|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
16-08-08, 03:42 PM | #1 |
|نتعلم لنعمل|
|
أخواتي تذكرة: أقيموا سنة نبيكم وصلوا ركعتي الخسوف وكبروا وادعوا الله
http://www.wathakker.com/show_matuyat_dtls.aspx?id=333 الرجاء الاطلاع على هذا الرابط مسألة: الجزء الأولما جاء في صلاة الخسوف قال ابن القاسم وقال مالك : لا يجهر بالقراءة في صلاة الخسوف , قال وتفسير ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لو جهر بشيء فيها لعرف ما قرأ . قال : والاستفتاح في صلاة الخسوف في كل ركعة من الأربع ب { الحمد لله رب العالمين } , قال : ولا أرى للناس إماما كان أو غيره أن يصلوا صلاة الخسوف بعد زوال الشمس , وإنما سنتها أن تصلى ضحوة إلى زوال الشمس وكذلك سمعت . قال سحنون وقد روى ابن وهب عن مالك : أنها تصلى في وقت كل صلاة وإن كان بعد زوال الشمس . قلت لابن القاسم : هل تحفظ عن مالك في السجود في صلاة الخسوف أنه يطيل في السجود كما يطيل في الركوع ؟ قال : لا إلا أن في الحديث ركع ركوعا طويلا . قال ابن القاسم : وأحب إلي أن يسجد سجودا طويلا ولا أحفظ طول السجود عن مالك , قلت : فهل يوالي بين السجدتين في قول مالك في صلاة الخسوف ولا يقعد بينهما ؟ قال : نعم , وذلك ; لأنه لو كان بينهما قعود لذكر في الحديث . قلت : فهل كان مالك يرى أن صلاة الخسوف سنة لا تترك مثل صلاة العيدين سنة لا تترك ؟ قال : نعم , قلت : هل يصلي أهل القرى وأهل العمود والمسافرون صلاة الخسوف في قول مالك ؟ قال : نعم . قال : وقال مالك في المسافرين يصلون صلاة الخسوف جماعة إلا أن يعجل بالمسافرين السير , قال : وإن كان رجلا مسافرا صلى صلاة الخسوف وحده على سنتها . قال مالك : وإن صلوا صلاة الخسوف جماعة أو صلاها رجل وحده فبقيت الشمس على حالها لم تنجل , قال : يكفيهم صلاتهم لا يصلون صلاة الخسوف ثانية ولكن الدعاء ومن شاء تنفل , وإنما السنة في صلاة الخسوف فقد فرغوا منها . قلت : أرأيت من أدرك الركعة الثانية من الركعة الأولى في صلاة الخسوف وقد فرغ الإمام , هل على الذي فاتته الركعة الأولى في صلاة الخسوف أن يقضي شيئا ؟ قال : تجزئه الركعة الثانية التي أدركها من الركعة الأولى التي فاتته , كما يجزئ من أدرك الركوع في الصلاة من القراءة إذا فاتته القراءة وكذلك قال لي مالك , قال : وأنا أرى في الركعة الثانية أنها بمنزلة الركعة الأولى إذا فاته أول الركعة من الركعة الثانية وأدرك الآخرة , أن يقضي [ ص: 243 ] ركعتين بسجدتين ويجزئ عنه . قال : وقال مالك : وأرى أن تصلي المرأة صلاة الخسوف في بيتها , قال : ولا أرى بأسا أن تخرج المتجالات من النساء في صلاة خسوف الشمس . قلت : أرأيت الإمام إذا سها في صلاة خسوف الشمس أعليه سجدتا السهو في قول مالك ؟ قال : نعم . قال : وقال مالك في صلاة خسوف القمر : يصلون ركعتين ركعتين كصلاة النافلة ويدعون ولا يجمعون , وليس في خسوف القمر سنة ولا جماعة كصلاة خسوف الشمس . قال ابن القاسم : وأنكر مالك السجود في الزلازل قال سحنون عن ابن القاسم عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار , أن عبد الله بن عباس قال : { خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه , فقام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا , ثم رفع رأسه فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول , ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول , ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول , ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول , ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون الركوع الأول , ثم رفع رأسه فسجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس , فقال : إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك بهما فاذكروا الله . قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم رأيناك تكعكعت ؟ فقال : إني رأيت الجنة أو أريت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا , ورأيت النار فلم أر كاليوم منظرا ورأيت أكثر أهلها النساء . قالوا : يا رسول الله بم ؟ قال : بكفرهن قيل : يكفرن بالله ؟ قال : يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط } . قال مالك : وإنما يعني بقوله في الركعة الثانية فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول يعني : القيام الذي يليه , قال : وكذلك قوله في الركوع الآخر إنما يعني دون الركوع الذي يليه . قال ابن وهب قال مالك : ولم يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلا في خسوف الشمس , ولم يعمل أهل بلدنا فيما سمعنا وأدركنا إلا بذلك . قال : وما سمعنا أن خسوف القمر يجمع له الإمام , قال ابن وهب وقال عبد العزيز بن أبي سلمة : ونحن إذا كنا فرادى نصلي هذه الصلاة في خسوف القمر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم , { فإذا رأيتم ذلك بهما فافزعوا إلى الصلاة } , وفي حديث عائشة { فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة } . http://www.islamweb.net/ver2/library...k_no=30&ID=147 مسألة: الْجُزْء الْأَوَّلمَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْخُسُوفِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَقَالَ مَالِكٌ : لَا يَجْهَرْ بِالْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْخُسُوفِ , قَالَ وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ جَهَرَ بِشَيْءٍ فِيهَا لَعُرِفَ مَا قَرَأَ . قَالَ : وَالِاسْتِفْتَاحُ فِي صَلَاةِ الْخُسُوفِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْ الْأَرْبَعِ بِ { الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } , قَالَ : وَلَا أَرَى لِلنَّاسِ إمَامًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ أَنْ يُصَلُّوا صَلَاةَ الْخُسُوفِ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ , وَإِنَّمَا سُنَّتُهَا أَنْ تُصَلَّى ضَحْوَةً إلَى زَوَالِ الشَّمْسِ وَكَذَلِكَ سَمِعْتُ . قَالَ سَحْنُونٌ وَقَدْ رَوَى ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ : أَنَّهَا تُصَلَّى فِي وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ . قُلْتُ لِابْنِ الْقَاسِمِ : هَلْ تَحْفَظُ عَنْ مَالِكٍ فِي السُّجُودِ فِي صَلَاةِ الْخُسُوفِ أَنَّهُ يُطِيلُ فِي السُّجُودِ كَمَا يُطِيلُ فِي الرُّكُوعِ ؟ قَالَ : لَا إلَّا أَنَّ فِي الْحَدِيثِ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا . قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : وَأَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يَسْجُدَ سُجُودًا طَوِيلًا وَلَا أَحْفَظُ طُولَ السُّجُودِ عَنْ مَالِكٍ , قُلْت : فَهَلْ يُوَالِي بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فِي قَوْلِ مَالِكٍ فِي صَلَاةِ الْخُسُوفِ وَلَا يَقْعُدُ بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ : نَعَمْ , وَذَلِكَ ; لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا قُعُودٌ لَذُكِرَ فِي الْحَدِيثِ . قُلْتُ : فَهَلْ كَانَ مَالِكٌ يَرَى أَنَّ صَلَاةَ الْخُسُوفِ سُنَّةٌ لَا تُتْرَكُ مِثْلُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ سُنَّةٌ لَا تُتْرَكُ ؟ قَالَ : نَعَمْ , قُلْت : هَلْ يُصَلِّي أَهْلُ الْقُرَى وَأَهْلُ الْعَمُودِ وَالْمُسَافِرُونَ صَلَاةَ الْخُسُوفِ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمُسَافِرِينَ يُصَلُّونَ صَلَاةَ الْخُسُوفِ جَمَاعَةً إلَّا أَنْ يُعَجِّلَ بِالْمُسَافِرِينَ السَّيْرُ , قَالَ : وَإِنْ كَانَ رَجُلًا مُسَافِرًا صَلَّى صَلَاةَ الْخُسُوفِ وَحْدَهُ عَلَى سُنَّتِهَا . قَالَ مَالِكٌ : وَإِنْ صَلَّوْا صَلَاةَ الْخُسُوفِ جَمَاعَةً أَوْ صَلَّاهَا رَجُلٌ وَحْدَهُ فَبَقِيَتْ الشَّمْسُ عَلَى حَالِهَا لَمْ تَنْجَلِ , قَالَ : يَكْفِيهِمْ صَلَاتُهُمْ لَا يُصَلُّونَ صَلَاةَ الْخُسُوفِ ثَانِيَةً وَلَكِنَّ الدُّعَاءَ وَمَنْ شَاءَ تَنَفَّلَ , وَإِنَّمَا السُّنَّةُ فِي صَلَاةِ الْخُسُوفِ فَقَدْ فَرَغُوا مِنْهَا . قُلْتُ : أَرَأَيْتَ مَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ مِنْ الرَّكْعَةِ الْأُولَى فِي صَلَاةِ الْخُسُوفِ وَقَدْ فَرَغَ الْإِمَامُ , هَلْ عَلَى الَّذِي فَاتَتْهُ الرَّكْعَةُ الْأُولَى فِي صَلَاةِ الْخُسُوفِ أَنْ يَقْضِيَ شَيْئًا ؟ قَالَ : تُجْزِئُهُ الرَّكْعَةُ الثَّانِيَةُ الَّتِي أَدْرَكَهَا مِنْ الرَّكْعَةِ الْأُولَى الَّتِي فَاتَتْهُ , كَمَا يُجْزِئُ مَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ فِي الصَّلَاةِ مِنْ الْقِرَاءَةِ إذَا فَاتَتْهُ الْقِرَاءَةُ وَكَذَلِكَ قَالَ لِي مَالِكٌ , قَالَ : وَأَنَا أَرَى فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ أَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الرَّكْعَةِ الْأُولَى إذَا فَاتَهُ أَوَّلُ الرَّكْعَةِ مِنْ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَة وَأَدْرَكَ الْآخِرَةَ , أَنْ يَقْضِيَ [ ص: 243 ] رَكْعَتَيْنِ بِسَجْدَتَيْنِ وَيُجْزِئُ عَنْهُ . قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ : وَأَرَى أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ صَلَاةَ الْخُسُوفِ فِي بَيْتِهَا , قَالَ : وَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ تَخْرُجَ الْمُتَجَالَّاتُ مِنْ النِّسَاءِ فِي صَلَاةِ خُسُوفِ الشَّمْسِ . قُلْتُ : أَرَأَيْتَ الْإِمَامَ إذَا سَهَا فِي صَلَاةِ خُسُوفِ الشَّمْسِ أَعَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ فِي صَلَاةِ خُسُوفِ الْقَمَرِ : يُصَلُّونَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ كَصَلَاةِ النَّافِلَةِ وَيَدْعُونَ وَلَا يُجَمِّعُونَ , وَلَيْسَ فِي خُسُوفِ الْقَمَرِ سُنَّةٌ وَلَا جَمَاعَةٌ كَصَلَاةِ خُسُوفِ الشَّمْسِ . قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : وَأَنْكَرَ مَالِكٌ السُّجُودَ فِي الزَّلَازِلِ قَالَ سَحْنُونٌ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ , أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : { خَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ مَعَهُ , فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا نَحْوًا مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا , ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ , ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ , ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ , ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ , ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ , ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَسَجَدَ ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتْ الشَّمْسُ , فَقَالَ : إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يُخْسَفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ بِهِمَا فَاذْكُرُوا اللَّهَ . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ هَذَا ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَكَعْكَعْتَ ؟ فَقَالَ : إنِّي رَأَيْتُ الْجَنَّةَ أَوْ أُرِيتُ الْجَنَّةَ فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُودًا وَلَوْ أَخَذْتُهُ لَأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتْ الدُّنْيَا , وَرَأَيْتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ مَنْظَرًا وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ بِمَ ؟ قَالَ : بِكُفْرِهِنَّ قِيلَ : يَكْفُرْنَ بِاَللَّهِ ؟ قَالَ : يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَ إلَى إحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ كُلَّهُ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ } . قَالَ مَالِكٌ : وَإِنَّمَا يَعْنِي بِقَوْلِهِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ يَعْنِي : الْقِيَامَ الَّذِي يَلِيهِ , قَالَ : وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ فِي الرُّكُوعِ الْآخَرِ إنَّمَا يَعْنِي دُونَ الرُّكُوعِ الَّذِي يَلِيهِ . قَالَ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ مَالِكٌ : وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى إلَّا فِي خُسُوفِ الشَّمْسِ , وَلَمْ يَعْمَلْ أَهْلُ بَلَدِنَا فِيمَا سَمِعْنَا وَأَدْرَكْنَا إلَّا بِذَلِكَ . قَالَ : وَمَا سَمِعْنَا أَنَّ خُسُوفَ الْقَمَرِ يُجَمِّعُ لَهُ الْإِمَامُ , قَالَ ابْنُ وَهْبٍ وَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ : وَنَحْنُ إذَا كُنَّا فُرَادَى نُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَاةَ فِي خُسُوفِ الْقَمَرِ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , { فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ بِهِمَا فَافْزَعُوا إلَى الصَّلَاةِ } , وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ { فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَافْزَعُوا إلَى الصَّلَاةِ } . مسألة: الجزء الأولما جاء في صلاة الخسوف قال ابن القاسم وقال مالك : لا يجهر بالقراءة في صلاة الخسوف , قال وتفسير ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لو جهر بشيء فيها لعرف ما قرأ . قال : والاستفتاح في صلاة الخسوف في كل ركعة من الأربع ب { الحمد لله رب العالمين } , قال : ولا أرى للناس إماما كان أو غيره أن يصلوا صلاة الخسوف بعد زوال الشمس , وإنما سنتها أن تصلى ضحوة إلى زوال الشمس وكذلك سمعت . قال سحنون وقد روى ابن وهب عن مالك : أنها تصلى في وقت كل صلاة وإن كان بعد زوال الشمس . قلت لابن القاسم : هل تحفظ عن مالك في السجود في صلاة الخسوف أنه يطيل في السجود كما يطيل في الركوع ؟ قال : لا إلا أن في الحديث ركع ركوعا طويلا . قال ابن القاسم : وأحب إلي أن يسجد سجودا طويلا ولا أحفظ طول السجود عن مالك , قلت : فهل يوالي بين السجدتين في قول مالك في صلاة الخسوف ولا يقعد بينهما ؟ قال : نعم , وذلك ; لأنه لو كان بينهما قعود لذكر في الحديث . قلت : فهل كان مالك يرى أن صلاة الخسوف سنة لا تترك مثل صلاة العيدين سنة لا تترك ؟ قال : نعم , قلت : هل يصلي أهل القرى وأهل العمود والمسافرون صلاة الخسوف في قول مالك ؟ قال : نعم . قال : وقال مالك في المسافرين يصلون صلاة الخسوف جماعة إلا أن يعجل بالمسافرين السير , قال : وإن كان رجلا مسافرا صلى صلاة الخسوف وحده على سنتها . قال مالك : وإن صلوا صلاة الخسوف جماعة أو صلاها رجل وحده فبقيت الشمس على حالها لم تنجل , قال : يكفيهم صلاتهم لا يصلون صلاة الخسوف ثانية ولكن الدعاء ومن شاء تنفل , وإنما السنة في صلاة الخسوف فقد فرغوا منها . قلت : أرأيت من أدرك الركعة الثانية من الركعة الأولى في صلاة الخسوف وقد فرغ الإمام , هل على الذي فاتته الركعة الأولى في صلاة الخسوف أن يقضي شيئا ؟ قال : تجزئه الركعة الثانية التي أدركها من الركعة الأولى التي فاتته , كما يجزئ من أدرك الركوع في الصلاة من القراءة إذا فاتته القراءة وكذلك قال لي مالك , قال : وأنا أرى في الركعة الثانية أنها بمنزلة الركعة الأولى إذا فاته أول الركعة من الركعة الثانية وأدرك الآخرة , أن يقضي [ ص: 243 ] ركعتين بسجدتين ويجزئ عنه . قال : وقال مالك : وأرى أن تصلي المرأة صلاة الخسوف في بيتها , قال : ولا أرى بأسا أن تخرج المتجالات من النساء في صلاة خسوف الشمس . قلت : أرأيت الإمام إذا سها في صلاة خسوف الشمس أعليه سجدتا السهو في قول مالك ؟ قال : نعم . قال : وقال مالك في صلاة خسوف القمر : يصلون ركعتين ركعتين كصلاة النافلة ويدعون ولا يجمعون , وليس في خسوف القمر سنة ولا جماعة كصلاة خسوف الشمس . قال ابن القاسم : وأنكر مالك السجود في الزلازل قال سحنون عن ابن القاسم عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار , أن عبد الله بن عباس قال : { خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه , فقام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا , ثم رفع رأسه فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول , ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول , ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول , ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول , ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون الركوع الأول , ثم رفع رأسه فسجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس , فقال : إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك بهما فاذكروا الله . قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم رأيناك تكعكعت ؟ فقال : إني رأيت الجنة أو أريت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا , ورأيت النار فلم أر كاليوم منظرا ورأيت أكثر أهلها النساء . قالوا : يا رسول الله بم ؟ قال : بكفرهن قيل : يكفرن بالله ؟ قال : يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط } . قال مالك : وإنما يعني بقوله في الركعة الثانية فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول يعني : القيام الذي يليه , قال : وكذلك قوله في الركوع الآخر إنما يعني دون الركوع الذي يليه . قال ابن وهب قال مالك : ولم يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلا في خسوف الشمس , ولم يعمل أهل بلدنا فيما سمعنا وأدركنا إلا بذلك . قال : وما سمعنا أن خسوف القمر يجمع له الإمام , قال ابن وهب وقال عبد العزيز بن أبي سلمة : ونحن إذا كنا فرادى نصلي هذه الصلاة في خسوف القمر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم , { فإذا رأيتم ذلك بهما فافزعوا إلى الصلاة } , وفي حديث عائشة { فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة } . hالشبكة الاسلامية |
