العودة   ملتقى طالبات العلم > ๑¤๑ أرشيف الدروات العلمية ๑¤๑ > دورات رياض الجنة (انتهت)

الملاحظات


دورات رياض الجنة (انتهت) إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، رياض الجنة مشروع علمي في استماع أشرطة مختارة

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 09-08-08, 09:10 AM   #11
أم الشهداء
جُهدٌ لا يُنسى
افتراضي





3- ما حكم الاكتحال للصائم ؟ مع ذكر المصدر ؟

إذا اكتحل الصائم فلا شيء عليه إلا أن يرى أثره في حلقه فالأحوط له القضاء والأولى ألا يكتحل نهاراً حال الصوم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
مصدر الفتوى: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (ج 10/ ص 253، 254) [ رقم الفتوى في مصدرها: 4382]

والله تعالى أعلم



توقيع أم الشهداء
إلى الذين يظنون أن هذه الأمة تموت قهرًا ..
نقول لهم : إنكم واهمون
فإن أرحام المؤمنات ..
لم تعقم
!!

التعديل الأخير تم بواسطة أم أسماء ; 10-08-08 الساعة 11:26 AM سبب آخر: فصل الواجب عن البحث
أم الشهداء غير متواجد حالياً  
قديم 10-08-08, 11:33 AM   #12
أم أسماء
جُهدٌ لا يُنسى
 
تاريخ التسجيل: 22-05-2007
المشاركات: 7,201
أم أسماء is on a distinguished road
افتراضي

بوركتن
وبوركت الجهود أخواتي
اسال الله ان يجعل لكن في كل حرف خطته أيديكن حسنات تكتب الى يوم القيامة
اللهم آمين.



توقيع أم أسماء
قال ابن القيم رحمه الله:
(القلب يمرض كما يمرض البدن، وشفاؤه في التوبة والحمية
ويصدأ كما تصدأ المرآة وجلاؤه بالذكر
ويعرى كما يعرى الجسم وزينته التقوى
ويجوع ويظمأ كما يجوع البدن وطعامه وشرابه المعرفة والمحبة والتوكل والإنابة والخدمة)
أم أسماء غير متواجد حالياً  
قديم 19-08-08, 07:53 AM   #13
حياة الدعيس
|طالبة في المستوى الثاني 3|
افتراضي

مبحث الدعاء للميت وقراءة القرآن له.

فقد أجمع أهل العلم على أن الصدقة والدعاء يصل إلى الميت نفعهما، ولم يشذ عن ذلك إلا المبتدعة الذين قالوا لا يصل إلى الميت شيء من الثواب إلا عمله أو المتسبب فيه. والأخبار في ذلك ثابتة مشهورة في الصحيحين وغيرهما وقد ذكر مسلم في مقدمة صحيحه عن ابن المبارك أنه قال: (ليس في الصدقة خلاف). واختلف أهل العلم فيما سوى ذلك من الأعمال التطوعية كالصيام عنه وصلاة التطوع وقراءة القرآن ونحو ذلك. وذهب أحمد وأبو حنيفة وغيرهما وبعض أصحاب الشافعي إلى أن الميت ينتفع بذلك، وذهب مالك في المشهور عنه والشافعي إلى أن ذلك لا يصل للميت. واستدل الفريق الثاني بقوله تعالى: (وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ) [النجم:39] وبقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث…….." رواه مسلم. والآية والحديث أجاب عنهما أصحاب الفريق الأول بأجوبة أقربها إلى الصواب بالنسبة للآية أن ظاهرها لا يخالف ما ذهب إليه أصحاب الفريق الأول فإن الله تعالى قال: (وأن ليس للإنسان إلا ما سعى) وهذا حق، فإنه إنما يستحق سعيه، فهو الذي يملكه، كما أنه لا يملك من المكاسب إلا ما اكتسبه هو، وأما سعي غيره فهو حق وملك لذلك الغير لا له، ولهذا الغير أن يهدي سعيه لمن شاء. فإنه ليس كل ما ينتفع به الحي أو الميت من سعيه، بل قد يكون من سعيه فيستحقه لأنه من كسبه، وقد يكون من سعي غيره فينتفع به بإذن صاحبه، كالذي يوفيه الإنسان عن غيره فتبرأ ذمته. وأما جوابهم عن الحديث فقالوا: ذكر الولد ودعائه له خاصان، لأن الولد من كسبه كما قال تعالى: (ما أغنى عنه ما له وما كسب) [المسد: 2] فقد فسر الكسب هنا بالولد، ويؤيد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه" رواه أصحاب السنن. فلما كان الأب هو الساعي في وجود الولد كان عمل الولد من كسب أبيه، بخلاف الأخ والعم والأب ونحوهم فإنه ينتفع بدعائهم بل بدعاء الأجانب، لكن ليس ذلك من عمله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: "انقطع عمله إلا من ثلاث.." ولم يقل أنه لا ينتفع بعمل غيره، فإذا دعا له ولده كان هذا من عمله الذي لم ينقطع، وإن دعا له غيره لم يكن من عمل المرء ولكنه ينتفع به. فالصحيح إن شاء الله وصول ثواب القراءة للميت. وسلك بعض الشافعية ممن يقولون بعدم وصول القراءة للأموات مسلكاً حسناً. قالوا: إذا قرأ وقال بعد قراءته اللهم إن كنت قبلت قراءتي هذه فاجعل ثوابها لفلان صح ذلك . وعدّوا ذلك من باب الدعاء. 2 المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: "أو علم ينتفع به" ما تركه الميت من العلم النافع كتعليمه الناس القرآن ونحو ذلك، وأما طباعة الأشرطة والكتب ونحوهما فكل ذلك يدخل في باب الصدقة الجارية، ويصل ثوابها لمن أهدي إليه إن شاء الله. فالحاصل أن المحققين من أهل العلم يرون أن من عمل عملا فقد ملك ثوابه إن استوفى شروط القبول، فله أن يهبه لمن يشاء ما لم يقم بالموهوب له مانع يمنعه من الانتفاع بما وهب له، ولا يمنع من ذلك إلا الموت على الكفر والعياذ بالله. هذا والله نسأل أن يوفقك لبر أبيك وأن يثيبك على حرصك على ذلك.
وفي الختام ننبهك إلى أمرين
الأول: كتابة صلى الله عليه وسلم كاملة فلا ينبغي الاستغناء عنها بـ (صلعم)
الآخر: أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى جواز إهداء ثواب القراءة للميت، وأن ذلك يصله وينتفع به إن شاء الله، وإنما الذي لم يجوزه هو الاجتماع عند القبور والقراءة عليها، وأن الأولى اجتناب لفظ الفاتحة على روح فلان ونحوها من الألفاظ المحتملة التي اشتهرت عن بعض أهل البدع. وهذا الذي قاله الشيخ هو مذهب الجماهير من أهل العلم والمحققين. وانظر فتوى الشيخ في كتابه مجموع فتاوى العقيدة المجلد الثاني ص305.
حياة الدعيس غير متواجد حالياً  
قديم 19-08-08, 08:48 AM   #14
أم الشهداء
جُهدٌ لا يُنسى
افتراضي

