العودة   ملتقى طالبات العلم > ๑¤๑ أرشيف الدروات العلمية ๑¤๑

الملاحظات


๑¤๑ أرشيف الدروات العلمية ๑¤๑ 1427-1430 هـ

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03-09-07, 06:33 AM   #1
زمرده
~مشارِكة~
t تفريغ الدرس الثالث من شرح كتاب الصيام

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشدا
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم تسليماً كثيرا
{يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون , يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سليما يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما }

نبدأ بالدرس الثالث في الصيام

المفطرات : هي التي تفسد صيام الصائم والتي تبطل صيام الشخص .

قبل أن نبدأ لابد أن نعرف أصول المفطرات :
هناك ثلاثة أشياء مجمع عليها لا اختلاف فيها وهي : الأكل والشرب والجماع ( هذه الثلاثة متفق عليها بين العلماء أنها مفطره للصائم في نهار رمضان )أما غيرها ففيه اختلاف كما سيأتي .

أول هذه المفطرات ( الأكل والشرب ) يعني إذا أكل الإنسان الصائم في نهار رمضان أو شرب فإن ذلك مفطر مفسد لصيامه إذا كان عامدا متعمدا كما سيأتي , بدلالة الكتاب والسنة وإجماع المسلمين .
قال الله عز وجل : { وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر }
ومن الأدلة أيضا ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال الله تعالى :{ والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك , يدع طعامه وشرابه ~ وفي رواية أخرى ~ شهوته من أجلي }
وأيضا من الأدلة ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم {من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه }
وهذا يدل على أن الأكل والشرب مفسد للصيام إذا كان عامدا متعمدا .
ولا فرق بين أن يكون المأكول نافعا أو غير نافعا , حلالا أم حراما :
فلو أدخل في جوفه ما ينفع كالحم والخبز والبرتقال والتفاح ,وما يضر كأكل الحشيشه والخمر وما أشبه ذلك .
وما لا نفع فيه ولا ضرر فإنه يفطر , كما لو ابتلع خرزة أو نحوها . بعموم الآية { كلوا واشربوا } وهذا يسمى أكلا , فكل ما ابتلعه الإنسان من نافع أو ضار أو ما لانفع فيه ولا ضرر فإنه مفطر مفسد لإطلاق الآية { كلوا واشربوا}
وهنا مباحث :
المبحث الأول :
لا فرق بين أن يدخل الطعام عن طريق الفم أو عن طريق الأنف , لأن الأنف منفذ يصل للمعدة ,(ماهو الدليل باعتبار أن الأنف منفذ يصل للمعدة ؟)
ما جاء في حديث لقيط ابن صبر في قول النبي صلى الله عليه وسلم : { وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما} رواه أبو داود وهو حديث صحيح .
هذا يدل على أن الصائم لا يبالغ في الاستنشاق , والعلة حتى لا يدخل الماء إلى الجوف ( فما دخل عن طريق الأنف كأنه دخل عن طريق الفم ) , ولذلك نقول أن قطرة الأنف مفطرة فينبغي على الإنسان أن ينتبه لذلك .

المبحث الثاني :
من أكل أو شرب ناسيا , ما حكمه ؟
اختلف العلماء رحمهم الله فيمن أكل أو شرب ناسيا , وذهب جمهور العلماء على أنه لا شيء عليه ويتم صومه , سواء كان في صوم فرض أو صوم نفل ( الأمر سيان ) وهذا القول الراجح ومذهب جميع العلماء
في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه }متفق عليه .
قد جاء في رواية عند أبي داود , جاء رجل فقال يا رسول الله : إني أكلت وشربت ناسيا وأنا صائم
فالحديث يبين أن من شرب أو أكل وهو ناسيا لا يفسد صومه ولا كفارة ولا شيء عليه وأن يتم صومه .. وهذا مذهب جماهير العلماء ( كأبي حنيفة والشافعي وأحمد ) .
وذهب بعض العلماء وهو مذهب المالكيه إلى أن من أكل أو شرب ناسيا فأنه يفسد صومه ويجب عليه القضاء , لكن هذا القول ضعيف لأنه مصادم للحديث { من نسي فهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه } .فالصحيح أنه صومه صحيح ويكمل صومه وكما قلنا لا رفق بين صوم الفرض وصوم النفل .
ولا فرق بين قليل الأكل وكثيره , ولذلك نتعجب أيها الأخوة من بعض العوام يأكل بعد أذان الفجر ويقول لم آكل إلا تمرة صغيرة , هو يعتقد أن هناك فرق بين تمرة صغيرة أو تمرة كبيرة , أو تمرة واحدة أو عشر تمرات , لا يوجد فرق فالأكل واحد ( سواء كانت تمرة صغيرة أو تمرة كبيرة , أو تمرة واحدة أو عشر تمرات )
لذلك نجد بعض العوام أسئلتها كالتالي : لم أشرب إلا شربة واحدة , لم آكل إلا واحدا , نقول أنه مادام بعد دخول الوقت فصومك باطل ولا فرق بين قليل الأكل أو كثيره , ولذلك جاء عند الإمام أحمد عن أم إسحاق أنها كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأؤتي بقصعة من ثريد فأكلت معه ثم تذكرت أنها كانت صائمه فقال لها ذو اليديد: ألآن بعد أن شبعت فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام :أتمي صومك فإنما هو رزق ساقها الله إليك .
فلا فرق بين قليل الأكل وكثيره , فلو أن الإنسان أكل وهو ناسيا أكل وأكثر من الأكل فليتم صومه , ينقطع عن الأكل وليتم صومه حتى ولو أنه أكل كثيرا , وكذلك لو أن الإنسان أكل بعد دخول الوقت ( بعد أذان الفجر )
وكان المؤذن يؤذن على الأذان وأكل ولو قليلا يفسد صومه .
إذا مذهب جمهور العلماء أن من أكل أو شرب ناسيا ( سواء كثيرا أو قليلا ) صومه صحيح , العلة جاءت في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام :{ فإنما أطعمه الله وسقاه }وفي رواية عند الترمذي { فإنما هو رزق رزقه الله } وللدار قطني { فإنما هو رزق ساقه الله إليه } .

