|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
25-10-13, 08:08 PM | #1 |
| طالبة في المستوى الثالث |
|
صفحة الاستفسارات العلمية الموجهة للأستاذة عبير عزمي.
حياكن الله أخواتي الغاليات هنا نتواصل مع الأستاذة عبير عزمي ـ حفظها الله ـ فيما يخص الإستفسارات العلمية الخاصة بمادة فقه الزكاة. وفقكنّ الله جميعًا |
05-11-13, 11:00 PM | #2 |
| طالبة في المستوى الثاني 1|
دورة ورش (3) |
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
معلمتي بارك الله فيكم لم أفهم هذه النقطة ان كان عليه دين و حال عليه الحول هل تجوز الزكاة؟ ان كان لازما و حال عليه الحول فلا زكاة فيه |
15-11-13, 05:26 PM | #3 |
نفع الله بك الأمة
|
السلام عليكم . حبيبتي بالنسبة للسؤال صور الدين الثابت على الغير ثلاث حالات : الأولى : ألا يكون لازما كمال الكتابة كالمكاتب فلا زكاة فيه لضعف الملكية غير تامة .الثانية : أن يكون لازما في الماشية كرجل استدان عددا من الإبل وإن كنت بلغت النصاب لكنها ليست في حوزته ولا سوم فيها فلا زكاة فيها أيضا .والثالثة : أن يكون مالا أو دنانير فارجعي لتفصيل الدين على المعسر والميسور الذي فصلناه في الشرح . واضح .
|
16-11-13, 04:10 PM | #4 |
| طالبة في المستوى الثاني 1 |
تاريخ التسجيل:
19-09-2010
الدولة:
مصر - الاسكندرية
المشاركات: 784
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياك الله معلمتي سامحيني على استفساراتي فوالله لو كنا في دروس علم على ارض الواقع ما تركت كلمه فسامحيني اعلم أن اسألتنا ممكن تكون ذكرت في الشرح ولم ننتبه اليها ولكن السؤال والجواب يثبت المعلومة اكثر فجزاك الله عنا كل خير 1- معلمتي شخص عليه دين ومعه نصاب حال عليه الحول فهل يخرج زكاة ماله أولى أم سداد الدين الذي عليه 2- شخص تحايل على اسقاط الزكاة على نفسه كما فعل اصحاب الجنة بنقص النصاب قبل احلال الحول أو الأخذ من المحصول قبل الحصاد فأصبح وقت احلال الحول أو الحصاد اقل من النصاب فماذا علينا أن نفعل ؟؟ اعلم أننا لابد أن نعامله بنقيض قصده ولكن نصابه وقت الحول ناقص فها يصح ؟؟؟ 3- بالنسبة للأموال المدانه هل ممكن أن يخرجها المدين نفسه من أموال صاحب هذا الدين باستئذان صاحبها من اجل تحقيق النية كالمرأة التي تخرج الزكاة من مال زوجا بعد أن تستئذنه في اخراجها أو كالشركاء اكيد بتكون مع أحد منهم الأموال أو أي شئ تجب فيه الزكاة . 4- معلمتي إن كان عندي من بهيمة الانعام 5 ابل واحدة منهم معيبه أو مريضة هل أكون بلغت النصاب بها ؟؟ وجزاكم الله خيرا |
19-11-13, 07:10 PM | #5 |
| طالبة في المستوى الثاني 1|
دورة ورش (3) |
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
معلمتي بارك الله فيك سمعت ان شراء الذهب أو الفضة بالتقسيط لا يجوز فلماذا و ما الدليل ؟ |
27-11-13, 01:11 PM | #6 |
| طالبة في المستوى الثاني 1|
دورة ورش (3) |
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
