العودة   ملتقى طالبات العلم > . ~ . أقسام العلوم الشرعية . ~ . > روضة العلوم الشرعية العامة > روضة الفقه وأصوله

الملاحظات


إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 04-01-17, 06:15 PM   #71
أم إبراهيم السلفية
~مشارِكة~
 
تاريخ التسجيل: 13-10-2013
الدولة: فرنسا - ليل
المشاركات: 204
أم إبراهيم السلفية is on a distinguished road
افتراضي

بَابُ صَلاةِ الاسْتِسْقَاءِ

إِذَا أَجْدَبَتِ الْأَرْضُ، وَقَحَطَ المَطَرُ، صَلَّوْهَا جَمَاعَةً وَفُرَادَى، وَصِفَتُهَا فِي مَوْضِعِهَا، وَأَحْكَامُهَا كَعِيدٍ، وَإِذَا أَرَادَ الْإمَامُ الخُرُوجَ لَهَا وَعَظَ النَّاسَ، وَأَمَرَهُمْ بِالتَّوْبَةِ مِنَ الْمعَاصِي، والخُرُوجِ مِنَ المَظَالِم وَتَرْكِ التَّشَاحُنِ، وَالصِّيَامِ وَالصَّدَقَةِ، وَيَعِدُهُمْ يَوْمًا يَخْرُجُونَ فِيهِ وَيَتَنَظَّفُ وَلَا يَتَطَيَّبُ، وَيَخْرُجُ مُتَوَاضِعًا مُتَخَشِّعًا، مُتَذَلِّلًا، مُتَضَرِّعًا، وَمَعَهُ أَهْلُ الدِّينِ وَالصَّلَاحِ، وَالشُّيُوخُ، والصِّبْيَانُ المُمَيَّزُونَ، وَإِنْ خَرَجَ أَهْلُ الذِّمَّةِ مُنْفَرِدِينَ عَنِ المُسْلِمِينَ لَا بِيَوَمٍ لَمْ يُمْنَعُوا.


_________________________________
الاستسقاء: هو استسقاء الرب عز وجل لا استسقاء المخلوق، وسبب صلاة الاستسقاء «إذا أجدبت الأرض» أي: خلت من النبات«وقحط المطر» أي: امتنع، ولم ينـزل؛ فإنهم يُصَلّونَهَا «جماعة وفرادى» والأفضل أن تكون جماعة.
قوله: «وصفتها في موضعها وأحكامها كعيد»فَتُسَنُّ في الصحراء([1])، ويكبر في الأولى بعد التحريمة والاستفتاح ستًّا، وفي الثانية خمسًا، ويقرأ بسبح والغاشية، ولكنها تخالف العيد في أنها سنة، والعيد فرض كفاية.
قوله: «وإذا أراد الإمام الخروج لها» أي لصلاة الاستسقاء «وعظ الناس» الموعظة هي: التذكير المقرون بترغيب أو تخويف؛ فيرغبهم في فعل الواجبات، ويحذرهم من انتهاك الحرمات.
قوله: «وأمرهم بالتوبة من المعاصي» التوبة: الرجوع إلى الله - عز وجل - من معصيته إلى طاعته، ويأمرهم كذلك بـ«الخروج من المظالم وترك التشاحن» فيما بينهم وهي: الشحناء والعداوة، والبغضاء، ويأمرهم «بالصيام والصدقة» المستحبة، «ويعدهم يومًا يخرجون فيه» أي: يقول: سنخرج في اليوم الفلاني، ويحسن أيضًا أن يعين الزمن من هذا اليوم؛ ليتأهبوا على وجه ليس فيه ضرر عليهم.
قوله: «ويتنظف» بإزالة ما ينبغي إزالته شرعًا؛ كالأظفار والعانة والإبط، وما ينبغي إزالته طبعًا؛ كالعرق والروائح الكريهة «ولا يتطيب».
قوله: «ويخرج متواضعًا»أي بقوله وهيئته وقلبه «متخشعًا» بسكون الأطراف، وأن يكون على وقار وهيبة، «متذللًا»من الذل وهو الهوان، بمعنى: أن يضع من نفسه، وهو قريب من التواضع لكنه أشد، «متضرعًا» التضرع يعني الاستكانة، أو شدة الإنابة إلى الله عز وجل.
قوله: «ومعه أهل الدين والصلاح» من باب عطف المترادفين؛ لأن كل صاحب دين فهو صاحب صلاح، ومعه أيضًا «الشيوخ» أي: الكبار الذين أمضوا أعمارهم في الدين والصلاح؛ لأنهم أقرب إلى الإجابة، ومعه «الصبيان المميزون»؛ لأنه لا ذنوب لهم.
قوله: «وإن خرج أهل الذمة» طالبين الاستسقاء بأنفسهم «منفردين عن المسلمين لا بيوم»أي منفردين بالمكان لا باليوم«لم يمنعوا».


_________________________________
([1]) أي: فتسن صلاة الاستسقاء قبل الخطبة في الصحراء القريبة عرفًا؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يصلها إلا في الصحراء، بلا نزاع، ولأبي داود عن عائشة: شكا الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحط المطر، فأمر بمنبر فوُضِعَ له في المصلّى، ولأن الناس يكثرون، فكان المصلى أرفق بهم، ولأنه أبلغ في الافتقار والتواضع. من حاشية ابن قاسم النجدي (2/541).



توقيع أم إبراهيم السلفية
[CENTER] [CENTER][CENTER][B][COLOR=fuchsia][FONT=&quot]وما من كــاتب إلا سيلقى .. .. .. كتابته وإن فنيت يـــداه[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER]
[/CENTER]
[CENTER][CENTER][B][COLOR=fuchsia][FONT=&quot]فلا تكتب بحظك غير شيء .. .. .. يسرك في القيامة أن تراه[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER]
[/CENTER]
[/CENTER]
أم إبراهيم السلفية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 04-01-17, 06:16 PM   #72
أم إبراهيم السلفية
~مشارِكة~
 
تاريخ التسجيل: 13-10-2013
الدولة: فرنسا - ليل
المشاركات: 204
أم إبراهيم السلفية is on a distinguished road
افتراضي

فَيْصَلِّي بِهِمْ، ثُمَّ يَخْطُبُ وَاحِدَةً، يَفْتَتِحُهَا بِالتَّكْبِيرِ كَخُطْبَةِ الْعِيدِ، وَيُكْثِرُ فِيهَا الِاسْتِغْفَارَ، وَقِرَاءَةَ الْآيَاتِ الَّتِي فِيهَا الْأَمْرُ بِهِ، وَيرْفَعُ يَدَيْهِ، فَيَدْعُوَ بِدُعَاءِ النَّبِيِّe، وَمِنْهُ: اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا... إِلَى آخِرِهِ. وَإِنْ سُقُوا قَبْلَ خُرُوجِهِمْ شَكَرُوا اللهَ، وَسَأَلُوهُ المَزِيدَ مِنْ فَضْلِهِ، وَيُنَادَى لهَا: الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ، وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِهَا إِذْنُ الْإِمَامِ، وَيُسَنُّ أَنْ يَقِفَ فِي أَوَّلِ المَطَرِ، وَإِخْرَاجُ رَحْلِهِ وَثِيَابِهِ لِيُصِيبَهُمَا المَطَرُ، وَإِذَا زَادَتِ الْمِيَاهُ وَخِيفَ مِنْهَا سُنَّ أَنْ يَقُولَ: اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا لَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الظِّرَابِ، وَالْآكَامِ، وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ، {رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ} الآيَة.

