14-11-16, 03:45 PM | #71 |
نفع الله بك الأمة
|
المجلس الرابع والعشرون تيسير علم المواريث العـــول والـــرد مسـائل الميـراث أنـواع ثلاثــة : 1 ـ فريضـة عادلـة 2 ـ فريضـة عائلـة 3 ـ فريضـة قاصـرة 1 ـ الفريضــة العادلـة : ولهــا صورتــان : ـالصـورة الأولـى : هي التي يتساوى فيها مجموع أنصبة أصحاب الفروض مع الواحد الصحيح ؛ ويظهر ذلك في كون مجموع سهام أصحاب الفروض يساوي أصل المسألة . فيأخذ كل صاحب فرض فرضه بلا زيادة ولا نقصان . مثـال : تُوفيـت امـرأة عـن : زوج ، وأخت شقيقة ، وترك جنيه 100000. الحــل : ـ الورثــة : الزوج النصف فرضًا لعدم وجود فرع وارث للمتوفاة لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ" الأخت الشقيقة النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى " يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ " ـ أصل المسألة الناتج عن توحيد المقامات: 2/1 ،2/1 يلاحظ أن المقامات موحدة ولا تحتاج لتوحيد ؛ فأصل المسألة = 2 ـ تحديـد عـدد أسـهم كـل وارث : الزوج سهم والأخت الشقيقة سهم ـ مجمـوع الأسـهم = 1 + 1 = 2 يلاحـظ أن مجمـوع الأسـهم ( 2 ) يسـاوي أصـل المسـألة ( 2 ) . ـ مجمـوع الفـروض = 2/1 + 2/1 = 2/2 = 1 يلاحـظ أن مجمـوع الفـروض " واحـد صحيـح " . إذًا المسـألة " عادلـة " . قيمة السهم = إجمالي قيمة التركة ÷ إجمالي عدد أسهم الورثة قيمة السهم = 100000 ÷ 2 = 50000 جنيه نصيـب كـل وارث فـي التركـة قيمة السهم× عدد أسهم الوارث = نصيب الوارث 50000 × 1 = 50000 نصيب الزوج = 50000 × 1 = 50000 نصيب الأخت الشقيقة = 50000 × 1 = 50000 ـ الصـورة الثانيـة : هـي التـي يقـل فيهـا مجمـوع أنصبـة أصحـاب الفـروض عـن الواحــد الصحيـح ؛ ويظهـر ذلك في كون مجموع سهام أصحاب الفروض يقل عن أصل المسألة ، مع وجود عاصب يأخذ الباقي . فيأخذ كل صاحب فرض فرضه بلا زيادة ولا نقصان ، ثم يأخذ العاصب الباقي بعد أصحاب الفروض . مثــال : تُوفـيَ عـن : بنـت ، وأخ شـقيق . الحـــل : ـ الورثــة : البنـت 2/1 فرضًا فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ" الأخ الشـقيق الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ " ـ أصـل المسـألة = 2 ـ تحديـد عـدد أسـهم كـل وارث : البنـت 1 سهم الأخ الشـقيق باقي الأسهم أي 1 سهم ـ مجمـوع الأسـهم = 1 + 1 = 2 يلاحـظ أن مجمـوع الأسـهم ( 2 ) يسـاوي أصـل المسـألة ( 2 ) . ـ مجمـوع الفـروض = 2/1 + الباقي = 2/1 + 2/1 = 2/2 = 1 يلاحظ أن مجموع الفروض " واحد صحيح " . إذًا المسألة " عادلة " . |
14-11-16, 03:45 PM | #72 |
نفع الله بك الأمة
|
2 ـ فريضة عائلة : * وهي التي يزيد فيها مجموع أنصبة أصحاب الفروض عن الواحد الصحيح ،ويظهر هذا في كون مجموع سهام أصحاب الفروض أكثر من أصل المسألة . مثال : تُوفيت امرأة عن : زوج ، وأم ، وأخت شقيقة . الحل : ـ الورثة وتوزيع التركة : الزوج 2/1 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ"الأم 3/1 التركة كلها لعدم تعدد الإخوة ولعدم انحصار الإرث بين الأم والأب وأحد الزوجين ولعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى " فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ ". الأخت الشقيقة 2/1 فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ النساء176 . ـ أصل المسألة الناتج عن توحيد المقامات : 6 . 2/1 ، 3/1 ، 2/1 = 6/3 ، 6/2 ، 6/3 ـ تحديد عدد أسهم كل وارث : الزوج 3 أسهم الأم 2 سهم الأخت الشقيقة 3 أسهم ـ مجموع الأسهم = 3 + 2 + 3 = 8 يلاحظ أن مجموع الأسهم 8 ، أكثـر مـن أصـل المسـألة 6 . ـ مجموع الفروض = 2/1 + 3/1 + 2/1 = 6/3 + 6/2 + 6/3 = 6/8 = 6/2 .1 يلاحظ أن مجموع الفروض أكثر من واحد صحيح . إذن المسألة عالت . الأحكام الأساسية / ص : 156 / بتصرف . ـ وسيأتي بيان معالجة ذلك إن شاء الله عند دراسة " العول " بالتفصيل .
