العودة   ملتقى طالبات العلم > . ~ . أقسام العلوم الشرعية . ~ . > روضة العلوم الشرعية العامة > روضة الفقه وأصوله

الملاحظات


إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 16-11-16, 07:25 PM   #1
أم إبراهيم السلفية
~مشارِكة~
 
تاريخ التسجيل: 13-10-2013
الدولة: فرنسا - ليل
المشاركات: 204
أم إبراهيم السلفية is on a distinguished road
افتراضي فوائد من كتاب: الكوكب الوهاج: تحريم فعل الواصلة والمستوصلة ...

بسم الله الرحمن الرحيم

باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات والمغيرات خلق الله

حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو معاوية، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر، قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت:
يا رسول الله إن لي ابنة عريسا أصابتها حصبة فتمرق شعرها أفأصله، فقال: «لعن الله الواصلة والمستوصلة»


٦٧٤ - (١٨)
باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة ونظائرهما وذم النساء الكاسيات العاريات والنهي عن التزوير في اللباس وغيره والتشبع بما لم يعط
٥٤٢٥ ٠ (٨٦ ٠ ٢) (١٥١) (
حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر) بن الزبير بن العوام زوجة هشام بن عروة الأسدية المدنية، ثقة، من الثالثة، روى عنها في (٤) أبواب (عن) جدتها (أسماء بنت أبي بكر) الصديق رضي الله تعالى عنهما . وهذا السند من خماسياته (قالت) أسماء (جاءت امرأة) لم أر أحداً من الشراح ذكر اسم هذه المرأة ولا اسم ابنتها (إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت) له (يا رسول الله إن لي ابنة عريساً) هو تصغير عروس قلبت الواو ياء وزيد عليها ياء التصغير وأدغمت إحداهما في الأخرى، ويقال للذكر والأنثى عروس عند الدخول بها يقال رجل عروس ورجال عرس وامرأة عروس ونساء عرائس، والعرس بالكسر امرأة الرجل ولبوة الأسد "شعر رقبته" والجمع أعراس، وقال مالك بن خويلد الخناعي :

ليث هزبر مدل حول غابته --- بالرقمتين له أجر وأعراس

كذا في اللسان وفي الصحاح (عند خيسته) بدل (حول غابته) و (أجر) جمع جرو (
أصابتها) أي أخذتها وطلعت بها (حصبة) بفتح الحاء وسكون الصاد المهملتين ويقال بفتح الصاد وكسرها ثلاث لغات، والإسكان أشهر، وهي بثر تخرج في الجلد تشبه الجدري أو هي هو، ووقع في رواية فاطمة بنت المنذر عند الطبراني (فأصابتها الحصبة أو الجدري) يقال حصب جلده بكسر الصاد يحصب من باب فرح (فتمرق شعرها) أي تساقط وانتتف شعرها وتمزق، وفى رواية (تمرط) وكلاهما بمعنى واحد يقال مرق الصوف عن الإهاب يمرق مرقاً من باب فرح، وتمرق وأمرق بمعناه ويقال مرط شعره يمرطه إذا نتفه، والمراطة ما سقط منه وتمرط شعره يتمرط تمرطاً إذا تساقط، ووقع في بعض الروايات (تمزق) ومعناه تقطع (أ) يجوز لي أن أصل شعرها بشعر آخر (فأصله؟) به فالهمزة داخلة على محذوف، والفاء عاطفة ما بعدها على ذلك المحذوف، ووصل الشعر هو أن يضاف إليه شعر آخر يكثر به اهـ مفهم. وللطبراني من طريق محمد بن إسحاق عن فاطمة بنت المنذر (فأصابتها الحصبة أو الجدري فسقط شعرها وقد صحت وزوجها يستحثنا وليس على رأسها شعر أفنجعل على رأسها شيئا نجملها به) (فقال) لها رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواب سؤالها لا يجوز لك وصل شعرها بشعر آخر لأنه (لعن الله) سبحانه وتعالى وطرد عن رحمته (الواصلة) أي التي تصل شعر المرأة بشعر آخر (والمستوصلة) أي التي تطلب من يفعل بها ذلك ويقال لها موصولة أيضاً اهـ نووي، وقال محمد ذهني : الواصلة هي التي توصل شعرها بشعر آخر زوراً وكذباً وهي أعم من أن تفعل بنفسها أو تأمر غيرها بأن يفعله، والمستوصلة: هي التي تطلب هذا الفعل من غيرها وتأمر من يفعل بها ذلك وهي تعم الرجل والمرأة، فالتاء إما باعتبار النفس أو لأن الأكثر أن المرأة هي الآمرة أو الراضية اهـ، قال في المبارق: الرجل والمرأة في ذلك سواء هذا إذا كان المتصل شعر الآدمي لكرامته، وأما غيره فلا بأس لوصله فيجوز اتخاذ النساء القراميل من الوبر اهـ. والقراميل جمع قرمل على وزن زبرج وهو ما تربط به النساء شعرهن.

