|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
04-01-17, 04:46 PM | #1 |
~مشارِكة~
تاريخ التسجيل:
13-10-2013
الدولة:
فرنسا - ليل
المشاركات: 204
|
- 2 - كتاب الصلاة من "المختصر من الممتع شرح زاد المستقنع" (كاملة الكواري)
كِتَابُ الصَّلاةِ تَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسَلِمٍ مُكَلَّفٍ،إِلَّا حَائِضًا وَنُفَسَاءَ، وَيَقْضِي مَنْ زَالَ عَقَلُهُ بِنَوْمٍ أَوْ إِغْمَاءٍ أَوْ سُكْرٍ وَنَحَوِهِ، وَلَا تَصِحُّ مِنْ مَجْنُونٍ وَلَا كَافِرٍ، فَإِنْ صَلَّى فَمُسْلِمٌ حُكْمًا، ويُؤْمَرُ بِهَا صَغِيرٌ لِسَبْعٍ، ويُضْرَبُ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ، فَإِنْ بَلَغَ فيِ أَثْنَائِهَا، أَوَ بَعْدَهَا فيِ وَقْتِها أَعَادَ، وَيَحْرُمُ تَأْخِيرُهَا عَنْ وَقْتِهَا إِلَّا لِناوِي الجَمْعِ، وَلِمُشْتَغِلٍ بِشَرْطِهَا الَّذِي يُحصِّلُه قَرِيبًا. _________________________________ قوله: «تجب» والمراد بالوجوب هنا:الفريضة «على كل مسلم»؛ فالكافر لا تجب عليه، فلا يُلْزم بها حال كفره ولا يلزمه قضاؤها بعد إسلامه،ويحاسب عليها في الآخرة «مكلف» أي بالغ عاقل «لا حائضًا ونفساء» فلا تجب عليهما الصلاة. قوله: «ويقضي من زال عقله بنوم» وفي العبارة شيء من التساهل؛ لأن النائِمَ ليس زائِلَ العقل، بل مغطّى عقله وفاقد لإحساسه الظاهري «أو إغماء» هو التطبيق على العقل، فلا يكون عنده إحساس إطلاقًا، فلو أيقظته لم يستيقظ فذلك يقضي الصلاة. والراجح أنه لا يقضى مطلقًا؛ لأن قياسه على النائم ليس بصحيح، فالنائم يستيقظ إذا أوقظ، وأما المغمى عليه فإنه لا يشعر([1]). ولو زال أيضًا بـ«سكر أو نحوه» كالبنج والدواء. والذي يترجح عندي أنه إن زال عقله بفعله فعليه القضاء، وإن كان بغير اختياره فلا قضاء عليه([2]). قوله: «ولا تصح من مجنون»([3]) ومثله الهرم الذي لا يعقل «ولا كافر»، سواء أكان أصليًّا أم مرتدًّا. قوله: «فإن صلى فمسلم حكمًا» أي: نحكم بإسلامه حكمًا لا حقيقة، حتى وإن لم ينو الإسلام بما فعله، فنطالبه بلوازم الإسلام، فيرث أقاربه المسلمين ويرثونه. قوله: «ويؤمر بها» مبني للمجهول؛ لأن الآمر لا يتعين، فكل من له الإمرة على هذا الصبي فإنه يأمره بالصلاة؛ كالأب والأم والجد. وقوله: «صغير لسبع» أي: لتمامه لا لبلوغها، وكذا نأمره بلوازم الصلاة من الطهارة وغيرها من الواجبات، ويستلزم تعليمه ذلك «ويضرب»مثل «يؤمر». وقوله: «عليها» أي على الصلاة ليفعلها، ولا يكون ذلك إلا بالترك، والضرب باليد أو الثوب أو العصا، أو غير ذلك، ويشترط ألا يكون ضربًا مبرحًا. قوله: «فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد» أي أثناء الصلاة أو بعد انتهائها لكن في وقتها. والراجح أنه لا يعيد الصوم والصلاة؛ لأنه صام وصلى على الوجه الذي أمر به، فسقط عنه الطلب بالفعل([4]). قوله: «ويحرم تأخيرها عن وقتها» أي المختار حرمة تأخيرها بالكلية أو تأخير بعضها بحيث يؤخر الصلاة، حتى إذا لم يبق إلا مقدار ركعة صلى، ولكن لا يحرم «لناوِي الجمعِ»؛ وذلك لأنه إذا جاز الجمع بين الصلاتين صار وَقْتُهُمَا وقتًا واحدًا، وكذا «لمشتغل بشرطها الذي يُحَصِّلُهُ قريبًا» كخياطة ثوب انشق وليس له غيره، ومثله لو وصل إلى الماء عند غروب الشمس، فإن اشتغل باستخراجه غربت الشمس فله أن يؤخرها عن وقتها، وإن كان يحتاج إلى حفر البئر وهو بعيد فلا يؤخرها. والصواب أنه لا يجوزأن يؤخرها عن وقتها مطلقًا، وأنه إذا خاف خروج الوقت صلى على حاله([5]). _________________________________ ([1]) المذهب ما ذكره المصنف، كما في كشاف القناع (1/222)، وما رجحه الشيخ هو اختيار الشيخ تقي الدين. انظر الإنصاف (1/389). ([2]) وهو ما تئول إليه عدة أقوال في الإنصاف (1/389-390). ([3]) ولا تجب عليه، ولا يقضي إذا أفاق، إلا أن يفيق في وقتها، والأبله الذي لا يفيق كالمجنون. انظر: حاشية ابن قاسم النجدي (1/414). ([4]) والإعادة هي المذهب، كما في كشاف القناع (1/226)، والذي رجحه الشيخ تخريج لأبي الخطاب واختاره الشيخ تقي الدين وغيره. انظر الإنصاف (1/397). ([5]) ما ذكره المصنف هو المذهب، كما في كشاف القناع (1/226-227)، وروى في الإنصاف (1/399) عن الشيخ تقي الدين وابن المنجا وغيرهما أن في جواز التأخير لأجل الاشتغال بالشروط نظرًا. __________________ |
04-01-17, 04:47 PM | #2 |
~مشارِكة~
تاريخ التسجيل:
13-10-2013
الدولة:
فرنسا - ليل
المشاركات: 204
|
وَمَنْ جَحَدَ وُجُوبَهَا كَفَرَ، وَكَذَا تَارِكُهَا تَهَاوُنًا وَدَعَاهُ إِمَامٌ أَوْ نَائِبُهُ فَأَصَرَّ وَضَاقَ وَقْتُ الثَّانِيَةِ عَنْهَا، وَلَا يُقْتَلُ حَتَّى يُسْتَتَابَ ثَلَاثًا فِيِهمَا.