|
14-11-16, 03:47 PM | #73 |
نفع الله بك الأمة
|
3 ـ فريضـة قاصـرة : * الفريضة القاصرة أو الناقصة هي التي يقل فيها مجموع أنصبة أصحاب الفروض عنِ الواحدِ الصحيحِ ؛ ويظهرُ ذلك في كون مجموع سهام أصحاب الفروض يقل عن أصل المسألة ، دون أن يوجد عاصب يرث الباقي . مثال : " بنت الابن " محجوبة حجب نقصان من " النصف " إلى " السدس " لوجود " البنت الصلبية " . تُوفيَ رجلٌ عن : بنت ، وبنت ابن . الحل : ـ الحجب : ـ الورثــة وتوزيع التركة: *البنت 2/1 فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها . لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ" *بنت الابن 6/1 فرضًا تكملة للثلثين الذي هو إجمالي فرض البنتين الصلبيتين فأكثر ؛للحديث "للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ". ـ أصل المسألة الناتج عن توحيد المقامات 2/1 ، 6/1 = 6/3 ، 6/1 = 6 ـ تحديد عدد أسهم كل وارث : الأسهم هي بسوط الفروض الناتجة عن توحيد المقامات 2/1 ، 6/1 = 6/3 ، 6/1 البنت = 3 أسهم بنت الابن = 1 سهم ـ مجموع الأسهم = 3 + 1 = 4 يلاحظ أن مجموع الأسهم ( 4 ) ، أقل من أصل المسألة 6. ـ مجموع الفروض = 2/1 + 6/1 = 6/3 + 6/1 = 6/4 يُلاحظُ أن مجموعَ الفروضِ أقُل من واحد صحيح . إذًا المسـألة قاصـرة . وسيأتي بيان معالجة ذلك إن شاء الله عند دراسة " الرد " بالتفصيل . * * * * * |
14-11-16, 03:47 PM | #74 |
نفع الله بك الأمة
|
الفريضــة العائلــة " العــول " * العـول فـي اللغـة : الميل والجور ، كما في قوله تعالى "... ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ " .سورة النساء / آية : 3 . * واصطلاحـًا " هو زيادة في السهام المفروضة ونقص في أنصباء الورثة " . فقد يحدث أن تزيد السهام المفروضة زيادة تستغرق جميع التركة ، وهذا يؤدي إلى حرمان بعض الورثة من الميراث . وتجنبًا لذلك لابد من زيادة أصل المسألةحتى تستوعب التركة جميع أصحاب الفروض ، وذلك بإدخال النقص على الجميع ، وهذا يوافق المعنى الُّلغَوِي ، حيث مالت المسألة على أهلها بالجور ، فنقصت من فروضهم ، فمَنْ كان فرضُهُ النصف قد يصبح الثلث إذا عالت المسألة . ولم يحدث أن عالت مسألة في زمن رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ ، ولا في زمن الخليفة الأول أبي بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ فلما كان زمن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ ، رُفِعَتْ إليه مسألة فيها زوج ، وأختان شقيقتان،" فالزوج " فرضه النصف لعدم وجود الفرع الوارث ، و" للشقيقتين " الثلثان فرضًا، وبالتالي فقد زادت الفروض على أصـل التركـة . والرأي الذي انتهى إليه " عمر بن الخطاب " ، وقضى به ـ بعد استشارة فقهاء الصحابة ـ هو أن التركة تُقسم على أصحـاب الفروض بنسبة فروضهم لا بمقاديرها الأصلية ، وبذلك يدخل النقص على جميع أصحاب الفروض بنسبة فروضهم ، وخالفه ابنُ عباس . أخرجه البيهقي . وحسنه الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في إرواء الغليل ج : 6 / ص : 145 / حديث رقم : 1706 .* فعن عبيد بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قـال " المباهلة أول مسألة عائلة حدثت في زمن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ ، فجمع الصحابة للمشورة فيها فقال العباس : أرى أن يقسم المال بينهم على قدر سهامهم ، فأخذ به عمر واتبعه الناس على ذلك حتى خالفهم ابن عباس فقال : من شاء باهلته أن المسائل لا تعول إن الذي أحصى رمل عالج عددًا أعدل من أن يجعل في مال نصفًا ونصفًا " . · مثال تطبييقي : يُلاحظ أن مجموع الأسهم أكبر من أصل المسألة ( 6 ) . فقد عالت الأسهم عن أصل المسألة .1 ـ تُوفيت عن : زوج ، وأختين شقيقتين ، وتركت 4200 جنيه . الحـل : ـ الورثة وتوزيع التركة: الزوج 2/1 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ" الأختان الشقيقتان 3/2 فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما بنفس الدرجة يقسم بينهما بالسوية.لقوله تعالى "فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ"النساء 176 أولاً : توحيد المقامات لتحديد أصل المسألة : الزوج ، الأختان الشقيقتان = 2/1 ، 3/2 = 6/3 ، 6/4 إذًا أصـل المسـألة - الذي هو المقام بعد توحيد مقامات فروض الورثة - : 6 ثانيًا : تحديد عدد أسهم كل وارث : التي هي بسوط الكسور بعد توحيدها الزوج 3 أسهم الأختان الشقيقتان 4 أسهم ـ مجموع الأسهم = 3 + 4 = 7 لذا تُقَسَّم التركة على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم لا بمقاديرها الأصلية وبذلك يدخل النقص على جميع أصحاب الفروض بنسبة فروضهم . وذلك باعتماد مجموع الأسهم ( 7 ) كأصل جديد للمسألة ، وإلغاء الأصل القديم وهو الـ (6 ) . نصيب كل واحدة منهما = 2400 ÷ 2 = 1200 جنيه ثالثًا : تحديد قيمة السهم : ـ قيمة السهم = قيمة التركة ÷ أصل المسألة قيمة السهم = 4200 ÷ 7 = 600 جنيه . رابعًا : تحديد نصيب كل وارث : · نصيب الزوج = قيمة السهم ( 600 ) × عدد أسهم الزوج ( 3 ) = 1800 جنيه . · نصيب الأختين = قيمة السهم ( 600 ) × عدد أسهم الأختين ( 4 )= 2400 جنيه . .