06-03-10, 09:59 PM | #2 |
حفظه الله تعالى
تاريخ التسجيل:
02-04-2008
المشاركات: 275
|
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:
هذا ذهب مستعمل فلا زكاة فيه، والمراد بالمستعمل: الذهب الذي يشترى للاستخدام الشخصي سواء لبس أو لم يلبس. المال الذي عند اختك إن كان بلغ نصابا وحال عليه الحول وجب فيه الزكاة وإلا فلا، والنصاب ما يقارب 90 جراما من الذهب. والله الموفق. |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
(View-All) Members who have read this thread in the last 30 days : 0 | |
There are no names to display. |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
دروس المخارج والصفات | بداية مشرقة | المادة العلمية لدورة التجويد الميسرة لرواية حفص | 7 | 14-07-07 04:55 PM |
كيف يكون الرضا بالقضاء؟ | حسناء محمد | روضة العقيدة | 0 | 20-04-06 02:54 PM |