قال القرطبي: وهذا الحديث نص صريح في تحريم وصل الشعر بالشعر وبه قال مالك وجماعة من العلماء ومنعوا الوصل بكل شيء من الصوف والخرق أو غيرها لأن ذلك كله في معنى وصله بالشعر ولعموم نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة شعرها، وقد شذ الليث بن سعد فأجاز وصله بالصوف والخرق وما ليس بشعر وهر محجوج بما تقدم، وأباح آخرون وضع الشعر على الرأس وقالوا إنما نهى عن الوصل خاصة وهذه ظاهرية محضة وإعراض عن المعنى، وقد شذ قوم فأجازوا الوصل مطلقاً وتأولوا الحديث على غير وصل الشعر وهو أن تكون المرأة بغية في شبيبتها فإذا أسنت وصلته بالشعر الأسود وهو قول باطل، وقد روي عن عائشة ولم يصح عنها ولا يدخل في هذا النهي ما ربط من الشعر بخيوط الحرير الملونة وما لا يشبه الشعر ولا يكثر وإنما يفعل ذلك للتجمل والزيتة اهـ من المفهم.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري في اللباس باب وصل الشعر [٥٩٣٥ و ٥٩٣٦] وباب الموصولة [٥٩٤١]، والنسائي في الزينة [٥٣٥٠]، وابن ماجه في النكاح [١٩٩٧].

وقد دل الحديث على أن وصل المرأة شعرها كبيرة تستحق به اللعن.
وقد اختلف العلماء في تفصيل هذا الحكم على أقوال :
- الأول: أنه يحرم الوصل مطلقاً سواء كان بشعر آدمي أو شعر غير آدمي وسواء كان بخرقة أو صوف وهذا القول جعله النووي الظاهر المختار وهو الذي ذكره الحافظ في الفتح كمذهب الجمهور.
- والثاني: الوصل بشعر الآدمي حرام لحرمته وكرامته وكذلك الوصل بشعر نجس من غير الآدمي، وأما الشعر الطاهر من غير الآدمي فيجوز الوصل به بإذن الزوج أو السيد وهو قول لبعض الشافعية كما حكى عنهم النووي.
- الثالث: الوصل بالشعر ممنوع مطلقاً لما فيه من التزوير سواء كان بشعر الآدمي أو بشعر حيوان آخر ولكن لا بأس بوصله بصوف أو خرق أو غيرها وهو قول الليث بن سعد.
- والرابع: الوصل بغير الشعر إنما يحل إذا لم يلتبس بالشعر بحيث لا يظن الناظر أنه من الشعر أما إذا وقع به الالتباس فلا وهو الذي قواه الحافظ في الفتح [١٠/٣٧٥]

والذي يظهر من كتب الحنفية أن الراجح عندهم القول الثاني وهو تخصيص الحرمة بشعر الآدمي اهـ من التكملة.

المصدر:
نقلته لكن من "
الكوكب الوهاج والروض البهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج"
محمد الأمين بن عبد الله الأرمي العلوي الهرري الشافعي
ج 21 ، ص 492 - 494
أم إبراهيم السلفية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 17-11-16, 11:58 AM   #2
أم إبراهيم السلفية
~مشارِكة~
 
تاريخ التسجيل: 13-10-2013
الدولة: فرنسا - ليل
المشاركات: 204
أم إبراهيم السلفية is on a distinguished road
افتراضي

ولأهمّية الموضوع أضف بعض الفوائد من مواقع شيوخ السُّنّة حتّى نستفيد من الموضوع إن شاء الله بأوسع إدراك لمحتواه .