******************* 2 ـ تُوفيت عن : زوج ، وأخت شقيقة ، وأخوين لأم ، وتركت 8000 جنيه . الحـل : ـ الورثـة وتوزيع التركة : *الزوج 2/1 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ" *الأخت الشقيقة 2/1 فرضًا لعدم وجود فرع وارث للمتوفاة ولا أب ،ولانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ النساء176 *الأخوان لأم 3/1 فرضًا يقسم بينهما بالسوية لقوله تعالى "فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ ". *خطوات تحديد نصيب كل وارث: أولاً : توحيد المقامات لتحديد أصل المسألة : *الـزوج 2/1 * الأخت الشقيقة 2/1 *الأخوان لأم 3/1 2/1 ، 2/1 ، 3/1 = 6/3 ، 6/3 ، 6/2 إذًا أصل المسألة = 6 ثانيًا : تحديد عدد الأسهم : الزوج 3 - الأخت الشقيقة 3 - الأخوان لأم 2 ـ مجموع الأسهم = 3 + 3 + 2 = 8 نلاحظ أن المسألة عالت لأن مجموع الأسهم ( 8 ) أكثر من أصل المسألة ( 6 ) ، فتُقسم التركة على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم ، حتى تستوعب التركة جميع أصحاب الفروض ، وذلك بإلغاء ( 6 ) كأصل للمسألة ، واعتماد مجموع الأسهم ( 8 ) كأصل جديد للمسألة . ثالثًا : تحديد قيمة السهم : ـ قيمة السهم = قيمة التركة ÷ أصل المسألة "الجديد " قيمة السهم لهذه التركة= 8000 ÷ 8 = 1000 جنيه . رابعًا : تحديد نصيب كل وارث : ـ نصيب الوارث = قيمة السهم × عدد أسهم الوارث · نصيب الزوج = 1000 × 3 = 3000 جنيه . · نصيب الأخت الشقيقة = 1000 × 3 = 3000 جنيـه · نصيـب الأخويـن لأم = 1000 × 2 = 2000 جنيه .يقسم بينهما بالسوية فنصيب كل واحد منهما = 2000 ÷ 2 = 1000 جنيه . * * * * *
|
14-11-16, 03:48 PM | #75 |
نفع الله بك الأمة
|
المجلس الخامس والعشرون تيسير علم المواريث الفريضــة القاصـــرة " الــرَّدُّ " الرد في اللغة له معانٍ : * فالـرد يكـون فـي الفريضـة القاصـرة ، التـي لم تسـتغرق فيها الفروض التركة ، بل يكون مجموع الفروض أقل من الواحد الصحيح ، ويظهر هذا في كون مجموع الأسهم أقل من أصل المسألة ، ولا يوجد عاصب يرث الباقي . منهـا : الإعادة ، يقال : رَدّ إليه حقه ، أي : أعاده إليه · الـرد فـي اصطـلاح الفرضييـن : إعـادة تقسيم ما بقي من التركة بعد أصحاب الفروض ، على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم ، شرط عدم استحقاق غيرهم له . وتزيد أنصباء أصحاب الفروض . إذ يرثون فروضهم أولاً.....فروضهم المقدرة لهم، ثم يرثون الباقي بنسـبة فروضهم بطريق الرد ثانيًا. دليـل الـرد : * عـن سعد بن أبي وقاص ، قال : مرضت عام الفتح مرضًا أشفيت منه على الموت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعودني ، فقلت : يا رسول الله إن لي مالاً كثيرًا وليس يرثني إلا ابنتي فأوصي بمالي كلِّه ؟ قال : " لا " قلتُ : فثلثي مالي ؟ قال : " لا " . قلت : فالشطر ؟ قال : " لا " قلت : فالثلث ؟ قال : " الثلث والثلث كثير ، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناسَ ..... " . صحيح سنن الترمذي / ج : 2 / أبواب الوصايا / باب : 1 / حديث رقم : 1718 ـ 2214 / ص : 217 . *ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن الرسول ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ لم ينكر على " سعد " حصر ميراثَه فـي ابنته حين قال " سعد " : " ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة " . ومـع ذلك فالرسول ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ منعـه من الزيـادة فـي الوصية حتى تكون غنية بميراثها ، فدل ذلك على أن البنت وهي واحدة منفردة ، ترث جميع التركة بعد تنفيذ الوصية فـي حدود الثلث . ولو أن الحكم غير ذلك لأنكر الرسول ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ عليه ولم يُقِـرَّه علـى الخطأ ولاسيمافي موضع الحاجة إلى البيان ، ومن الواضح أنها لا ترث جميع المال إلا إذا أخذته فرضًا وردًّا . الوجيز في الميراث والوصية / ص : 177 . تعقيب : حتى لو أنه أوصى لغير وارث بالثلث ،فيتبقى لابنته الثلثان مع أن فرضها النصف فقط ، وهذه الزيادة عن النصف تكون ردًّا. · شروط تحقق الرد : الحل : لا يكون في المسألة " ردٌ " إلا إذا تحققت هذه الشروط الثلاثة مجتمعة : · وجود صاحب فرض . ·بقاء فائض من التركة بعد إعطاء كل صاحب فرض فرضه . · عدم وجود عاصب بين الورثة ، لأن العاصب يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض ، وبذلك ينتفي " الرد " .علم الميراث ..... / ص : 134 . ·من يُردُّ عليهم ومن لايُرَدُّ عليهم من أصحابِ الفروضِ: أصحاب الفروض بالنسبة للرد عليهم ، ثلاثة أقسام : 1 ـ مَنْ لا يُرَدّ عليه أصلاً ، وهما " الأب " و " الجد " ، لأنه لو وجد أحدهما ورث الباقي بطريق التعصيب ، والرد لا يكون إلا عند عدم وجود العصبات . 