العودة   ملتقى طالبات العلم > . ~ . أقسام العلوم الشرعية . ~ . > روضة العلوم الشرعية العامة > روضة الفقه وأصوله

الملاحظات


إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 13-04-09, 11:14 PM   #1
زينة العابدين
~مستجدة~
 
تاريخ التسجيل: 10-01-2009
العمر: 24
المشاركات: 17
زينة العابدين is on a distinguished road
w حكم التصوير الفوتغرافي، وحكم اقتناء الصور الفوتغرافية للتذكار

أجاب عليه العلامة الشيخ محمد الحسن ولد الددو الشنقيطي بقوله:

إن الصور الفوتغرافية التي تعمل عن طريق تحميض الظل الذي يحبس بواسطة العدسة المغناطيسية، التي تنقل الظلال فتعكسها في داخل الكاميرا، ثم بعد ذالك بالتحميض؛ تطبع صورة مماثلة لها - سواء كان ذالك بالمباشرة كالصور الفورية أو كان عن طريق وضعها أولا على الشريحة البلاستيكية التي تسمى بالكليشة ثم طبع صور عليها -؛

كل هذا ليس هو التصوير الذي جاءت فيه النصوص الشرعية.

فالنصوص التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في منع التصوير؛ دلالتها إنما هي على ما يسمى صورة في لغة العرب في وقت كلام النبي صلى الله عليه وسلم بذالك.

وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم التصوير، وحذر منه، وبين أن الذين يصورون يعذبون يوم القيامة حتى ينفخوا الروح في فيما صوروه وما هم بنافخين.

فقال: (من صور ذا روح عذب يوم القيامة حتى ينفخ فيه الروح وما هو بنافخ).

وبين أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، وبين أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، وكل ذالك إنما هو فيما يسمى صورة في لغة العرب.

وهذا التحميض؛ لم يكن العرب يعرفونه، فأول ما عرف في القرن الثالث عشر الهجري، فلم يكن يسمى بالصورة في لغة العرب، ولا تصدق عليه هذه الكلمة، لا في النصوص الشرعية ولا في مفردات اللغة.

وتغير دلالات اللغة لا يقتضي تغير الأحكام بدلالة النصوص.

لأن النبي صلى الله عليه و سلم قال: (إن قوما في آخر الزمان يستحلون الخمر يسمونها بغير اسمها)، فلو كانت تسمية الشيء بعير اسمه؛ تغير حكمه لكان الذي فعله هؤلاء مباحا، حين لم يشرب الخمر في زعمهم، وإنما شربوا ما يسمونه الكحول أو بالمشروب الروحي أو بغير ذالك.

فلذالك يشرب الناس اليوم شرابا يسمي بالقهوة، وهو شراب قشر البن، ولو رجع أحدكم إلى القاموس لوجد أن القهوة هي الخمر، في القاموس القهوة؛ الخمر، كقهوة شارب متنطف, لكن تسمية هذا المشروب بالقهوة لا يحرم هذا المشروب، لأن هذا المشروب لم يكن معروفا لدى العرب، فلم يسموه باسم، ونحن نقلنا إليه هذا الاسم وسميناه به.

فهذا نظير ما لو سمي إنسان؛ كبشا، خنزيرا، أو سمي خنزيرا، كبشا؛ فإن ذالك لا يغير الحكم الشرعي ولا يؤثر فيه.

وقد نبه ابن قدامة رحمه الله في "المغني" على هذه القاعدة، وذكرها قاعدة إجماعية بين المسلمين، ونظمها الشيخ محمد عالي رحمه الله في قوله:

لا تنقل الأعيان عن حكمها تسمية العين بغير اسمها
إثبات حق ليس في قسمها لا تقتضي منعا ولا تقتضي
كحكمها من بعد في يومها بل حكمها من قبل في أمسها
إيقاف من يفتي على فهمها فائدة مهمة ينبغي

وهذه القاعدة يترتب عليها أنما سماه النبي صلى الله عليه وسلم؛ صورة، وهو ما كان من النحت من الحجارة أو من الطين أو من الخشب وما كان من النسيج أو من الرسم بالريشة أو باليد، فهذا هو المحرم، إذا كان الذي يصور به ذا نفس - أي حيا -

أما ما سوى ذالك؛ فتسميته صورة لا تدل على تحريمه.