مبحث الدعاء للميت وقراءة القرآن له

هل يصل أجر قراءة القرآن للميت، حينما يقرأ الأبناء على نيتهم بالنسبة لوالدهم، وهل الدعاء له فضل، أم قراءة القرآن الكريم أفضل؟


القرآن لا يقرأ عن الناس، لا عن الميت ولا عن غيره، كلٌ يقرأ لنفسه، وثوابه لنفسه؛ لأنه لم يرد في الأدلة الشرعية أن أحدا يقرأ عن أحد أو لأحد، وذكر أبو العباس شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنه ليس هناك نزاع بين أهل العلم في أنه لا يقرأ للميت، لا يقرأ أحدٌ لأحد قال: إنه لا نزاع فيه بين أهل العلم، أن هذا ممنوع. لكن الصدقة والدعاء أمرٌ مطلوب، إذا دعا للميت، قال: اللهم اغفر له الله ارحمه، اللهم أنجه من النار، اللهم تقبل أعماله، أو تصدق عنه هذا طيب، وهذا ينفع الميت؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له) وقد أخبر الله عن السلف الصالح أنهم كانوا يدعون لسابقيهم، قال تعالى: (وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ) (10) سورة الحشر، فالدعاء مشروع للحي والميت، بإجماع المسلمين ليس فيه نزاع، وصلاة الجنازة دعاءٌ للميت، المسلمون يدعون للميت بعد التكبيرة الثالثة، ما بعد التكبيرة الثالثة كله دعاء للميت، فالدعاء للميت فيه خيرٌ كثير ومصالح جمة.

سماحة الشيخ : عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله تعالى -

المصدر
أم الشهداء غير متواجد حالياً  
قديم 24-08-08, 10:40 PM   #15
جنة الإيمان
~مشارِكة~
 
تاريخ التسجيل: 04-07-2008
المشاركات: 117
جنة الإيمان is on a distinguished road
افتراضي

بحث (اختياري)

مبحث الدعاء للميت وقراءة القرآن له.

- أما الدعاء: فأجمع العلماء على أن الميت يصل إليه في قبره مما يهدى إليه من الأعمال الصدقة والدعاء فقط، فالتصدق على الأموات يصل، وكذلك الدعاء لهم يصل، وأما الدليل على الصدقة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة أن يتصدق عن أمه. ودليل الدعاء قوله تعالى: وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ [التوبة:103] وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن هذه القبور مظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بصلاتي عليهم) وكذلك قول الله تعالى: وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ [الحشر:10].