2 ـ مَنْ يُرَد عليه إذا لم يوجد عاصب نَسَبِي ولو وُجِدَ قريب ذو رحم ، وهـم : البنت ـ بنت الابن وإن نزل الابن ـ الأخت الشقيقة ـ الأخت لأب ـ الأخت لأم ـ الأخ لأم ـ الأم ـ الجدة الصحيحة . 3 ـ مَنْ يُرَد عليه إذا لم يوجد أحد من الأقارب مطلقًا ولو كان ذا رحم ، وهما " الزوج " و" الزوجة " وهذا قول جمهور الفقهاء . الأحكام الأساسية / ص : 173 / بتصرف . · الخـلاصــة : الترتيب حسب أولوية الرد كالآتي : يُرَدّ إلى أصحاب الفروض عدا الزوجين ، فإن لم يوجد أصحاب فروض يُرَدّ إلى ذوي الأرحام ، فإن لم يوجد ذوو أرحام يُرَدّ إلى الزوجين ، فإن لم يوجد زوجان يُرَدّ إلى بيت المال . وتطبيق ذلك : 1 ـ تُوفيَ عن : زوجـة . وترك 50 فدانًا. الحـل : الزوجة 4/1 فرضًالعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12. والباقي ردًّا لعدم وجود أصحاب فروض غيرها ولا عصبة ولا ذوي أرحام ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وخال . وترك 100 فدان . الزوجة 4/1 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12. ولا يرد عليها باقي التركة لوجود الخال وهو من ذوي الأرحام. الخال الباقي ردًّا . · نصيب الزوجة = 100 × 4/1 = 25 فدانًا. نصيب الخال = 75 فدانًا. ـ باقي التركة = 100 ـ 25 = 75 فدانًا. * تُوفيَ عن : زوجة ، وأم ، وخال . والتركـة 1000 جنيه الحل :الزوجة 4/1 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12. ولا يرد عليها باقي التركة لوجود أصحاب فروض "الأم" الأم 3/1 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى " فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ "النساء11. والباقي ردًّا . والخال لاشيء له لوجود صاحب فرض - الأم - . · نصيب الزوجة = 1000 × 4/1 = 250جنيـه . · نصيب الأم فرضًا وردًّا= 1000 ـ 250 = 750 جنيـه . |
14-11-16, 03:49 PM | #76 |
نفع الله بك الأمة
|
أقســام الــرد :
ينقسـم الـرد إلـى أربعـة أقسـام ، وهـي : القســم الأول : أن يكون َ الورثةُ أصحاب فرض واحد ـ أي أصحاب فروض متماثلة ـ بدون أحد الزوجين . وفي هذه الحالة فإن الميراث يُقْسَم على عدد الرؤوس ـ أي الورثة ـ ابتداءً ، تخلصًا من التطويل ، ووصولًا إلى الهدف من أيسر الطرق . وتطبيق ذلك : 1 ـ تُوفيَ عن : ثلاث بنات فقط . الحل : *الثلاث بنات 3/2 فرضًا لتعددهنَّ وعدم وجود عاصب لهنَّ في درجتهنَّ لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "النساء 11. والباقي ردًّ فَتُقَسم التركة على عدد الرؤوس ـ بالسوية ـ لأن الورثة أصحاب فـرض واحد ـ أي أنصبة متساوية ـ ، ونكون بذلك قد أعطينا كل واحدة منهن فرضها مع حصتها من الرد . 2 ـ تُوفيَ عن : جدة ، وأخت لأم . الحل الجدة 6/1 فرضًا عند عدم الأم للإجماع القطعي. فلا يوجد نص صريح صحيح في ميراث الجدة من القرآن أو السنة الصحيحة. الأخت لأم 6/1 فرضًا لقوله تعالى "وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ". النساء 12 . ـ والباقي يُرَدُّ عليهما بالسوية لتماثلِ فرضيهما. فَتُقَسَّم التركة على عدد الرؤوس ـ بالسوية ـ لأن الورثة أصحاب فرض واحد " السدس " ـ أي أصحاب فروض متماثلة ـ . فتقسم التركة على " 2 " ، وبذلك تكون كلُّ واحدةٍ منهما حصلت على فرضِها مع حصتِها منَ الرَّدِّ . القســم الثانــي : في هذه الحالةِ يُقْسَم الميراث على عدد السهام ، لا على عدد الرؤوس . وتطبيق ذلك : 1 ـ تُوفيَ عن : أم ، وأخوين لأم ، وترك 9000 جنيه . الحل : ـ الحجب : " الأم " محجوبة حجب نقصان من " الثلث " إلى " السدس " ، لتعدد الإخوة . ـ الورثة وتوزيع التركة : الأم 6/1 فرضًا لتعدد الإخوة لقوله تعالى فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ" النساء 11. الأخوانِ لأم 3/1 فرضًا ، يقسم بينهما بالسوية لقوله تعالى "فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ"النساء12 . أولاً : توحيد المقامات لتحديد أصل المسألة : الأم 6/1 ، الأخوان لأم 3/1 = 6/1 ، 6/2 أصل المسألة = المقام المشترك 6 . ثانيًا : تحديد أسهم كل وارث وهي البسوط الناتجة عن توحيد مقامات فروض الورثة: أسهم الأم = 1 أسهم الأخوين لأم = 2 . ـ مجموع أسهم الورثة = 1 + 2 = 3 يلاحظ هنا أن الفريضة قاصرة ، فالفروض لم تستغرق التركة ، فمجموع الفروض أقل من الواحد الصحيح ، ويظهر هذا في كَوْن مجموع الأسهم أقل من أصل المسألة ، ولا يوجد عاصب يرث الباقي . ويعالج ذلك بأن يرث أصحاب الفروض فروضهم ثم يرثون الباقي ردًّا بنسبة فروضهم ، كالآتي : يُلْغَى الأصلُ الأولُ للمسألةِ وهو " 6 " ، ويُعْتَمَدُ مجموعُ أسهُمِهِم وهو " 3 " كأصلٍ جديدٍ للمسألةِ . ثالثًا : تحديد قيمة السهم : ـ قيمة السهم = قيمة التركة ÷ أصل المسألة الجديد . = 3000 × 2 = 6000 جنيه
قيمة السهم = 9000 ÷ 3 = 3000 جنيـه . رابعًا : تحديد نصيب كلِّ وارثٍ · نصيـب الأم = قيمة السهم × عدد أسهمها = 3000 × 1 = 3000 جنيه · نصيب الأخوين لأم = قيمة السهم × عدد أسهمهما |
14-11-16, 03:50 PM | #77 |
نفع الله بك الأمة
|
2 ـ تُوفيت امرأة عن :أخت شقيقة ، وأم ، وأخ لأم . وتركت 2000جنيه .