16-08-08, 05:06 PM | #2 |
~مشارِكة~
تاريخ التسجيل:
07-06-2008
الدولة:
ارض يملؤها الظلم
المشاركات: 70
|
جزاكى الله خيرا
انا نقلت الموضوع علىفكره(ابتسامه.....) |
16-08-08, 09:25 PM | #3 |
|نتعلم لنعمل|
|
شكر الله لك أختى الفاضلة أسأل الله ان يتقبل منا اللهم امين ((أسعدتينى))
هذه عدّة اسألة قد عُرضت على سماحة الوالد الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله : س1: ما صفة صلاة الكسوف ؟ ج1- قد بين الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة صفة صلاة الكسوف ، وأمر أن ينادى لها بجملة: الصلاة جامعة. وأصح ما ورد في ذلك في صفتها أن يصلي الإمام بالناس ركعتين في كل ركعة قراءتان وركوعان وسجدتان ويطيل فيهما القراءة والركوع والسجود ، وتكون القراءة الأولى أطول من الثانية ، والركوع الأول أطول من الركوع الثاني ، وهكذا القراءة في الركعة الثانية أقل من القراءة الثانية في الركعة الأولى ، وهكذا الركوع في الركعة الثانية أخف من الركوعين في الأولى. وهكذا القراءة في الثانية من الركعة الثانية أخف من القراءة الأولى فيها ، وهكذا الركوع الثاني فيها أخف من الركوع الأول فيها. أما السجدتان في الركعتين فيسن تطويلهما تطويلا لا يشق على الناس ؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك ، ثم بعد الصلاة يشرع للإمام إذا كان لديه علم أن يعظ الناس ويذكرهم ويخبرهم أن كسوف الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده ، وأن المشروع للمسلمين عند ذلك الصلاة وكثرة الذكر والدعاء والتكبير والعتق والصدقة حتى ينكشف ما بهم ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكن الله يرسلهما يخوف بهما عباده فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم وفي رواية أخرى : فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره وجاء في بعض الأحاديث : الأمر بالصدقة والعتق . س2: ما حكم صلاة الكسوف ، وهل يدل قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا وقوله صلى الله عليه وسلم: فافزعوا إلى الصلاة على الوجوب؟ ج2: صلاة الكسوف سنة مؤكدة ؛ لما ورد فيها من الأحاديث الصحيحة ، وليست واجبة عند أهل العلم ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله بعض الوفود عن الصلاة ، وأخبره بأن عليه الصلوات الخمس ، فقال السائل: هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع . س3: ورد أنه ينادى لصلاة الكسوف بـ ( الصلاة جامعة) فهل يقولها مرة واحدة ، أو يشرع تكرارها ، وما مقدار التكرار ؟ أفتونا مأجورين. ج3: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن ينادى لصلاة الكسوف بقول الصلاة جامعة والسنة للمنادي أن يكرر ذلك حتى يظن أنه أسمع الناس ، وليس لذلك حد محدود فيما نعلم . والله ولي التوفيق . س4: هل الغاية في قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم لمجموع الأمرين بحيث إنه لو سلم من الصلاة ولم ينجل أطال الدعاء حتى ينجلي ، أم أن الغاية للصلاة فقط بحيث لو سلم ولم ينجل كررالصلاة؟ ج4: الصلاة لا تكرر ، ولكن يشرع للمسلمين الإكثار من الاستغفار والذكر والتكبير والصدقة والعتق ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الأمة بذلك عند وجود الكسوف. س5: هل تسن الخطبة بعد صلاة الكسوف؟ ج5: تسن الخطبة بعد صلاة الكسوف ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ، وقد قال الله عز وجل: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني ولما في ذلك من المصلحة العامة للمسلمين ، وتفقيههم في الدين ، وتحذيرهم من أسباب غضب الله وعقابه. ويكفي أن يفعل ذلك وهو في المصلى بعد الفراغ من الصلاة. والله ولي التوفيق . موسوعة الفتاوى |
17-08-08, 12:47 AM | #4 |
~مشارِكة~
تاريخ التسجيل:
07-06-2008
الدولة:
ارض يملؤها الظلم
المشاركات: 70
|
جزيتى خيرا
الحمد لله صلوها عندنا واخبرت من اعرف ولله الحمد كان فى اثر |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
(View-All) Members who have read this thread in the last 30 days : 0 | |
There are no names to display. |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
اعلام السلفيين بفضل تلاوة القران الكريم من كلام سيد المرسلين | دلال | روضة القرآن وعلومه | 2 | 07-07-07 02:30 PM |