المبحث الثالث :
اختلف العلماء رحمهم الله في مسألة وهي هل يجب على من رأى من يأكل ويشرب في نهار رمضان أن يذكره أم لا ؟
اختلف العلماء على قولين :
القول الأول : أنه يجب تذكيره ( يعني إنسان صائم فنسي فشرب فإنه يجب علي أن أذكره أنه صائم ) وهذا القول اختاره جماعة من العلماء كالشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وجماعة , واستدلوا بعمومه صلى الله عليه وسلم : { من رأى منكم منكرا فليغيره فبيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه } رواه مسلم .

القول الثاني : أنه لا يجب تذكيره لأنك تعلم علم اليقين أنه أكل أو شرب نسيانا ولم يرتكب حين إذن منكرا وإنما أطعمه الله وسقاه .
والقول الأول أرجح وأحوط .
ذكر ابن حجر رحمه الله فائدة يقول ومن المستضافات ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمر بن دينار أن إنسانا جاء إلى أبي هريرة رضي الله عنه فقال : أصبحت صائما فنسيت فطعمت فقال: لا بأس, فقال : ثم دخلت على إنسان فنسيت وطعمت فقال ك لا بأس ( الله أطعمك وسقاك ) ,ثم قال : دخلت على آخر فنسيت فطعمت فقال أبو هريرة : أنت إنسان لم تتعود الصيام .

المفطر الثاني : القيء عمدا ( يعني أن يتقيأ الإنسان ما في بطنه حتى يخرج من فمه أي أن يتعمد ذلك ) ولذلك قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على إفطار صوم من استقاء عمدا .
فقد جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من استقاء عمدا فليقضي , ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه }
ما معنى من ذرعه القيء : معنى من ذرعه أي غلبه وقهره .
للقيء أسباب , واستدعاء القيء له طرق كالنظر والشم والعصر والجذب .
النظر : كأن ينظر شيء يكرهه فتتقزز نفسه ثم يتقيأ .
الشم : كأن يشم رائحة كريهة فيتقيأ .
العصر : كأن يعصر بطنه عصرا شديدا إلى فوق ثم يقيء.
والجذب : بأن يدخل أصبعه في فمه حتى يصل إلى أقصى حلقه ثم يقيء .

المفطر الثالث : إنزال المني بشهوة. وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة ( أن إنزال المني بشهوة يفطر الصيام ) .
وما معنى بقولنا إنزال المني بشهوة : أي طلب خروج المني بأي وسيلة سواء بيده , أو بالتدلك على الأرض , أو بيد زوجته , أو ما أشبه ذلك حتى أنزله , فإن صومه يفسد بذلك .
وإنزال المني بشهوة أي يتعمد إنزال المني .
وبعض العلماء كالظاهريه قالوا لا فطر بالاستمناء , لقولهم لا يوجد دليل في الكتاب والسنة .
لكن العلماء استدلوا بذلك على أدلة على أن إنزال المني بشهوة يفسد الصوم قالوا قال الله عز وجل في الحديث القدسي : { يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي } قالوا وإنزال المني شهوة كما هو معلوم , فلذلك جاء في الحديث { وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله : أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر فسمى إتيان الأهل وإنزال المني شهوة قال : أرأيتم لو وضعها في حرام فكان عليه وزر, كذلك إذا وضعها في الحلال }
رواه مسلم .
فإنزال المني متعمدا كأن يقبل أو يستمني بيده أو يعتمد ذلك .
- إذا احتلم وهو نائم فإنه لايفطر بذلك ولا يضره لأن ذلك ليس باختياره .
- مسألة أخرى : إذا نظر للحرام فخرج مني ( هذه مسألة مهمة ) يعني مثلا لو رأى إنسان للحرام في دش ونحوه وأنزل مني فهل يفسد صومه أم لا ؟
المسألة فيها تفصيل : إن كرر النظر فسد صومه , لكن إن نظر نظرة واحدة فأنزل لم يفسد لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام : { لك الأولى وليس لك الثانية } ولأن الإنسان لا يملك أن يجتنب هذا الشيء فإن بعض الناس قد يكون سريع الإنزال, قوي الشهو إذا نظر لامرأته أنزل , وإذا قلنا أنه يفطر لكان في مشقة شديدة , فصار النظر فيه تفصيل :
إذا كرر النظر ( مرتين, ثلاث ) حتى أنزل فسد صومه , وإن أنزل بنظرة واحدة لم يفسد .