_________________________________
قوله: «فيصلي بهم»أي الإمام «ثم يخطب واحدة» بعد الصلاة كالعيد، ولكن العيد يَخْطب له خطبتين.
قوله: «يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، ويكثر فيها الاستغفار» أي طلب المغفرة «وقراءة الآيات التي فيها الأمر به»؛ أي: مثل قوله تعالى: {فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا} [نوح: ١٠] «ويرفع» الإمام -وكذلك المستمعون يرفعون أيديهم-«يديه فيدعو بدعاء النبي r».
قوله:«ومنه: اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا»اللهم اسقنا: بهمزة الوصل من سقا يسقي، وبهمزة القطع من أسقى يسقي، وكلاهما صحيح، والغيث: المطر، ومغيثًا؛أي: مزيلًا للشدة.
قوله: «إلى آخره» يعني آخر الدعاء، وهو «هنيئًا مريئًا غدقًا مجللًا عامًّا سحًّا طبقًا دائمًا، اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين».
قوله: «وإن سقوا»أي سقى الله الناس بأن أنزل عليهم المطر «قبل خروجهم شكروا الله» ولا حاجة للخروج.
قوله: «وسألوه المزيد من فضله» أي: سألوا الله أن يزيدهم من فضله.
قوله: «وينادى»لصلاة الاستسقاء إذا حان وقتها: «الصلاة جامعة»الصلاة جامعة، وهذا خلاف السنة فيكون بدعة، وإلحاق ذلك بصلاة الكسوف غير صحيح أيضًا؛ لأن صلاة الكسوف تأتي على غير تأهُّبٍ بغتة، والناس يتأَهَّبُون لها -لصلاة الاستسقاء-([1])، والمذهب: أنه ينادى للكسوف والعيد والاستسقاء.
قوله: «وليس من شرطها»أي من شرط إقامتها «إذن الإمام» بذلك، بل إذا قحط المطر وأجدبت الأرض خرج الناس وصلوا، ولو صلى كل بلد وحده لم يخرجوا عن السنة.
قوله: «ويسن أن يقف» قائمًا «في أول المطر» أي أول ما ينـزل المطر، ويُسَنّ كذلك «إخراج رحله» أي متاعه من بيته أو خيمته «وثيابه ليصيبهما المطر».
قوله: «وإذا زادت المياه»أي الأمطار «وخيف منها سن أن يقول: اللهم حوالينا ولا علينا»، ومثل ذلك لو زادت مياه الأنهار على وجه يُخشى منه، فإنه يُسَنُّ أن يقول هذا الذكر: اللهم حوالينا ولا علينا.
قوله: «اللهم على الظراب» هي الأماكن المرتفعة من الأرض، لكن ليس ارتفاعًا شاهقًا «والآكام»الجبال الصغيرة،«وبطون الأودية»؛أي: داخل الأودية، أي: الشعاب، «ومنابت الشجر» هذا عام يعم كل أرض تكون منبتًا للشجر.
قوله: {رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ}، أي: لا تكلفنا من الأعمال ما لا نطيق([2]).


_________________________________
([1]) المذهب أنه ينادى لها، كما في شرح منتهى الإرادات (1/132)، وقال في الإنصاف (2/459) بعد ذكر المذهب: «وقيل: لا ينادى لها».

([2]) تتمة: إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان من يسبح الرعد بحمده... إلخ، ولا يتبع بصره البرق لأنه منهي عنه، وإذا رأى سحبًا أو هبت ريح سأل الله من خيره وتعوَّذ من شره، ولا سأل سائل ولا تعوذ متعوذ بمثل المعوذتين، ولا يسب الريح إذا عصفت، ويقول إذا انْقَضَّ كوكب: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وإذا سمع نهيق حمار أو نبح كلب استعاذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا سمع صياح الديكة سأل الله من فضله، وورد في الأثر أن قوس قزح أمان لأهل الأرض من الغرق، وقال ابن حامد في أصوله: هو من آيات الله تعالى، قال: ودعوى العامة: إن غلبت حمرته كانت الفتن والوباء وإن غلبت خضرته كان الرخاء والسرور هذيان، والله أعلم. من حاشية أبي بطين (1/219-220).
أم إبراهيم السلفية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 04-01-17, 06:17 PM   #73
أم إبراهيم السلفية
~مشارِكة~
 
تاريخ التسجيل: 13-10-2013
الدولة: فرنسا - ليل
المشاركات: 204
أم إبراهيم السلفية is on a distinguished road
افتراضي

كِتَابُ الْجَنَائِزِ

تُسَنُّ عِيَادَةُ المَرِيضِ، وَتَذْكِيرُهُ التَوْبَةَ وَالْوَصِيَّةَ، وَإِذَا نُزِلَ بِهِ سُنَّ تَعَاهُدُ بَلِّ حَلْقِهِ بِمَاٍء أَوْ شَرَابٍ، وَيُنْدِّي شَفَتَيْهِ بِقُطْنَةٍ، وَتَلْقِينُهُ: لَا إِلَه إِلَّا اللهُ مَرَّةً، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ثَلَاثٍ إِلّا أَنْ يَتَكَلَّمَ بَعْدَهُ فَيُعِيدَ تَلْقِينَه بِرِفْقٍ، وَيَقْرَأ عِنْدَهُ (يَس)، وَيُوَجِّهُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ، فَإِذَا مَاتَ سُنَّ تَغْمِيضُهُ، وَشَدُّ لِحْيَيْهِ، وَتَلْيِينُ مَفَاصِلِهِ، وَخَلْعُ ثِيَابِهِ، وَسَتْرُهُ بِثَوْبٍ، وَوَضْعُ حَدِيدَةٍ عَلَى بَطْنِهِ، وَوَضْعُهُ عَلَى سَرِيرِ غُسْلِهِ مُتَوَجِّهًا، مُنْحَدِرًا نَحْوَ رِجْلَيْهِ، وَإِسْرَاعُ تَجْهِيزِهِ إِنْ مَاتَ غَيْرَ فَجْأَةٍ، وَإِنْفَاذُ وَصِيَّتِهِ، وَيَجِبُ الْإِسْرَاعُ فِي قَضَاءِ دَيْنِهِ.


