العودة   ملتقى طالبات العلم > . ~ . معهد العلوم الشرعية . ~ . > ๑¤๑ أقسام معهد العلوم الشرعية الدراسية ๑¤๑ > || المستوى الثاني || > مادة الفقه > مادة منهج السالكين( 3) > أرشيف الفصول السابقة

الملاحظات


موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 13-10-15, 07:26 PM   #1
|علم وعمل، صبر ودعوة|
افتراضي صفحة الاستفسارات العلمية للمقرر



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياكنَّ الله طالبات العلم الشرعي

سئل ابن عباس رضي الله عنه يومًا: " أنّى أصبتَ هذا العلم"؟ فأجاب: " بلسانٍ سؤولٍ.. وقلبٍ عقولٍ"

في هذه الصفحة - إن شاء الله - تطرح جميع الاستفسارات والأسئلة العلمية المتعلقة بالمادة
سيجيب عليها فضيلة الشيخ , هنا , أو بعد الدرس مباشرة في القاعة
------------------

ملاحظة هامة
تم نقل صفحات الاستفسارات العلمية للدورات السابقة إلى قسم أرشيف المادة
هنا تفضلي



وفق الله الجميع




توقيع عمادة إشراف معهد العلوم الشرعية العالمي
عمادة إشراف معهد العلوم الشرعية العالمي غير متواجد حالياً  
قديم 28-12-15, 07:45 AM   #2
مريم عبد الله
| طالبة في المستوى الرابع |
Note

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل ..
عندي سؤالان :

1- وددت السؤال عن حكم بطاقة شكرا وهي المتداولة الآن في محلات المولات والصيدليات وتستخدم نظام النقاط ولكن لأعرف نظامه بالتفصيل ؟

2- اشتركت في مجلة تسويقية للنساء كمندوبة , حيث تم ارسال الكتالوج الخاص بالمجلة للبيت بدون دفع سعر عليه , نظام الطلب يكون باختيار بعض السلع المعلن عنها بالكتالوج ومن ثم أًسجل طلبي بموقعهم الخاص ويتم جمع القيمة بحيث يكون لي خصم 25% على كل طلبية , ومن ثم تصلني الى البيت بعد فترة وادفع سعرها في حال وصول البضاعة , أنا اتعامل معهم لطلبياتي فقط احترازًا !.. ولكن صديقتي تتعامل كمندوبة حيث أنها تطلب الطلبية لزبائنها بحيث يُحسب عليهم البضاعة بسعرها الأصلي .. وتأخذ هذه قيمة الخصم (25% ) من طلبياتهم فما حكم ذلك ؟
وهي تسأل أيضًا عن الحكم في حالة أن يكون الاشتراك في مثل هذه المجلات ويتم ارسال الكاتلوج بسعر رمزي .. نرجو التوضيح بارك الله فيكم .

وجزاكم الله عنا خيرًا .




توقيع مريم عبد الله
أسير خلف ركاب النجب ذا عرج ....مؤملاً كشف ما لاقيت من عوج
فإن لحقت بهم من بعد ماسـبقوا....فكم لرب الورى في ذاك من فرج
وإن بقيت بظهر الأرض منقطعً.... فمـــاعلى عرجٍ مــن حرجِ ....!
مريم عبد الله غير متواجد حالياً  
قديم 23-02-16, 03:49 AM   #3
مريم عبد الله
| طالبة في المستوى الرابع |
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله ..

الرجاء رفع سؤالي للشيخ لأن بحاجة إلى الإجابة وفقكن الله !
وجزاكن الله عنا خيرًا .
مريم عبد الله غير متواجد حالياً  
قديم 02-03-16, 02:35 PM   #4
محمد العويد
حفظه الله تعالى
 
تاريخ التسجيل: 31-12-2011
المشاركات: 2,757
محمد العويد is on a distinguished road
افتراضي

بالنسبة لبطاقات التخفيض التي تصدرها بعض المحلات فهي تختلف:
فإن كانت تصدر مقابل رسوم اشتراك فلا تجوز لعلل ذكرها أهل العلم، كالجهالة والغرر، والنخاطرة بالمال، وغيرها.
وإن كانت تصدر بدون مقابل لتشجيع المشتري على التسوق فلا بأس بها.