أولاً : انتقيت من موقع الشيخ عبدالعزيز الرّاجحي هذه الأحاديث ، وبعض الكلام يشبه تقريبًا ما تقدم :

بَاب تَحْرِيمِ فِعْلِ الْوَاصِلَةِ وَالْمُسْتَوْصِلَةِ وَالْوَاشِمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ وَالنَّامِصَةِ وَالْمُتَنَمِّصَةِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ وَالْمُغَيِّرَاتِ خَلْقِ اللَّهِ

-حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي ابْنَةً عُرَيِّسًا (1) أَصَابَتْهَا حَصْبَةٌ فَتَمَرَّقَ (2) شَعْرُهَا أَفَأَصِلُهُ فَقَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ (3) وَالْمُسْتَوْصِلَةَ .

-حَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ح وَحَدَّثَنَاه ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي وَعَبْدَةُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ أَخْبَرَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ غَيْرَ أَنَّ وَكِيعًا وَشُعْبَةَ فِي حَدِيثِهِمَا فَتَمَرَّطَ شَعْرُهَا (4).

-وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ أُمِّهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنِّي زَوَّجْتُ ابْنَتِي فَتَمَرَّقَ شَعَرُ رَأْسِهَا وَزَوْجُهَا يَسْتَحْسِنُهَا أَفَأَصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَنَهَاهَا .

-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُسْلِمٍ يُحَدِّثُ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ جَارِيَةً مِنْ الْأَنْصَارِ تَزَوَّجَتْ وَأَنَّهَا مَرِضَتْ فَتَمَرَّطَ شَعَرُهَا فَأَرَادُوا أَنْ يَصِلُوهُ فَسَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَلَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ .

-حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ زَوَّجَتْ ابْنَةً لَهَا فَاشْتَكَتْ فَتَسَاقَطَ شَعْرُهَا فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ زَوْجَهَا يُرِيدُهَا أَفَأَصِلُ شَعَرَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُعِنَ الْوَاصِلَاتُ .

-وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ لُعِنَ الْمُوصِلَاتُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ (5) وَالْمُسْتَوْشِمَةَ .

وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ .

-حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لِإِسْحَقَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (6) قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ (7) وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ (8) لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ قَالَ فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ وَكَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَأَتَتْهُ فَقَالَتْ مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَقَالَتْ الْمَرْأَةُ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ لَوْحَيْ الْمُصْحَفِ فَمَا وَجَدْتُهُ فَقَالَ لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا فَقَالَتْ الْمَرْأَةُ فَإِنِّي أَرَى شَيْئًا مِنْ هَذَا عَلَى امْرَأَتِكَ الْآنَ قَالَ اذْهَبِي فَانْظُرِي قَالَ فَدَخَلَتْ عَلَى امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ فَلَمْ تَرَ شَيْئًا فَجَاءَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا فَقَالَ أَمَا لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ نُجَامِعْهَا (9).

-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَهُوَ ابْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ وَهُوَ ابْنُ مُهَلْهِلٍ كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثِ جَرِيرٍ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَفِي حَدِيثِ مُفَضَّلٍ الْوَاشِمَاتِ وَالْمَوْشُومَاتِ .

-وَحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ الْحَدِيثَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُجَرَّدًا عَنْ سَائِرِ الْقِصَّةِ مِنْ ذِكْرِ أُمِّ يَعْقُوبَ .

-وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ .

-وَحَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا .

-حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ عَامَ حَجَّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ (10) شَعَرٍ كَانَتْ فِي يَدِ حَرَسِيٍّ (11) يَقُولُ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ (12) سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ وَيَقُولُ إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ .

-حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كُلُّهُمْ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ إِنَّمَا عُذِّبَ بَنُو إِسْرَائِيلَ .

-حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ فَخَطَبَنَا وَأَخْرَجَ كُبَّةً (13) مِنْ شَعَرٍ فَقَالَ مَا كُنْتُ أُرَى أَنَّ أَحَدًا يَفْعَلُهُ إِلَّا الْيَهُودَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَغَهُ فَسَمَّاهُ الزُّورَ .

-وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا أَخْبَرَنَا مُعَاذٌ وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ إِنَّكُمْ قَدْ أَحْدَثْتُمْ زِيَّ سَوْءٍ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الزُّورِ قَالَ وَجَاءَ رَجُلٌ بِعَصًا عَلَى رَأْسِهَا خِرْقَةٌ قَالَ مُعَاوِيَةُ أَلَا وَهَذَا الزُّورُ قَالَ قَتَادَةُ يَعْنِي مَا يُكَثِّرُ بِهِ النِّسَاءُ أَشْعَارَهُنَّ (14) مِنْ الْخِرَقِ .

______________________________________
1- عريساً: تصغير عروس.
2- تمرق: بالراء المشددة أي تساقط وتمرط.
3- فيه تحريم الوصل، وأنه من الكبائر للواصل والمستوصل؛ لأن اللعن لا يكون إلا على كبيرة.
4- وسواء وصله بشعر أو بخيوط وخرق، ويستثنى من هذا ربط أطراف الظفائر بخيوط صغيرة تسمى القرامل؛ لئلا ينتقص الشعر، أما الخرق الملونة في الرأس التي تسمى الشرائط فنرجو أن لا تكون بها بأس إذا لم يكن فيها تشبيه، وكذلك اللبة التي تجعل في الرقبة خرقة بيضاء.
5- فيه تحريم الوشم للواشم والمستوشم، وأنه من الكبائر للعن فاعله.
6- ابن مسعود.
7- فيه تحريم النمص، وأن النامصة والمتنصمة فعلتا كبيرة، والنامضة التي تزيل الشعر من الوجه بأن تنتف الحاجب أو تقصه أو تحلقه أو أهداب العينين لغير حاجة.
8- المراد مفلجات الأسنان بأن تبرد ما بين أسنانها الثنايا والرباعيات للحسن إظهاراً للصغر بأن تفعله كبيرة السن، فهذا من الكبائر؛ للعن النبي -صلى الله عليه وسلم- لها، وهذا إذا فعلته للحسن، أما اذا فعلته للعلاج أو لإزالة شين فليس من هذا.
9- يحتمل وجهين: أحدهما: أن المعنى لم نصاحبها ولم نجتمع ونحن وهي، بل نطلقها، والثاني: المعنى لم أطأها، وهذا ضعيف، والأول أولى.
10- هى شعر مقدم الرأس المقبل على الجبهة، وقيل شعر الناصية.
11- حرسي كالشرطي: هو غلام الأمير.
12- هذا إنكار عليهم بإهمالهم إنكار المنكر وغفلتهم عنه، وفي حديث معاوية هذا اعتناء الخلفاء وسائر ولاة الأمور بإنكار المنكر وإشاعة إزالته، وتوبيخ من أهمل إنكاره ممن توجه ذلك عليه.
13- فيه أن الباروكة من فعل اليهود، وأنه يسمى الزور؛ لكونه تزويراً وكذباً وتغييراً للواقع.
14- فيه تحريم تعظيم رؤوس بالخرق، وأن هذا من الزور؛ لكونه يرى ناظره خلاف الواقع.


http://shrajhi.com/Books/ID/5311

(منقول للأهمية)

الموضوع يُتبع إن شاء الله بفوائد أخرى .




