر له حظ الانثيين فالبنت هنا التي تنازلت لها أمها وعمتها لها ثلث البيت ولورثة الابن المتوفى الثلثان، فيثمن البيت من قبل أهل الخبرة ويتم تقسيمه على نحو ما سبق، وبالنسبة للأجرة السابقة فإن البنتين لهما ثلث هذه الأجرة ولورثة الابن الثلثان، وأما من قال أن ورثة الابن لهم الثلث فغير صحيح، والله الموفق.