_________________________________
قوله: «تسن عيادة المريض» ولم يقل زيارة؛ لأن الزيارة للصحيح، والعيادة للمريض([1])، ويسن كذلك «تذكيره التوبة» من المعاصي والمظالم «والوصية».
قوله: «وإذا نزل به» الملك لقبض روحه؛ أي ملك الموت([2])«سُن تعاهد بلِّ حلقه بماء أو شراب» كالعصير، ولكن ليس بالماء الكثير، وذلك من أجل أن يسهل عليه النطق بالشهادة، وكذلك «يندي شفتيه بقطنة»؛ لأن الشفة يابسة، والحلق يابس يحتاج إلى تندية، ويُسَنُّ«تلقينه: لا إله إلا الله مرة» أي: تعليمه إياها، كما يلقن التلميذ؛ فإن كان المريض قويًّا يتحمل، أو كان كافرًا فإنه يؤمر؛ فيقال: قل: لا إله إلا الله، وإن كان مسلمًا ضعيفًا فإنه لا يؤمر، وإنما يذكر الله عنده حتى يسمع فيتذكر.
قوله: «ولم يزد على ثلاث» أي: لم يلقنه أكثر من ثلاث«إلا أن يتكلم بعده فيعيد تلقينه برفق»،نظرًا لوجود الفاصل،«ويقرأ عنده»أي يقرأ القارئ عند المحتضر{يس} جهرًا؛ ولكن إذا كان يخشى على المريض من الانزعاج فلا يرفع صوته بها، وكذا يسن أن «يوجهه إلى القبلة» أي: من حضر الميت يجعل وجهه نحو القبلة.
قوله: «فإذا مات» أي: إذا تحققنا موته«سن تغميضه وشد لحييه» أي: ربطهما، واللحيان: هما العظمان اللذان هما منبت الأسنان، فليشدهما بحبل أو بخيط، ويسن كذلك «تليين مفاصله» أي: أن يحاول تليينها، والمراد مفاصل اليدين والرجلين، وذلك بأن يرد الذراع إلى العضد، ثم العضد إلى الجنب، ثم يردهما، وكذلك مفاصل الرجلين: بأن يرد الساق إلى الفخذ، ثم الفخذ إلى البطن، ثم يردهما قبل أن يبرد.
قوله: «وخلع ثيابه» برفق «وستره بثوب» يكون شاملًا للبدن كله «ووضع حديدة»أو نحوها من الأشياء الثقيلة([3])«على بطنه، ووضعه على سرير غسله» أي: أن يبادر في رفعه عن الأرض؛ لئلا تأتيه الهوام؛ ويضعه بحيث يكون «متوجِّهًا» إلى القبلة «منحدرًا نحو رجليه» أي: يكون رأسه أعلى من رجليه.
وقوله: «وإسراع تجهيزه إن مات غير فجأة» فإن مات فجأة فإنه لا يسن الإسراع بتجهيزه لاحتمال أن تكون غشية لا موتًا، وهذا الذي ذكره العلماء قبل أن يتقدم الطب، أما الآن فإنه يمكن أن يحكم عليه أنه مات بسرعة؛ لأن لديهم وسائل قوية تدل على موت المريض.
قوله: «وإنفاذ وصيته» أي: وإسراع إنفاذ وصيته، أما إنفاذ وصيته فهو واجب، لكن إسراع الإنفاذ مستحَب.
قوله: «ويجب الإسراع في قضاء دينه» أي دين الميت، سواء كان هذا الدين لله كالزكاة والكفارة والنذر، أو للآدمي كالقرض وثمن المبيع والأجرة؛ فيجب الإسراع بها بحسب الإمكان، فتأخيرها حرام.
وليعلم أن التداوي مباح على المذهب،ولكن ترك التداوي أفضل ([4]).


_________________________________
([1]) قال في حاشية أبي بطين (1/221): «قال الشيخ: الذي يقتضيه وجوب عيادة المريض؛ فيقال: هو واجب على الكفاية»، وقال في الإنصاف (2/462): «نص الإمام أحمد أن المبتدع لا يعاد، وقال في النوادر: تحْرم عيادته، وعنه لا يعاد الداعية فقط، واعتبر الشيخ تقي الدين المصلحة في ذلك».

([2]) وأيس من حياته، وظهر عليه علامات الموت، وخروج الروح، والروح هنا في النفس الناطقة المستعدة للبيان وفهم الخطاب، ولا تفنى بفناء الجسد. من حاشية ابن قاسم النجدي (3/ 16).

([3]) كمرآة وسيف وسكين ونحوها، كقطع طين على بطنه، فوق ثوبه المسجَّى به، وهو مستلق على ظهره، وقال ابن عقيل وغيره: هذا لا يتصور إلا وهو على ظهره، فيجعل تحت رأسه شيء عال، ليحصل مستقبلًا بوجهه القبلة، وقدموا الحديد؛ لأنه أبلغ في دفع النفخ. من حاشية ابن قاسم النجدي (3/ 22).

([4]) يكره ترك الميت ليلًا يبيت وحده، قاله الآجرِّي. من حاشية أبي بطين (1/223).
أم إبراهيم السلفية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 04-01-17, 06:19 PM   #74
أم إبراهيم السلفية
~مشارِكة~
 
تاريخ التسجيل: 13-10-2013
الدولة: فرنسا - ليل
المشاركات: 204
أم إبراهيم السلفية is on a distinguished road
افتراضي

فَصْل

غُسْلُ الَميِّتِ وَتَكْفِينُهُ، وَالصَّلَاُة عَليْهِ، وَدَفْنُهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ، وَأَوْلَى النَّاسِ بِغَسْلِهِ وَصِيُّهُ، ثُمَّ أَبُوهُ ثُمَّ جَدُّهُ، ثُمَّ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ مِنْ عَصَباتِهِ، ثُمَّ ذَوُو أَرْحَامِهِ، وَأنْثَى وَصِيَّتُهَا، ثُمَّ الْقُرْبَى فَالْقُرْبَى مِنْ نِسَائِهَا، وَلِكُلٍّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ غَسْلُ صَاحِبِهِ، وَكَذَا سَيِّدٌ مَعَ سُرِّيَّتِهِ، وَلِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ غَسْلُ مَنْ لَهُ سَبْعُ سِنِينَ فَقَطْ، وَإِنْ مَاتَ رَجُلٌ بَيْنَ نِسْوَةٍ، أَوْ عَكْسُهُ، يُمِّمَتْ كَخُنْثَى مُشْكِلٍ، وَيَحْرُمُ أَنْ يَغْسِلَ مُسْلِمٌ كَافِرًا أَوْ يَدْفِنَهُ، بَلْ يُوَارَى لِعَدَمٍ.