_________________________________ قوله: «ومن جحد وجوبها كفر» أي: وجوب الصلاة المجمع على وجوبها، وهي: الصلوات الخمس والجمعة، واستثنى العلماء منه ما إذا كان حديث عهد بكفر وجحد وجوبها، فإنه لا يكفر، لكن يُبَيَّن له الحق. قوله: «وكذا تاركها تهاونًا، ودعاه إمام أو نائبه فأصر وضاق وقت الثانية عنها» أي إذا تركها تهاونًا وكسلًا مع إقراره بفرضيتها فإنه كافر كفرًا أكبر مخرجًا عن الملة، ولكن بشرطين: أن يدعوه«إمام أو نائبه» إلى فعلها، وأن يضيق «وقت الثانية عنها»، وعليه فإذا ترك صلاة واحدة حتى خرج وقتها فإنه لا يكفر، سواء كانت تجمع إلى الثانية أو لا تجمع، وعلى هذا فمذهب الإمام أحمد المشهور عند أصحابه أنه لا يمكن أن يحكم بكفر أحد ترك الصلاة في زماننا؛ لأنه لم يدعه الإمام ولم نتحقق أنه تركها كسلًا؛ إذ قد يكون معذورًا. وأما تضايق وقت الثانية دون الأولى؛ فلأنه قد يظن جواز الجمع من غير عذر؛ فلاحتمال هذا الظن لا نحكم بكفره. قوله: «ولا يقتل» التارك والجاحد «حتى يستتاب»ويستتيبه من له الأمر، فيقول له: تب إلى الله وصل ثلاثة أيام، ويُعلم أنه لو مات قبل الثلاثة أيام فإنه كافر، ويستتاب «ثلاثًا فيهما»أي: في الجحود والترك، فإن تاب وإلا قتلناه. __________________ |
04-01-17, 04:48 PM | #3 |
~مشارِكة~
تاريخ التسجيل:
13-10-2013
الدولة:
فرنسا - ليل
المشاركات: 204
|
بَابُ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ هُمَا فَرْضَا كِفَايَةٍ عَلَى الرِّجَالِ المُقِيمِينَ لِلصَّلَوَاتِ المَكْتُوبَةِ،وَيُقَاتَلُ أَهْلُ بَلَدٍ تَرَكُوهُمَا، وَتَحْرُمُ أُجْرَتُهُمَا، لَا رَزْقٍ مِنْ بَيْتِ المَالِ لِعَدَمِ مُتَطَوِّعٍ، وَيَكُونُ المُؤَذِّنُ صَيِّتًا أَمِينًا عَالِمًا بِالْوَقْتِ. فَإِنْ تَشَاحَّ فِيهِ اثْنَانِ قُدِّمَ أَفضَلُهُمَا فِيهِ، ثُمَّ أَفْضَلُهُمَا فِي دِينِهِ وَعَقْلِهِ، ثُمَّ مَنْ يَخْتَارُهُ الجِيرَانُ، ثُمَّ قُرْعَةٌ. _________________________________ قوله: «هما فرضا كفاية» هذا بيان لحكمهما، وفرض الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. قوله: «على الرجال» أي البالغين، فخرج بذلك الصغار والإناث، فلا يجب عليهم، والمذهب كراهة الأذان والإقامة للنساء. قوله: «المقيمين»فالمسافرون لا أذان عليهم واجب، ولا إقامة، ولكن يسن، والصواب وجوبه على المقيمين والمسافرين([1]). قوله: «للصلوات الخمس المكتوبة» أي المفروضة دون المنذورة -ومنها الجمعة- «المؤداة» خرج بهذا المقضية([2])، والصواب وجوبهما للصلوات الخمس المؤداة والمقضية([3]). قوله: «يقاتل أهل بلد تركوهما» ويقاتلهم الإمام إلى أن يؤذنوا([4]). قوله: «وتحرم أجرتهما» أي: أن يُستأجر شخص يؤذن أو يقيم، أما الجعالة: بأن يقال: من أذن في هذا المسجد فله كذا وكذا بدون عقد وإلزام، فهذه جائزة؛ لأنه لا إلزام فيها، فهي كالمكافأة. قوله: «لا رزق من بيت المال» أي: لا دفع رزق، فلا يحرم أن يعطى المؤذن والمقيم عطاء من بيت المال، وهو ما يعرف في وقتنا بالراتب. قوله: «لعدم متطوع» هذا شرط لأخذ الرزق، فإن وجد متطوع أهل فلا يجوز أن يعطى من بيت المال. قوله: «ويكون»أي يستحب أن يكون «المؤذن صيتًا» أي قوي الصوت، أو حسن الصوت، وكلاهما مستحبان «أمينًا» أي: عدلًا «عالمًا بالوقت ليتحرَّاه»فيؤذن في أوله. قوله: «فإن تشاح فيه اثنان»أي: تزاحما فيه، وهذا في مسجد لم يتعين له مؤذن، فإن تعيَّن بقي الأمر على ما كان عليه. وقوله: «قدم أفضلهما فيه» أي: في الأذان من حسن الصوت والأداء والأمانة والعلم بالوقت، «ثم أفضلهما في دينه وعقله» حسن الترتيب، فيستطيع أن يرتب نفسه، ويجاري الناس بتحملهم في أذاهم «ثم من يختاره الجيران» أي: أهل الحي، «ثم قرعة» هذا إذا تعادلت جميع الصفات. _________________________________ ([1]) المذهب ما ذكره المصنف، كما في كشاف القناع (1/232)، وما صوبه الشيخ رواية، كما في الإنصاف (1/407). ([2]) قال ابن قاسم النجدي في حاشية الروض المربع (1/431): «فلا يشرع الأذان ولا الإقامة لمنذورة ولا مقضية ولا نافلة ولا جنازة ولا عيد؛ لأن المقصود منهما الإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة على الأعيان والقيام إليها». ([3]) المذهب أنهما مسنونان للمقضية، كما في كشاف القناع (1/232)، وما صوبه الشيخ قول، كما في الإنصاف (1/408). ([4]) قال أبو بطين في حاشية الروض المربع (1/82): «وظاهره أنهم إذا تركوا أحدهما لا يقاتلون. صرح به نصر الله». __________________ |
04-01-17, 04:49 PM | #4 |
~مشارِكة~
تاريخ التسجيل:
13-10-2013
الدولة:
فرنسا - ليل
المشاركات: 204
|
وَهُوَ خَمْسَ عَشْرَةَ جُمْلَةً يُرَتِّلُهَا عَلَى عُلْوٍ، مُتَطَهِّرًا، مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، جَاعِلًا إِصْبَعَيْهِ فيِ أذُنَيْهِ، غَيْرَ مُسْتَدِيرٍ، مُلْتَفِتًا فيِ الحَيْعَلَةِ يِمِينًا وَشِمَالًا، قَائِلًا بَعْدَهُمَا فيِ أَذَانِ الصُّبْحِ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ. وَهِيَ إِحْدَى عَشْرَةَ يَحْدُرُهَا، وَيُقِيمُ مَنْ أَذَّنَ فيِ مَكَانِهِ إَنْ سَهُلَ. وَلَا يَصِحُّ إِلَّا مُرَتَّبَا، مِنْ عَدْلٍ، وَلَوْ مُلَحِّنًا أَوْ مَلْحُونًا، وَيُجْزِئُ مِنْ مُمَيِّزٍ، وَيُبْطِلُهُمَا فَصْلٌ كَثِيرٌ، وَيَسِيرٌ مُحَرَّمٌ..
