العودة   ملتقى طالبات العلم > . ~ . أقسام العلوم الشرعية . ~ . > روضـة الفتاوى الشرعية

الملاحظات


 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 24-02-09, 02:46 PM   #1
سائلة
معرف عام الاستخدام لقسم الفتاوى
 
تاريخ التسجيل: 27-12-2008
المشاركات: 66
سائلة is on a distinguished road
افتراضي إن الله لا يستحيي من الحق

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أحسن الله إليكم

إن الله لا يستحيي من الحق، قرأت موضوعًا عن أحكام سوائل المرأة في هذا الملتقى
وهو على هذا الرابط
http://www.t-elm.net/moltaqa/showthread.php?t=24562

وفيه أن على المرأة أن تغتسل إذا احتملت -في حالة معينة- وإن لم تر الماء
فهل فهمي صحيح ؟

وهناك حديث في صحيح الجامع : (إذا وجدت المرأة في المنام ما يجد الرجل فلتغتسل)

فهل تغتسل وإن لم تر الماء ؟
بارك الله فيكم
سائلة غير متواجد حالياً  
قديم 25-02-09, 11:50 AM   #2
عبد السلام بن إبراهيم الحصين
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: 08-02-2007
المشاركات: 867
عبد السلام بن إبراهيم الحصين is on a distinguished road
افتراضي

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
قد بينت هناك في الرابط الموجود القول الصحيح في الاحتلام الذي ليس معه ماء، فليراجع.
عبد السلام بن إبراهيم الحصين غير متواجد حالياً  
قديم 03-03-09, 07:03 PM   #3
سائلة
معرف عام الاستخدام لقسم الفتاوى
 
تاريخ التسجيل: 27-12-2008
المشاركات: 66
سائلة is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
اختلف العلماء في المرأة تحتلم ولا ترى ماء على قولين:
القول الأول: ليس عليها غسل، وهذا قول في مذهب الحنفية، وهو المفتى به عندهم، وقول في مذهب المالكية، وقول الشافعية، والرواية الصحيحة المعتمدة عند الحنابلة.
ودليل هذا القول:
1- حديث أم سيلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((نعم إذا رأت الماء))، و وجه الاستدلال منه: أن أم سليم ذكرت الاحتلام، ولم تفصل بين رؤية الماء وغيره، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب الغسل عند رؤية الماء، وهذا دليل صريح في أن الاحتلام على نوعين: نوع يخرج بسببه الماء، ونوع لا يخرج بسببه الماء، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الغسل مرتبط بالاحتلام الذي معه ماء.
2- عن عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامًا، قال: ((يغتسل))، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يرى بللا، قال: ((لا غسل عليه))، فقالت:أم سليم: هل على المرأة ترى ذلك الشيء؟ قال: ((نعم، إنما النساء شقائق الرجال))، رواه أحمد بهذا اللفظ، ورواه ابن أبي شيبة، وأبو داود، وابن ماجه والترمذي وابن الجارود، وله شواهد من حديث خولة بنت حكيم، وأم سليم.
والحديث في إسناده من تكلم فيه، لكنه بمجموع طرقه يمكن أن يكون حسنًا لغيره.
قال الترمذي بعد أن روى هذا الحديث:
"قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبى -صلى الله عليه وسلم- والتابعين إذا استيقظ الرجل فرأى بلة أنه يغتسل. وهو قول سفيان الثورى وأحمد. .... وإذا رأى احتلاما ولم ير بلة فلا غسل عليه عند عامة أهل العلم".
3- حكى ابن قدامة في المغني عن ابن المنذر إجماع العلماء على عدم وجوب الغسل عند عدم رؤية الماء.
ولكن هذا الإجماع لا يسلم من النقد، بسبب حكاية الخلاف في هذه المسألة.
4- قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنما الماء من الماء)) ومعناه: إنما يجب الغسل عند رؤية الماء، وهذا الحديث وإن كان منسوخًا بحديث: ((إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل))، فالنسخ إنما ورد على الحصر في الحديث، وإيجاب الغسل بالإيلاج بدون إنزال، فيبقى ما عدا هذه الصورة داخلا تحت حديث إنما الماء من الماء.
القول الثاني: إذا احتلمت المرأة وأحست باللذة وجب عليها الغسل ولو لم تر الماء.
وهذا قول في مذهب الحنفية، والمالكية، وقول في مذهب أحمد.
واستدلوا بما يلي:
1- ما روي عن أم سليم أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تحتلم فهل عليها غسل، فقال: نعم إذا رأت ذلك.
ووجه الاستدلال منه: أنه عليه السلام أوجب الغسل مطلقًا، ولو لم تر الماء، بل علقه على الاحتلام.
قلت: وفي الاستدلال به نظر من وجهين:
الأول: من حيث ثبوته، ولا أدري من رواه، فيحتاج إلى مراجعة.
الثاني: أن المطلق في هذا الحديث محمول على المقيد في الحديث المتفق عليه من حديث أم سليم، وبخاصة أنها واقعة واحدة، والسائل واحد لا متعدد، فيكون هذا من اختلاف الرواة في النقل، وهنا يتعين حمل المطلق على المقيد.
2- واستدلوا بأن المراة ينزل ماؤها من صدرها إلى رحمها، فربما ارتد إلى الرحم وبقي فيه، وربما دفعه إلى الخارج، فإذا أحست به فقد علمت به ولو لم تره رؤية بصرية، لأن رأى تكون بمعنى علم، والحكم مرتب على قضاء الشهوة، لا على رؤية المني.
قلت:وهذا الدليل ضعيف من وجوه:
1- إن الرؤية وإن كانت تأتي بمعنى العلم، فالمرأة التي لم تر الماء لا تعلم هل خرج أم لا، ولكنها تحس براحة وفتور، وهذا لا يلزم منه العلم بخروج المني.
2- إن الحديث صريح بأن المقصود من الرؤية هو العلم بخروجه إلى الخارج بأي طريق كان العلم به، من اللمس أو الرائحة، لا العلم بمعنى الإحساس بالخروج بدون دليل يدل عليه، وإلا لما صح التقسيم الوارد في الحديث، فإن المحتلم الذي أحس باللذة ولم ير الماء سيكون حكمه حكم المحتلم الذي رأى الماء، ولو لم يتلذذ، وهذا إبطال لظاهر الحديث بلا دليل صحيح.
3-جعل الحديث الاحتلام على ثلاثة أنواع:
الأول: إحساس باللذة مع رؤية الماء.
الثاني: عدم إحساس بشيء مع رؤية الماء.
الثالث: إحساس باللذة مع عدم رؤية الماء.
فأوجب الغسل من الثاني والأول، دون الثالث، فدل على أن رؤية الماء هي التي علق عليها الحكم، فتعليق الحكم على اللذة بلا ماء مخالفة للحديث.
فإن قيل: إننا لم نعلق على مجرد اللذة فقط، بل على انقضاء اللذة وحصول الفتور بعدها، مما يدل يقينا على أن الماء قد خرج.
قلنا: لو كان هذا هو الموجب للغسل، وليس رؤية الماء لما علق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم على الرؤية، ولأوجب الغسل بمجرد الاحتلام، أو لعلق الحكم على انقضاء اللذة بدون رؤية الماء، فلما علق وجوب الغسل على رؤية الماء دل ذلك على اشتراطه لوجوب الغسل.