_________________________________
«غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية»فإن احتاج ذلك إلى مال فيؤخذ أولًا من تركة الميت، ثم على من تلزمه نفقته، فإن لم يمكن فعلى عموم المسلمين؛ لأنه فرض كفاية.
ولو تنازع الناس فيمن يغسل الميت فإن «أولى الناس بغسله وصيه» أي: الذي أوصى أن يغسله، وعلم منه أنه يجوز للميت أن يوصي ألا يغسله إلا فلان.
قوله: «ثم أبوه ثم جده»أي من قبل الأب «ثم الأقرب فالأقرب من عصابته» أي الأبناء وإن نزلوا، فالإخوة وإن نزلوا، فالأعمام وإن نزلوا، ثم الولاء. هنا قدَّمُوا ولاية الأصول على الفروع، وفي باب الميراث قدموا الفروع على الأصول، وفي ولاية النكاح قدموا الأصول على الفروع.
قوله: «ثم ذوو أرحامه» أي: أصحاب الرحم وهم: كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة.
قوله: «وأنثى وصيتها» أي الأولى بغسل الأنثى، كما قلنا فيما سبق بالنسبة للرجل.
قوله: «ثم القربى فالقربى من نسائها» وعلى هذا، فالأولى بتغسيل المرأة إذا ماتت: وصيتها، ثم أمها وإن علت، ثم ابنتها وإن نزلت، ثم أختها من أب أو أم أو الشقيقة، ثم عماتها فخالاتها إلى آخره.
قوله: «ولكل من الزوجين غسل صاحبه» أي تغسيله([1])«وكذا سيد مع سُرِّيَّتِهِ» أي أمته، ولو لم تكن سُريته، فلو قدر أنها مملوكة، لكن لم يتسرها أي: لم يجامعها، ثم مات فلها أن تغسله، وله أن يغسلها.
قوله: «ولرجل وامرأة غسل من له سبع سنين فقط» أي: من ذكر أو أنثى.
قوله: «وإن مات رجل»له سبع سنين فأكثر «بين نسوة»ليس فيهن زوجة له أو أمة؛ فإنهن لا يغسلنه، «أو عكسه» أي: ماتت امرأة بين رجال فإنهم لا يغسلونها؛ إلا أن يكون أحد الرجال سيدًا أو زوجًا([2]).
قوله: «يمِّمت كخنثى مشكل» أفادنا المؤلف بقوله «يُمِّمَت» أنه متى تعذر غسل الميت كالصورتين السابقتين أو لعدم الماء أو لكونه محترقًا، فإنه يُيَمَّم، وييمم بأن يضرب رجل أو امرأة التراب بيديه ويمسح بهما وجه الميت وكفيه.
قوله: «ويحرم أن يغسل مسلم كافرًا أو يدفنه، بل يوارى»أي يُغَطّى بالتراب، سواء حفرنا له حفرة ورمسناه بها رمسًا، أو ألقيناه على ظهر الأرض وردمنا عليه ترابًا؛ لكن الأول أحسن، وكذا يمكن أن يوارى بقعر بئر أو نحوها.
وقوله: «لعدم» أي: لعدم من يواريه، فإن وجد من يقوم بهذا من أقاربه وُكِلَ الأمر إليهم.

_________________________________
([1]) فإن طلق الرجل زوجته فماتت في العدة، وكان الطلاق بائنًا فهي كالأجنبية؛ لأنها محرمة عليه، وإن كانت رجعية، وقلنا: إن الرجعية مباحة له فله غسلها، وإلا فلا. انظر: الكافي (1/248)، ط. المكتب الإسلامي.

([2]) لكن إذا ماتت المرأة مع رجال فيهم صبي لا شهوة له علموه الغسل وباشر، نص عليه، وكذلك الرجل يموت مع النسوة فيهن صغيرة تطيق الغسل. من حاشية أبي بطين (1/225).
أم إبراهيم السلفية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 04-01-17, 06:20 PM   #75
أم إبراهيم السلفية
~مشارِكة~
 
تاريخ التسجيل: 13-10-2013
الدولة: فرنسا - ليل
المشاركات: 204
أم إبراهيم السلفية is on a distinguished road
افتراضي

وَإِذَا أَخَذَ فِي غَسْلِهِ سَتَرَ عَوْرَتَهُ، وَجَرَّدَهُ، وَسَتَرَهُ عَنِ الْعُيُونِ، وَيُكْرَهُ لِغَيْرِ مُعِينٍ فِي غُسْلِهِ حُضُورُهُ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى قُرْبِ جُلُوسِهِ، وَيَعْصِرُ بَطْنَهُ بِرِفْقٍ، وَيُكْثِرُ صَبَّ المَاءِ حِينَئِذٍ، ثُمَّ يَلُفُّ عَلَى يَدِهِ خِرْقَةً فَيُنَجِّيهِ، وَلَا يَحِلّ مَسُّ عَوْرَةِ مَنْ لَهُ سَبْعُ سِنِينَ.

_________________________________
كيفية تغسيل الميت:
قوله: «وإذا أخذ في غسله» أي في تغسيله«ستر عورته» وجوبًا، وهي بالنسبة للرجل والمرأة ما بين السرَّة والركبة.
قوله: «وجرده» أي: جرده من ثيابه فيستر عورته أولًا، ويلف عليها لفافة، ثم يجرده من ثيابه.
ويستحب «ستره عن العيون» أي: ينبغي أن يغسله في مكان لا يراه الناس، إما في حجرة أو في خيمة، وما أشبه ذلك.
قوله: «ويُكره لغير معين في غسله حضوره»أي: يكره أن يحضره شخص إلا من اجتمع إليه لمعونته، ولو كان أباه أو ابنه؛ لأنه لا حاجة إليه.
قوله: «ثم» بعد أن يجرده ويستر عورته «يرفع رأسه إلى قرب جلوسه» أي: رفعًا بينًا «ويعصر بطنه برفق» لأجل أن يخرج منه ما كان متهيّئًا للخروج«ويكثر صب الماء حينئذ» أي: حين يعصر البطن لأجل إزالة ما يخرج من بطنه حينئذ، «ثم يلف على يده خرقة» إذا كان هناك قفازًا، كما هو متوفر الآن، فإنه يلبس قفازين«فينجيه» فيغسل فرجه مما خرج منه، ومما كان قد خرج قبل وفاته، ولكنه لم يستنج منه فينجيه بها.
قوله: «ولايحل مس عورة من له سبع سنين» أي: يجب أن يضع هذه الخرقة إذا كان الميت له سبع سنين فأكثر، فأما إذا كان دون ذلك فله أن ينجيه مباشرة؛ لأن ما دون سبع سنين عند الفقهاء ليس لعورته حكم، بل عورته مثل يده، ولهذا يجوز النظر إليها، ولا يحرم مسها.
أم إبراهيم السلفية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 04-01-17, 06:21 PM   #76
أم إبراهيم السلفية
~مشارِكة~
 