_________________________________ قوله: «وهو خمس عشرة جملة يرتلها على علو» فالتكبير في أوله أربع، والشهادتان أربع، والحيعلتان أربع، والتكبير في آخره مرتان، والتوحيد واحدة، وهذا أول الشروط في الأذان: ألا ينقص عن خمس عشرة جملة. وقوله: «يرتلها على علو» أي: يقولها جملة جملة، وهذا هو الأفضل، ويكون الأذان على شيء عال، في حال كونه «متطهِّرًا» أي: من الحدث الأكبر والأصغر، وهو سنة، ولكن يُكْرَه أذان الجنب دون أذان المحدث حدثًا أصغر، وفي حال كونه «مستقبل القبلة» قال صاحب الفروع: وهو متوجه في كل طاعة إلا بدليل، و«جاعلًا إصبعيه في أذنيه»أي السبابتين «غير مستدير» أي: لا يستدير بأن يمشي فلا يزيل قدميه في منارة ولا غيرها. قوله: «ملتفتًا في الحيعلة يمينًا وشمالًا» الحيعلة: أي: قول حي على الصلاة، وهي مصدر مصنوع، ومثله: بسملة وحوقلة وحمدلة، فيلتفت يمينًا لحَيِّ على الصلاة وشِمَالًا لحي على الفلاح في المرتين جميعًا. قوله: «قائلًا بعدهما» أي بعد الحيعلتين: «في أذان الصبح»أي الأذان الذي سببه طلوع الفجر «الصلاة خير من النوم، مرتين». قوله: «وهي» أي: الإقامة «إحدى عشرة»جملة «يحدرها»أي: يسرع فيها، فلا يرتلها، وكانت إحدى عشرة؛ لأن التكبير في أولها مرتان، والتشهد للتوحيد والرسالة مرتين، والحيعلة مرتين، و(قد قامت الصلاة) مرتين، والتكبير مرتين، والتوحيد مرة. قوله: «ويقيم من أذن استحبابًا في مكانه إن سهل» أي: مكان أذانه إن سهل، فإن صعب كما لو كان في منارة فإنه يقيم حيث تَيَسَّرَ، وفي وقتنا الحاضر يمكن لمن أذن أن يقيم في مكانه بواسطة المكبر. قوله: «ولا يصح» الأذان «إلا مرتبًا»والترتيب: أن يبدأ بالتكبير ثم التشهد ثم الحيعلة ثم التكبير ثم التوحيد فلو نكس لم يجزئ، ولا يصح كذلك إلا «متواليًا» بحيث لا يفصل بعضه عن بعض، ولا يصح إلا «من عدل» فلابد أن يكون مسلمًا عدلًا، ولو أذن المعلن بفسقه فإنه لا يصح أذانه، «ولو مُلَحِّنا» الملحن: المطرب به؛ أي: يؤذن على سبيل التطريب به، كأنما يجر ألفاظ أغنية فإنه يجزئ لكنه يكره، «أو ملحونًا» الملحون: هو الذي يقع فيه اللحن؛ أي: مخالفة القواعد العربية فيصح مع الكراهة، فإن كان يتغير به المعنى فلا يصح معه الأذان. قوله:«ويجزئ» الأذان «من مميز» والمميز من بلغ سبعًا إلى البلوغ. قوله:«ويبطلهما» أي الأذان والإقامة «فصل كثير» فلو كبر أربع تكبيرات، ثم انصرف وتوضأ، ثم أتى، فإن الأذان لا يصح، بل يجب أن يبتدأه من جديد، ويبطلهما أيضًا «يسير محرم»أما إذا كان يسيرًا مباحًا، كما لو سأله سائل وهو يؤذن: أين فلان؟ فقال: ذهب، فهذا يسير مباح، فلا يبطله. |
04-01-17, 04:49 PM | #5 |
~مشارِكة~
تاريخ التسجيل:
13-10-2013
الدولة:
فرنسا - ليل
المشاركات: 204
|
وَلَا يُجْزِئُ قَبْلَ الْوَقْتِ، إِلَّا الفَجْرَ بَعْدَ اللَّيْلِ، وَيُسَنُّ جُلُوسُهُ بَعْدَ أَذَانِ المَغْرِبِ يَسِيرًا، وَمَنْ جَمَعَ أَوْ قَضَى فَوَائِتَ أَذَّنَ لِلْأُولَى، ثُمَّ أَقَامَ لِكُلِّ فَرِيضَةٍ، وَيُسَنُّ لِسَامِعِهِ مُتَابَعَتُهُ سِرًّا، وَحَوْقَلَتُهُ فِي الحَيْعَلَةِ، وَقَوْلُهُ بَعْدَ فَرَاغِهِ: «اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ».
