19-06-11, 11:41 PM | #1 |
| طالبة في المستوى الثاني 1 |
تاريخ التسجيل:
19-09-2010
الدولة:
مصر - الاسكندرية
المشاركات: 784
|
الحكم في المذهب الشافعي - والراجح مع الدليل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جائتنا فكرة أحب أن نتشارك فيها في الله وهي أن تكتب كل أخت ماعندها من الأحكام التي ذكرتها المعلمة وما قول المذهب فيها وما هو القول الراجح مع الدليل وأبدأ بسم الله وأرجوا أن نتشارك سويا لأن هذه الأحكام تحتاج لتركيز وفهم الماء المستعمل في المذهب قولان قديم وجديد القول القديم أنه ليس بطهور والقول الجديد المعتمد أنه طهو ر وهذا الصحيح والدليل :- أنه - صلى الله عليه وسلم - أغتسلت إحدى زوجاته للجنابه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل فقالت :- يا رسول الله إني جنبا قال :- إن الماء لا يجنب الماء الذي تغير بما خالطه من الطاهرات والمعتمد في المذهب والراجح أنه طاهر غير مطهر الماء المتغير بالمخالطه فيه قولان 1- طهور وهو الراجح 2- غير طهور وهذا هو المعتمد في المذهب الماء المتغير بطول المكث الراجح أنه طهور 1- لأنه ما زال يسمى ماء 2- لم يتغير تغيرا فاحشا وواضحا 3- لعسر إخراج ما تغير شعر الميته المعتمد في المذهب أنه نجس والراجح أنه ليس بنجس الدليل :- قوله تعالى :- (( ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا ......)) الشاهد أشعارها استعمال الآواني لا يجوز مطلقا في المذهب ولكن الراجح إجازته للكنز استعماله في الأكل والشرب فيه قولان 1- الكراهه :- لقوله - صلى الله عليه وسلم :- (( لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة (( فالكراهه للتشبه 2- التحريم للنهي 3- في الاستخدام وذلك في المذهب وهو الراجح يتبع بإذن الله وارجوا المساعدة في جمع الأدلة الناقصة وجزاكم الله خيرا |
19-06-11, 11:53 PM | #2 |
|علم وعمل، صبر ودعوة|
| طالبة مستوى متقدم | دورة ورش (3) |
ماشاء الله تبارك الله
إبداع يا أم عبيده جعلك المولى مفتاح للخير دوما يارب ،، معكم حبيباتي ،، إن شاء الله تعالى أدلي بدلوي نسأل الله التيسير وأن يبارك في الأوقات أحب أن الفت الى لفته مهمه وهي أن أي واحدة منا تكتب تقوم بتحديد لأي درس تنتمي المعلومه يالله شدو الهمه التعديل الأخير تم بواسطة إبتسام بنت عبدالعزيز المهوّس ; 19-06-11 الساعة 11:55 PM |
19-06-11, 11:59 PM | #3 |
| طالبة في المستوى الثاني 1 |
تاريخ التسجيل:
19-09-2010
الدولة:
مصر - الاسكندرية
المشاركات: 784
|
تمام وما كتبته من الدرس الثاني
أحبكي في الله |
20-06-11, 12:06 AM | #4 |
|علم وعمل، صبر ودعوة|
| طالبة مستوى متقدم | دورة ورش (3) |
|
23-06-11, 10:33 AM | #5 |
| طالبة في المستوى الثاني 1 |
تاريخ التسجيل:
19-09-2010
الدولة:
مصر - الاسكندرية
المشاركات: 784
|
الماء المشمس :- هو الماء الذي يكون معرضاً للشمس وهو مكروه استعماله في المذهب والراجح أنه طهور استند الإمام في حكم الكراهة إلى حديث غالب أهل العلم ضعفوه، وقد ضعّفه الألباني وقال: إنّه "رُوِي مرفوعاً من طرقٍ واهيةٍ جداً." و ورد عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنّه كان يكره الاغتسال بالماء المُشمس وقال: "إنّه يُورث البرص"وهو ضعيف الضوابط في المذهب للحكم بكراهة الماء المشمس 1- أن يكون الماء مجموعاً في مكان واحد ومُسلّط عليه الشمس. 2- أن يكون في بلادٍ حارةٍ. 3- أن يكون استخدامه على البدن وليس على الثوب. |
23-06-11, 05:02 PM | #6 |
|نتعلم لنعمل|
|
الموالاة :
و هى من أركان الوضوء و لكن لم تذكر فى المذهب فالمذهب ذكر ان النية ركن و أسقط الموالاة و الراجح ان النية شرط و الموالاة ركن الموالاة: غسل العضو يتلوه الاخر بدون فاصل بينهما بحيث لا يجف العضو الذى تم غسله سابقا(هذا هو الضابط) الموالاة فى المذهب لهم قولان: 1- قول قديم وهو ان الموالاة واجبة 1-قول جديد و هو ان الموالاة مستحبة و هذا هو المعتمد عندهم فى المذهب الراجح:أنها ركن و ليست مستحبة الاصل فى الامر ان الفعل على الفور و لكن اذا حدث التأخير لمصلحة فى الوضوء فجائز ان وجدتم خطأ أرجو منكم التنبيه(المحاضرة الثالثة) |
24-06-11, 06:44 AM | #7 | |
| طالبة في المستوى الثاني 1 |
تاريخ التسجيل:
19-09-2010
الدولة:
مصر - الاسكندرية
المشاركات: 784
|
اقتباس:
تمام |
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
(View-All) Members who have read this thread in the last 30 days : 0 | |
There are no names to display. |
|
|