تاريخ التسجيل: 13-10-2013
الدولة: فرنسا - ليل
المشاركات: 204
أم إبراهيم السلفية is on a distinguished road
افتراضي

وَيُسْتَحَبُّ أَلَّا يَمَسَّ سَائِرَهُ إِلَّا بِخِرْقَةٍ، ثُمَّ يُوَضِّئُهُ نَدْبًا، وَلَا يُدْخِلُ المَاءَ فيِ فِيهِ، وَلَا فيِ أَنْفِهِ، وَيُدْخِلُ إِصْبَعَيْهِ مَبْلُولَتَيْنِ بِالمَاءِ بَيْنَ شَفَتَيْهِ فَيَمْسَحُ أَسْنَانَهُ، وَفيِ مِنْخَرَيْهِ فَيُنَظِّفُهُمَا، وَلَا يُدْخِلُهُمَا المَاءَ. ثُمَّ يَنْوِي غُسْلَهُ وَيُسَمِّي، وَيَغْسِلُ بِرَغْوَةِ السِّدْرِ رَأسَهُ وَلِحْيَتَهُ فَقَطْ، ثُمَّ يَغْسِلُ شِقَّهُ الْأيْمَنَ، ثُمَّ الْأيْسَرَ، ثُمَّ كُلّهُ ثَلَاثًا، يُمِرُّ فيِ كُلّ مَرَّةٍ يَدَهُ عَلَى بَطْنِهِ، فَإِنْ لَمْ يُنَقِّ بِثَلَاثٍ زِيدَ حَتَّى يُنَقَّى، وَلَوْ جَاوَزَ السَّبْعَ.

_________________________________
قوله: «ويستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة» هذه غير الخرقة الأولى، فالأولى واجبة إذا كان له سبع سنين فأكثر؛ وهذه خرقة ثانية جديدة غير الأولى يضعها على يده؛ لأجل أن يكون ذلك أنقى للميت.
قوله: «ثم يوضئه ندبًا» كوضوئه للصلاة، «ولا يدخل الماء في فيه»بدلًا عن المضمضة «ولا في أنفه» بدلًا عن الاستنشاق.
قوله: «ويدخل إصبعيه» أي: ملفوفًا عليهما خرقة، وهي الخرقة التي كان يمس بشرته بها، فيدخل إصبعيه «مبلولتين بالماء بين شفتيه»في فمه «فيمسح أسنانه»، ويكون ذلك برفق، وكذلك يدخلهما «في منخريه فينظفهما» برفق أيضًا وهذا يقوم مقام المضمضة والاستنشاق.
قوله: «ولا يدخلهما الماء»؛ لأنه لو أدخل فمه الماء نزل إلى بطنه فيحرك ما كان ساكنًا.
قوله: «ثم ينوي غسله» ثم للترتيب «ويسمي» أي: يقول بسم الله، ولابد أن يعد الغاسل سدرًا يدقه ويضعه في إناء فيه ماء، ثم يضربه بيديه حتى يكون له رغوة؛ فإنه«يغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط»وأما التفل الباقي فإنه يغسل به سائر الجسد.
قوله: «ثم يغسل شقه الأيمن، ثم الأيسر، ثم كله ثلاثًا، يمر في كل مرة يده على بطنه» من أجل أن يخرج ما كان متهيئًا للخروج، وعلى هذا فإنه يعصر بطنه أربع مرات، المرة الأولى التي قبل الاستنجاء عندما يرفع رأسه إلى قرب الجلوس، وثلاث مرات عند غسله.
قوله: «فإن لم ينق» الغاسلُ الميتَ «بثلاث زيد حتى ينقى ولو جاوز السبع» أي: زاد عليها، وتعداها.
أم إبراهيم السلفية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 04-01-17, 06:21 PM   #77
أم إبراهيم السلفية
~مشارِكة~
 
تاريخ التسجيل: 13-10-2013
الدولة: فرنسا - ليل
المشاركات: 204
أم إبراهيم السلفية is on a distinguished road
افتراضي

وَيَجْعَلُ فِي الْغَسْلَةِ الْأخِيرَةِ كَافُورًا، وَالمَاءُ الحَارُّ وَالْأُشْنَانُ وَالخِلَالُ يُسْتَعْمَلُ إِذَا احْتِيجَ إِلِيْهِ، وَيَقُصُّ شَارِبَهُ، وَيُقَلِّمُ أَظَافِرَهُ، وَلَا يُسَرِّحُ شَعَرَهُ، ثُمَّ يُنَشِّفُ بِثَوْبٍ، وَيُضَفِّرُ شَعْرَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ، وَيَسْدِلُ وَرَاءَهَا، وَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ بَعْدَ سَبْعٍ حُشِيَ بِقُطْنٍ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَمْسِكْ فَبِطِينٍ حُرٍّ، ثُمَّ يُغْسَلُ الْمحَلُّ وَيُوَضَّأُ، وَإِنْ خَرَجَ بَعْدَ تَكْفِينِهِ لَمْ يُعِدِ الْغُسْلَ.

_________________________________
«ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورًا» والكافور: طيب معروف أبيض يشبه الشب يُدَقّ، ويجعل في الإناء الذي يغسل به آخر غسلة([1]).
والأفضل أن نغسل الميت بماء بارد، وإذا احتجنا إلى «الماء الحار»فإننا نستعمله،ولكن ليس الحار الشديد الحرارة الذي يؤثر على الجلد برخاوة بالغة، وكذا لو احتجنا «الأشنان»،وسبق بيانه في باب إزالة النجاسة، ومثله الصابون، ولكن ليس مع ليفة، وكذا لو احتجنا «الخلال» لتنظيف أسنانه فإنه «يستعمل».
قوله: «ثم ينشف بثوب»أي: بعد أن يغسل يستحب أن ينشف؛ لأنه إذا بقي رطبًا عند التكفين أثّر ذلك في الكفن.
قوله: «ويضفر شعرها ثلاثة قرون» أي: يجعل شعر المرأة ضفائر ثلاثًا«ويسدل وراءها».
قوله: «وإن خرج منه»أي من الميت«شيء» من بول أو غائط أو دم أو نحوه «بعد سبع حشي بقطن» أي سد بالقطن من أجل أن يتوقف.
قوله: «فإن لم يستمسك فبطين حر» أي: ليس مخلوطًا بالرمل؛ أي: بطين قوي؛ لأنه يسد الخارج.
قوله: «ثم يغسل المحل» أي: الذي أصابه ما خرج، ثم «يوضأ».
قوله: «وإن خرج» شيء «بعد تكفينه لم يعد الغسل»؛ لأن في ذلك مشقة.