وأما السؤال الثاني فليس واضحاً تماماً، ونحتاج إلى معرفة نظام الشركة نفسه للفتوى
محمد العويد غير متواجد حالياً  
قديم 03-03-16, 11:16 AM   #5
مريم عبد الله
| طالبة في المستوى الرابع |
افتراضي

جزاكم الله خيرا شيخناالفاضل ..

بالنسب للسؤال الثاني سأحاول التوضيح اكثر ,
يوجد شركات مختلفة تعرض بضاعتها في كتالوج خاص فيها
اذا سجلت اسمي عندهم وعنواني للاشتراك معهم والطلب منهم
يرسلون لبيتي الكتالوج الخاص بهم فأختار ما يناسبني واطلب منهم
ايصال طلبي للبيت ... فإذا طلبت مثلا ب300 ريال يكون لي خصم25% نتيجة اشتراكي معهم .
يعني استفيد منهم خصم وتوصيل البضاعة للبيت مجاني

واذا اردت ان اكون مندوبة متميزة معهم اعرض الكتالوج هذا على معارفي وصديقاتي مثلا
فإذا طلبن سلع معينة منهم يكون عن طريقي انا .. فآخذ من صديقاتي ( سواء شخص او أكثر ) مبلغ السلعة كاملا كما هو مدون بالكتالوج ... وعندما أطلب السلع لهم من الشركة يكون الطلب باسمي لاني مندوبة في الشركة فيُعمل الخصم 25 % لي أنا ... هل هذا جائز ؟

والكتالوج الذي يرسلونه للبيت يختلف وضع الشركات فيه :
فبعضهم يطلب قيمة الكالتوج في المرة الأولى .. وبعضهم لا يطلب !
مريم عبد الله غير متواجد حالياً  
قديم 05-03-16, 08:44 AM   #6
محمد العويد
حفظه الله تعالى
 
تاريخ التسجيل: 31-12-2011
المشاركات: 2,757
محمد العويد is on a distinguished road
افتراضي

العمل كمندوبة بالصورة المذكورة لا بأس به وهذا لا إشكال فيه
لكن الإشكال في نشاط الشركة هل هو في منتجات مباحة أم لا؟
وهذا هو الأهم
محمد العويد غير متواجد حالياً  
قديم 05-03-16, 12:39 PM   #7
نهى رضوان
| طالبة في المستوى الثالث |
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله
شيخنا لم أفهم المقصود من هذه العباره (قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال أعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإذا جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه )،كذلك أريد معرفة كيف يمكن تحديد قيمة الضمان كمن تعد مثلا على اللقطا عنده قبل مرور الحول؟وجزاكم الله خيرا



توقيع نهى رضوان
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
نهى رضوان غير متواجد حالياً  
قديم 05-03-16, 08:40 PM   #8
مروه سعد
| طالبة في المستوى الرابع |
افتراضي

السلام عليكم شيخنا الفاضل
- هل يجوز وقف مال أو بيت وصاحبه يعلم أنه بذلك الوقف لن يترك لورثته تركه ؟
- ما حكم من تزوجت من زوج وهي تعلم أنه تارك للصلاه علي ظن منها انه سيصلي إذا أمر بالمعروف
ولكن بعد سنوات عديدة لن تفلح معه الاانه يصلي الجمعه فقط وينهي ابناءه عن ترك الصلاه . وماذا عليها أن تفعل ؟
مروه سعد غير متواجد حالياً  
قديم 23-03-16, 05:10 PM   #9
محمد العويد
حفظه الله تعالى
 