_________________________________ قوله: «ولا يجزئ قبل الوقت» ويسن أول الوقت. قوله: «إلا الفجر بعد نصف الليل» فيصح الأذان، وإن لم يؤذن في الوقت، وعلى هذا؛ فلو أن المؤذنين أذنوا في الساعة الثانية عشرة، ولما طلع الفجر لم يؤذنوا فهذا يجزئ. والقول الثالث أنه لا يصح لصلاة الفجر؛ ولو كان فيه من يؤذن بعد الفجر، وأن الأذان الذي يكون في آخر الليل ليس للفجر، ولكنه لإيقاظ النوم من أجل أن يتأَهَّبُوا لصلاة الفجر، ويختموا صلاة الليل بالوتر، وهذا القول أصلح([1]). قوله: «ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرًا» بحيث يفصل بين الأذان والصلاة. قوله: «ومن جمع»ويتصور بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، وسيأتي بيان سبب الجمع«أو قضى فوائت أذن للأولى، ثم أقام لكل فريضة»أي يؤذن مرة واحدة ويقيم لكل فريضة. قوله: «ويسن لسامعه متابعته سرًّا»لسامعه يشمل الذكر والأنثى، والنداء الأول والثاني، ولو كان المؤذنون يختلفون فيجيب الأول ويجيب الثاني، ولكن لو صلى ثم سمع مؤذنًا بعد الصلاة فلا يجيب؛ لأنه غير مدعو بهذا الأذان فلا يتابعه، فإن رآه ولم يسمعه، فلا تسن المتابعة. قوله: «وحوقلته في الحيعلة» هذان مصدران مصنوعان ومنحوتان؛ فالحوقلة مصنوعة من «لا حول ولا قوة إلا بالله»، والحيعلة من «حي على الصلاة» «حي على الفلاح» فتقول إذا قال المؤذن: «حي على الصلاة»: لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال: «حي على الفلاح» لا حول ولا قوة إلا بالله. قوله: «الدعوة التامة»هي الأذان؛ ووصفها بالتامة؛ لاشتمالها على تعظيم الله وتوحيده، والشهادة بالرسالة، والدعوة إلى الخير. «والصلاة القائمة» أي: ورب هذه الصلاة القائمة، والمشار إليه ما تصوره الإنسان في ذهنه، والقائمة: التي ستقام فهي قائمة باعتبار ما سيكون. «آت محمدًا الوسيلة والفضيلة» آت: بمعنى أعْطِ، والوسيلة: دَرَجَة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله، قال صلى الله عليه وسلم: «وأرجو أن أكون أنا هو»، والفضيلة: هي المنقبة العالية التي لا يشاركه فيها أحد. «وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته» ابعثه يوم القيامة في مقام محمود الذي وعدته، وهو يشمل كل مواقف القيامة، وأخص ذلك الشفاعة العظمى. _________________________________ ([1]) المذهب ما ذكره المصنف، كما في كشاف القناع (1/242)، والقول الذي رآه الشيخ أصله هو رواية، كما في الإنصاف (1/420). _________________________________ |
04-01-17, 04:50 PM | #6 |
~مشارِكة~
تاريخ التسجيل:
13-10-2013
الدولة:
فرنسا - ليل
المشاركات: 204
|
بَابُ شُرُوطِ الصَّلاةِ شُرُوطُهَا قَبْلَهَا: مِنْهَا: الْوَقْتُ، وَالطّهَارَةُ مِنَ الحَدَثِ وَالنَّجَسِ، فَوَقْتُ الظّهْرِ مِنَ الزَّوَالِ إِلَى مُسَاوَاةِ الشَّيْءِ فَيْئَهُ بَعْدَ فَيْءِ الزَّوَالِ، وَتَعْجِيلُهَا أَفْضَلُ، إِلّا فيِ شِدَّةِ حَرٍّ وَلَوْ صَلَّى وَحْدَهُ، أَوْ مَعَ غَيْمٍ لِمَن يُصَلِي جَمَاعَةً، وَيَلِيهِ وَقْتُ الْعَصْرِ إِلَى مَصِيرِ الْفَيْءِ مِثْلَيْهِ بَعْدَ فَيْءِ الزَّوَالِ، وَالضَّرُورَةُ إِلَى غُرُوبِهَا، وَيُسَنُّ تَعْجِيلُهَا، وَيَلِيهِ وَقْتُ المَغْرِبِ إِلَى مَغِيبِ الحُمْرَةِ، وَيُسَنُّ تَعْجِيلُهَا إِلَّا لَيَلةَ جَمْعٍ، لِمَن قَصَدَهَا مُحْرِمًا، وَيَلِيهِ وَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ الثَّانِي، وَهُوَ البَيَاضُ المُعْتَرِضُ، وَتَأْخِيرُهَا إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَفْضَلُ إِنْ سَهُلَ، وَيَلِيهِ وَقْتُ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَتَعْجِيلُهَا أَفْضَلُ. _________________________________ قوله: «شروطها قبلها» أي: الشروط الواجبة قبلها، والتي لا تصح إلا بها. قوله: «منها الوقت» والإسلام والعقل والتمييز، والتعبير بالوقت فيه تساهل؛ لأن الوقت ليس بشرط، بل الشرط دخول الوقت؛ لأننا لو قلنا: إن الشرط هو الوقت لزم ألا تصح قبله ولا بعده، ومعلوم أنها تصح بعد الوقت، وإن كان الصحيح أنها لا تصح بعد الوقت إذا لم يكن هناك عذر([1]). قوله: «الطهارة من الحدث والنجس»أي النجس في الثوب والبقعة والبدن. قوله: «فوقتُ الظهْرِ مِنَ الزّوَالِ»أي: ميل الشمس إلى المغرب «إلى مُسَاوَاةِ الشيء فيئه» أي: ظله «بعد فيء الزوال»أي: أن الظـل الذي زالت عليه الشمس لا يحسب، وذلك أن الشمس إذا طلعت صار للشاخص ظل نحو المغرب – والشاخص الشيء المرتفع- ثم لا يزال هذا الظل ينقص بقدر ارتفاع الشمس في الأفق حتى