المصدر تسجيلات الشبكة الإسلامية للشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي


-و قراءة القرآن للميت فقال أ.د. سليمان بن فهد العيسى أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
إن قراءة القرآن وإهداءها للميت محل خلاف بين أهل العلم، فمن العلماء من رأى أنه مشروع قال ابن أبي العز الدمشقي في شرح الطحاوية (2/673) ما نصه:( وأما قراءة القرآن وإهداؤها له أي للميت تطوعاً بغير أجرة فهذا يصل إليه كما يصل إليه ثواب الصوم والحج)، وجاء في الروض المربع للبهوتي الحنبلي (ص192) في آخر كتاب الجنائز ما نصه: (وأي قربة من دعاء واستغفار وصلاة، وصوم، وحج، وقراءة قرآن، وغير ذلك فعلها مسلم وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك، قال أحمد:(الميت يصل إليه كل شيء من الخير للنصوص الواردة فيه)، وذهب كثير من أهل العلم إلى أن إهداء قراءة القرآن للميت غير مشروعٍ؛ لأنه لم يكن معروفاً في السلف ولا أرشدهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أرشدهم إلى الصوم، والحج، والصدقة عن الميت دون قراءة القرآن، وفي نظري أن هذا القول أرجح وأن على المهدي لميته أن يدعو له للحديث الصحيح:"إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له" رواه مسلم (1631) من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه -، والله أعلم.
وأما استئجار قوم يقرؤون القرآن وإهداءه للميت ولو لم يتفق على الأجرة من البدع المستحدثة، قال ابن أبي العز الدمشقي في شرح الطحاوية (2/672) ما نصه: (وأما استئجار قوم يقرؤون القرآن ويهدونه للميت فهذا لم يفعله أحد من السلف، ولا أمر به أحد من أئمة الدين ولا رخص فيه)، انتهى والله أعلم

المصدر :الإسلام اليوم فتاوى و دراسات


-الأصل أن الإنسان إذا مات انقطع عمله وطويت صحيفته فلم يعد يكتب له فيها شيء من الأجر والحسنات، إلا أن لهذا الأصل استثناءً، فقد ينتفع الميت بعمل الحي حيث يصيبه شيء من ثواب عمل الحي كما في الحديث المشهور، وقد اختلف العلماء في وصول ثواب قراءة القرآن للميت:
وسنبيِّنه على الوجه التالي:
أ- قال الإمام النووي: "والمشهور في مذهبنا -أي مذهب الشافعي- أن قراءة القرآن للميت لا يصله ثوابها. وقال جماعة من أصحابنا: يصله ثوابها. وبه قال أحمد بن حنبل. (صحيح مسلم بشرح النووي ج7ص90).
ب-
ت- وفي "المغني" لابن قدامة الحنبلي في الاحتجاج لوصول ثواب قراءة القرآن للميت قوله: "وهذه أحاديث صحاح، وفيها دلالة على انتفاع الميت بسائر القرب، لأن الصوم والحج والدعاء والاستغفار عبادات بدنية قد أوصل الله نفعها إلى الميت، فكذلك ما سواها مع ما ذكرنا من الحديث في ثواب من قرأ سورة (يس) وتخفيف الله -تعالى- عن أهل المقابر بقراءته، ولأنه إجماع المسلمين، فإنهم في كل عصر ومصر يجتمعون ويقرأون القرآن ويهدون ثوابه إلى موتاهم من غير نكير" (المغني ج2 568)

ج- وقد صرح الحنفية بانتفاع الميت بإهداء ثواب قراءة القرآن له، فقد جاء في "الدر المختار ورد المحتار": "ويقرأ سورة (يس) لما ورد: من دخل المقابر فقرأ سورة (يس) خفف الله عنهم يومئذ، وكان له بعدد من فيها حسنات" (الدار المختار ورد المحتار ج2 ص243).

د- وقول شيخ الإسلام ابن تيمية في قراءة القرآن للميت :إن ثوابها يصل إليه فقد ذكر أن في هذه المسألة قولين للعلماء، ثم رجح القول بوصول ثواب قراءة القرآن للميت فقال -رحمه الله- تعالى: "وأما الصيام، وصلاة التطوع، وقراءة القرآن فهذا فيه قولان للعلماء:
الأول:- ينتفع به وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة وغيرهما.
الثاني: لا تصل إليه وهو المشهور في مذهب مالك.

ثم قال –رحمه الله- في فتوى له: وتنازعوا في وصول الأعمال البدنية: كالصوم والصلاة وقراءة القرآن، والصواب أن الجميع يصل إليه، أي يصل ثوابها إلى الميت"
(مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ج24 ص315، ص366)

والشرط في وصول ثواب قراءة القرآن للميت أن لا تكون قراءة القارئ للميت بعرض مادي؛ لأنها إن كانت كذلك فلا ثواب فيها، وبالتالي لا يوجد ثواب يُهدى إلى الميت وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأما الاستئجار لنفس القراءة –أي قراءة القرآن – والإهداء، فلا يصح ذلك، لأنه لا يجوز إيقاعها إلا على وجه التقرب إلى الله تعالى، وإذا فعلت بعروض لم يكن فيها أجر بالاتفاق، لأن الله تعالى إنما يقبل من العمل ما أريد به وجهه لا ما فعل لأجل عروض الدنيا.