_________________________________
([1]) بأن يضعه في الماء، بحيث لا يتغير الماء، لقوله صلى الله عليه وسلم: «واجعلن في الغسلة الأخيرة كافورًا» متفق عليه، وهو قول العلماء كافة، وحكي عن أبي حنيفة خلاف في استحبابه، والحديث حجة عليه، وفي حديث أم سليم: «فإذا كان في آخر غسلة من الثالثة أو غيرها فاجعلي ماء فيه شيء من كافور، وشيء من سدر، ثم أفرغيه عليها، وابدئي برأسها حتى يبلغ رجليها». من حاشية ابن قاسم النجدي (3/ 45).
أم إبراهيم السلفية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 04-01-17, 06:22 PM   #78
أم إبراهيم السلفية
~مشارِكة~
 
تاريخ التسجيل: 13-10-2013
الدولة: فرنسا - ليل
المشاركات: 204
أم إبراهيم السلفية is on a distinguished road
افتراضي

وَمُحْرِمٌ مَيِّتٌ كَحَيٍّ يُغْسَلُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَلَا يُقَرَّبُ طِيبًا، وَلَا يُلْبَسُ ذَكَرٌ مَخِيطًا، وَلَا يُغَطّى رَأْسُهُ وَلَا وَجْهُ أنْثَى، وَلَا يُغَسَّلُ شَهِيدُ مَعْرَكَةٍ وَمَقْتُولٌ ظُلْمًا، إِلّا أَنْ يَكُونَ جُنُبًا، وَيُدْفَنُ فيِ ثِيَابِهِ بَعْدَ نَزْعِ السِّلَاحِ وَالجُلُودِ عَنْهُ، وَإِنْ سُلِبَهَا كُفِّنَ بِغَيْرِهَا وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَإِنْ سَقَطَ مِنْ دَابَّتِهِ، أَوْ وُجِدَ مَيِّتًا، وَلَا أَثَرَ بِهِ أَوْ حُمِلَ فَأَكَلَ، أَوْ طَالَ بَقَاؤُهُ عُرْفًا غُسِّلَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ، وَالسِّقْطُ إِذَا بَلَغَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ غُسِّلَ وَصُلِّي عَلَيْهِ، وَمَنْ تَعَذَّرَ غُسْلُهُ يُمِّمَ، وَعَلَى الْغَاسِلِ سَتْرُ مَا رَآهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ حَسَنًا.

_________________________________
قوله: «ومحرم ميت كحي» أي: في أحكامه؛ فإنه «يغسل بماءٍ وسدر» ولا يقرّب طيبًا للخبر، «ولا يلبس ذكرٌ مخيطًا» كقميص أو سراويل أو عمامة أو غيرها مما يحرم على الحي، «ولا يغطى رأسه» بل يبقى مكشوفًا، «ولا» يغطى «وجه أنثى» لو ماتت محرمة، ومحل اجتناب هذه الأشياء قبل التحلل الأول؛ لأن المحرم بعد التحلل الأول لا يحرم عليه إلا النساء فقط، وعلى هذا يُصْنَع به كما يصنع بالمتحلل تحللًا أولًا.
قوله: «ولا يغسل»أي يكره غسل «شهيد» المعركة الذي قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وكذا «مقتول ظلمًا»؛ لأن المقتول ظلمًا شهيد، «إلا أن يكون جنبًا» أي الشهيد والمقتول ظلمًا، «ويدفن» الشهيد «في ثيابه» التي قتل فيها «بعد نزع السلاح والجلود عنه» إذا كان معه جلود مثل: سير ربط به إزاره أو رداءه أو معه سلاح قد حمله.
قوله: «وإن سُلبها»أي الثياب بأن يأخذها منه العدو «كفن بغيرها» وجوبًا؛ لأنه لابد من التكفين للميت([1]).
قوله: «ولا يصلى عليه» أي: لا يصلي عليه أحد من الناس لا الإمام ولا غير الإمام.
قوله: «وإن سقط» المقاتل «من دابته» غُسِّلَ وصُلِّي عليه؛ بشرط أن يكون بغير فعل العدو، فإن سقط عن دابته بفعل العدو، فالعدو قتله ويكون شهيدًا لا يغسل كما سبق.
وكذا يغسل ويكفن ويصلى عليه إن «وجد ميتًا ولا أثر به» من جراحة ولا خنق ولا ضرب، أما لو وجد به أثر فإنه يحكم بالظاهر، وهو أن الذي فعل به ذلك العدو، وعلى هذا يكون شهيدًا.
وكذا إن «حُمل»من أرض المعركة «فأكل» ثم مات فإنه يغسل ويكفن ويُصَلّى عليه، ولو علمنا أنه مات متأثرًا بجراحة؛ ومثل الأكل والشرب والنوم والبول والتكلم.
وكذا لو «طال بقاؤه عُرفًا» أي: ليس مقدرًا بزمان شرعًا؛ بل إذا طال بقاؤه، وعرف أنه ليس في سياق الموت فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه.
قوله: «والسِّقط» أي الحمل إذا سقط من بطن أمه «إذا بلغ أربعة أشهر» من بدء الحمل؛ أي إذا تم له أربعة أشهر، وليس المعنى إذا دخل الشهر الرابع«غسل وصليَ عليه» أي: وكفن ودفن.
قوله: «ومن تعذر غسله» لعدم الماء أو لتمزق أو احتراق جسد الميت«يمم» وكيفية التيميم: أن يضرب الحي يديه على الأرض ثم يمسح بهما وجه الميت وكفيه.
قوله: «وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنًا» أي: على غاسل الميت ستر ما رآه من الميت إن لم يكن حسنًا من الناحية الجسدية أو المعنوية؛ كإظلام وجهه؛ فإن كان وجهه مسفرًا أو كان متبسمًا فهذا لا يستره.


_________________________________
([1]) الشهيد غير شهيد المعركة بضعة عشر: المطعون، والمبطون، والغريق، والشريق، والحريق، وصاحب الهدم، وذات الجنب، والمجنون، والنفساء، واللديغ، ومن قتل دون ماله أو دمه أو أهله أو دينه أو مظلمته، وفريس سبع، ومن خر من دابته، ومن أغربها: موت الغريب، وأغرب منه: العاشق إذا عف وكتم، زاد في الإقناع: صاحب اللقوة، والسل، والصابر في الطاعون، والمتردي من رءوس الجبال، ومن مات في سبيل الله، ومن طلب الشهادة بنية صادقة، وموت المرابط، وأمناء الله في أرضه. انظر: الإقناع مع شرحه كشاف القناع (2/101).
أم إبراهيم السلفية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 04-01-17, 06:22 PM   #79
أم إبراهيم السلفية
~مشارِكة~
 
تاريخ التسجيل: 13-10-2013
الدولة: فرنسا - ليل
المشاركات: 204
أم إبراهيم السلفية is on a distinguished road
افتراضي