يتوقف عن النقص، فإذا توقف عن النقص، ثم زاد بعد توقف النقص - ولو شعرة واحدة - فهذا هو الزوال. قوله: «وتعجيلها أفضل» أي: تعجيل صلاة الظهر أفضل «إلا في شدة الحر» فالأفضل تأخيرها «ولو صلى وحده»([2]) وقال بعض العلماء: إنما الإبراد لمن يصلي جماعة، ويجوز أيضًا التأخير لمن صلى في بيته. قوله: «أو مع غيم لمن يصلي جماعة»فإذا كان غيم فإنه يسن تأخيرها لمن يصلي جماعة في المسجد؛ لأجل أن يخرج الناس إلى صلاة الظهر والعصر خروجًا واحدًا. والصواب عدم استثناء هذه الصورة، وأن صلاة الظهر يسن تقديمها إلا في شدة الحر فقط، وما عدا ذلك فالأفضل أن تكون في أول الوقت([3]). قوله: «ويليه وقت العصر»فلا فاصل بين الوقتين ولا اشتراك بين الوقتين. قوله: «إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال» قلنا: إن فيء الزوال لا يحسب، فنبدأ منه، فإذا صار الظل طول الشاخص فهذا نهاية وقت الظهر ودخول وقت العصر، وإذا كان طول الشاخص مرتين: فهو نهاية وقت العصر، فالظهر من فيء الزوال إلى مثله، والعصر إلى مثليه، فالظهر أطول بكثير؛ لأن الظل في آخر النهار أسرع، وكلما دنت الشمس إلى الغروب كان الظل أسرع. قوله: «والضرورة إلى غروبها»أي: يمتد وقت الضرورة إلى غروب الشمس. قوله: «ويسن تعجيلها» أي يسن في صلاة العصر تعجيلها. قوله: «ويليه المغرب إلى مغيب الحمرة» أي: يلي وقت العصر بدون فاصل وبدون اشتراك بينهما في الوقت، فوقت المغرب من مغيب الشمس إلى مغيب الحمرة في السماء، فإذا غابت الحمرة لا البياض، فإنه يخرج وقت المغرب، ويدخل وقت العشاء. قوله: «ويسن تعجيلها إلا ليلة الجمع» أي: يسن تعجيل صلاة المغرب إلا ليلة الجمع وهو اسم مزدلفة، وذلك «لمن قصدها محرمًا» فالحاج إذا دفع من عرفة فإنه لا يصلي في عرفة ولا في الطريق على وجه الاستحباب، بل يصلِّي في مزدلفة. قوله: «ويليه وقت العشاء»أي: يلي وقت المغرب وقت العشاء«إلى الفجر الثاني؛ وهو البياض المعترض» في الأفق من الشمال إلى الجنوب، والفجر الأول يخرج قبل الثاني بنحو ساعة أو ساعة إلا ربعًا أو قريبًا من ذلك، وهو ممتد لا معترض، أي: ممتد طولًا من الشرق إلى الغرب، وهو يكون نورًا لمدة قصيرة ثم يظلم، والفجر الثاني: لا يظلم بل يزداد نورًا وإضاءة، والفجر الثاني متصل بالأفق؛ ليس بينه وبين الأفق ظلمة، والفجر الأول منقطع عن الأفق، بينه وبين الأفق ظلمة. «ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس» فيكون من طلوع الفجر، وظاهر كلامه: أن تأخير صلاة العشاء إلى بعد منتصف الليل جائز؛ لأنه لم يقل: إنه وقت ضرورة، والمذهب تحريم تأخيرها بعد ثلث الليل بلا عذر؛ لأنه وقت ضرورة. قوله: «وتعجيلها أفضل» مطلقًا أي صيفًا وشتاءً([4])«وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل» فإن شق فتعجل في أول الوقت. _________________________________ ([1]) المذهب أنها تصح فيقضيها، كما في كشاف القناع (1/260)، وما صححه الشيخ هو اختيار الشيخ تقي الدين، كما في الإنصاف (1/443)، قال: «واختار الشيخ تقي الدين أن تارك الصلاة عمدًا إذا تاب لا يشرع له قضاؤها ولا تصح منه، بل يكثر من التطوع». ([2]) ليس المراد أنه يترك الجماعة ويصلي وحده؛ إذ لا يترك واجب لمسنون، وإنما مرادهم العذر لمرض ونحوه. من حاشية أبي بطين (1/88). ([3]) ما ذكره المصنف هو المذهب، كما في كشاف القناع (1/251)، وما صوبه الشيخ رواية، كما في الإنصاف (1/431). ([4]) ويجب التأخير لتعلم فاتحة أو ذكر واجب أمكنه تعلمه في الوقت، وكذا لو أمره والده بالتأخير؛ لأن طاعة الوالد ألزم من الصلاة أول الوقت؛ لأنه سنة وطاعته واجبة. انظر: الروض المربع مع حاشية أبي بطين (1/89). |
04-01-17, 04:51 PM | #7 |
~مشارِكة~
تاريخ التسجيل:
13-10-2013
الدولة:
فرنسا - ليل
المشاركات: 204
|
وَتُدْرَكُ الصَّلَاةُ بِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ فِي وَقْتِهَا، وَلَا يُصَلِّي قَبْلَ غَلَبةِ ظَنِّهِ بِدُخُولِ وَقْتِهَا، إِمَّا بِاجْتِهَادِهِ أَوْ خَبَرِ ثِقَةٍ مُتَيَقِّنٍ، فَإِنْ أَحْرَمَ بِاجْتِهَادِهِ فَبَانَ قَبْلَهُ فَنَفْلٌ وَإِلَّا فَفَرْضٌ، وِإِنْ أَدْرَكَ مُكَلِّفٌ مِنْ وَقْتِها قَدْرَ التَّحْرِيمَةِ ثُمَّ زَالَ تَكْلِيفُهُ، أَوْ حَاضَتْ، ثُمَّ كُلِّفَ وَطَهُرَتْ قَضَوْهَا، وَمَنْ صَارَ أَهْلًا لِوُجُوبِهَا قَبْلَ خُرُوجِ وَقْتِهَا لَزِمَتْهُ، وَمَا يُجْمَعُ إِلَيْهَا قَبْلَهَا، وَيَجِبُ فَوْرًا قَضَاءُ الْفَوَائِتِ مُرَتّبًا، وَيَسْقُطُ التَّرْتِيبُ بِنِسْيَانِهِ، وَبِخَشْيَةِ خُرُوجِ وَقْتِ اخْتِيَارِ الْحاضِرَةِ.