توقيع أم إبراهيم السلفية
[CENTER] [CENTER][CENTER][B][COLOR=fuchsia][FONT=&quot]وما من كــاتب إلا سيلقى .. .. .. كتابته وإن فنيت يـــداه[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER]
[/CENTER]
[CENTER][CENTER][B][COLOR=fuchsia][FONT=&quot]فلا تكتب بحظك غير شيء .. .. .. يسرك في القيامة أن تراه[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER]
[/CENTER]
[/CENTER]
أم إبراهيم السلفية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 18-11-16, 01:26 PM   #3
أم إبراهيم السلفية
~مشارِكة~
 
تاريخ التسجيل: 13-10-2013
الدولة: فرنسا - ليل
المشاركات: 204
أم إبراهيم السلفية is on a distinguished road
افتراضي


المبحث الخامس : وصل وإزالة شعر المرأة :
من الأشياء التي تزيّن المرأة - شعرها الذي تتميّز به عن الرّجل ، ولكن هذا الشّعر قد يصاب بآفة فيسقط ، أو يحتاج إلى زيادة في طوله ، أو أنّ هذا الشّعر يكثر في أماكن من جسم المرأة ممّا يجعله مشوّها لمنظرها أمام زوجها ، فتحتاج لإزالته ، أو التّخفيف منه. ولقد اختلف السّلف والخلف في ذلك (1).

أولا : حكم وصل المرأة شعرها :
ذهبت أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنهما - إلى أنهّ يحرم وصل الشّعر بشعر مثله ، أمّا وصله بصوف ونحوه فيجوز (2).

الأدلّة :
1 - ما روته أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - قالت: ( إنّ جارية من الأنصار تزوّجت ، وإنّها مرضت فتمرط شعرها، فأرادوا أن يصلوه ، فسألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ؟ فلعن الواصلة والمستوصلة ) (3) .

وجه الإستدلال :
أنّ الرّسول صلى الله عليه وسلم لعن مَن وصل الشّعر ولا يلعن إلاّ على فعل محرم .

2 - ما رواه ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة ، والواشمة والمستوشمة .

وجه الإستدلال :
لعن الرّسول صلى الله عليه وسلم لهذا الفعل دليل على تحريمه ، وأنّه من كبائر الذّنوب (4).

وقد وافقها رضي الله عنها في هذا الرّأي ابن عباس رضي الله عنه (5) ، وتبعها سعيد بن جبير(6) واللّيث بن سعد (7)- رحمهما الله تعالى - (8) ، ومن الفقهاء الحنفية (9) والشافعية (10) ، والحنابلة (11)- رحمهم الله تعالى -

والراجح والله أعلم :

جواز وصل الشّعر بالصّوف فقط ، لا بشعر مثله .

والفكرة الأصولية التي بنت عليها أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - هذه الرّواية هي: سدّ الذّرائع الموصلة للتّدليس والغش والفساد على الزّوج ، وهذا محرّم ، وكذلك فيه استعمال شعر مختلف في نجاسته .

أمّا وصل الشّعر بصوف فهو لا توجد فيه هذه المعاني ، فلا يحرم ، ولوجود مصلحة من تحسين المرأة أمام زوجها من غير مضرّة (12).

_________________________________________
(1)انظر موسوعة فقه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها (ص: 681).
(2)انظر عمدة القاري (64/22) ، مشكل الآثار للطّحاوي (42/2).
(3)انظر موسوعة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها (ص: 681).
(4)انظر موسوعة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها (ص: 682).
(5)انظر عمدة القاري (64/22) ، مشكل الآثار للطّحاوي (42/2).
(6)هو: سعيد بن جبير بن هشام الكوفي الأسدي مولاهم ، أبو عبد الله من كبار أئمة التابعين ومقدميهم في التفسير والحديث والفقه والعبادة والورع، قتله الحجاج ظلما سنة 95 ‏ هـ . انظر ترجمته في : شذرات الذهب ( 1 / 108 ) .
(7)هو: الليث بن سعد بن عبد الرحمن المصري ، التابعي ، الحافظ ، الفقيه المجتهد ، شيخ الديار المصرية في الفقه والحديث ، كان ورعا فاضلا ، عالما كريما، إماما ، أجمع العلماء ‏على جلالته وإمامته ، وعلو مرتبته. واستقل بالفتوى في زمانه في مصر وكان عربي اللسان يحسن القرآن والنحو ويحفظ الحديث والشعر توفي سنة 175 ‏ هـ وقيل غير ذلك. انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ (1/ 224 ‏)، وفيات الأعيان (3/ 280 ‏)، شذرات الذهب ( 1 ‏/ 285 )
(8)انظر فتح الباري (375/10) في اللّباس .
(9)انظر حاشية ابن عابدين (372/6)
(10)انظر شرح صحيح مسلم (103/14).
(11) انظر :المغني لابن قدامة (76/1).
(12) انظر: المغني لابن قدامة (76/1)، شرح صحيح مسلم للنّووي (104/14)