لأنه مجرد انعكاس كانعكاس صورة الوجه في المرآة، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مرآة، وكان ينظر فيها، فلو كان التصوير عن طريق الآلة حراما لكان النظر في المرآت حراما، فلذالك لا تدل النصوص دلالة بمنطوقها ولا بمفهومها على تحريم التصوير الفوتوغرافي.

ولا تدل كذالك بالعلة التي بينها النبي صلى الله عليه و سلم على تحريمه، لأنه بين العلة؛ و هي أنهم يضاهون خلق الله: (فليخلقوا ذرة، فليخلقوا شعيرة).

والمصور الفوتوغرافي لا يضاهي خلق الله، وإنما يحبس ظل خلق الله كما هو.

ولذالك فالتصوير الحقيقي المحرم - الذي هو بالرسم أو النحت - لا يتقنه إلا من كان من أهل المهارة والدربة، ويتنافس الناس فيه، وهو غالي الثمن، ولم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم منه إلا رقما في ثوب، فالرقم في الثوب منه مباح - أي الشيء اليسير الصغير - وما عدى ذالك حرمه.

أما التصوير الفوتوغرافي فيفعله الصبيان والصغار، ومن ليست لديهم أية مهارة في الرسم؛ فدل هذا على أنه ليس مضاهاة لخلق الله.

ولا ينسب إلى فاعله، فأنت إذا رأيت صورة لا يمكن أن تسأل من الذي صور هذه الصورة؟ أو من الذي فعلها؟ فليس فيها مهارة في الواقع، لأن العبرة بالجهاز ودقته وجودة ألوانه، فالعبرة بالآلة التي صورت.

وعلى هذا فلا يحرم من التصوير الفوتوغرافي إلا ما كان تصويرا لما لا يحل النظر إليه، فما لا يجوز النظر إليه - كالعورات وكالنساء المتكشفات - لا يحل تصويره ولا اقتناء صوره، وما يجوز النظر إليه بالمباشرة؛ يجوز اقتناء صوره، لأي هدف من الأهداف، سواء كان ذالك للتعريف - كالصور التي توضع في جوازات السفر أو في بطاقات التعريف - أو كان لغير ذالك، فليس هو محل ضرورة حتى يقتصر عليها، بل يجوز مطلقا، حتى للذكرى.


_______________________________________________________

يُذكر أن الشيخ ابن عثيمين يجيز التصوير الفوتغرافي، أما عن الاقتناء والتعليق لها فالله اعلم ماذا يقول بذلك.
_______________________________________________________

أما عن الشيخ المحدث سليمان بن ناصر العلوان -فك الله أسره- فلم يعهد عنه أنه تصور فوتوغرافياً.
_______________________________________________________

لكنَّ الراجح والله أعلم القول بعدم الحرمة.
_______________________________________________________


سمعتها خلال محاضرة للشيخ..
والحمد لله رب العالمين

التعديل الأخير تم بواسطة عابرة سبيل ; 26-04-09 الساعة 09:07 AM
زينة العابدين غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 19-04-09, 12:07 AM   #2
مفكرة إسلامية
جُهدٌ لا يُنسى
افتراضي

زينة العابدين

حياك الله بيننا أختًا وحبيبة =)

بالفعل موضوع التصوير اختلف كثير من العلماء في حكمه ففريق حرمه على الإطلاق وفريق أباحه على الإطلاق وفريق فصّل في الأمر


سئل الشيخ ابن جبرين -شفاه الله- عن التصوير الفتوغرافي :

رقم الفتوى : (12398)
موضوع الفتوى : في التصوير الفوتوغرافي والتكسب منه

السؤال : س: ما حكم التصوير الفوتوغرافي حيث إنني أملك محلا للتصوير الفوتوغرافي، ونقوم بتصوير الأشخاص صور مقاسات مختلفة للاستعمال الرسمي أو للذكرى، وأكثر زبائننا من الرجال، ولا نصور النساء إلا في وجود محرم، ولا نقبل تصوير ما يخدش الحياء، ونظرًا لأن هذا الأستوديو هو مصدر الدخل الرئيسي والوحيد ليس لي فحسب ولكن لأكثر من عشرين رب أسرة من العاملين معي من المسلمين وغير المسلمين، كما نتبرع من دخل المحل للجمعيات الخيرية وذوي الحاجة ونساهم في بناء المساجد. ولأن الموضوع يتعلق بلقمة العيش ومصدر الرزق فإنني أناشدكم بالله الاهتمام بهذه الفتوى، وأن تفتونا الفتوى الصحيحة التي يطمئن لها قلبكم وتثلج صدورنا وتريحها مما هي فيه من عناء ؟