_________________________________ قوله: «وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها» سواء من أول الوقت أو من آخر الوقت؛ فلو أن امرأة أدركت مقدار تكبيرة الإحرام من صلاة المغرب، ثم أتاها الحيض فيجب عليها إذا طهرت أن تصلي المغرب، ولو كانت حائضًا ثم طهرت قبل خروج الوقت بقدر تكبيرة الإحرام فإن الصلاة تلزمها، والصحيح أنه لا تدرك الصلاة إلا بإدراك ركعة([1]). ويُثَابُمن أدْرَكَ مقدار تكبيرة الإحرام ثواب من أدرك جميع الصلاة، وتكون الصلاة في حقه أداء، لكنه لا يجوز أن يؤخرها أو بعضها عن وقتها ويأثم، لكنه مع ذلك أدركها. وقوله: «بتكبيرة الإحرام في وقتها» يشمل وقت الضرورة ووقت الاختيار، وليس عندنا صلاة لها وقتان إلا صلاة العصر والعشاء. قوله:«ولا يصل قبل غلبة ظنه بدخول وقتها»فإذا تيقن فيصلي؛ كأن كان الجو صحوًا وشاهد غروب الشمس فيصلي المغرب، وإذا كانت السماء مغيمة ولم يشاهد الشمس، ولكن غلب على ظنه أنها قد غابت فيصلي، ولا يصلي مع الشك ولا يصلي مع غلبة الظن بعدم دخول الوقت. قوله: «إما باجتهاد أو خبر ثقة متيقن» الطرق التي يحصل بها غلبة الظن: الاجتهاد، لكن بشرط أن يكون المجتهد عنده أداة الاجتهاد بأن يكون عالمًا، وخبر ثقة متيقن ولو امرأة، كرجل أخبرك عن يقين بأن الوقت دخل، بأن قال: رأيت الشمس غربت أو قال: رأيت الفجر قد طلع، فإن أخبرك عن اجتهاد أو عن غلبة ظن فإنك لا تعمل بقوله. قوله: «فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل وإلا ففرض» أحرم أي: دخل في الصلاة، فإن كان الإحرام قبل وقتها فنفل إن لم يكن وقت نهي،وقوله: «وإلا ففرض» أي: وإلا يتبين قبله ففرض. ولم يقل بيقين؛ لأنه إذا أحرم بيقين لا يمكن أن يتبين أنه قبل الوقت. قوله: «وإن أدرك مكلف» وهو البالغ العاقل «من وقتها قدر التحريمة» أي تكبيرة الإحرام «ثم زال تكليفه» بأن جُنَّ بعد العقل أو أغمي عليه «أو حاضت» أي: المرأة «ثم كلف وطهرت قَضَوْها» أي: تلك الصلاة. قوله: «ومن صار أهلًا لوجوبها» أهلية الوجوب تكون بالتكليف وزوال المانع؛ فيصير أهلًا لوجوبها إذا بلغ قبل خروج الوقت، وإذا عقل قبل خروج الوقت، وزال المانع، مثل: إذا طهرت قبل خروج الوقت. قوله: «قبل خروج وقتها لزمه» تلك الصلاة التي أدرك من وقتها قدر التحريمة، ولزمه أيضًا «ما يجمع إليها قبلها» فمثلًا: إذا أدرك من صلاة العصر قدر التحريمة لزمته صلاة العصر، ولزمته صلاة الظهر أيضًا. وقوله: «ويجب فورًا قضاء الفوائت» سميناه قضاء؛ لأنه بعد الوقت، وفائتة؛ لأنها خرج وقتها قبل فعلها فتكون فائتة، لا فرق بين أن يدعها عمدًا بلا عذر أو يدعها لعذر. والقول الثاني في المسألة: أنه إذا فاتت العبادة المؤقتة عن وقتها لعذر قُضِيَتْ، وإن فاتت لغير عذر فلا قضاء([2]). قوله: «مرتبًا» أي: يبدأ بها بالترتيب «ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة» فلو كان عليه خمس فرائض تبتدئ من الظهر، فنسي فبدأ بالفجر مع أنها هي الأخيرة فقضاؤه صحيح؛ لأنه نسي، ولو ذكر أن عليه فائتة، وقد بقي على أن يكون ظل كل شيء مثليه ما لا يتسع للفائتة والحاضرة فيقدم الحاضرة. _________________________________ ([1]) المذهب هو ما ذكره المصنف، كما في كشاف القناع (1/257)، وما صححه الشيخ رواية، كما في الإنصاف (1/439). ([2]) المذهب أنه يقضيها، كما في كشاف القناع (1/260)، والقول الثاني هو اختيار الشيخ تقي الدين، كما في الإنصاف (1/443)، قال: «واختار الشيخ تقي الدين أن تارك الصلاة عمدًا إذا تاب لا يشرع له قضاؤها ولا تصح منه، بل يكثر من التطوع». |
04-01-17, 04:51 PM | #8 |
~مشارِكة~
تاريخ التسجيل:
13-10-2013
الدولة:
فرنسا - ليل
المشاركات: 204
|
وَمِنْهَا سَتْرُ الْعَوْرَةِ، فَيَجِبُ بِمَا لَا يَصِفُ الْبَشَرَةَ، وَعَوْرَةُ رَجُلٍ، وَأَمَةٍ، وَأُمِّ وَلَدٍ، وَمُعْتَقٍ بَعْضُهَا مِنَ السُّرَّةِ إِلَى الرُّكْبَةِ، وَكُلُّ الحُرَّةِ عَوْرَةٌ إِلَّا وَجْهَهَا، وَتُسْتَحَبُّ صَلَاتُهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَيُجْزِئُ سَتْرُ عَوْرَتِه فِي النَّفْلِ، وَمَعَ أَحَدِ عَاتِقَيْهِ فِي الْفَرْضِ، وَصَلَاتُهَا فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَمَلْحَفَةٍ، وَيُجْزِئُ سَتْرُ عَوْرَتِهَا.
