24-04-09, 07:03 PM | #1 |
معرف عام الاستخدام لقسم الفتاوى
تاريخ التسجيل:
27-12-2008
المشاركات: 66
|
الزكاة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم سائله تسأل تملك 4000 دولار ومر عليها عام ما مقدار الزكاة التي عليها جزاكم الله خير |
25-04-09, 07:10 PM | #2 |
حفظه الله تعالى
تاريخ التسجيل:
15-02-2009
المشاركات: 152
|
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ،
المراد بالنقود جميع العملات الورقية والمعدنية ووجوب الزكاة في النقود ثابت بالكتاب والسنة والإجماع, أما الكتاب فقوله تبارك وتعالى: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا يُنفقونها فِي سَبِيلِ اللَّهِ فبشّرهم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ, يوم يُحْمَى عليها في نار جهنم فتُكوَى بها جباهُهم وجنوبُهم وظُهُورُهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون)(التوبة 34- 35) وأمَّا السنة فقوله صلى اللّه عليه وسلم : (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها, إلا إذا كان يوم القيامة صُفّحت له صفائح من نار, فأحمي عليها في نار جهنم فيُكوى بها جنبه وجبينه وظهره) رواه مسلم. وأجمع المسلمون في كل العصور على وجوب الزكاة في النقدين (الذهب والفضة) وقيس على ذلك سائر العملات, لأنها ثبتت لها أحكام الذهب والفضة, وقد جاء في ذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم 9 دورة 3 ونصه: ( العملات الورقية نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة, ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامهما ) ولا بد أن يبلغ المال النصاب وهو المقدار الأدنى الذي حدده الشرع, بحيث لا تجب الزكاة في المال إذا قل عنه, فإذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة. ونصاب الذهب والعملات الذهبية هو (20) عشرون مثقالا وتعادل (85) جراما من الذهب الخالص (والمثقال يعادل 4.25 جراما) ونصاب الفضة والعملات الفضية (200) مائتا درهم, وتعادل (595) جراما من الفضة الخالصة (والدرهم يعادل 2.975 جراما) وقد نص قرار مجمع البحوث الإسلامية (المؤتمر الثاني) على أنه: يكون تقويم نصاب الزكاة في نقود التعامل المعدنية وأوراق النقد والأوراق النقدية, وعروض التجارة, على أساس قيمتها ذهبًا فما بلغت قيمته من أحدها عشرين مثقالا ذهبيا وجبت فيه الزكاة, وذلك لأن الذهب أقرب إلى الثبات من غيره. أمَّا مقدار ما يجب في زكاة الذهب والفضة والعملات فهو ربع العشر (2.5%) وعلى هذا فالواجب في الأربعة آلاف دولار ربع العشر وهو مئة دولار. |
25-04-09, 08:03 PM | #3 |
معرف عام الاستخدام لقسم الفتاوى
تاريخ التسجيل:
27-12-2008
المشاركات: 66
|
بارك الله فيك شيخنا وجعله في ميزان حسناتك
هل علي ان ادفع مئة دولار فقط؟؟؟؟ |
26-04-09, 11:08 AM | #4 | |
حفظه الله تعالى
تاريخ التسجيل:
15-02-2009
المشاركات: 152
|
اقتباس:
|
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
(View-All) Members who have read this thread in the last 30 days : 0 | |
There are no names to display. |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
ما تمس إليه الحاجة من أحكام الزكاة | أم اليمان | روضة الفقه وأصوله | 2 | 19-05-06 08:40 PM |