الاجابـــة :
هذا النوع من التصوير قد منعه مشائخنا الأولون لدخوله في مسمى التصوير الذي وردت فيه الأحاديث الكثيرة في منعه والوعيد عليه، وصنف في ذلك كثير من المشائخ كالشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ حمود التويجري وكان التصوير في ذلك الوقت يحتاج إلى عمليات كالالتقاط والتحميض ونحو ذلك، ثم إن بعض المشائخ ممن بعدهم أباحوا هذا النوع؛ وذلك لأنه لا يُقصد به مُضاهاة خلق الله، كما لا يُقصد به تعظيم هذه الصور، ولا يَؤول ذلك إلى عبادتها، وعللوا بأن هذا إنما فيه التقاط الصورة التي هي هيكل الإنسان أو الحيوان وإثبات تلك الصورة ورسمها على ما هي عليه دون أن يُقصد بذلك أن يخلقوا كخلق الله، فلذلك أباحوا هذا العمل لما فيه من الفائدة كما في بطاقات الأحوال وجوازات الأسفار وشهادات الدراسة ونحو ذلك مما تمس إليه الحاجة.
فلعله بهذه المُبررات يكون جائزًا ولا يدخل في ضمن ما ورد فيه الوعيد، وتُحمل الأحاديث على ما ذُكر في بعضها كقوله في الحديث القُدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا بُرة، أو ليخلقوا شعيرة وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يُضاهئون بخلق الله فتبين أن الوعيد على من يريد مُضاهاة خلق الله، أو أن السبب في المنع خوف تعظيم الصور كما فعل قوم نوح حيث صوروا أولئك الصالحين ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم، فإذا قُصد من تلك الصور الحاجة المُلحة فلا بأس بذلك ويكون هذا بحسب نية من يطلب الصورة، أما من يصنعها فلا يلزمه سؤال كل أحد بل يجوز له التصوير حسب طلب الزبائن من الرجال، ولا يجوز تصوير النساء إلا بوجود محرم، ويتولى تصوير المرأة امرأة مثلها، ولا يجوز نشر صور النساء ولا إظهارهن في الحفلات وما أشبه ذلك. والله أعلم .

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

المصدر : موقع سماحة الشيخ ابن جبرين



توقيع مفكرة إسلامية
نرجو من الجميع الإطلاع عليها , والالتزام بها -بارك الله فيكن-
وَأَرْجُوهُ رَجَاءً لا يَخِيْبُ ~

التعديل الأخير تم بواسطة عابرة سبيل ; 26-04-09 الساعة 09:05 AM
مفكرة إسلامية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 19-04-09, 12:31 AM
زينة العابدين
هذه الرسالة حذفت بواسطة عابرة سبيل.
قديم 19-04-09, 06:12 AM
عابرة سبيل
هذه الرسالة حذفت بواسطة عابرة سبيل.
قديم 19-04-09, 06:17 PM
زينة العابدين
هذه الرسالة حذفت بواسطة عابرة سبيل.
قديم 19-04-09, 08:34 PM
عابرة سبيل
هذه الرسالة حذفت بواسطة عابرة سبيل.
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(View-All Members who have read this thread in the last 30 days : 0
There are no names to display.

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اقتناء الصور salafia روضة الفقه وأصوله 3 10-07-06 09:53 PM


الساعة الآن 01:43 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024,Jelsoft Enterprises Ltd.
هذه المنتديات لا تتبع أي جماعة ولا حزب ولا تنظيم ولا جمعية ولا تمثل أحدا
هي لكل مسلم محب لدينه وأمته وهي على مذهب أهل السنة والجماعة ولن نقبل اي موضوع يثير الفتنة أو يخالف الشريعة
وكل رأي فيها يعبر عن وجهة نظر صاحبه فقط دون تحمل إدارة المنتدى أي مسؤلية تجاه مشاركات الأعضاء ،
غير أنَّا نسعى جاهدين إلى تصفية المنشور وجعله منضبطا بميزان الشرع المطهر .