الحل ـ الحجب : " الأم " محجوبة حجب نقصان من " الثلث " إلى " السدس " لتعدد الإخوة . ـ الورثة وتوزيع التركة : *الأخت الشقيقة2/1 فرضًالانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها .لقوله تعالى"إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ "النساء.176 * الأم 1/6 فرضًالتعدد الإخوة لقوله تعالى فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ" النساء 11. * الأخ لأم 1/6 فرضًالانفراده . لقوله تعالى "وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ". النساء 12. أولاً : توحيد المقامات لتحديد أصل المسألة 2/1 ، 6/1 / 6/1 = 6/3 ، 6/1 ، 6/1 . إذًا أصل المسألة 6 . ثانيـًا : تحديد عدد أسهم كل وارث يلاحظ أن المسألة قاصرة لأن مجموع الأسهم 11 أقل من أصل المسألة 12 ولا يوجد عاصب ليرث باقي الأسهم .وهي البسوط الناتجة من توحيد المقامات الأخت الشقيقة 3 أسهم . الأم 1 سهم الأخ لأم 1 سهم . مجموع الأسهم = 3 + 1 + 1 = 5 يلاحظ أن الفريضةَ هنا قَصرت لأن مجموع الأسهم أقل من أصـل المسألة ، فيـرد الباقـي - 1 سهم - على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم كالآتي : يُلْغَـى 6 كأصل للمسألة ، ويُعْتَمَد 5 كأصـل جديد للمسألة . ثالثـًا : تحديـد قيمـة السـهم قيمة السهم = قيمة التركة ÷ أصل المسألة الجديـد . · قيمة السهم = 2000÷ 5 = 400 جنيـه . رابعـًا : تحديـد نصيـب كـل وارث نصيـب كـل وارث = قيمـة السـهم × عـدد أسـهمه * نصيب الأخت الشقيقة فرضًا وردًّا = 400 × 3 = 1200 جنيـه . * نصيب الأم فرضًا وردًّا = 400 × 1 = 400 جنيـه . * نصيب الأخ لأم فرضًا وردًّا = 400 × 1 = 400 جنيـه . القســم الثالــث : القاعدة هنا : أن تُجعل المسألة من مخرج ـ أي مقام ـ فرض مَنْ لا يُرَدُّ عليه ، والباقـي يُقْسَم على عدد رؤوس مَنْ يُردّ عليه منَ الورثةِ بالسويةِ . أو يُعطـى من لا يرد عليـه ـ وهو أحد الزوجين ـ فرضَهُ ، والباقي يقسم على رؤوس مَنْ يُرَدّ عليه من الورثة بالسوية . وتطبيـق ذلـك : أولاً : توحيد المقامات لتحديد أصل المسألة :1 ـ تُوفيت عن : زوج ، وبنتيـن ، والتركـة 16000 جنيه . الحـــل : ـ الحجــب : " الـزوج " محجوب حجب نقصان من " النصف " إلى " الربع " ، لوجود الفرع الوارث . ـ الورثــة وتوزيع التركة: *الزوج 4/1 فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى " فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ.." النساء12 . البنتان 3/2 فرضًالتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "النساء11. والباقي ردًا 4/1 ، 3/2 = 12/3 ، 12/8 . أصل المسألة = 12 . ثانيـًا : تحديد عدد أسهم كل وارث : ـ مجموع الأسهم = 3 + 8 = 11 *الزوج = 3 أسهم . *البنتان = 8 أسهم . فيرد هذا الفرق على أصحاب الفروض عدا الزوجين ، فنجعل أصل المسألة : مقام فرض مَنْ لا يُرَدُّ عليه ، أي مقام فرض الزوج وهو 4 فيكون عدد الأسهم 4 . يأخـذ الزوج 1 سـهم . وباقي الأسهم 3 : يقسم بالسوية بين البنتين وبذلك نكون قد أعطينا كلَّ واحدةٍ منهما فرضَهَا مع حصتِها من الردِّ . ثالثـًا : تحديـد قيمـة السـهم : يقسم بينهما بالسوية .قيمـة السـهم = قيمة التركة ÷ أصل المسألة الجديد قيمة السهم = 16000 ÷ 4 = 4000 جنيه . رابعـًا : تحديد نصيب كل وارث : نصيب كل وارث = قيمة السهم × عدد أسهمه . نصيب الزوج = 4000 × 1 = 4000 جنيه نصيب البنتين فرضًا وردًّا = 4000 × 3 = 12000 ـ مجموع الأسهم = 3 + 8 = 11 يلاحظ أن المسألة قاصرة لأن مجموع الأسهم 11 أقل من أصل المسألة 12 ولا يوجد عاصب ليرث باقي الأسهم .