مسألة مهمة أخرى : التفكير : يعني يفكر الإنسان حتى أنزل المني , والذي يظهر والله أعلم أنه لا يفسد صومه بالتفكير لعموم قوله عليه الصلاة والسلام :{ إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت فيه أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم } والتفكير لا أحد يسلم منه .
أما المذي , فالعلماء رحمهم الله اختلفوا فيه والراجح الذي رجحه العلماء أن المذي لا يفطر مطلقا حتى لو نظر وكرر النظر فأمذأ أو تعمد خروجه فإنه لا يفسد الصيام مطلقا حتى ولو كان بشهوة .

المفطر الرابع : ما كان بمعنى الأكل والشرب كالإبر المغذية , فالأكل والشرب من مفسدات الصوم وما شابه الأكل والشرب فهو مفطر كالإبر المغذيه , فهي ليست أكل وشرب ولكنها بمعنى الأكل والشرب, ولذلك يستغني الإنسان عنها أيام, يستغني عن الأكل والشرب للإبر المغذية أيام ,أما الإبر الأخرى غير المغذية فلا تفطر أبدا سواء كانت الوريث أو أفق .


المفطر الخامس : خروج دم الحيض والنفاس . وهو بالاتفاق في حديث أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أليس إذا حاضت لم تصم ولم تصلي .
يعني يحرم على الحائض الصوم , وطبعا يلزمها القضاء بالاتفاق .
فلو أن امرأة صائمة فجاءها الحيض قبل أذان المغرب بلحظة , بطل صوم هذا اليوم .
ولو أن امرأة صائمة وجاءها الحيض العصر , بطل صوم هذا اليوم .
ولو أن امرأة طاهرة صائمة جاءها الحيض بعد أذان المغرب , صومها صحيح لأن الحيض لم يأتيها في النهار بل جاءها بعد الإفطار ( فصوم هذا اليوم صحيح ) وهذا أمر متفق عليه والنفساء كذلك .


المحظور السادس وهو متفق عليه وهو أخطرها وأعظمها : هو الجماع , وماسئله كثيرة فينبغي للإنسان أن ينتبه إليها .
فالجماع يعني جامع في الفرج سواء أنزل أم لم ينزل , فإنه يفسد صومه إذا كان عامدا بالاتفاق .
قال الله تعالى :
{ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون } [النساء/129]

وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت قال : مالك ؟ قال : وقعت على امرأتي وأنا صائم, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل تجد رقبة تعتقها ؟ قال : لا , فقال : فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال : لا , فقال : هل تجد طعام ستين مسكينا ؟ فقال : لا } متفق عليه .
فقوله ( هلكت ) دليل على أنه معروف على أن الجماع في نهار رمضان حرام ومفسد للصيام .
وهذا الحديث فيه أن من جامع أهله عامدا متعمدا ذاكرا مقيما في نهار رمضان فإن عليه الكفارة المغلظة : الاثم , فساد الصوم , وجوب الإمساك , القضاء , الكفارة .( خمسة أمور تجب عليه )

كفارة الجماع في نهار رمضان وهي على الترتيب : عتق رقبة فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا .
والكفارة تجب إذا جامع في نهار رمضان فقط , أما إذا جامع زوجته وهو يصوم قضاء رمضان فلا كفارة عليه ولذلك لأن وجوب الكفارة من أجل انتهاك الصوم في زمن محترم وهو نهار رمضان , وكذلك لو جامع زوجته في نهار رمضان والصوم غير واجب عليه مثل أن يكون هو وزوجته مسافرين وصائمين في السفر فليس عليه كفارة لأنه يباح له الفطر .
إذا متى تجب الكفارة إذا جامع زوجته وكان في نهار رمضان وهو مقيم .
والجماع الموجب للكفارة هو إيلاج الذكر في الفرج قبلا أو دبرا , فأما الإنزال في المباشرة دون الفرج فإن هذا يفطر ويلحقه الإثم لكن لا يوجب الكفارة .
اختلف العلماء رحمهم الله في المرأة , أهي كالزوج تجب عليها كفارة أم لا ؟
اختلف العلماء في ذلك وسنذكر خلاف وأقوال العلماء في ذلك .
القول الأول : ليس عليها كفارة وهذا مذهب الشافعية ( ما هو دليلهم ) الدليل : قالوا في سكوته صلى الله عليه وسلم عن إعلام المرأة بوجوب الكفارة مع الحاجة , وأيضا استدلوا بإفراده بذلك قوله في المراجعه : هل تستطيع ؟ , هل تجد ؟ , فلم يقل هل تجد أنت وزوجتك ؟ , وإنما كان يخاطبه هل تجد ؟ .
إذا فأدلة الشافعيه : سكوت النبي عن إعلام المرأة بوجوب الكفارة مع الحاجة , ولم يقل للرجل أخبر لزوجتك أن عليها كفارة أيضا .