وَمَنِ انْكَشَفَ بَعْضُ عَوْرَتِهِ وَفَحُشَ، أَوْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ مُحَرَّمٍ عَلَيْهِ، أَوْ نَجِسٍ أَعَادَ، لَا مَنْ حُبِسَ فِي مَكَانٍ نَجِسٍ، وَمَنْ وَجَدَ كِفَايةَ عَوْرَتِهِ سَتَرَهَا، وَإِلَّا.. فَالْفَرْجَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَكْفِهِمَا فَالدُّبُرَ، وَإِنْ أُعِيرَ سُتْرَةً لَزِمَهُ قَبُولُها. _________________________________ قوله: «ومنها» أي: من شروط الصلاة، والستر: بمعنى التغطية، والعورة: ما يسوء الإنسان إخراجه والنظر إليه. قوله: «فيجب» ستر العورة، «بما لا يصف البشرة»أي: يشترط للساتر ألا يصف البشرة، أي لا يبين العضو. قوله: «وعورة رجل وأمة وأم ولد ومعتق بعضها من السرة إلى الركبة» العورة ثلاثة أقسام: مخففة: وهي عورة الذكر من سبع إلى عشر سنوات وهي الفرجان فقط. مغلظة: وهي عورة الحرة البالغة، فكلها عورة إلا وجهها، فإنه ليس بعورة في الصلاة. متوسطة: ما سوى ذلك، وحدها ما بين السُّرّة والركبة، ويدخل فيها الذكر من عشر سنوات فصاعدًا، والحرة دون البلوغ، والأَمَة ولو بالغة. وأم الولد: هي الأَمَة التي أتت من سيدها بولد، وهي رقيقة حتى يموت سيدها ثم تعتق، وحكمها حكم الأمة أي: عورتها من السرة للركبة. قوله: «ومعتق بعضها» أي: نصفها حر ونصفها رقيق، أما المكاتب فهو عبد ما بقي عليه درهم. قوله: «وكل الحرة عورة إلا وجهها» أي: في الصلاة فليس بعورة. وأنا أقلد شيخ الإسلام في أن الحرة عورة إلا ما يبدو منها في بيتها، وهو الوجه والكفان والقدمان([1]). قوله: «وتستحب صلاته في ثوبين» أي: ينبغي للإنسان أن يصلي في ثوبين؛ لأنهما أستر، ومن الثوبين الإزار والرداء. قوله: «ويجزئ ستر عورته في النفل» أي: عورة الرجل، وهي ما بين السرة والركبة، إلا من سبع إلى عشر فهي الفرجان، القبل والدبر، فيكفي ستر العورة، أما الزيادة فهو سنة([2]). «ومع أحد عاتقيه في الفرض» والعاتق: هو موضع الرداء من الرقبة، فالرداء يكون ما بين الكتف والعنق، ففي الفريضة لابد أن تضيف لستر العورة ستر أحد العاتقين الأيمن أو الأيسر، ولو بما يصف البشرة. قوله: «وصلاتها في درع وخمار وملحفة» أي صلاة المرأة في درع وهو القميص السابغ الذي يصل إلى القدمين، والخمار: ما يُلَفّ على الرأس، والملحفة: ما يُلَفّ على الجسم كله؛ كالعباءة، والجلباب، وما أشبههما، فيُسَنُّ للمرأة أن تصلي في هذه الأثواب الثلاثة: درع، وخمار، وملحفة. قوله: «ويجزئ ستر عورتها»ولو بثوب واحد، فلو تَلَفْلَفَتِالمرأة بثوب يستر رأسها وكفّيْهَا وقدميها وبقية بدنها، ولا يخرج منه إلا الوجه أجزأ . قوله: «ومن انكشف»أي: زال الستر عن «بعض عورته»ويشمل السوأة وغيرها مما قلنا إنه عورة«وفحش» أي: غلظ وعظم، ويرجع فيه إلى العرف، فإن فحش ولكنه في زمن يسير، كما لو هبت ريح، بحيث انكشف ثم ستره في الحال لم تبطل، وذلك بلا تعمد، ولو تعمد لم تصح صلاته، سواء كان الانكشاف يسيرًا أو فاحشًا. قوله: «أو صلى في ثوب محرم عليه» -لكسبه كأن يكون مغصوبًا أو لعينه كأن يكون حريرًا لرجل- لم تصح صلاته. قوله:«أو نجس»أي: المتنجس نجاسة لا يُعْفَى عنها. وقوله: «أعاد» مطلقًا، سواء كان عالمًا أو جاهلًا أو ناسيًا أو ذاكرًا أو واجدًا أو عادمًا. قوله: «لا من حُبس في محل نجس»فلا يعيد إذالم يتمكن من الخروج إلى محل طاهر؛ فإن كانت النجاسة يابسة صلى كالعادة، وإن كانت رطبة صلى قاعدًا على قدميه بالإيماء. قوله: «ومن وجد كفاية عورته سترها» أي وجوبًا. قوله: «وإلا فالفرجين»أي وإن لم يجد كفايتها فليستر الفرجين. قوله: «فإن لم يكفهما فالدبر»أي: يستر الدبر؛ لأن القبل إذا انضم عليه ستره. قوله: «وإن أعير سترة لزمه قبولها»؛ لأنه قادر على ستر عورته بلا ضرر فيه، بخلاف الهبة للمنة، ولا يلزمه استعارتها، والقول الراجح في هذه المسألة أنه يلزمه تحصيل السترة بكل وسيلة ليس فيها ضـرر ولا منة؛ سواء ببيع أو باستعارة أو باستيهاب أو بقبول هبة، أو ما أشبه ذلك([3]). _________________________________ ([1]) المذهب أنها كلها عورة في الصلاة إلا وجهها، كما في كشاف القناع (1/266)، وصوب في الإنصاف (1/453) رأي شيخ الإسلام. ([2]) وقوله: «في النفل» ظاهره ولو فرض كفاية، قال الخلوتي: ولعل مثله النذر واليمين. من حاشية أبي بطين (1/92). ([3]) ما ذكره المصنف هو المذهب، كما في كشاف القناع (1/272)، وقال في الإنصاف (1/464): «قوله: (وإن بذلت له سترة لزمه قبولها إذا كانت عارية)؛ وهو المذهب، وعليه الجمهور، وقطع به أكثرهم، وقيل: لا يلزمه. فائدتان: إحداهما: لو وهبت له سترة لم يلزمه قبولها على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وهو ظاهر كلام المصنف هنا، وقيل: يلزمه، وهو ظاهر كلام أبي الخطاب. الثانية: يلزمه تحصيل السترة بقيمة المثل، والزيادة هنا على قيمة المثل، مثل الزيادة في ماء الوضوء على ما تقدم في باب التيمم». |
04-01-17, 04:52 PM | #9 |
~مشارِكة~
تاريخ التسجيل:
13-10-2013
الدولة:
فرنسا - ليل
المشاركات: 204
|
وَيُصَلِّي الْعَارِي قَاعِدًا بِالْإِيمَاءِ؛ اسْتِحْبَابًا فِيهِمَا، وَيَكُونُ إِمَامُهُمْ وَسْطَهُمْ وَيُصَلِّي كُلُّ نَوْعٍ وَحْدَهُ، فَإِنْ شَقَّ صَلَّى الرِّجَالُ وَاسْتَدْبَرَهُمُ النِّسَاءُ ثُمَّ عَكَسُوا، فَإِن وَجَدَ سُتْرَةً قَرِيبَةً فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ سَتَرَ وَبَنَى وَإِلَّا ابْتَدَأَ.