إذًا أصل المسألة : مقام فرض مَنْ لا يُـرَد عليه ، أي مقام فـرض الزوج وهو 4 فيكون عدد الأسهم 4 . يأخـذ الـزوج 1 سـهم . وباقي الأسهم 3 : يقسم بالسوية بين البنتين وبذلك نكون قد أعطينا كل واحدة منهما فرضها مع حصتها من الرد . ثالثـًا : تحديـد قيمـة السـهم : *القســـم الرابــع : قيمـة السـهم = قيمة التركة ÷ أصل المسألة الجديد قيمة السهم = 16000 ÷ 4 = 4000 جنيه . رابعـًا : تحديد نصيب كل وارث : نصيب كل وارث = قيمة السهم × عدد أسهمه . نصيب الزوج = 4000 × 1 = 4000 جنيه . نصيب البنتين = 4000 × 3 = 12000 *وهناك طريقة أخرى لحل هذه المسألة وهي يُعْطَي الزوجُ فرضه ، ثم تعطى البنتان باقي التركة فرضًا وردًّا ،كالآتي: نصيب الزوج = قيمة التركة 16000 × فرض الزوج 4/1 = 4000 جنيه نصيب البنتين = قيمة التركة ـ نصيب الزوج. = 16000 ـ 4000 = 12000 جنيه . ويُقْسَم هذا النصيب بين البنتين بالسوية . أن يكونَ الورثةُ أصحاب فروض مختلفة ، مع وجود أحد الزوجين . وتطبيق ذلك : *الزوجة 8/1 فرضًا 1 ـ تُوفـيَ عـن : زوجة ، وبنت ، وجدة ، والتركة 6000جنيـه . الحــل : ـ الحجــب : " الزوجة " محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " ، لوجود الفرع الوارث للمتوفى . ـ الورثة وتوزيع التركة : لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12. *البنت الصلبية 2/1فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ". *الجدة 6/1 فرضًا عند عدم الأم للإجماع القطعي.فلا يوجد نص صريح صحيح في ميراث الجدة من القرآن أو السنة الصحيحة. أولاً : توحيد المقامات لتحديد أصل المسألة : 8/1 ، 2/1 ، 6/1 = 24/3 ، 24/12 ،24/4.أصل المسألة 24 . 24/3 + 24/12 + 24/4 = 24/19 ـ مجموع الأسهم = 3 + 12 + 4 = 19 يلاحظ أن المسألة قاصرة لأن مجموع الأسهم 19 أقل من أصل المسألة 24 ولا يوجد عاصب ليرث باقي الأسهم . ويعالج ذلك : بأن يرث أصحاب الفروض فروضهم ثم يُرَد الباقي على الورثة عدا الزوجة ، بنسبة فروضهم . ـ نصيب الزوجة = قيمة التركة 6000 × فرض الزوجة 8/1 = 750 جنيه . باقي التركة بعد نصيب الزوجة = 6000 ـ 750 = 5250 جنيـه . 5250 جنيه توزع على " البنت " و " الجدة " ، بنسبة فرضيهما كالآتي : وذلك بتوحيد مقام فرضيهما كالسابق وجعل البسوط الناتجة هي نسبة فرضيهما : 2/1 ، 6/1 = 6/3 ، 6/1 . نسبة فرضيهما : 3 : 1 - البسط بعد توحيد المقامات هو نسبة فرضيهما -. نصيـب كـل وارث = قيمـة السـهم × عـدد أسـهمه
· نصيـب البنـت = 1312.5 × 3 = 3937.5 جنيـه . · نصيـب الجـدة = 1312.5 × 1 = 1312.5 جنيـه . |
14-11-16, 03:51 PM | #78 |
نفع الله بك الأمة
|
تدريبات على العول والرد تُوفيت عن : زوج ، وأخت شقيقة ، وأخوين لأم ، وتركت 8000 جنيـه .الحل الورثة وتوزيع التركة *الزوج 2/1 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة. لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ... "سورة النساء / آية : 12 . * الأخت الشقيقة 2/1 فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها ، لقوله تعالى لقوله تعالى" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ النساء176 . *الأخوان لأم 3/1 فرضًا لتعددهما يقسم بينهما بالسوية لقوله تعالى "فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ ". أولًا نستخرج أصل المسألة 2/1 ، 2/1 ، 3/1 = 3/ 6 ، 6/3 ، 6/2. أصل المسألة الناتج عن توحيد المقامات = 6 . مجموع الأسهم: 3 + 3 + 2 = 8 3/ 6 + 6/3 + 6/2.= 6/8. يلاحظ أن المسألة عالت ، فمجموع الأسهم أكبر من واحد صحيح 6/8، أي مجموع الأسهم 8 أكبر من أصل المسألة 6 . ويعالج هذا الأمر بأن ندخل النقص على الجميع وذلك بإلغاء 6 كأصل للمسألة ؛ واعتماد مجموع الأسهم 8 كأصل جديد للمسألة . قيمة السهم = 8000 ÷ 8 = 1000 جنيه . نصيب كل وارث: نصيب الزوج = 1000 ×3 = 3000 جنيه . نصيب الأخت الشقيقة = 1000×3 = 3000 جنيه. نصيب الأخوين لأم = 1000×2 = 2000 جنيه . يقسم بينهما بالسوية . ************ ـ تُوفيَ عن : أم ، وبنت ، وبنت ابن والتركة 2000 جنيه الحل الحجب : *الأم محجوبة حجب نقصان من " الثلثِ " إلى " السدسِ " لوجود فرع وارث للمتوفى. *"بنت الابن " محجوبة حجب نقصان من " النصف " إلى " السدس " لوجود "البنت الصلبية " الأقرب منها درجة للمتوفى . ـ الورثة وتوزيع التركة: *الأم 6/1 فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ". *البنت الصلبية 2/1 فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ" *بنت الابن 6/1 فرضًا تكملة للثلثين الذي هو فرض البنتين الصلبيتين فأكثر للحديث "للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ" الراوي : عبدالله بن مسعود - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري- الصفحة أو الرقم: 6736 - خلاصة حكم المحدث صحيح- شرح الحديث الدرر السنية *استخراج أصل المسألة 6/1 ، 2/1 ،6/1= 6/1 ، 6/3 ، 6/1 أصل المسألة الناتج عن توحيد المقامات = 6. مجموع الأسهم: 1 + 3 + 1 = 5 1/ 6 + 6/3 + 6/1.