فَصْل

يَجِبُ تَكْفِينُهُ فيِ مَالِهِ، مُقَدَّمًا عَلَى دَيْنٍ وَغَيْرِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَعَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ إِلّا الزَّوْجَ لَا يَلْزَمُهُ كَفَنُ امْرَأَتِهِ، وَيُسْتَحَبُّ تَكْفِينُ رَجُلٍ فِي ثَلَاثِ لَفَائِفَ بِيضٍ، تُجَمَّرُ، ثُمَّ تُبْسَطُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ، وَيُجْعَلُ الحَنُوطُ فِيمَا بَيْنَهَا، ثُمَّ يُوضَعُ عَلَيْهَا مُسْتَلْقِيًا، وَيُجْعَلُ مِنْهُ فيِ قُطْنٍ بَيْنَ أَلْيَتَيْهِ، وَيُشَدُّ فَوْقَهَا خِرْقَةٌ مَشْقُوقَةُ الطَّرْفِ كَالتُّبانِ تَجْمَعُ أَلْيَتَيْهِ وَمثَانَتَهُ، وَيُجْعَلُ الْبَاقِي عَلَى مَنَافِذِ وَجْهِهِ، وَمَوَاضِعِ سُجُودِهِ، وَإنْ طُيِّبَ كُلّهُ فَحَسَنٌ، ثُمّ يُرَدُّ طَرْفُ اللِّفَافَةِ العُلْيَا عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ، وَيُرَدُّ طَرْفُهَا الْآخَرُ مِنْ فَوْقِهِ، ثُمَّ الثَّانِيَةُ، وَالثَّالِثَةُ كَذَلِكَ، وَيُجْعَلُ أَكْثَرُ الْفَاضِلِ عِنْدَ رَأْسِهِ، ثُمَّ يَعْقِدُهَا، وَتُحَلّ فِي الْقَبْرِ، وَإِنْ كُفِّنَ فيِ قَمِيصٍ وَمِئْزَرٍ وَلِفَافَةٍ جَازَ، وَتُكَفَّنُ المَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ: إِزَارٍ، وَخِمَارٍ، وَقَمِيصٍ، وَلِفَافَتَيْنِ، وَالْوَاجِبُ ثَوْبٌ يَسْتُرُ جَمِيعَهُ.


_________________________________
قوله: «يجب تكفينه» الكفن: ما يُكَفّن به الميت من ثياب أو غيرها، وحكمه فرض كفاية.
قوله: «في ماله» أي: في مال الميت «مقدمًا على دين»والدين: هو كل ما ثبت في الذمة من ثمن مبيع أو أجرة بيت أو دكان أو قرض أو صداق أو عوض خلع.
قوله: «وغيره» أي: كالوصية والإرث.
قوله: «إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته» أي: لو ماتت امرأة، ولم نجد وراءها شيئًا تكفن منه، وزوجها موسر، فإنه لا يلزمه أن يكفنها، والراجح أنه يلزمه إذا كان موسرًا([1]).
قوله: «ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض» الاستحباب هنا ليس منصبًّا على أصل التكفين؛ لأن أصل التكفين فرض كفاية، لكنه منصب على كون الكفن ثلاث لفائف، وكونها بيضًا.
قوله: «تجمر» أي: تبخّر «ثم تبسط بعضها فوق بعض» أي: تمد الأولى على الأرض، ثم الثانية، ثم الثالثة «ويجعل الحنوط فيما بينها»الحنوط: أخلاط من الطيب تُصْنَع للأموات، «ثم يوضع عليها» أي على اللفائف «مستلقيًا، ويجعل منه»أي من الحنوط ما بين الأكفان الثلاثة، ويجعل من الحنوط أيضًا «في قطن بين أليتيه»حتى إذا خرج شيء من دُبُرِهِ يبعد الحنوط رائحته الكريهة.
قوله: «ويشد فوقها»أي فوق الحنوط الذي يوضع في القطن«خرقة مشقوقة الطرف كالتبان»والتبان هو: السروال القصير الذي ليس له أكمام؛ وذلك بحيث «تجمع» الخرقة المشقوقة «أليتيه ومثانته».
قوله: «ويجعل الباقي»من الحنوط «على منافذ وجهه» وهي العينان والمنخران والشفتان، وعلى «مواضع سجوده، وإن طيب»الميت «كله فحسن».
قوله: «ثم يرد طرف اللفافة العليا» وهي التي تلي الميت «على شقه الأيمن، ويرد طرفها الآخر من فوقه ثم الثانية والثالثة كذلك»أي ثم نرد طرفها من الجانب الأيسر على اللفافة التي جاءت من قبل اليمين نفعل بالأولى هكذا، ثم نفعل بالثانية، كذلك ثم بالثالثة كذلك.
وإنما قال المؤلف هذا؛ لئلا يظن الظان أننا نرد طرف اللفائف الثلاث مرة واحدة، بمعنى أن نجمع الثلاث ونردها على الجانب الأيمن، ثم نرد الثلاث على الجانب الأيسر، فأولًا أكمل رد اللفافة الأولى، فترد الطرف الذي يلي يمين الميت، ثم الطرف الذي يلي يساره، ثم الثانية، ثم الثالثة على نفس الطريقة.
وإذا كان الكفن طويلًا «يجعل أكثر الفاضل على رأسه» أي: يرده على الرأس، وإذا كان يتحمل الرأس والرجلين فلا حرج، ويكون هذا أيضًا أثبت للكفن.
قوله: «ثم يعقدها» أي: يعقد اللفائف، «وتحل في القبر» ولو فرض أنه نُسي أن تحل، ثم ذكروا عن قرب، فإن الميت ينبش من أجل أن تحل هذه العقد.
قوله: «وإن كُفِّنَ في قميص ومئزر ولفافة جاز» والقميص: هو الذي نلبسه، أي: الدرع ذو أكمام، والمئزر: ما يؤتزر به ويكون في أسفل البدن، واللفافة: عامة؛ أي: إذا كفن في هذه فلا بأس.
قوله: «وتكفن المرأة في خمسة أثواب: إزار، وخمار، وقميص، ولفافتين»الإزار: ما يؤتزر به، ويكون في أسفل البدن، والخمار: ما يُغَطّى به الرأس، والقميص: الدرع ذو الأكمام واللفافتان: يعمان جميع الجسد.
قوله: «والواجب» في الكفن «ثوب»واحد «يستر جميعه» أي جميع الميت، وهذا يدل على أنه لابد أن يكون هذا الثوب صفيقًا بحيث لا تُرَى من ورائه البشرة، فإن رُئِيَت من ورائه البشرة فإنه لا يكفي.