___________________________
المصدر:

يُتبع إن شاء الله

التعديل الأخير تم بواسطة أم إبراهيم السلفية ; 18-11-16 الساعة 01:33 PM
أم إبراهيم السلفية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 19-11-16, 02:27 PM   #4
أم إبراهيم السلفية
~مشارِكة~
 
تاريخ التسجيل: 13-10-2013
الدولة: فرنسا - ليل
المشاركات: 204
أم إبراهيم السلفية is on a distinguished road
افتراضي

سؤال2 -
ما حكم لبس المرأة ما يسمى بالباروكة لتتزين بها لزوجها ؟

جواب2 -
ينبغي لكلّ من الزّوجين أن يتجمّل للآخر بما يحبّبه فيه ويقوّي العلاقة بينهما ، لكن فِي حدود ما أباحته شريعة الإسلام دون حرمته ، ولبس ما يسمّى بالباروكة بدأ فِي غير المسلمات ، واشتهرن بلبسه والتّزيّن به حتّى صار من سيمتهن ، فلبس المرأة المسلمة إيّاها وتزيّنها بها ولو لزوجها فيه تشبّه بالكافرات وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك بقوله : ( مَن تشبّه بقوم فهو منهم ) ولأنّه في حكم وصل الشّعر بل أشدّ منه ، وقد نهى النّبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ولعن فاعله .


المصدر:
مجلة البحوث الإسلامية
http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaS...ac%d9%87%d8%a7

(منقول للأهمية)
أم إبراهيم السلفية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 19-11-16, 02:30 PM   #5
أم إبراهيم السلفية
~مشارِكة~
 
تاريخ التسجيل: 13-10-2013
الدولة: فرنسا - ليل
المشاركات: 204
أم إبراهيم السلفية is on a distinguished road
افتراضي

حكم الإسلام في شعر الرأس الصناعي (الباروكة)

لفضيلة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله

الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ثبت في الصّحيحين، عن معاوية رضي الله عنه أنه خطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتناول قصة من الشعر، كانت بيد حرسي، فقال: (أين علماؤكم يا أهل المدينة؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه، ويقول: ((إنّما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم))، وفي لفظ لمسلم: ((إنّما عذّب بنو إسرائيل لما اتّخذ هذه نساؤهم))،

وفي الصّحيحين أيضاً، واللّفظ لمسلم، عن سعيد بن المسيب قال: (قدم معاوية المدينة فخطبنا، وأخرج كُبَّة من شعر فقال: ما كنت أرى أن أحداً يفعله إلاّ اليهود، إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه فسمّاه: الزّور).

وفي لفظ آخر لمسلم: أنّ معاوية رضي الله عنه قال ذات يوم: (إنّكم قد أحدثتم زيّ سوء، وإنّ نبيّ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزّور).

قال النّووي رحمه الله في شرح مسلم، عند كلامه على هذا الحديث: (قوله قصّة من شعر، قال الأصمعي وغيره: هي شعر مقدّم الرّأس المقبل على الجبهة، وقيل: شعر النّاصية)، قال: (وقوله: وأخرج كبّة من شعر هي بضم الكاف وتشديد الباء، وهي شعر مكفوف بعضه على بعض، وقال صاحب القاموس: القصّة بالضم: شعر النّاصية).

وفي هذا الحديث الدّلالة الصّريحة على تحريم اتّخاذ الرّأس الصّناعي، المسمّى: (الباروكة)؛ لأنّ ما ذكره معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصّحيح، في حكم القصّة والكبّة ينطبق عليه، بل ما اتّخذه النّاس اليوم ممّا يسمى (الباروكة) أشدّ في التّلبيس وأعظم في الزّور، إن لم يكن هو عين ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن بني إسرائيل فليس دونه، بل هو أشدّ منه في الفتنة والتّلبيس والزّور، ويترتّب عليه من الفتنة ما يترتّب على القصّة والكبّة، إن لم يكن هو عينهما، ولا فرق في ذلك بين الذّكر والأنثى؛ لأنّ العلّة تعمّهما جميعاً.