= 6/5. يلاحظ أن البسط أقل من المقام - أقل من الواحد الصحيح - وبصيغة أخرى مجموع الأسهم 5 أقل من أصل المسألة 6، دون أن يوجد عاصب يرث الباقي . معنى ذلك أن الفريضةَ هنا قَصُرَتْ ، فيرد الباقي - 1 سهم - على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم كالآتي : يُلْغَى 6 كأصل للمسألة ، ويُعْتَمَد 5 كأصل جديد للمسألة. نصيب كل وارث تحديد قيمة السهم قيمة السهم = قيمة التركة ÷ أصل المسألة الجديد . قيمة السهم = 2000 ÷ 5 = 400 نصيب الأم = 400 ×1 = 400 جنيه . نصيب البنت الصلبية = 400 ×3 = 1200 جنيه . نصيب بنت الابن = 400 ×1 = 400 جنيه . |
15-05-17, 05:14 AM | #79 |
نفع الله بك الأمة
|
المجلس السادس والعشرون تيسير علم المواريث ميـــراث ذوي الأرحـــام ذوو الأرحام هم : كل قريب لم يُفرض له سهم مُقَدَّر " أي ليس من أصحاب الفروض " ولم يكن من العصبات . وهم على سبيل الإجمال أربعة أصناف: الصنف الأول: من ينتمي إلى الميت، وهم أولاد البنات وأولاد بنات البنين وإن نزلوا. الصنف الثاني: من ينتمي إليهم الميت، وهم الأجداد الساقطون والجدات السواقط وإن علوا. الصنف الثالث: من ينتمي إلى أبوي الميت، وهم أولاد الأخوات وبنات الإخوة وأولاد الإخوة للأم ومن يدلي بهم وإن نزلوا. الصنف الرابع: من ينتمي إلى أجداد الميت وجداته، وهم: الأعمام للأم، والعمات مطلقا، وبنات الأعمام مطلقا، والخؤولة مطلقا، وإن تباعدوا، وأولادهم وإن نزلوا. شرح الشيخ وليد المنيسي لكتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح لفوزان. *وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني : وهم ـ أي " ذوو الأرحام " ـ عشرة أصناف : الخال ـ والخالة ـ والجد لأم ـ وولد البنت ـ وولد الأخت ـ وبنت الأخ ـ وبنت العم ـ والعمة ـ والعم للأم ـ وابن الأخ للأم ـ ومن أدلى لأحدٍ منهم . الفتح / ج : 12/ كتاب : الفرائض / باب : 16 / ص : 30 . *اختلف أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم في توريثهم: فذهب أبو بكر الصديق، وعثمان بنُ عفان، وزيدُ بنُ ثابت، وعبدُ الله بنُ الزبير إلى أن ذوي الأرحام لا يرثون بالرحم شيئًا، وجعلوا مالَ منْ لم يخلف غيرَهم لبيت المال، وبه قال سعيد بنُ المسيب، والزهري، والأوزاعي، ومالك، والشافعي، وأبو ثور، وعلماء المدينة، وداود، وأهل الظاهر. وذهب علي، وابنُ عباس، وابن مسعود، ومُعَاذ بنُ جبلٍ، وأبو عبيدة، وأبو الدرداء، وعائشة إلى توريث ذوي الأرحام، وإليه ذهب أحمد، وإسحاق بن راهْوَيْه، وأبو حنيفة، وأصحابُه، ويحى بنُ آدم، وطائفة. كتاب: نهاية المطلب في دراية المذهب عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين .المتوفى: 478هـ . * فذهبَ مالكٌ والشافعيُّ إلى أنَّ بيتَ المالِ أَولَى من ذوِي الأرحامِ. قَالَ الْمُزَنِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - : وَهُوَ مِنْ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ : " لَا تَرِثُ الْعَمَّةُ ، وَالْخَالَةُ ، وَبِنْتُ الْأَخِ ، وَبِنْتُ الْعَمِّ ، وَالْجَدَّةُ أُمُّ أَبِ الْأُمِّ ، وَالْخَالُ ، وَابْنُ الْأَخِ لِأُمٍّ ، وَالْعَمُّ أَخُو الْأَبِ لِلْأُمِّ ، وَالْجَدُّ أَبُو الْأُمَّ ، وَوَلَدُ الْبِنْتِ ، وَوَلَدُ الْأُخْتِ ، وَمَنْ هُوَ أَبْعَدُ مِنْهُمْ " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَإِنَّمَا بَدَأَ الشَّافِعِيُّ بِذَوِي الْأَرْحَامِ لِأَنَّهُمْ عِنْدَهُ لَا يَرِثُونَ مَعَ وُجُودِ بَيْتِ الْمَالِ. الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي * وذهب جمهور العلماء إلى توريث ذوي الأرحام . علم الميراث / ص : 166 . موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي دليل توريث ذوي الأرحام : * عن المقدام ، قال : سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ يقول "أَنا وارثُ من لا وارثَ لَهُ، أفُكُّ عانيَهُ، وأرِثُ مالَهُ، والخالُ وارِثُ من لا وارثَ لَهُ، يفُكُّ عانِيَهُ ويرثُ مالَهُ" ." . صحيح سنن أبي داود / ج : 2 / باب في ميراث ذوي الأرحام / حديث رقم : 2521 / ص : 562 . الشرح "أفُكُّ عانِيَهُ"، أي: أُخَلِّصُ أَسِيرَه بدَفْعِ الفِديَةِ عنه، فالعَانِي تعني: الأَسِيرَ، والمقصودُ هنا: أَتَحَمَّلُ عنه ما تعلَّق في رقبتِه مِن دِيَاتٍ ونحوِها، "وأرِثُ مالَهُ"، أي: إن ترَك مالًا بعدَ وفاتِه فأنا وَرِيثُه إذا لم يَكُنْ له وَرِيثٌ، وقِيلَ: المعنَى هنا: رُجوعُ مالِه مالِ المُسلِمِينَ، فالقائِمُ عليه هو النَّبِيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم، "والخالُ" وهُو أخُو الأمِّ ومِن ذَوِي الأَرْحامِ ؛فَإذا عُدِمَ أصحابُ الفُروضِ والعَصَباتُ فَهُو "وارِثُ من لا وارثَ لَهُ"،ثُمَّ أَوْضَح ما يَعنِي فقال: "يَفُكُّ عَانِيَهُ، "، أي: يَدْفَعُ الْفِدْيَةَ عَن أَسِيرِه، فَالعْانِي تَعني الأسيرَ، والمقصودُ هنا يَدفَعُ عنه مَا تعَلَّقَ فِي رقَبَتِه مِن دِياتِ وَحُقوقِ ونحوها وَفِي الْوَقْتِ ذَاِته "ويَرِثُ مالَه"، أي: يَأخُذُ مَا ترَكَ مِن مالٍ بعدَ وفاتِه إذا لم يوُجَدْ مِن أصحابِ الْفُروضِ والعَصَباتِ وهم الأَقارِبُ مِن جهةِ الأَبِ مَن يَرِثُه..الدرر السنية . كيفية توريث ذوي الأرحام : توريث ذوي الأرحام لم يعتمد إلا على نصوص عامة ، لم يُبَيَّن منها المقادير ، ولا طرق الترجيح . لذا اختلف العلماء في كيفية توريث ذوي الأرحام . ثم اختلف من ورَّثَهم في كيفية توريثهم، هل هو بالتنزيل أو على ترتيب العصبات؟ فقال أبو حنيفة في حاشية ابن عابدين: توريثهم على ترتيب العصبات الأقرب فالأقرب. وقال أحمد : في شرح منتهى الإرادات 4/ 603، وكشاف القناع 10/ 441. توريثهم بالتنزيل. الألوكة * اتفق العلماء القائلون بتوريث ذوي الأرحام على أنه إذا وجد للميت قريب واحد ذو رحم ـ ذكرًا أو أنثى ـ ورث التركة كلها ، إذا لم يوجد عاصب ولا صاحب فرض يُرَدّ عليه ، ويرث ـ ذو الرحم ـ الباقي من التركة ، بعد فرض من لا يُرَدّ عليه ـ أحد الزوجين .الأحكام الأساسية / ص : 185 . وتطبيق ذلك : 1 ـ تُوفيَ وترك : عمة . الحل تأخذ العمة التركة كلها لعدم وجود أصحاب فروض ولا عصبات . 2 ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وابن أخ لأم . الحل : *الزوجة 4/1 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12. *ابن الأخ لأم من ذوي الأرحام يرث باقي التركة بعد نصيب من لا يُرَدّ عليه - الزوجة - .لعدم وجود أصحاب فروض يردُّ عليهم ولا عصبات 3 ـ تُوفيت عن : زوج ، وبنت بنت . 3 ـ طريقـة أهـل القرابـة .
الحل : * بنت البنت فرع ولكن غير وارث لأنها من ذوي الأرحام ـ ولا تؤثر في ميراث الزوج أي لا تحجبه حجب نقصان . *الزوج 2/1 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ "سورة النساء / آية : 12 * بنت البنت ترث باقي التركة بعد نصيب مَنْ لا يُرَدّ عليه - الزوج - . * اختلف العلماء في كيفية توريث ذوي الأرحام عند تعددهم ، على ثلاث طرق : 1 ـ طريقـة أهـل الرحـم . 2 ـ طريقـة أهـل التنزيـل . |
15-05-17, 05:15 AM | #80 |
نفع الله بك الأمة
|
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 2 ( الأعضاء 0 والزوار 2) | |
(View-All) Members who have read this thread in the last 30 days : 0 | |
There are no names to display. |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
لستُ إلا طويلب علم ..! فلم الغرور | حاملة هم الدعوة | روضة آداب طلب العلم | 6 | 25-03-13 09:57 PM |
الدليل إلى المتون العلمية | أمةالله | المتون العلمية | 58 | 17-01-08 10:11 PM |