القول الثاني : أن عليها كفارة وهذا مذهب الجمهور , لأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام إلا ما خصه الدليل .( فمادام أن الرسول أمر هذا الرجل بأن عليه كفاره لأنه جامع في نهار رمضان وهو مقيم , فالمرأة كالرجل الأصل التساوي كما قلنا )
قال ابن حجر رحمه الله :ثم إن بيان الحكم للرجل بيان في حقها لاشتراكهما في تحريم الفطر وانتهاك حرمة الصوم كما لم يأمره بالغسل والتنصيص على الحكم في حق بعض المكلفين كاف عن ذكره في حق الباقين . وهذا القول هو الراجح ولكن إلا إذا كانت مكرهه , فإن كانت مكرهة فلا شيء عليها .

اختلف العلماء في المجامع ناسيا , هل عليه كفارة والقضاء أم لا ؟ فقيل عليه القضاء والكفارة .
القول الأول : أنه كالمتعمد عليه القضاء والكفارة , دليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل أي لم يسأل الرجل : هل كان عن عمد أو نسيان ؟ , وترك الإستفصال في الفعل ينزل منزلة العموم في القول .
القول الثاني : قيل لا يفسد صومه لعموم { ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا } .
وجاء في حديث { من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء ولا كفارة } رواه الحاكم .
وهذا يدل على أن المجامع لا يفسد صومه ( وهذا القول هو الصحيح )
أما حديث الباب الذي استدلوا به وقالوا إن النبي لم يستفصل ( لأن المجامع كان متعمد وكان يعرف أنه حرام لذلك النبي لم يستفصل والدليل جاء في روايه قال "هلكت " وفي رواية أخرى قال " احترقت " ).

في حديث المجامع في نهار رمضان فيه بعض المسائل أو في بعض الفوائد التي نمر عليها سريعا :
المبحث الأول :
من المعلوم أن في حديث المجامع في نهار رمضان حينما قاله النبي ( هل تستطيع ؟, هل تجد رقبة ؟, هل تستطيع أن تصوم شهرين ؟, هل تجد طعام ستين مسكينا ؟) قال : لا , فسكت فبينما نحن على ذلك إذ قوتي النبي بعرق فيه تمر ( العرق المكتل ) قال: أين السائل؟ , قال :أنا , قال : خذ هذا فتصدق به , قال : أعلى أفقر مني يا رسول الله, فوالله ما بين الأقبتي يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهلي بيتي , فضحك النبي وقال : أطعمه أهلك .

اختلف العلماء هل تسقط الكفارة بالعجز والإعسار أم لا ؟ اختلفوا على قولين :

القول الأول : تسقط بالعجز ( يعني إنسان عليه كفارة يمين وليس عنده , أو عليه كفارة إطعام بسبب الجماع في نهار رمضان عامدا متعمدا وليس عنده , هل تسقط أم تبقى في الذمة ؟ القول الأول تسقط بالعجز )
بعموم قوله تعالى : { فاتقوا الله ما استطعتم } ولقوله { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها }
ولقول النبي عليه الصلاة والسلام للرجل أطعم أهلك ولم يقل إذا اغتنيت فكفر وهذا يدل على سقوطها , وأيضا لم يبين النبي عليه الصلاة والسلام استقرارها في ذمته لحين يساره .

والقول الثاني : لا تسقط بالعجز وأنها تبقى في ذمته , وهذا مذهب الجمهور , قالوا ليس في الخبر ما يدل على سقوطها على المعسر بل فيه ما يدل على استقرارها عليه , وقالوا والذي أذن له في التصرف فيه ليس على سبيل الكفارة .
والذي يظهر والله أعلم القول الأول هو الأرجح , وأن الكفارة تسقط بالعجز .


المبحث الثاني إذا كرر الجماع :

إن كرر الجماع في يوم واحد ولم يكفر فكفارة واحدة لأن الفعل واحد واليوم واحد ( يعني جامع الضحى وجامع الظهر والعصر فكفارة واحدة لا إشكال في ذلك ) لماذا ؟ لأن الجماع الثاني لم يصادفه صائما لأن صومه فسد في الجماع الأول حين جامع الضحى فسد صومه فحينما جامع الظهر أو العصر في نفس اليوم يعتبر ليس بصائم فكفارة واحدة .
إن جامع في يومين ( يعني جامع في واحد رمضان وجامع في تاريخ 2 من رمضان ) فهنا اختلف العلماء :
فقيل يلزمه كفارتان , لأن كل يوم عبادة مستقلة .
وقيل يلزمه إلا كفارة واحده إذا لم يكفر عن الأول ( يكفر عن الأول لا يوجد إشكال ) يعني جامع في اليوم الأول من رمضان وكفر, ثم جامع في اليوم الثاني ( لا يوجد إشكال إن فيه كفارة لليوم الثاني ) لكن نحن نتكلم إن جامع في اليوم الأول ولم يكفر وجامع في اليوم الثاني ولم يكفر وجامع في اليوم الثالث ولم يكفر , هل تجب عليه ثلاث كفارات أم كفارة واحدة ؟
قيل يلزمه ثلاث كفارات لأن كل يوم عبادة مستقله , وقيل لا يلزمه إلا كفارة واحدة ( لأنها كفارات من جنس واحد فاكتفي بها في كفارة واحدة ) والذي يظهر والله أعلم أن كل يوم عن كفارة .

المبحث الثالث :
الذي جامع في نهار رمضان وأفطر بالجماع تجب عليه الكفارة ولو لم يعلم ويفسد صومه , وتجب عليه الكفارة ولو لم يعلم أن عليه كفارة , الذي يشترط أن يعلم أنها حرام , فمادام أنه يعلم أن هذا الفعل حرام لا يلزم أن يعرف ما كفارته , فتجب عليه الكفارة .
مثال : هذا شخص يعرف أن السرقة حرام فسرق فلما أردنا أن نقطع يده , فماذا قال ؟ , قال: إني لا أعلم أن فبها قطع يد , نقول أنه لا يلزم أن تعلم , المهم أن تعلم أن هذا الفعل حرام ,فمادام أنك تعلم أن هذا حرام فيقام عليك الحد ولو لم تعلمه .
ومثل أيضا لو زنى رجل وهو يعلم أن الزنى حرام , لكنه يجهل الواجب فيه فهنا يقام عليه الحد لأن العلم بالعقوبة ليس بشرط , ولكن الشرط أن يعلم أنه حرام ( فمادام تعلم أنه حرام لا يلزم أن تعرف العقوبة فيقام عليك العقوبة ويقام عليك الحد )
وهذه بعض الفوائد المتعلقة في هذا الحديث العظيم .

المفطر السابع : الحجامة .
الحجامة من المفطرات , ولقد اختلف العلماء رحمهم الله في الحجامة وسنذكر الخلافة فيها .
طبعا الحاجم يفطر لأنه يمص الدم في الغالب فربما وصل شيء إلى حلقه , والمحجوم يفطر بسبب خروج الدم لأنه يضعفه .
اختلف العلماء رحمهم الله في الحجامة هل تفطر أم لا ؟
القول الأول ( مذهب الحنابلة ) : أنها تفطر وهذا قول علي وعطاء والأوزاعي , واستدلوا بحديث شداد بن أوس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :{ أفطر الحاجم والمحجوم } .
القول الثاني : ( مذهب جمهور العلماء ) : الحجامة لا تفطر , وهو قول أكثر العلماء , واستدلوا بأدلة ,قالوا إن حديث { أفطر الحاجم والمحجوم } منسوخ بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم .
ويدل لذلك حديث أبي سعيد قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم ورخص في الحجامة . أخرجه النسائي , قال الحافظ قال ابن حزم اسناده صحيح فيجب الأخذ به , لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة فدل على نسخ الفطر في الحجامة سواء كان حاجما أو محجوما وهذا له حكم الرفع , وأيضا ما رواه أبو داؤد عن عبد الرحمن بن أبي ليله عن رجل من أصحاب رسول الله قال : نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الحجامة للصائم وعن المواصلة ولم يحرمهما إبقاءً على أصحابه ( وهذا القول هو الصحيح )
فالصحيح أن الحجامة لا تفطر, وإن كان مشايخنا كابن باز وابن عثيمين وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله يرون أن الحجامة تفطر, ولكن الذي يظهر ويقتضيه الدليل أن الحجامة لا تفطر وهو مذهب أكثر العلماء .

هذه المفطرات لا تفسد الصوم إلا بثلاثة شروط :
أولا : أن يكون عالما بالحكم الشرعي , فإن كان جاهلا فصومه صحيح .
قال الله عز وجل : { وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما } [الأحزاب/5]
ثانيا : أن يكون ذاكرا ,فإن كان ناسيا فأكل أو شرب فلا شيء عليه وقد سبق الحديث { من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فأنما أطعمه الله وسقاه }
ثالثا : أن يكون مختارا , فإن كان مكرها فصومه صحيح ( فلو أكره على أن يفطر فصومه صحيح , لو أكره على أن يطلق زوجته الطلاق لا يقع , لو أكره على أي أمر من الأمور فلا شيء عليه } لقول الله عز وجل : {من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم } [النحل/106]
فإذا كان حكم الكفر يغتفر بالإكراه فمادونه من باب أولى , وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم : { رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه }

هناك أشياء كثيرة عصرية وغيرها انتشرت , اختلف العلماء هل تفسد الصوم أم لا ؟ .
ومن هذه الأشياء العصرية :

أولا : الاكتحال بالعين :
اختلف العلماء في الكحل هل يفطر أم لا ؟ , اختلفوا على قولين , والصحيح أنه لا يفطر ( لماذا ؟ ) لأنه ليس بأكل ولا بشرب , ولا في معنى الأكل والشرب ( وهذا القول هو الصحيح ) , ولم يثبت حديث في الكحل للصائم , وحديث { يتقه الصائم } حديث ضعيف , فالكحل لا يفسد الصوم .
الأدلة على أن الكحل في العين لا يفطر :
1- ليس هناك بدليل شرعي .
2- الكحل ليس بأكل ولا شرب .
3- العين ليس منفذ للطعام .