وبذلك يكون محرّماً من وجوه أربعة:

أحدها:
أنّه من جملة الأمور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم والأصل في النّهي: التّحريم؛ لقول الله تعالى: ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ )[1] وقوله صلى الله عليه وسلم: ((
ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم)) الحديث متفق على صحته.

الثاني:أنّه زور وخداع.

الثّالث:أنّه تشبّه باليهود، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنّه قال: ((مَن تشبّه بقوم فهو منهم)).

الرّابع:أنّه من موجبات العذاب والهلاك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((إنّما هلكت بنو إسرائيل لما اتّخذ مثل هذه نساؤهم))

ويؤيّد ما ذكرنا من تحريم اتّخاذ هذا الرّأس أنّه أشد في التّلبيس والزّور والخداع من وصل الشّعر بالشّعر، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما: ((أنّه لعن الواصلة والمستوصلة)) والواصلة: هي التي تصل شعرها بشعر آخر، ولهذا ذكر البخاري رحمه الله هذا الحديث - أعني حديث معاوية - في باب وصل الشعر؛ تنبيهاً منه رحمه الله على أن اتخاذ مثل هذا الرأس الصناعي في حكم الوصل، وذلك يدل على فقهه رحمه الله، وسعة علمه، ودقّة فهمه، ووجه ذلك أنّه إذا كان وصل المرأة شعرها بما يطوله أو يكثره ويكبره حراماً تستحق عليه اللّعنة؛ لما في ذلك من الخداع والتدليس والزور، فاتّخاذ رأس كامل مزور أشد في التّدليس وأعظم في الزّور والخداع، وهذا بحمد الله واضح.

فالواجب على المسلمين محاربة هذا الحدث الشّنيع، وإنكاره، وعدم استعماله، كما يجب على ولاّة الأمور - وفّقهم الله - منعه والتّحذير منه عملاً بِسُنَّة الرّسول صلى الله عليه وسلم وتنفيذاً لمقتضاها، وحسماً لمادة الفتنة، وحذراً من أسباب الهلاك والعذاب، وحماية للمسلمين من مشابهة أعداء الله اليهود، وتحذيراً لهم ممّا يضرّهم في العاجل والآجل.

والله المسئول أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يفقّههم في الدّين، وأن يعيذهم من كل ما يخالفه، وأن يوفّق ولاّة أمرهم لكلّ ما فيه صلاح العباد والبلاد، في المعاش والمعاد، إنّه ولي ذلك والقادر عليه، وصلّى الله على نبيّنا محمّد، وآله وصحبه وسلم.
_________________________________
[1] سورة الحشر الآية 7.

المصدر:
http://www.binbaz.org.sa/mat/8686
(منقول للأهمية)
أم إبراهيم السلفية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 19-11-16, 02:34 PM   #6
أم إبراهيم السلفية
~مشارِكة~
 
تاريخ التسجيل: 13-10-2013
الدولة: فرنسا - ليل
المشاركات: 204
أم إبراهيم السلفية is on a distinguished road
افتراضي

سؤال وُجِّه لفضيلة الشيخ محمّد بن صالح العثيمين رحمه الله حول

حكم استخدام الباروكة:

السؤال:
من بين الأدوات التي تستخدمها المرأة لغرض التجميل ما يسمي ( بالباروكة ) وهى الشعر المستعار الذي يوضع على الرأس ، فهل يجوز للمرأة أن تستخدمها؟

والجواب منه رحمه الله كان :
الباروكة محرّمة وهي داخلة في الوصل وإن لم يكن وصلا ، فهي تظهر رأس المرأة على وجه أطول من حقيقته فتشبه الوصل ، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة (1).

لكن إن لم يكن على رأس المرأة شعر أصلا كأن تكون قرعاء فلا حرج من استعمال الباروكة ليستر هذا العيب ، لأنّ إزالة العيوب جائزة، ولهذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم لمن قطعت أنفه في إحدى الغزوات أن يتّخذ أنفا من ذهب ، ومثل أن يكون في أنفه اعوجاج فيعدله ، أو إزالة بقعة سوداء مثلا ، فهذا لا بأس به .

