19-12-09, 03:18 PM | #1 |
~مشارِكة~
|
حكم الأخذ من مال الزكاة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز لاصحاب الدخل المحدود أي الموظفين الدين لايملكون النصاب الأخذ من مال الزكاة لسد حاجياتهم اليومية أو لشراء سيارة علما بأن عليهم ديون ولا يقدورن على توفير مبلغ لشراء السيارة وهم في أمس الحاجة اليها . |
20-12-09, 03:29 PM | #2 |
حفظه الله تعالى
تاريخ التسجيل:
15-02-2009
المشاركات: 152
|
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد،
من كان فقيراً ، أو مسكينا جاز له الأخذ من الزكاة بمقدار ما يسد حاجته- أي يخرجه من الحاجة إلى الكفاية- ، لقوله تعالى : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ) (التوبة : 60) ، والفقير هو من لا يجد شيئا , أو يجد بعض الكفاية على الراجح من أقوال أهل العلم ، والمسكين هو الذي يجد أكثرها أو نصفها على الراجح من أقوال أهل العلم ، وكذلك الغارم الذي غرم في غير محرَّم يجوز أن يُعطى من مال الزكاة بمقدار دينه فإن غرم في محرَّم هل نعطيه من الزكاة؟ الجواب: إن تاب أعطيناه، وإلا لم نعطه ؛ لأن هذا إعانة على المحرَّم، ولذلك لو أعطيناه لاستدان مرة أخرى ، قاله : العثيمين - رحمه الله تعالى - . وإذا احتاج الإنسان إلى سيارة فهل نشتري له من مال الزكاة سيارة ، قال العلامة ابن عثيمين في الشرح الممتع : ولو أنَّ عنده ما يكفيه للأكل، والشرب، والسكن، والنكاح، لكنه يحتاج إلى سيارة فإننا ندفع له أجرة يكتري بها سيارة ، ولا نشتريها له ؛ لأننا إذا اشتريناها له اشتريناها بثمن كثير، وهذا الثمن يمكن أن نعطيه فقيراً آخر، انتهى كلامه . |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
(View-All) Members who have read this thread in the last 30 days : 0 | |
There are no names to display. |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
حكم زكاة الحلى | السلفية | روضة الفقه وأصوله | 3 | 16-06-07 06:34 PM |
ما تمس إليه الحاجة من أحكام الزكاة | أم اليمان | روضة الفقه وأصوله | 2 | 19-05-06 08:40 PM |