ثانيا : لو أدخل شيء عن طريق الذكر :
هذا موجود الآن لكي يعرفوا الحرارة وغيرها , وهذا كله لا يفطر لأن هذا ليس منفذ , وليس بأكل ولا بشرب , فإنه لا يفطر على القول الصحيح .

ثالثا : الاحتقان :
الحقنة لا تفطر وهو اختيار ابن تيميه .

رابعا : قطرة العين :
لا تفطر لأن ذلك ليس بأكل ولا بشرب .

خامسا : بخاخ الربو :
لا بأس به فإنه لا يصل للمعدة كما قاله بعض العلماء ( وإن تركه الإنسان لليل فلا بأس بذلك .

سادسا : منظار المعدة :
وهو عبارة عن جهاز طبي يدخل عن طريق الفم إلى البلعوم ثم إلى المريء ثم إلى المعدة , الفائدة منه أنه يصور ما في المعدة في المعي من قرحة واستعصار .
اختلف العلماء على منظار المعدة هل يفطر أم لا ؟
فبعض العلماء قالوا يفطر ( فكل ما يصل للجوف يفطر ), وقيل لا يفطر بإدخال هذه الأشياء التي لا تغذي كما لو أدخل حديده أو حصاة وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله , لكن اشتدنا إذا وضع الطبيب في عذا المنظار مادة دهنية مغذية لكي يسهل دخول المنظار فإنه يفطر .
إذا الراجح أنه لا يفطر المنظار إلا إذا هذا المنظار فيه مادة دهنية مغذية فإن ذلك يفطر .

سابعا : التخدير الجزئي عن طريق الأنف :
بأن يشم المريض مادة غازية تؤثر على أعصابه فيحدث التخدير ,هذا لا يفطر لأن المادة الغازية التي تدخل الأنف ليست جرما ولا تحمل مواد غذائية .

ثامنا : قطرة الأذن :
قيل تفطر وقيل لا تفطر , والصحيح أنها لا تفطر .

والطيب والعطور وغيرها هذه كلها لا تفطر .

أما القبلة للصائم:
فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل وهو صائم كما في الصحيحين ( قبل عائشة وهو صائم ) ونقول التقبيل جائز ولا بأس به , فإن قبل ولم ينزل شيء فصومه صحيح بالاتفاق ,وإن قبل وأنزل المني فهذا يفطر بلا خلاف , إن قبل وأخرج المذي ( فقلنا الراجح أن المذي لا يفطر ) .

وهنا فائدة أيضا تتعلق بقطرة العين وقطرة الأذن : فلو كانت مما تفطر ( ذكره النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه مما تعوم به البلوى ويحتاجها الأمة ) فلما لم يبين عليه النبي عليه الصلاة والسلام علم أنها لا تفطر .

من يباح لهم الفطر في رمضان :

أولا : المسافر :
أجمع العلماء على أن للمسافر أن يفطر في رمضان .
قال الله عز وجل : { فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون } [البقرة/184]
والأحاديث كثيرة فثبت عن النبي أنه صائم وأفطر والصحابة كذلك , وكما يقول أنس كنا نسافر مع النبي عليه الصلاة والسلام فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم .
وصوم المسافر له أحوال :

الحالة الأولى :

أن يشق عليه الصوم مشقة محتملة فهذا يكره صومه والفطر أفضل له , ونطيق عليه حديث جابر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجل قد ضلل عليه فقال : ما هذا ؟ قالوا : صائم قال : ليس من البر أن الصيام في السفر " وفي رواية عليكم برخصة الله التي رخص لكم " رواه مسلم .
فهذا الحديث متى نطبقه ؟ نطبقه إذا رأينا إنسان قد شق عليه الصوم وهو مسافر " نقول له هذه الكلمة ( ليس من البر الصيام في السفر )" , لا نقولها لإنسان صائم في السفر ولا يجد مشقة أبدا لأن هذه الكلمة قالها النبي في حالة معينة حينما رأى رجلا قد ضلل عليه (فبهذا نعرف خطأ من يأتي ويقول لشخص مسافر والجو بارد ويكون في طيارة ولا يوجد هناك تعب ولا شيء ويقول له يا أخي الفطر أفضل لأن النبي يقول:" ليس من البر الصيام في السفر ") نقول له خطأ وهذا استدلال خاطئ أن النبي قال " ليس من البر الصيام في السفر " قالها في وضع معين حينما رأى رجل قد ضلل عليه , لذلك ينبغي للإنسان أن يعرق فقه الأحاديث ويعرف متى ينزل الأحاديث على مواقعها .

الحالة الثانية :
أن يشق عليه الصوم مشقة غير محتملة ( تعب شديد جدا ) فهذا يحرم صومه .
لقول الله عز وجل : { ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما } [النساء/29] ويجب عليه الفطر .
ولذلك جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم(كراع موضع عسفال) فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب فقيل له إن بعض الناس قد صام فقال أولئك العصاة أولئك العصاة .