معلمتي بارك الله فيكم و في علمكم في المذهب قالوا ان الدهب لا تجب فيه الزكاة اذا كان للاستعمال الشخصي و لكن ان استعمل في شئ حرام تجب فيه الزكاة فكيف يستعمل في الحرام و تجب فيه الزكاة ؟لم أفهم |
27-11-13, 02:26 PM | #7 |
نفع الله بك الأمة
|
السلام عليكم
حبيبتي من نماذج الاستعمال المحرم : كأن يشتريه الرجل لزوجته يضمر أن يلبسه وهو محرم عليه أو تقصد الرأة بحلي السيف أن تلبسه كالرجل فتكون متشبهة بالرجال وهذا يحرم . واضح ؟ |
09-01-14, 03:17 PM | #8 | ||
|علم وعمل، صبر ودعوة|
| طالبة في المستوى الثاني 3 | |
بسم الله الرحمن الرحيم
الإجابة على الاستسفارات الواردة في مادة فقه الزكاة من قِبَل المعلمة الفاضلة عبير عزمي - حفظها الله- السؤال الأول : اقتباس:
بينّا شرائط وجوب الماشية ست و بينّا أن من الصور الثابتة للدين على الغير ثلاث حالات : الحالة الأولى : أن لا يكون لازمًا : ماذا يعني ألا يكون لازماً ؟ مثل مال المكاتب لما يكاتب عبد على أن يعتقه سيده هذا لا زكاة فيه لضعف الملكية فهذا دين ثابت على الغير ولكن لا زكاة فيه ؛ لذا سمي لا يكون لازمًا، لأنه ممكن أن يرجع العبد ما يكتمل دفعه للمال ويرجع للعبودية إلى الرق فلا يكون لازماً إلا أن يتثبت الأمر . الحالة الثانية : سماه أهل العلم لازمًا : بعكس الأولى لماذا ؟ كحالة أن يكون الإنسان عنده ماشية مثلاً أربعين بلغت النصاب استدانه أحدٌ منه فمضى عليه الحول قبل قبضه فلا زكاة فيه لماذا ؟ لأن السوم هنا شرط لم يتحقق طالما أن الماشية لم تكن في قبضته و لكن هذا يكون لازمًا مؤجلًا ، أما مسألة العبودية قد لا تتم فلذلك سمي غير لازم أما هذا لازم . الحالة الثالثة : أن تكون دنانير : ليست حالة مكاتبة كالأولى ولا حالة الماشية كالثانية و إنما دنانير ومال وهذا فصلنا فيه القول كيف يكون الدين مالًا أجلًا أم عاجلاً ميسور أوغير ميسور فصلناها في أربعة أقوال. السؤال الثاني : اقتباس:
الجواب : نعم شراء الذهب بالتقسيط لا يجوز هذا معروف لماذا ؟ لأن عندنا أمور ستة أتسمى الأصناف الربوية و النبي - صلى الله عليه وسلم - قال (( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح - هذه الستة بالذات - قال فيها هاءً بهاء سواءً بسواء ))إذاً الضابط فيها أن يكون هاءً بهاء يعني تقابض في المجلس وإلا لا يجوز . سواءً بسواء يعني لابد أن تكون نفس الشيء مطابق ليس هذا رديء وهذا جيد و إلا يدخل في باب الربا لا بد أن يكونا متساويين فهذه أصناف ربوية فلذلك شراء الذهب والفضة بالتقسيط لا يجوز لماذا ؟ لأنه انتفى فيه شرط التقابض هذه الأصناف الست لا بد من توفر شرطين حتى تكون المعاملة صحيحة : 1/ ما دخل فيها حرمة يعني يكون تقابض في نفس المجلس قبل مغادرة الطرفين . 2/ أن يكون متساويين ، يعني كمية الملح أكثر أو كمية أقل لا يجوز. لذا إذا أردت أن تشتري ذهب أو تبيع ذهب ما يجوز أن تبدليه تبديل أيضاً لأنه لا بد من المساواة أن تكون على حد السواء ، فإذا كنت تريدي أن تشتري خاتم وتبيعي خاتم به تستبدلي وتضع الفرق في السعر لا يجوز لأنه لا يوجد تساوي بينهم في أي حال من الأحوال ولا يقاس عليها غيرها إلا الدنانير ؛ لأن الدنانير قالوا تقوم بعلة الثمنية ؛ لأنه عبارة عن مال يقوّم . وجزاكم الله خيرًا معلمتي |