_________________________________
([1]) المذهب ما ذكره المصنف، كما في شرح منتهى الإرادات (1/353)، وقال في الإنصاف (2/510): «وقيل: يلزمه، وحكي رواية»؛ فكأن الشيخ توسط بين القولين بإلزامه الموسر فقط.
أم إبراهيم السلفية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 04-01-17, 06:23 PM   #80
أم إبراهيم السلفية
~مشارِكة~
 
تاريخ التسجيل: 13-10-2013
الدولة: فرنسا - ليل
المشاركات: 204
أم إبراهيم السلفية is on a distinguished road
افتراضي

فَصْل

السُّنَّةُ أَنْ يَقُومَ الَإِمَامُ عِنْدَ صَدْرِهِ، وَعِنْدَ وَسَطِهَا، وَيُكَبِّرَ أَرْبَعًا، يَقْرَأُ فيِ الْأُولَى بَعْدَ التَّعَوُّذِ الْفَاتِحَةَ، وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فيِ الثَّانِيَةِ كَالتَّشَهُّدِ، وَيَدَعُو فيِ الثَّالِثَة، فَيَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأنْثَانَا، إِنَّكَ تَعْلَمُ مُنْقَلَبنَا وَمَثْوَانَا، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالسُّنَّةِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَيْهِمَا، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَأَوْسِعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالَماءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الذّنُوبِ وَالخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الَجنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنَ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَعَذَابِ النَّارِ، وَأَفْسِحْ لَهُ فيِ قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ.


_________________________________
الصلاة على الميت فرض كفاية، وتسقط بمكلف، أي: لو صلى عليه مكلف واحد ذكرٌ أو أنثى فإن الفرض يسقط.
وكيفيتها: «أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطها»([1])،والصحيح أنه يقف عند رأس الرجل لا عند صدره([2]).
قوله: «ويكبر أربعًا»وكلها أركان؛ لأنها بمنزلة الركعات؛ فكل تكبيرة عن ركعة، و«يقرأ في» التكبيرة «الأولى بعد التعوذ الفاتحة» وعلم من كلامه: أنه لا استفتاح فيها، والفاتحة في صلاة الجنازة ركن.
قوله: «ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في»التكبيرة «الثانية كالتشهد»،وإن اقتصر على قول: «اللهم صلّ على محمد» كفى، كما يكفي ذلك في التشهد.
قوله: «ويدعو في»التكبيرة «الثالثة» بالدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان يعرفه، فإن لم يكن يعرفه فبأي دعاء دعا جاز، إلا أنه يخص الميت بالدعاء.
قوله: «لحينا وميتنا» أي: لحينا نحن المسلمين، وميتنا كذلك.
قوله: «إنك تعلم منقلبنا ومثوانا» أي: دعوناك بهذا الدعاء؛ لأننا نعلم أنك تعلم منقلبنا، أي: ما ننقلب إليه، ومثوانا أي: ما نصير إليه.
قوله: «اللهم اغفر له وارحمه»أي: بحصول المطلوب؛ وهذا الدعاء الخاص، وبدأ بالدعاء العام؛ لأنه أشمل، أما الخاص فهو خاص بالميت، «وعافه واعف عنه» أي: عافه مما قد يصيبه من السوء؛ كعذاب القبر مثلًا، وتجاوز عنه ما فرط فيه من الواجب في حال حياته، «وأكْرِمْ نُزُلَهُ»وهو الإكرام الذي يقدم للضيف، «وأوسع مدخله» أي القبر،«واغسله بالماء والثلج والبرد»والمراد بالغسل هنا: غسل آثار الذنوب، «ونقه من الذنوب والخطايا» أي الصغائر والكبائر «كما يُنَقّى الثّوْبُ الأبيض من الدنس» أي: نَقّه نقاء كاملًا، كما يُنَقّى الثوب الأبيض من الدنس،«وأبدله دارًا خيرًا من داره»الدار الأولى دار الدنيا، والثانية دار البرزخ، وهناك دار ثالثة وهي دار الآخرة، وأبدله كذلك «زوجًا خيرًا من زوجه([3])، وأدخله الجنة، وأَعِذْهُ من عذاب القبر»، وإدخال الجنة لا يغني عن سؤالِ أَنْ يُعِيذَهُ الله من عذاب القبر وعذاب النار؛ فإن الإنسان قد يدخل الجنة بعد أن يعذب في القبر.
وقوله: «اللهم اغفر له» إن كان الميت مفردًا مذكرًا، وإن كان اثنين تقول: اللهم اغفر لهما، وإن كانوا جماعة تقول: اللهم اغفر لهم، وإن كن جماعة إناث: اللهم اغفر لهن، وإن كانوا من الذكور والإناث، فيغلب جانب الذكورية، فتقول اللهم اغفر لهم.
قوله: «وأفسح له في قبره» أي: وسِّعْ له؛ لأن الفسحة السعة، «ونوِّرْ له فيه» أي: اجعل له فيه نورًا.


_________________________________
([1]) والخنثى بين ذلك؛ أي بين الصدر والوسط، لاستواء الاحتمالين فيه، والسنة وضع رأسه مما يلي يمين الإمام، كما هو المعروف. انظر: الروض المربع وحاشية ابن قاسم النجدي (3/80).

([2]) المذهب ما ذكره المصنف، كما في شرح منتهى الإرادات (1/359)، وما صححه الشيخ رواية، كما في الإنصاف (2/516).

([3]) ينبغي ألا يقال لمن لا زوجة له، كما يفهم من كلام ابن نصر الله، قال في الإقناع: ولا يقول أبدلها زوجًا خيرًا من زوجها في ظاهر كلامهم. انظر: الإقناع مع شرحه كشاف القناع (2/115)، حاشية أبي بطين (1/234).
أم إبراهيم السلفية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(View-All Members who have read this thread in the last 30 days : 0
There are no names to display.

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
[إعلان] صفحة مدارسة فقه الصلاة // قديم لبنى أحمد فقه الصلاة 57 01-01-14 01:34 PM
إعلان: دورة في شرح باب:صلاة التطوع ــ كتاب الصلاة من متن زاد المستقنع غـسـق أنشطة القاعات الصوتية 0 17-10-11 08:35 PM
الدليل إلى المتون العلمية أمةالله المتون العلمية 58 17-01-08 10:11 PM


الساعة الآن 08:07 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024,Jelsoft Enterprises Ltd.
هذه المنتديات لا تتبع أي جماعة ولا حزب ولا تنظيم ولا جمعية ولا تمثل أحدا
هي لكل مسلم محب لدينه وأمته وهي على مذهب أهل السنة والجماعة ولن نقبل اي موضوع يثير الفتنة أو يخالف الشريعة
وكل رأي فيها يعبر عن وجهة نظر صاحبه فقط دون تحمل إدارة المنتدى أي مسؤلية تجاه مشاركات الأعضاء ،
غير أنَّا نسعى جاهدين إلى تصفية المنشور وجعله منضبطا بميزان الشرع المطهر .