ثم قال – رحمه الله تعالى-: وأما إذا كان لا يقرأ القرآن إلا لأجل العروض – أي الأعواض المادية – فلا ثواب له على ذلك، وإذا لم يكن في ذلك ثواب فلا يصل إلى الميت شيء؛ لأنه إنما يصل إلى الميت ثواب العمل لا نفس العمل..

والله أعلم.

المصدر :إسلام أون لاين لجنة تحرير الفتوى بالموقع



-و من الأمثلة للأدعية للميت :
عن أبي عبدِ الرحمنِ عوفِ بن مالكٍ رضي اللَّه عنه قال : صلَّى رسول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم عَلى جَنَازَةٍ ، فَحَفِظْتُ مِنْ دُعائِهِ وَهُو يَقُولُ : « اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ ، وارْحمْهُ ، وعافِهِ ، واعْفُ عنْهُ ، وَأَكرِمْ نزُلَهُ ، وَوسِّعْ مُدْخَلَهُ واغْسِلْهُ بِالماءِ والثَّلْجِ والْبرَدِ ، ونَقِّه منَ الخَـطَايَا، كما نَقَّيْتَ الثَّوب الأبْيَضَ منَ الدَّنَس ، وَأَبْدِلْهُ دارا خيراً مِنْ دَارِه ، وَأَهْلاً خَيّراً منْ أهْلِهِ، وزَوْجاً خَيْراً منْ زَوْجِهِ ، وأدْخِلْه الجنَّةَ ، وَأَعِذْه منْ عَذَابِ القَبْرِ ، وَمِنْ عَذَابِ النَّار » حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ أنَا ذلكَ المَيِّتَ . رواه مسلم .


وعن أبي هُريرة وأبي قَتَادَةَ ، وأبي إبْرَاهيمَ الأشْهَليَّ عنْ أبيه ، وأبوه صَحَابيٌّ رضي اللَّه عنهم ، عَنِ النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم أنَّه صلَّى عَلى جَنَازَة فقال : « اللَّهم اغفر لِحَيِّنَا وَميِّتِنا ، وَصَغيرنا وَكَبيرِنَا ، وذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا ، وشَاهِدِنا وَغائِبنَا . اللَّهُمَّ منْ أَحْيَيْتَه منَّا فأَحْيِه على الإسْلامِ ، وَمَنْ توَفَّيْتَه منَّا فَتَوَفَّهُ عَلى الإيمانِ ، اللَّهُمَّ لا تَحْرِمْنا أَجْرَهُ ، وَلا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ » رواه الترمذي

وعن واثِلة بنِ الأسقعِ رضيَ اللَّه عنه قال : صَلَّى بِنَا رسولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم عَلى رجُلٍ مِنَ المُسْلِمينَ ، فسمعته يقولُ : « اللَّهُمَّ إنَّ فُلانَ ابْنَ فُلان في ذِمَّتِكَ وحَلَّ بجوارك، فَقِهِ فِتْنَةَ القَبْر ، وَعَذَابَ النَّارِ ، وَأَنْتَ أَهْلُ الوَفاءِ والحَمْدِ ، اللَّهُمَّ فاغفِرْ لهُ وَارْحَمْهُ ، إنكَ أَنْتَ الغَفُور الرَّحيمُ »َ رواه أبو داود .
المصدر :موسوعة الأدعية الصحيحة

التعديل الأخير تم بواسطة أم أسماء ; 03-09-08 الساعة 02:29 PM
جنة الإيمان غير متواجد حالياً  
قديم 27-08-08, 01:09 PM   #16
أم أسماء
جُهدٌ لا يُنسى
 
تاريخ التسجيل: 22-05-2007
المشاركات: 7,201
أم أسماء is on a distinguished road
افتراضي

سلمت يمينكن أخواتي الحبيبات - حياة الدعيس وأم الشهداء وجنة الإيمان -على هذه البحوث الطيبة و التفاصيل المهمة
بارك الله فيكن وأثقل بها موازينكن
أختي حياة الدعيس : هلا ذكرت المصدر حتى تكمل الفائدة؟؟؟

التعديل الأخير تم بواسطة أم أسماء ; 03-09-08 الساعة 02:28 PM
أم أسماء غير متواجد حالياً  
قديم 27-08-08, 01:50 PM   #17
أم أسماء
جُهدٌ لا يُنسى
 
تاريخ التسجيل: 22-05-2007
المشاركات: 7,201
أم أسماء is on a distinguished road
افتراضي

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وبعد ،،،
هذا بحث عام عن الأعمال التي تنفع الميت:

أولاً : ما ينفعه من كسب غيره


:: الصلاة عليه :


قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم – : " ما من رجل يموت ، فيقام على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً إلا شفعهم الله فيه "

وقال - صلى الله عليه وسلم – : " ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه "( رواهما مسلم ، وغيره )

قال ابن القيم رحمه الله : " ومقصود الصلاة على الجنازة هو الدعاء للميت " ( زاد المعاد 1/ 505)


:: الوقوف عند قبر الميت والدعاء له والاستغفار :


لحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال كان النبي - صلى الله عليه وسلم – إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال : " إستغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل " ( رواه أبو داود وصححه الألباني )


:: الدعاء للميت عند زيارة المقابر :


لقوله - صلى الله عليه وسلم – إذا زار المقابر : " السلام على أهل الديار من المؤمنين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون" (رواه مسلم)

قال النووي رحمه الله : " أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات ينفعهم ويصل ثوابه إليهم"

وذكر الشيخ القاسمي رحمه الله : " إن من حقوق الأخوة والصحبة إن تدعو له في حياته ومماته بكل ما يحبه لنفسه ولأهله وكل متعلق به كما تدعو لنفسك "


:: دعاء المسلمين خاصهم وعامهم له :


لقوله تعالى : " والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم " الحشر 10

ومنها قوله - صلى الله عليه وسلم – : " دعاء المرء المسلم مستجاب لأخيه بظهر الغيب عند رأسه ملك موكل به كلما دعا لأخيه بخير قال الملك : آمين ولك بمثل ذلك" ( رواه مسلم)


:: المسارعة في قضاء الدين عنه:


لقوله - صلى الله عليه وسلم – : " نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يُقضى عنه " ( أخرجه البخاري)


:: قضاء ما عليه من نذر وصيام وغيره :


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : استفتى سعد بن عبادة رضي الله عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم – في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه فقال : " إقضه عنها " ( متفق عليه )

وقال - صلى الله عليه وسلم – : " من مات وعليه صيام ، صام عنه وليه " ( متفق عليه )

قال شيخ الإسلام بن تيمية : " فهذه الأحاديث الصحيحة صريحة في أن يصام عن الميت ما نذر وانه شبه ذلك بقضاء الدين والدين يصح قضاؤه من كل أحد فدل على انه يجوز أن يفعل ذلك من كل احد لايختص ذلك بالولد " ( مجموع الفتاوى 24/3110310) باختصار

قال ابن القيم : " يصام عنه النذر دون الفرض الأصلي وهذا قول بن عباس وأصحابه وهذا الصحيح لان فرض الصيام جار مجرى الصلاة فكما لايصلي احد عن احد ولا يُسلم أحد عن أحد فكذلك الصيام وأما النذر فهو التزام في الذمة بمنزلة الدين فيقبل قضاء الولي له كما يقضي دينه وهذا محض الفقه" ( تهذيب السنن3/276)

:: الصدقة عن الميت :


عن عائشة رضي الله عنها : " أن رجلاً قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إن أمي افتلتت نفسها ولم توص وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر إن تصدقت عنها ولي أجر ؟ قال : نعم ، فتصدق عنها " ( رواه البخاري ومسلم)

قال الإمام النووي رحمه الله : " الصدقة عن الميت تنفع الميت ويصله ثوابها وهو كذلك بإجماع العلماء"

قال ابن القيم رحمه الله : " وبالجملة فأفضل ما يهدى إلى الميت : العتق والصدقة والاستغفار والدعاء له والحج عنه " (الروح190)


:: الحج عن الميت :


لقول النبي - صلى الله عليه وسلم – للتي قالت : " أن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها ؟ فقال : حجي عنها ، أرأيت لو كان على أمك دين كنتِ قاضيته عنها ؟ أُقضوا الله فالله أحق بالوفاء " (رواه البخاري ومسلم)

قال الإمام ابن القيم : " مرد هذا أنه لايحج عنه ولا يزكى عنه إلا إذا كان معذوراً بالتأخير فلا ينفعه أداء غيره لفرائض الله التي فرط فيها حتى مات" (تهذيب السنن3/376) باختصار.


ثانياً: ما ينفع الميت من كسبه

::ما خلّفه من بعده من آثار صالحة وصدقات جارية :


لقوله تعالى : " ونكتب ما قدموا وآثارهم " يس12
قال ابن كثير رحمه الله : " نكتب أعمالهم التي باشروها بأنفسهم وآثارهم التي آثروها من بعدهم فنجزيهم على ذلك أيضاً إن خيراً فخير وإن شراً فشر "


:: ما يفعله الولد الصالح من الأعمال الصالحة :


قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله : قوله تعالى : "وأن ليس للإنسان إلا ما سعى "

( وهذا حق فأنه إنما يستحق سعيه فهو الذي يملكه ويستحقه كما انه إنما يملك من المكاسب ما اكتسبه هو وأما سعي غيره فهو حق وملك لذلك الغير لا له لكن هذا لا يمنع أن ينتفع بسعي غيره كما ينتفع الرجل بكسب غيره ) " مجموع الفتاوى24/312"