||
09-01-14, 07:12 PM | #9 | ||||
|علم وعمل، صبر ودعوة|
| طالبة في المستوى الثاني 3 | |
بسم الله الرحمن الرحيم
تتمّة الإجابة على الاستفسارات في مادة فقه الزكاة من قِبَل الأستاذة عبير عزمي - حفظها الله - السؤال الأول: اقتباس:
هذه كما بينّا مسألة عريضة وفيها خلاف بين أهل العلم وبينّاها في الدرس ، منهم من يقدّم الزكاة ومنهم من يقدّم الدَّين و أيضاً كلا منهم استدل بدليل ، من قدم الدَّين استدل بقوله تعالى : (( من بعد وصية يوصي بها أو دين )) قال أن الدَّين هنا مهم ، ومنهم من قدّم حق الله وقال لأنها زكاة. فإذا استطاع الإنسان أن يجمع بين الأمرين فيستدين من أجل أن يدفع الزكاة ويضمن فعلًا أنه سيسدّ هذا الدين فهذا أكمل. السؤال الثاني : اقتباس:
إذا الإنسان تحايل عند قرب آداء الزكاة لمعرفته سواء حول أو وقت حصاد وأراد أن يخرج من هذا الأمر بحيلة حتى يخرج من الزكاة فهو آثم إثم شديد ولا بد أن يتوب توبة نصوحة وهذا ركن ليس بالهين ركن الزكاة. لكن لا يجوز لأي أحد أن يتصرف في ذلك ولا ينتوي عنه ولا يجوز لأي أحد أن يقْصِر عليه هذا الأمر أو أن يجبره على هذا الأمر حتى وإن كان والده إلا أن يكون من ولي الأمر أو الحاكم إن أراد تعزيره وأخذ مال الزكاة عنوة وهذا قياس واستدلال على ما فعله أبو بكر - رضي الله عنه وأرضاه - عندما ارتد المرتدين عن دفع الزكاة قاتلهم حتى يدفعونها فهذه لا تكون إلا لولي الأمر أو الحاكم وهذا دليلها ولا بد من استحضار النية ولا تجوز جبرًا من أي أحد . السؤال الثالث : اقتباس:
لم أفهم ما تقصدين مثلًا أنتِ رأيته مقصر فأخرجتها دون علمه؟؟ أو أنتِ مثلًا عليكِ الدين وليس معكِ مال فتستدينين أيضًا من أجل أن تخرج الزكاة ؟؟ السؤال غير دقيق ولابد أن تكون حالة بعينها نرجو منكِ إعادة صياغة السؤال بشكل أوضح - بارك الله فيكِ - السؤال الرابع : اقتباس:
نعم وإن كان عنده معيب الذي لا يجوز إخراج الزكاة من هذه المعيبة لعموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم - (( لا صدقة في مريضة ولا هرمه ولا ذات عوار )) ولكن بلغ النصاب والنصاب صحيح ولا بد من وجوب الزكاة عليه لا ينتفي الوجوب بحجة أن هناك مريضة أو معيبة لكن الزكاة لا تجزئ إذا خرّج المريضة يكمل النصاب بذلك . وجزاكم الله خيرًا معلمتي التعديل الأخير تم بواسطة عبير بجاش ; 09-01-14 الساعة 07:17 PM |
||||
09-01-14, 10:01 PM |
ام خليل وسميه |
هذه الرسالة حذفت بواسطة ام خليل وسميه.
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
(View-All) Members who have read this thread in the last 30 days : 0 | |
There are no names to display. |
|
|