الحالة الثالثة :

إختلف العلماء في الحالة الثالثة وهي ماذا ؟ إنسان سافر في رمضان ولا يجد مشقة أبدا , أيهما أفضل يصوم أو يفطر(يعني إنسان سافر جو بارد نهار قصير , لا يجد تعب ولا مشقة ولا واحد بالمئة كما هو موجود في أيام الشتاء ) فماذا نقول لهذا الشخص ؟ أيهما أفضل الفطر أم الصوم ؟
اختلف العلماء رحمهم الله , وهي مسألة مهمة ( لماذا ؟) لأنه يكثر السؤال حولها ( فالمسافرون في رمضان كثير فيسألون ويقولون الجو بارد ولا في تعب نفطر أو نصوم أفضل ؟ ) فأرجو أن تفهموا المسألة .
القول الأول : أن الفطر أفضل ( وهذا مذهب الحنابلة واختاره الشيخ ابن باز ) قالوا لحديث :{ أن الله يحب تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه } .
واستدلوا بحديث { ليس من البر الصيام في السفر } .لكن هذا الحديث ليس فيه دليل لأن هذا الحديث كما قلنا ينزل على حالة من وجد مشقة في سفره فنقول له { ليس من البر الصيام في السفر } فالحديث إذا ليس فيه دليل .
القول الثاني : أن الصوم أفضل ( وهو مذهب الجمهور وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله )
الصوم أفضل لأنه لا يوجد تعب ولا مشقة , واستدلوا بحديث أبي الدرداء قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبدالله بن رواحه } وذلك أيضا أسرع في إبراء الذمة وأسهل على المكلف وأيضا يدرك بذلك الزمن الفاضل .
وهذا القول أرجح فلذلك بعض الصحابة كان يصوم فيحمل صوم الصحابة على أنهم لا يجدون مشقة في ذلك .
هناك أقوال أخرى :
القول الثالث : التخيير
القول الرابع : أيسرهما .
لكن الراجح مذهب الجمهور أن الصوم أفضل .
وهناك قاعدة عند العوام تقول الذي يفطر في السفر في رمضان له أجران وهذا خطأ ( هذه منتشرة ) وترى بعضهم يقول لبعض افطر يا أخي فنحن مسافرون لك أجرين , فهذا خطأ وليس عليها دليل , لذلك يجب الإنتباه لبعض الأمور المنتشرة عند العوام حتى كأنها دين فحينما طالب علم يعرف ذلك ويعرف أن هذا الكلام خطأ وأن النبي صام في السفر وأفطر , فإذا كان الإنسان لا يجد مشقة أبدا فيصوم , أما يجد مشقة فرخصة الله أفضل لقوله تعالى :{إن الله يحب أن تؤتى رخصه }.
لكن متى يفطر المسافر ؟ إذا خرج البنيان ( كما مر في كتاب القصر )
يعني مثلا إنسان مسافر لا يجوز أن يفطر وهو في مدينته بل يبدأ الفطور إذا تعدى البنيان .

نكتفي بهذا ....
نسأل الله تبارك و تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم أجمعين .



توقيع زمرده
[CENTER][IMG]http://www5.0zz0.com/2008/05/08/10/458752227.gif[/IMG]

شكرا لج وصال القلوب عالتوقيع [/CENTER]

التعديل الأخير تم بواسطة زمرده ; 03-09-07 الساعة 06:53 AM
زمرده غير متواجد حالياً  
قديم 03-09-07, 09:15 AM   #2
أم أســامة
~ كن لله كما يُريد ~
افتراضي

جزاكِ الله خيراً أختي الغالية .. زمردة ..
جعله الله في موازين حسناتك ..




توقيع أم أســامة
:

قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - : « طُوبَى لِمَنْ وَجَدَ فِى صَحِيفَتِهِ اسْتِغْفَارًا كَثِيرًا »
سنن ابن ماجه .


قـال ابـن رجب ـ رحمـه الله ـ: «من مشى في طاعة الله على التسديد والمقاربة فـليبشر، فإنه يصل ويسبق الدائب المجتهد في الأعمال، فليست الفضائل بكثـرة الأعمـال البدنية، لكن بكونها خالصة لله ـ عز وجل ـ صواباً على متابعة السنة، وبكثرة معارف القلوب وأعمالها. فمن كان بالله أعلم، وبدينه وأحكامه وشرائعه، وله أخوف وأحب وأرجى؛ فهو أفضل ممن ليس كذلك وإن كان أكثر منه عملاً بالجوارح».