_________________________________ قوله: «ويصلي العاري قاعدًا بالإيماء» ولو كان قادرًا على القيام؛ لأنه أستر لعورته، وقال بعض أهل العلم: إن كان حوله أحد صلى قاعدًا، وإن لم يكن حوله أحد أو في ظلمة أو حوله شخص لا يبصر فإنه يصلي قائمًا؛ لأنه لا عذر له، وهذا القول أقرب الأقوال إلى الحق([1]). قوله: «استحبابًا فيهما» أي: أننا نستحب له ذلك في القعود والإيماء استحبابًا. قوله: «ويكون إمامهم وسْطهم»([2])؛أي: إمام العراة يكون بينهم وجوبًا، فلا يتقدم، ويُصَلُّون قُعُودًا على المذهب استحبابًا، ويومِئون بالرُّكُوع والسجود استحبابًا أيضًا، ويستثنى ما إذا كانوا في ظلمة أو لا يبصرون، فإن إمامهم يتقدم عليهم كالعادة. قوله: «ويصلي كل نوع وحده»فإذا اجتمع رجال ونساء عراة، فلا يصلون جميعًا، بل يصلي كل نوع وحده. قوله: «فإن شق» بحيث لا يمكن أن يصلي كل نوع وحده «صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا» أي: إذا لم يكن مكان صلوا جميعًا لكن يصلي الرجال وحدهم وتلقيهم النساء ظهورهن، فتكون ظهور النساء إلى القبلة، ثم بعد ذلك يصلي النساء جماعة استحبابًا؛ لأن الجماعة على النساء غير واجبة، فيصلي النساء ويستدبرهن الرجال، فتكون ظهور الرجال نحو القبلة. قوله: «فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى، وإلا ابتدأ»إن وجد الذي يصلي عريانًا في أثناء الصلاة سترة؛ فإن كانت قريبة -أي: لم يطل الفصل- أخذها وستر وبنى على صلاته، وإن كانت بعيدة فإنه يقطع صلاته، ويبتدئ الصلاة من جديد. _________________________________ ([1]) المذهب أن العاري يستحب له أن يصلي قاعدًا، كما ذكره المصنف، وكما في كشاف القناع (1/272)، وما رآه الشيخ أقرب الأقوال إلى الحق هو مقتضى ما حكاه الشيرازي وجهًا في المنفرد: أنه يصلي قائمًا بخلاف من يصلي جماعة؛ قال: بناء على أن الستر كان لمعنى في غير العورة، وهو عن أعين الناس. انظر الإنصاف (1/465). ([2]) ذكروا أن الفرق بين وسط بالسكون أو بالتحريك أن ما يصلح فيه لفظ بين يكون بالتسكين، وما لا يصلح فيه يكون بالتحريك. من حاشية أبي بطين (1/94). |
04-01-17, 04:53 PM | #10 |
~مشارِكة~
تاريخ التسجيل:
13-10-2013
الدولة:
فرنسا - ليل
المشاركات: 204
|
وَيُكْرَهُ فِي الصَّلَاةِ السَّدْلُ، وَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ، وَتَغْطِيَةُوَجْهِهِ،وَاللِّثَامُ عَلَى فَمِهِ وَأَنْفِهِ، وَكَفُّ كُمِّهِ وَلَفُّهُ، وَشَدُّ وَسَطِهِ كَزُنَّارٍ، وَتَحْرُمُ الخُيَلَاءُ فِي ثَوْبٍ وَغَيْرِهِ، وَالتَّصْوِيرُ، وَاسْتِعْمَالُهُ.
_________________________________ قوله: «ويكره في الصلاة السدل»وهو أن يطرح الرداء على كتفيه، ولا يرد طرفه على الآخر، لكن إذا كان مما يلبس هكذا كالعباءة فلا بأس به. قوله: «اشتمال الصماء» أي لُبسة الصماء بأن يضطبع بثوب ليس عليه غيره؛ أي: يكون عليه ثوب واسع إزار ورداء ثم يضطبع فيه –على المذهب- والاضطباع: أن يخرج كتفه الأيمن ويجعل طرف الرداء على الكتف الأيسر. قوله: «وتغطية وجهه» أي: يكره أن يغطي الإنسان وجهه وهو يصلي، وكذا يكره «اللثام على فمه وأنفه»أي بأن يضع الغُترة أو العمامة أو الشماغ على فمه أو على أنفه، ويستثنى منه ما لو كان للحاجة كزكام معه حساسية. قوله: «وكف كمه ولفه»؛ أي: يكره أن يكف الإنسان كمه في الصلاة بأن يجذبه حتى يرتفع، أو يلفه بأن يطويه حتى يرتفع. قوله: «وشد وسطه كزنار» أي: يكره أيضًا للإنسان أن يشد وسطه بأن يربط على بطنه حبلًا أو سيرًا أو ما أشبه ذلك([1])؛ لكن ليس مطلقًا، بل بما يشبه الزنار وهو: سير معروف عند النصارى يشدون به أوساطهم. قوله: «وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره»فالخيلاء أن الإنسان يجد في نفسه شيئًا من التعاظم على الغير، وكذا يحرم «التصوير» أي على صورة الحيوان، ويحرم كذلك«استعماله» يعني استعمال المصوَّر هذا حرام إن استعمله على سبيل التعظيم، سواء كان مجسمًا أو ملونًا، فإن اتخذه على سبيل الإهانة، مثل أن يجعلها فراشًا أو مخدة أو وسادة فلا يحرم، فإن اتخذها لا لتعظيم ولا امتهان، فهذا يحرم على الذكر والأنثى في لبس وتعليق وستر جدر. والأورع الأحوط ألا تستعمل الصُّور ولو على سبيل الامتهان كالفراش والمخدَّة([2]). _________________________________ ([1]) وذلك في الصلاة أو في غيرها. انظر: حاشية ابن قاسم النجدي (1/514). ([2]) جواز استعمالها مخدًّا وافتراشها بلا كراهة هو المذهب كما في كشاف القناع (1/353)، وباب الورع مفتوح. |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
(View-All) Members who have read this thread in the last 30 days : 0 | |
There are no names to display. |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
[إعلان] صفحة مدارسة فقه الصلاة // قديم | لبنى أحمد | فقه الصلاة | 57 | 01-01-14 01:34 PM |
إعلان: دورة في شرح باب:صلاة التطوع ــ كتاب الصلاة من متن زاد المستقنع | غـسـق | أنشطة القاعات الصوتية | 0 | 17-10-11 08:35 PM |
الدليل إلى المتون العلمية | أمةالله | المتون العلمية | 58 | 17-01-08 10:11 PM |