تاريخ التسجيل: 31-12-2011
المشاركات: 2,757
محمد العويد is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نهى رضوان مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله
شيخنا لم أفهم المقصود من هذه العباره (قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال أعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإذا جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه )،كذلك أريد معرفة كيف يمكن تحديد قيمة الضمان كمن تعد مثلا على اللقطا عنده قبل مرور الحول؟وجزاكم الله خيرا
المقصود من الحديث: أن الذي وجد اللقطة يحفظ صفتها وعددها والوعاء الذي كانت محفوظة فيه، ثم ينفقها على نفسه، فإن جاءه صاحبها بعد ذلك يعطيه إياها إن كانت لا زالت موجودة أو بدلاً منها إذا كان قد أنفقها على نفسه وانتهت.
قيمة الضمان يحددها أهل الاختصاص فمن وجد مثلاً عقد ذهب فقبل أن ينفقها على نفسه يعرف قيمتها حتى إذا جاءه صاحبها بعد ذلك يرد عليه مثل وزنه أو قيمته.
محمد العويد غير متواجد حالياً  
قديم 23-03-16, 05:11 PM   #10
محمد العويد
حفظه الله تعالى
 
تاريخ التسجيل: 31-12-2011
المشاركات: 2,757
محمد العويد is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مروه سعد مشاهدة المشاركة
السلام عليكم شيخنا الفاضل
- هل يجوز وقف مال أو بيت وصاحبه يعلم أنه بذلك الوقف لن يترك لورثته تركه ؟
- ما حكم من تزوجت من زوج وهي تعلم أنه تارك للصلاه علي ظن منها انه سيصلي إذا أمر بالمعروف
ولكن بعد سنوات عديدة لن تفلح معه الاانه يصلي الجمعه فقط وينهي ابناءه عن ترك الصلاه . وماذا عليها أن تفعل ؟
بالنسبة للوقف في جميع ماله فقد أفتى بعض الفقهاء بجواز ذلك، قال ابن عثيمين رحمه الله: لو وقف جميع ماله نفذ، إلا أن يكون في مرض موته المخوف.
التي تزوجت شخصاً لا يصلي مخطئة؛ لأن الذي لا يصلي لا يرضى به، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض، وفساد عريض.
وهي لاشك آثمة عندما قبلت به وهي تعلم أنه لا يصلي، لكن ما دام أنه استمر على تركه للصلاة ولم تفلح في دعوته للصلاة فإنها لا تبقى معه وتطلب الطلاق.
محمد العويد غير متواجد حالياً  
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(View-All Members who have read this thread in the last 30 days : 0
There are no names to display.

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
صفحة الاستفسارات العلمية الموجهة للأستاذة عبير عزمي حفظها الله أم بسملة المصرية فقه النكاح 26 13-03-14 03:56 PM
ملخص صفحة الاستفسارات العلمية المتعلقة بمادة " تفسير آيات الأحكام 1 " محبة كتاب الله مادة تفسير آيات الأحكام 1 0 18-02-14 09:25 PM
[إعلان] صفحة الاستفسارات العلمية الخاصة بمادة القواعد الأربع أم عبيدة السلفية أرشيف الفصول السابقة 5 02-02-12 12:19 PM


الساعة الآن 05:21 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024,Jelsoft Enterprises Ltd.
هذه المنتديات لا تتبع أي جماعة ولا حزب ولا تنظيم ولا جمعية ولا تمثل أحدا
هي لكل مسلم محب لدينه وأمته وهي على مذهب أهل السنة والجماعة ولن نقبل اي موضوع يثير الفتنة أو يخالف الشريعة
وكل رأي فيها يعبر عن وجهة نظر صاحبه فقط دون تحمل إدارة المنتدى أي مسؤلية تجاه مشاركات الأعضاء ،
غير أنَّا نسعى جاهدين إلى تصفية المنشور وجعله منضبطا بميزان الشرع المطهر .