:: صدقة جارية أو علم ينتفعه به أو ولد صالح يدعو له :


لقوله - صلى الله عليه وسلم – : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له " (رواه مسلم)

قال شيخ الإسلام رحمه الله : " لم يقل أنه لم ينتفع بعمل غيره فإذا دعا له ولده كان هذا من عمله الذي لم ينقطع وإذا دعا له غيره لم يكن من عمله لكنه ينتفع به " (مجموع الفتاوى24/312)
قال المناوي رحمه الله : " وفائدة تقييده بالولد مع أن دعاء غيره ينفعه تحريض الولد على الدعاء للوالد" ( الفيض1/438)


:: توريث المصاحف وبناء المساجد والبيوت لابن السبيل وإجراء النهار :


لقوله - صلى الله عليه وسلم – : " إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علماً علّمه ونشره أو ولداً صالحا تركه أو مصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا بناه لابن السبيل أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته وتلحقه من بعد موته" ( أخرجه ابن ماجه وغيره وحسنه الألباني )


::إذا سن الميت سنة حسنة أو دعا إلى هدى :


لقوله - صلى الله عليه وسلم – : " من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها ومثل اجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئا" ( أخرجه مسلم)

قال النووي رحمه الله : " هذا الحديث صريح في الحث على استحباب سن الأمور الحسنة وتحريم سن الأمور السيئة وسواء كان ذلك تعليم علم أو عبادة أو آداب أو غير ذلك وقوله - صلى الله عليه وسلم – عمل بها بعده " معناه أنه سنها سواء كان العمل بها في حياته أو بعد موته والله أعلم " (شرح مسلم 16/226) بتصرف

:: الغرس والزرع :


عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم – : " ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة " ( أخرجه البخاري ومسلم)



ثالثاً: ما لاينفع المسلم بعد وفاته

:: تلقين الميت والقراءة على القبر :


التلقين هو تذكير الميت بعد دفنه بالشهادتين وما سوف يسأل عنه " من ربك ، مادينك ، من نبيك ... الخ " (الدرر السنية 5/86 ، الروض 3/123)

قال ابن القيم رحمه الله : " ولم يكن من هديه - صلى الله عليه وسلم – أن يجلس يقرأ عند القبر ولا يلقن الميت كما يفعله الناس اليوم وأما الحديث الذي رواه الطبراني في معجمه من حديث أبي أمامة فهذا حديث لايصح رفعه .. ولم يكن من هديه أن يجتمع للغداء ويقرأ له القرآن لا عند قبره ولا غيره وكل هذا بدعة حادثة مكروهة" ( زاد المعاد1/5270523)


::قراءة " الفاتحة " و " يس " وغيرهما :


قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : " لاتشرع قراءة "يس" ولاغيرها من القرآن على القبر بعد الدفن ولا غير الدفن ولا تشرع القراءة في القبور لأن النبي - صلى الله عليه وسلم – لم يفعل ذلك ولا خلفاؤه الراشدون كل ذلك بدعة" (فتاوى اسلامية1/52).



::وضع الشجر أو جريد النخل على القبور:


قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : " لا يشرع غرس الشجر على القبور لا الصبار ولا غيره ولا زرعها بشعير أو حنطة أو غير ذلك لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم – لم يفعل ذلك في القبور ولا خلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم أما ما فعله مع القبرين اللذين أطلعه الله على عذابهما من غرس الجريدة فهذا خاص به - صلى الله عليه وسلم – وبالقبرين لأنه لم يفعل ذلك مع غيرهما وليس للمسلمين أن يحدثوا شيئا من القربات لم يشرعه الله عزوجل " (فتاوى إسلاميه 2/52 وأحكام الجنائز للألباني )


::الأذان عند القبر :


قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله : " الأذان عند القبر بدعة منكرة وما أنزل الله بها من سلطان ولا فعله احد ممن يقتدى به " ( الدرر السنية )


:: جعل المصاحف عند القبور للقراءة للأموات :


قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله : " وأما جعل المصحف عند القبور لمن يقصد قراءة القران هناك وتلاوته فبدعة منكرة لم يفعلها احد من السلف " ( مجموع الفتاوى )


:: وقف الأوقاف لقراءة القران والنوافل والذكر وتثويبه للميت :


قال الشيخ الألباني رحمه الله :" من البدع وقف الأوقاف سيّما النقود لتلاوة القران العظيم أو لان يصلي النوافل أو لان يهلل أو يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم – ويهدي ثوابه لروح الواقف أو لروح من زاره " ( أحكام الجنائز ) بتصرف


:: استئجار من يقرا القران للأموات :


قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله :" استئجار الناس ليقرءوا – أي القران- ويهدوه إلى الميت ليس بمشروع ولا استحبه احد من العلماء وكذلك الاستئجار لنفس القراءة والإهداء فلا يصح ذلك أيضا ولكن إذا تصدق عن الميت على من يقرا القران أو غيرهم ينفعه ذلك باتفاق المسلمين كذلك من قرأ القران محتسبا وأهداه إلى الميت نفعه ذلك فإنما يصل إلى الميت ثواب العمل لا نفس العمل " (مجموع الفتاوى )


:: الختمة على هيئة الاجتماع وتثويبها :


قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله :" اجتماع الناس في البيوت للقراءة على روح الميت لا أصل له وما كان السلف الصالح رضي الله عنهم يفعلونه . والاجتماع عند أهل الميت وقراءة القران ووضع الطعام وما شابه ذلك فكلها من البدع " (مجموع الفتاوى)


:: رفع القبور وتجصيصها :


قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم – لعلي رضي الله عنه :" لا تدع قرأ مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته " ( رواه مسلم )
وعن جابر رضي الله عنه قال :" نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم – أن تجصص القبور وان يكتب عليها وان يبنى عليها وان توطأ" رواه مسلم
.. فائدة : قال الشيخ السعدي رحمه الله :"المراد بالكتابة ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من كتابات المدح والثناء لان هذه هي التي يكون بها المحظور أما التي بقدر الإعلام فإنها لاتكره "(الشرح الممتع)


::الذكرى الاربعينيه أو التأبين :


الأصل فيها أنها عادة فرعونية كانت لدى الفراعنة قبل الإسلام ثم انتشرت عنهم وسرت في غيرهم وهي بدعة منكرة لا أصل لها في الإسلام ولم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم – ولا عن أصحابه رضي الله عنهم ولا عن السلف الصالح إقامة حفل للميت مطلقا لا عند وفاته ولا بعد أسبوع أو أربعين يوما أو سنة من وفاته بل ذلك بدعة وعادة قبيحة كانت عند قدماء المصريين وغيرهم .(فتاوى إسلاميه ، وأحكام الجنائز للألباني)


:: تخصيص زيارة المقابر يوم وليلة العيد :


قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله :" الخروج إلى المقابر في ليلة العيد ولو لزيارتها بدعة فان النبي - صلى الله عليه وسلم – لم يرد عنه انه كان يخصص ليلة العيد ولا يوم العيد لزيارة المقبرة وقد ثبت عنه انه - صلى الله عليه وسلم – قال:" إياكم ومحدثات الأمور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار " رواه النسائي بإسناد صحيح . فعلى المرء أن يتحرى في عباداته وكل ما يفعله مما يتقرب به إلى الله عزوجل " (فتاوى إسلامية ، والدرر السنية)
أم أسماء غير متواجد حالياً  
قديم 27-08-08, 02:07 PM   #18
أم أسماء
جُهدٌ لا يُنسى
 
تاريخ التسجيل: 22-05-2007
المشاركات: 7,201
أم أسماء is on a distinguished road
افتراضي

قال ابن القيم : والعبادات قسمان : مالية وبدنية ، وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصدقة على وصول سائر العبادات المالية ، ونبه بوصول ثواب الصوم على وصول سائر العبادات البدنية وأخبر بوصول ثواب الحج المركب من المالية والبدنية، فالأنواع الثلاثة ثابتة بالنص والاعتبار .
أفضل ما يهدى للميت
قال ابن القيم : قيل الأفضل ما كان أنفع في أنفسه ، فالعتق عنه ، والصدقة أفضل من الصيام عنه ، وأفضل الصدقة ما صادفت حاجة من المتصدق عليه وكانت دائمة مستمرة، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم :[ أفضل الصدقة سقي الماء ] وهذا في موضع يقل فيه الماء ويكثر فيه العطش ، وإلا فسقي الماء على الأنهار والقني لا يكون أفضل من إطعام الطعام عند الحاجة ، وكذلك الدعاء والاستغفار له إذا كان بصدق من الداعي وإخلاص وتضرع ، فهو في موضعه أفضل من الصدقة عنه كالصلاة على الجنازة ، والوقوف للدعاء على قبره.
وبالجملة : فأفضل ما يهدى إلى الميت العتق والصدقة والاستغفار والدعاء له والحج عنه.
أم أسماء غير متواجد حالياً  
قديم 27-08-08, 02:18 PM   #19
فنار
طالبة دورة أزاهير رَسم الحرف
Icon199 حكم صيام يوم السبت


ما حكم صوم يوم السبت في غير شهر رمضان وماذا لو صادف يوم عرفة ؟.



الحمد لله

يكره إفراد يوم السبت بالصيام ؛ لما روى الترمذي (744) وأبو داود (2421) وابن ماجه (1726) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ عَنْ أُخْتِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلا فِيمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلا لِحَاءَ عِنَبَةٍ ، أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ ) صححه الألباني في "الإرواء" (960) وقَالَ أَبُو عِيسَى الترمذي : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَمَعْنَى كَرَاهَتِهِ فِي هَذَا أَنْ يَخُصَّ الرَّجُلُ يَوْمَ السَّبْتِ بِصِيَامٍ لأَنَّ الْيَهُودَ تُعَظِّمُ يَوْمَ السَّبْتِ " انتهى .

