|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
06-01-10, 10:40 AM | #41 |
جُهدٌ لا يُنسى
|
فوائد من الدرس السابع
القاعدة: أن العبادة إذا كان لها سبب وجوب ووقت وجوب فإنه لا يجوز تقديمها على السبب اتفاقاً، ويجزئ تأخيرها عن الوقت اتفاقاً، والخلاف بينهما، فمثلاً اليمين أو الكفارة، كفارة اليمين سببها الانعقاد، انعقاد اليمين؛ قبل انعقاد السبب لا يمكن، حنث وانعقدت يمينه، كفر احترازاًهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، أما قبل انعقاد اليمين لا، ما في خلاف أنها لا تجزئ، وبعد الحنث تجزئ اتفاقاً، وهنا يقول: ((فائت الذي هو خير)) يعني احنث في يمينك ((وكفر عن يمينك)) لكن لو قدم الكفارة قبل الحنث يجوز؛ لأنه في بعض الروايات: ((كفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير)) جاء النهي عن سؤال المناصب الا في حالة ماهي؟ (يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة)) من المسائل أحياناً قد يرى الإنسان من نفسه أن هذا العمل متعيّن عليه، متعيّن عليه بحيث لو أسند على غيره ضاع، فهل له أن يسأل؟ هل له أن يسأل؟ نعم، له أن يسأل، بدليل {اجْعَلْنِي عَلَى خَزَآئِنِ الأَرْضِ} [(55) سورة يوسف] لماذا؟ لتوافر الشرط المطلوب، فإذا توافرت الشروط المطلوبة لولايةٍ من الولايات، وتعيّن عليه بحيث لا يوجد غيره يقوم مقامه حينئذٍ يسوغ له أن يسأل، ولو سأل بطريق غير مباشر، لا ينبغي أن يسأل سؤال مباشر، إنما لو كان بغير مباشر كان حصل له الإعانة وحصل له المقصود. وفق الله الجميع جاءت متأخرة ربما فيها فائدة لمن مر على الصفحات لاحقاً |
13-01-10, 01:10 AM | #42 |
جُهدٌ لا يُنسى
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المنفي في هذا الحديث يجوز عكسه، عن عائشة -رضي الله عنها- مرفوعاً: ((لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا مجلود حدّاً، ولا ذي غمر على أخيه، ولا ظنين في ولاء ولا قرابة، ولا القانع من أهل البيت)) [رواه الترمذي]. لا تجوز شهادة الابن لأبيه والأب لابنه؛ لكن لو شهد على أبيه، أو شهد على ابنه، أو شهد ذي الغمر لأخيه، يعني مسألة عكسية، المنفي في هذا الحديث يجوز عكسه، الظنين المتهم في الولاء والقرابة لا تجوز شهادته له؛ لكن تجوز شهادته عليه، كما تجوز شهادة الأب على ابنه، والابن على أبيه لانتفاء التهمة، والتهمة سبب قوي في القبول والرد. من أحكام الذبح لا بد من أن ينهر الدم، بقطع الحلقوم والمري وأحد الودجين على الخلاف في ذلك كما هو معروف، والتسمية شرط لحل الذبيحة ويختلفون فيمن تركها ناسياً، والأدلة تدل على أن التحريم شامل للعامد والناسي، استثناء، ((ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه)) يشمل السن لأنه ينهر الدم والعلة ((أما السن فعظم)) والعظام لا يجوز تلويثها بالنجاسة، فعظم ليشمل السن وغير السن من العظام؛ لكن المستعمل من العظام في مثل هذا السن، فنص عليه لأنه يستعمل، وعلة الظفرأمرنا بعدم التشبه، فنهينا عن التشبه بالكفار، "فمدى الحبشة، إذا شرد توحش المقدور عليه، توحش الأهلي يعامل معاملة الوحش، معاملة الصيد، على أن يكون الذي يغلب على الظن أنه مات بسبب الرمي كل مقدور عليه لا بد من التذكية، وفقكم وسددكم |
13-01-10, 04:57 PM | #43 |
جُهدٌ لا يُنسى
|
وفقكم الله أخيه
|
14-01-10, 08:15 PM | #44 |
جُهدٌ لا يُنسى
|
أن يسر الله لن ندمج الاختبارين
يعني هناك اختبار تاسع وعاشر لمادة جوامع الأخبـــار وفقكم الله |
20-01-10, 11:44 AM | #45 |
جُهدٌ لا يُنسى
|
لا يجوز للمسلم أن يتمنى الموت، لماذا؟
الاول: لأنه يقطع الحياة التي يتعبّد فيها المسلم لله -جل وعلا-، فيكسب فيها حسنات علّك أن تخلّف، تؤخر أيام فيها الصيام، وفيها الصلاة، وفيها الذكر، فأنت تسعى لانقطاع الخير، الأمر الثاني: أن فيه اعتراض على القدر، ((اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي)) هل في هذا شبه من قول: اللهم اغفر لي إن شئت؟ : ((اللهم أحيني)) هذا دعاء ((ما كانت الحياة خيراً لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي)) لهذا الطلب فيه تردد؛ لأنه لا يدري ما الخير؟ هل هو في الحياة أو في الموت؟ فوكل ذلك الاختيار إلى الله -جل وعلا-، أما قول: ((اللهم اغفر لي)) المغفرة خير محظ، فلا يجوز أن يقترن بالمشيئة، بقي أنه إذا كان الدعاء بلفظ الخبر لا بلفظ الأمر فإنه يجوز اقترانه بالمشيئة، كما جاء في قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((طهور إن شاء الله)) ((ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله)) إذا كان الدعاء بلفظ الخبر يجوز اقترانه بالمشيئة، وإذا كان بلفظ الامر فلا |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
(View-All) Members who have read this thread in the last 30 days : 0 | |
There are no names to display. |
|
|