أمّا إن كان لغير إزالة عيب كالوشم والنمص مثلا فهذا هو الممنوع ، واستعمال الباروكة حتى لو كان بإذن الزّوج ورضاه حرام ، لأنّه لا إذن ولا رضا فيما حرّمه الله .
_________________
المصدر:
المكتبة المقروءة : الفـقه :
مجموع أسئلة تهمّ الأسرة المسلمة
أسئلة الأسرة المسلمة

الموقع الرّسمي للشّيخ رحمه الله
http://www.ibnothaimeen.com/all/book...le_16956.shtml
(منقول للأهمية)
أم إبراهيم السلفية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 19-11-16, 02:40 PM   #7
أم إبراهيم السلفية
~مشارِكة~
 
تاريخ التسجيل: 13-10-2013
الدولة: فرنسا - ليل
المشاركات: 204
أم إبراهيم السلفية is on a distinguished road
افتراضي

ووجّه إلى فضيلة الشيخ محمّد بن صالح العثيمين رحمه الله هذا السؤال أيضًا:

السؤال:
هذه الرسالة من الأخت نجوي محمد عبد الله من جمهورية اليمن الديمقراطية تسأل عن الباروكة تقول أحب أسأل إذا لبست باروكة وظهرت فيها أمام الأهل والأقارب وأمام الرجال المحرمين علي فقط مثل والدي وأخواني واخوالي إلى آخره فهل يعتبر حرام إذا لبستها أمامهم أم انه لا يهم طالما أنهم أشخاص معينين فقط وليس |أمام الجميع ثم عند الوضوء والصلاة سأخلعها بالطبع فما رأيكم يا ترى أتمني أن يكون الرد سريعاً لو كان ذلك ممكناً وشكراً؟


الجواب
الشيخ: لبس الباروكة على نوعين:

- أوّلاً أن يقصد به التّجمّل بحيث أن يكون للمرأة رأس وافر ويحصل به المقصود وليس فيه عيب على المرأة ولبسها لا يجوز لأنّ ذلك نوع من الوصل وقد لعن النّبي صلي الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة

الحالة الثانية أن لا يكون على المرأة رأسها أصلاً أي بمعني أن لا يكون لها شعر إطلاقاً وتكون معيبةً بين النّساء ولا يمكنها أن تخفي هذا العيب ولا يمكن إخفاءه إلاّ بلبس الباروكة نرجو أن لا يكون بلبسها حينئذ بأس لأنّها ليست للتّجمّل وإنّما لدفع العيب والإحتياط ألا تلبسها وتختمر بما يغطّي رأسها حتّى لا يظهر عيبها ، والله أعلم.

المصدر:

http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5254.shtml

(منقول للأهمية)

***************************

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ
أم إبراهيم السلفية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(View-All Members who have read this thread in the last 30 days : 0
There are no names to display.

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
متون مهمة لطالب العلم.. دوحة القرآن المتون العلمية 30 10-10-14 08:27 PM
الدليل إلى المتون العلمية أمةالله المتون العلمية 58 17-01-08 10:11 PM
كتاب كيف تطلب العلم لشيخ عائض القرني زهـور الكادي مكتبة طالبة العلم المقروءة 0 09-09-07 12:04 PM
أحاديث غير صحيحة عن فضل الأضحية !!! بشـرى روضة السنة وعلومها 3 27-12-06 07:38 AM


الساعة الآن 02:32 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024,Jelsoft Enterprises Ltd.
هذه المنتديات لا تتبع أي جماعة ولا حزب ولا تنظيم ولا جمعية ولا تمثل أحدا
هي لكل مسلم محب لدينه وأمته وهي على مذهب أهل السنة والجماعة ولن نقبل اي موضوع يثير الفتنة أو يخالف الشريعة
وكل رأي فيها يعبر عن وجهة نظر صاحبه فقط دون تحمل إدارة المنتدى أي مسؤلية تجاه مشاركات الأعضاء ،
غير أنَّا نسعى جاهدين إلى تصفية المنشور وجعله منضبطا بميزان الشرع المطهر .