29-11-08, 10:03 PM | #1 |
~مستجدة~
تاريخ التسجيل:
29-11-2008
المشاركات: 5
|
سنة تحتاج الى من يوضحها
إذا أتيتم الغائط فلاتستقبلوا القبله ولاتستدبروها ولكن شرقوا او غربـــــــــوا
حديث مرفوع رواه الشيخان وأصحاب السنن الاربعه فأظن والله أعلم انه يجب على من كان حمامها كرمكم الله باتجاه القبله او باستدبارها اظن انه يلزمها ان تميل بجسمها قليلا حتى تخرج من دائرة النهي وتصيب السنه ومن له علم بذلك فلتوضح لنا أكثر وجزاكم الله كل خير |
30-11-08, 12:02 AM | #2 |
|نتعلم لنعمل|
|
أختى الفاضلة بارك الله فيكِ وجزاكِ خيرا يمكننكِ التوصل مع علمائنا الأفاضل عبر هذا الرابط http://www.t-elm.net/moltaqa/forumdisplay.php?f=100 و اسمحى لى بتوضيح بسيط النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا أتيتم الغائط ، فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ، ولكن شرقوا أو غربوا . قال أبو أيوب : فقدمنا الشأم ، فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة ، فننحرف ، ونستغفر الله تعالى . الراوي: أبو أيوب الأنصاري المحدث: البخاري - المصدر: الجامع الصحيح - الصفحة أو الرقم: 394 خلاصة الدرجة: [صحيح] ولفظ الحديث عند مسلم : إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ، ولكن شرقوا أو غربوا . 2 = قال المصنف – رحمه الله – : الغائط : الموضع المطمئن من الأرض ، كانوا ينتابونه للحاجة ، فكنّوا به عن نفس الحدث كراهية لذكره بخاص اسمه . والمراحيض : جمع مرحاض ، وهو المغتسل ، وهو أيضا كناية عن موضع التخلّي . ===================== قوله صلى الله عليه وسلم : ولكن شرقوا أو غربوا . هذا خاص بأهل المدينة ؛ لأن قبلة أهل المدينة جهة الجنوب ، فإذا اتجهوا شرقا أو غرباً حال قضاء الحاجة لم يستقبلوا القبلة ولم يستدبروها . ويدخل في ذلك من كان على نفس الجهة ، كأهل الشام واليمن . أما من كان في اتجاهه شرقا أو غربا استقبال أو استدبار ، فإنه يُنهى عن ذلك لعموم الأحاديث . فقد روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها . وروى عن سلمان رضي الله عنه أنه قال : قال لنا المشركون : إني أرى صاحبكم يعلمكم . حتى يعلمكم الخراءة ؟ فقال : أجل . إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه أو يستقبل القبلة ، ونهى عن الروث والعظام ، وقال : لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار . فهذه ألفاظ عامة في النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها ، سواء لأهل المدينة أو لغيرهم . = استغفار أبي أيوب رضي الله عنه . بناء على مذهبه أنه يرى التحريم في الفضاء والبنيان . وقيل : لأنه لا يرتضي ذلك الفعل ، وهذا دالٌّ على ورعه رضي الله عنه . وقيل : استغفار لمن بناها إن كان من المسلمين . = النهي يقتضي التحريم ، فيحرم استقبال القبلة أو استدبارها حال قضاء الحاجة سواء بالبول أو بالغائط . = النهي خاص في قضاء الحاجة من بول أو غائط ، ولا يلحق بهما ما سواهما ، وهذا من تعظيم القبلة ، وهو أمرٌ توقيفي لا يُمكن أن يُلحق به غيره مما لم يُنصّ عليه . وتعظيم القبلة حتى في قبلة المُصلّي ====================================== ذهب جمهور العلماء ( منهم مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله ) إلى أن هذا النهي إنما هو لمن كان في الفضاء بحيث لا يوجد ساتر بينه وبين القبلة ، أما في البنيان فأجازوا استقبالها واستدبارها عند قضاء الحاجة . وذهب آخرون ( منهم أبو حنيفة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله ) إلى تحريم استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة مطلقاً ، في الفضاء والبنيان . انظر "المغني" (1/107) ، "حاشية ابن عابدين" (1/554) ، "الموسوعة الفقهية" (34/5) ============ الصحيح من أقوال العلماء أنه يحرم استقبال القبلة – الكعبة – واستدبارها عند قضاء الحاجة في الخلاء ببول أو غائط وأنه يجوز ذلك في البنيان وفيما إذا كان بينه وبين الكعبة ساتر قريب أمامه في استقبالها أو خلفه في استدبارها كرَحْل أو شجرة أو جبل أو نحو ذلك ، وهو قول كثير من أهل العلم ؛ لما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ) رواه أحمد ومسلم ؛ ولما رواه أبو أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا ) رواه البخاري ومسلم ؛ ولما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : ( رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة ) رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن . وروى أبو داود والحاكم أن مروان الأصفر قال : رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها ، فقلت : أبا عبد الرحمن أليس قد نُهي عن ذلك ؟ قال : ( إنما نُهي عن هذا في الفضاء ، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس ) وسكت عنه أبو داود ، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح : إسناده حسن . وروى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يُقبض بعامٍ يستقبلها ) . وإلى هذا ذهب كثير من أهل العلم جمعاً بين الأدلة بحمل حديث أبي هريرة ونحوه على ما إذا كان قضاء الحاجة في الفضاء بلا ساتر ، وحديث جابر بن عبد الله وابن عمر رضي الله عنهم على ما إذا كان في بنيان أو مع ساتر بينه وبين القبلة . ومن هذا يعلم جواز استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة في المباني كلها . =============== "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/97) . ============================ الخلاصة الجمهور على المنع في الصحراء دون البنيان . ولذا لما أورد المصنف قول أبي أيوب أورد حديث ابن عمر بعده مباشرة . = إذا كان في الصحراء ما يستر من دابة أو جدار ونحو ذلك جاز استقبال أو استدبار القبلة والله أعلم للمزيد راجعى المصادر شرح عمدة الأحكام – ح 14 ، 15 في آداب قضاء الحاجة و حكم بناء المرحاض في اتجاه القبلة التعديل الأخير تم بواسطة مروة عاشور ; 05-04-09 الساعة 01:24 AM |
30-11-08, 07:41 PM | #3 |
~مستجدة~
تاريخ التسجيل:
29-11-2008
المشاركات: 5
|
جزاك الله خير للتوضيح والحمد لله رفع عنا الحرج .
|
11-07-10, 01:49 PM | #4 |
جُهدٌ لا يُنسى
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله بكما ورعاكما وجزاكما خير الجزاء |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
(View-All) Members who have read this thread in the last 30 days : 0 | |
There are no names to display. |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
* رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم * | حفصة | روضة سير الأعلام | 20 | 31-10-07 10:12 PM |