" لا يعرف حقيقة الصبر إلا من ذاق مرارة التطبيق في العمل , ولا يشعر بأهمية الصبر إلا أهل التطبيق والامتثال والجهاد والتضحية "

:

التعديل الأخير تم بواسطة أم أســامة ; 03-09-07 الساعة 08:07 PM
أم أســامة غير متواجد حالياً  
قديم 04-09-07, 01:30 PM   #3
اختكم فى الله
~صديقة الملتقى~
افتراضي

جزاك الله خيرا غاليتى زمردة
بورك فيك
اثابك الرحمن



توقيع اختكم فى الله
[IMG]http://www.up99.com/giffiles/nn686987.gif[/IMG]


[CENTER][SIGPIC][/SIGPIC][/CENTER]

[COLOR="DarkOrange"][CENTER]قال الحسن البصرى"ياابن ادم انما انت ايام....
اذا ذهب يومك ذهب بعضك....[/CENTER][/COLOR]
اختكم فى الله غير متواجد حالياً  
قديم 05-09-07, 01:11 AM   #4
مروة عاشور
|نتعلم لنعمل|
f

جزاكِ الله خيراً

التعديل الأخير تم بواسطة مروة عاشور ; 25-03-09 الساعة 07:48 AM
مروة عاشور غير متواجد حالياً  
قديم 05-09-07, 01:46 AM   #5
أم أسماء
جُهدٌ لا يُنسى
 
تاريخ التسجيل: 22-05-2007
المشاركات: 7,201
أم أسماء is on a distinguished road
a

جزاك الله خيرا اخية وجعله في ميزان حسناتك.



توقيع أم أسماء
قال ابن القيم رحمه الله:
(القلب يمرض كما يمرض البدن، وشفاؤه في التوبة والحمية
ويصدأ كما تصدأ المرآة وجلاؤه بالذكر
ويعرى كما يعرى الجسم وزينته التقوى
ويجوع ويظمأ كما يجوع البدن وطعامه وشرابه المعرفة والمحبة والتوكل والإنابة والخدمة)
أم أسماء غير متواجد حالياً  
قديم 05-09-07, 02:27 AM   #6
مفكرة إسلامية
جُهدٌ لا يُنسى
افتراضي

جزاك الله كل خير أختي "زمرده"...
لكن أختي هل تستطعين أن تنزلين التفريغ في ملف وورد ...
سيكون ذلك أفضل في تحميله وحفظه...
وعلى كلٍِ ماقصرتي جعله الله في موزاين حسناتك...



توقيع مفكرة إسلامية
نرجو من الجميع الإطلاع عليها , والالتزام بها -بارك الله فيكن-
وَأَرْجُوهُ رَجَاءً لا يَخِيْبُ ~
مفكرة إسلامية غير متواجد حالياً  
قديم 05-09-07, 02:42 AM   #7
زمرده
~مشارِكة~
افتراضي

بارك الله فيكن أخواتي ...

وجزاكن الله ألف خير ...

وأختي الحبيبه شرطية المنتدى أنتِ كله الدورين الشيء اللي يحرجني وتطلبينه ...ههههههههه
عالعموم قوليلي شلون أنزله على ملف وورد وأنا حاضره من عيوني ( لأني ما أعرف شلون )
زمرده غير متواجد حالياً  
قديم 05-09-07, 03:02 AM   #8
مفكرة إسلامية
جُهدٌ لا يُنسى
افتراضي

ليه احرجك ما بيننا شيء حنا أخوات واكثر...
من عيونك << بسم الله على عيونك الله يحفظهم لك...
بالنسبة لكيفية رفع ملف وورد..
إذا جئت للرد على المشاركة...طبعا بعد الانتقال للوضع المتطور...
انزلي شوي...
ستجدين الخيارات الإضافية...
اضغطي على رز (أرفق ملف في المشاركة)..
واختاري بعد ذلك الملف المراد رفعه...
هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا
مفكرة إسلامية غير متواجد حالياً  
قديم 05-09-07, 04:02 AM   #9
زمرده
~مشارِكة~
افتراضي

مشكوووووووووووووووره حبيبتي مفكرة على هذه الإفادة

والله يجزاك ألف خير ( علمتيني شيء كنت أجهله )
زمرده غير متواجد حالياً  
قديم 05-09-07, 04:15 AM   #10
مفكرة إسلامية
جُهدٌ لا يُنسى
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زمرده مشاهدة المشاركة
مشكوووووووووووووووره حبيبتي مفكرة على هذه الإفادة

والله يجزاك ألف خير ( علمتيني شيء كنت أجهله )
غريبة تسميني باسمي...
عادةً تناديني بشرطية المنتدى...
ولا لأنك ممتنة لذلك تتجملين...
اعترفي..
على العموم...
لا شكر على واجب أخيتي...
وجزاك المولى أيضًا كل خير.
مفكرة إسلامية غير متواجد حالياً  
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(View-All Members who have read this thread in the last 30 days : 0
There are no names to display.

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
~ مكتبة طالب العلم ~ بشـرى مكتبة طالبة العلم الصوتية 8 18-02-07 05:40 PM


الساعة الآن 12:13 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024,Jelsoft Enterprises Ltd.
هذه المنتديات لا تتبع أي جماعة ولا حزب ولا تنظيم ولا جمعية ولا تمثل أحدا
هي لكل مسلم محب لدينه وأمته وهي على مذهب أهل السنة والجماعة ولن نقبل اي موضوع يثير الفتنة أو يخالف الشريعة
وكل رأي فيها يعبر عن وجهة نظر صاحبه فقط دون تحمل إدارة المنتدى أي مسؤلية تجاه مشاركات الأعضاء ،
غير أنَّا نسعى جاهدين إلى تصفية المنشور وجعله منضبطا بميزان الشرع المطهر .