و ( لحاء عنبة ) هي القشرة تكون على الحبة من العنب .

( فليمضغه ) وهذا تأكيد بالإفطار .

وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (3/52) : " قال أصحابنا : يكره إفراد يوم السبت بالصوم ... والمكروه إفراده , فإن صام معه غيره ; لم يكره ; لحديث أبي هريرة وجويرية . وإن وافق صوما لإنسان , لم يكره " انتهى .

ومراده بحديث أبي هريرة : ما رواه البخاري (1985) ومسلم (1144) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( لا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَه ).

وحديث جويرية : هو ما رواه البخاري (1986) عَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ ، فَقَالَ : ( أَصُمْتِ أَمْسِ ؟ قَالَتْ : لا . قَالَ : تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا ؟ قَالَتْ : لا . قَالَ : فَأَفْطِرِي ) .

فهذا الحديث والذي قبله يدلان دلالة صريحة على جواز صوم يوم السبت في غير رمضان ، لمن صام الجمعة قبله .

وثبت في الصحيحين أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ كان َيَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا )

وهذا لا بد أن يوافق السبت منفرداً في بعض صومه ، فيؤخذ منه أنه إذا وافق صوم السبت عادةً له كيوم عرفة أو عاشوراء ، فلا بأس بصومه ، ولو كان منفرداً .

وقد ذكر الحافظ في الفتح أنه يستثنى من النهي عن صوم يوم الجمعة من له عادة بصوم يوم معين ، كعرفة ، فوافق الجمعة . فمثله يوم السبت ، وقد سبق كلام ابن قدامة في هذا
.


وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" وليعلم أن صيام يوم السبت له أحوال :


الحال الأولى : أن يكون في فرضٍ كرمضان أداء ، أو قضاءٍ ، وكصيام الكفارة ، وبدل هدي التمتع ، ونحو ذلك ، فهذا لا بأس به ما لم يخصه بذلك معتقدا أن له مزية .

الحال الثانية : أن يصوم قبله يوم الجمعة فلا بأس به ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لإحدى أمهات المؤمنين وقد صامت يوم الجمعة : ( أصمت أمس ؟ ) قالت : لا ، قال : ( أتصومين غدا ؟ ) قالت : لا ، قال : ( فأفطري ) . فقوله : ( أتصومين غدا ؟ ) يدل على جواز صومه مع الجمعة .

الحال الثالثة : أن يصادف صيام أيام مشروعة كأيام البيض ويوم عرفة ، ويوم عاشوراء ، وستة أيام من شوال لمن صام رمضان ، وتسع ذي الحجة فلا بأس ، لأنه لم يصمه لأنه يوم السبت ، بل لأنه من الأيام التي يشرع صومها .

الحال الرابعة : أن يصادف عادة كعادة من يصوم يوما ويفطر يوما فيصادف يوم صومه يوم السبت فلا بأس به ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين : ( إلا رجلاً كان يصوم صوماً فليصمه ) ، وهذا مثله .

الحال الخامسة : أن يخصه بصوم تطوع فيفرده بالصوم ، فهذا محل النهي إن صح الحديث في النهي عنه "


انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين" (20/57).

والله أعلم .


رابط للإفادة

http://www.ibnbaz.org.sa/mat/3384



توقيع فنار
[flash=http://dc05.arabsh.com/i/00740/za859pd4kol6.swf]WIDTH=450 HEIGHT=300[/flash]
فنار غير متواجد حالياً  
قديم 28-08-08, 12:19 PM   #20
أم أسماء
جُهدٌ لا يُنسى
 
تاريخ التسجيل: 22-05-2007
المشاركات: 7,201
أم أسماء is on a distinguished road
افتراضي

فائدة جميلة وتفصيل رائع أختي فنـــــــــــــــار
بارك الله فيك أخية وثبث أجرك.
أم أسماء غير متواجد حالياً  
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(View-All Members who have read this thread in the last 30 days : 0
There are no names to display.

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:31 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024,Jelsoft Enterprises Ltd.
هذه المنتديات لا تتبع أي جماعة ولا حزب ولا تنظيم ولا جمعية ولا تمثل أحدا
هي لكل مسلم محب لدينه وأمته وهي على مذهب أهل السنة والجماعة ولن نقبل اي موضوع يثير الفتنة أو يخالف الشريعة
وكل رأي فيها يعبر عن وجهة نظر صاحبه فقط دون تحمل إدارة المنتدى أي مسؤلية تجاه مشاركات الأعضاء ،
غير أنَّا نسعى جاهدين إلى تصفية المنشور وجعله منضبطا بميزان الشرع المطهر .