وعلى هذا: فالراجح والله أعلم عدم وجوب الغسل من ذلك.
وإن اغتسلت احتياطًأ فلا حرج، بل هو الأولى.
والله أعلم.
لدي أسئلة - بارك الله فيكم - :

1- بالنسبة لهذا الحديث : (إذا وجدت المرأة في المنام ما يجد الرجل فلتغتسل)
الحديث في صحيح الجامع
فعلى ما علمت أن الرجل إذا احتلم ولم ير الماء فلا غسل عليه
فأرجو توضيح معنى الحديث

2- قلتم - حفظكم الله - : "المقصود من الرؤية هو العلم بخروجه إلى الخارج بأي طريق كان العلم به، من اللمس أو الرائحة، لا العلم بمعنى الإحساس بالخروج بدون دليل يدل عليه"
هل أيضًا في اليقظة لا يلزم المرأة الغسل إن أحست بخروج المني ولم تراه ؟
وقد يحدث أن ينزل بعدها بفترة فما حكم ذلك ؟

3- في الرابط الذي كان يتحدث عن أحكام سوائل المرأة ذكرت فيه بأن صفة المذي سائل شفاف
فهل صفته أنه شفاف أم أبيض ؟ ولو تشابه عليها الرطوبة بالمذي فماذا تفعل في هذه الحالة ؟

جزاكم الله خيرًا
سائلة غير متواجد حالياً  
قديم 07-03-09, 08:09 AM   #4
عبد السلام بن إبراهيم الحصين
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: 08-02-2007
المشاركات: 867
عبد السلام بن إبراهيم الحصين is on a distinguished road
افتراضي

جواب السؤال الأول:
معنى الحديث هو ما ذكرته، وهو أن المرأة كالرجل في الاحتلام، وأن شرط الغسل هو رؤية الماء.

جواب السؤال الثاني:
وجوب الغسل في اليقظة يكون بأمرين:
الأول: الإيلاج.
الثاني: إنزال المني.
فإذا لم يوجد شيء من ذلك فلا يجب الغسل.
لكن إذا خرج المني بعد مدة من الإحساس بخروج المني فيجب الغسل.
فالمرأة إذا قضت شهوتها في اليقظة وجب عليها الغسل، وفي العادة لا بد أن يخرج منها المني في هذه الحالة، فإن لم يخرج وتيقنت عدم خروجه فلا غسل عليها في هذه الحالة.

جواب السؤال الثالث:
هو شفاف.
وعند الاشتباه فالأصل في الخارج أنه نجس يوجب الوضوء.
والله أعلم
عبد السلام بن إبراهيم الحصين غير متواجد حالياً  
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(View-All Members who have read this thread in the last 30 days : 0
There are no names to display.
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:29 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024,Jelsoft Enterprises Ltd.
هذه المنتديات لا تتبع أي جماعة ولا حزب ولا تنظيم ولا جمعية ولا تمثل أحدا
هي لكل مسلم محب لدينه وأمته وهي على مذهب أهل السنة والجماعة ولن نقبل اي موضوع يثير الفتنة أو يخالف الشريعة
وكل رأي فيها يعبر عن وجهة نظر صاحبه فقط دون تحمل إدارة المنتدى أي مسؤلية تجاه مشاركات الأعضاء ،
غير أنَّا نسعى جاهدين إلى تصفية المنشور وجعله منضبطا بميزان الشرع المطهر .