العودة   ملتقى طالبات العلم > . ~ . أقسام العلوم الشرعية . ~ . > روضة العلوم الشرعية العامة > روضة الفقه وأصوله

الملاحظات


إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 04-01-17, 05:18 PM   #41
أم إبراهيم السلفية
~مشارِكة~
 
تاريخ التسجيل: 13-10-2013
الدولة: فرنسا - ليل
المشاركات: 204
أم إبراهيم السلفية is on a distinguished road
افتراضي

وَيَحْرُمُ أَنْ يَؤُمَّ فِي مَسْجِدٍ قَبْلَ إِمَامِهِ الرَّاتِبِإِلَّا بِإِذْنِهِ أَوْ عُذْرِهِ، وَمَنْ صَلَّى ثُمَّ أُقِيمَ فَرْضٌ سُنَّ أَنْ يُعِيدَهَا إِلَّا المَغْرِبَ، وَلَا تُكْرَهُ إِعَادَةُ جَمَاعَةٍ، فِي غَيرِ مَسْجِدَيْ مَكَّةَ وَالمَدِينَةِ.

_________________________________
قوله: «ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب» الإمام الراتب؛ أي: المولى من قبل المسئولين، أو مولى من قبل أهل الحي جيران المسجد؛ فإنه أحق الناس بإمامته.
قوله: «إلا بإذنه» أي: إذا وكله توكيلًا خاصًّا كأن يقول: يا فلان صل بالناس، أو توكيلًا عامًّا كأن يقول للجماعة: إذا تأخرت عن موعد الإقامة المعتاد كذا وكذا فصلوا.
قوله: «أو عذره» كأن يعلم أن الإمام الراتب أصابه مرض.
ولو أن أهل المسجد قدموا شخصًا يصلي بهم بدون إذن الإمام ولا عذره وصلى بهم، فإن الصلاة لا تصح، على ما في المنتهى.
قوله: «ومن صلى» سواء في جماعة أو في غير جماعة، ثم حضر مسجدًا أو مصلى وأُقِيمَتِ الصلاة «سن أن يعيدها([1]) إلا المغرب» أي: فلا تسن إعادتها، والقول الصحيح في هذه المسألة أنه يعيد المغرب أيضًا ([2]).
قوله: «ولا تكره إعادة جماعة» صورتها: أن يصلي الإمام الراتب في الجماعة، ثم تأتي جماعة أخرى فتصلي في نفس المسجد؛ فلا تُكْرَه.
قوله: «في غير مسجدي مكة والمدينة» أي: في غير المسجد الحرام ومسجد النبي r فتكره إعادة الجماعة فيهما.


_________________________________
([1]) أي الفرض ثانيًا مع الجماعة الثانية، سواء كان وقت نهي أو لا، حيث كان الشروع في الإقامة وهو في المسجد على ما تقدم -ولا يجب، وقيل يجب مع إمام الحي؛ لظاهر الخبر، والأولى فرضه، والمعادة نفل لقوله: «فإنها لكما نافلة»- وغيره، قال شيخ الإسلام، على الصحيح، انظر: حاشية ابن قاسم النجدي (2/270).

([2]) المذهب أنه لا يعيدها، كما في كشاف القناع (1/458)، وما صححه الشيخ رواية، كما في الإنصاف (2/218) .



توقيع أم إبراهيم السلفية
[CENTER] [CENTER][CENTER][B][COLOR=fuchsia][FONT=&quot]وما من كــاتب إلا سيلقى .. .. .. كتابته وإن فنيت يـــداه[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER]
[/CENTER]
[CENTER][CENTER][B][COLOR=fuchsia][FONT=&quot]فلا تكتب بحظك غير شيء .. .. .. يسرك في القيامة أن تراه[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER]
[/CENTER]
[/CENTER]
أم إبراهيم السلفية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 04-01-17, 05:19 PM   #42
أم إبراهيم السلفية
~مشارِكة~
 
تاريخ التسجيل: 13-10-2013
الدولة: فرنسا - ليل
المشاركات: 204
أم إبراهيم السلفية is on a distinguished road
افتراضي

وَإِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الَمكْتُوبَةُ، فَإِنْ كَانَ فِي نَافِلَةٍ أَتَمَّهَا إِلَّا أَنْ يَخْشَى فَوَاتَ الجَمَاعَةِ فَيَقْطَعُهَا، وَمَنْ كَبَّرَ قَبْلَ سَلَامِ إِمَامِهِ لَحِقَ الجَمَاعَةَ، وَإِنْ لَحِقَهُ رَاكِعًا دَخَلَ مَعَهُ فِي الرَّكْعَةِ وَأَجْزَأَتْهُ التَّحْرِيمَةُ، وَلَا قِرَاءَةَ عَلَى مَأمُومٍ، وَتُسْتَحَبُّ فِي إِسْرَارِ إِمَامِهِ وَسُكُوتِهِ، وَإِذَا لَمْ يَسْمَعْهُ لِبُعْدٍ لَا لِطَرَشٍ. وَيَسْتَفْتِحُ وَيَسْتَعِيذُ فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ إِمَامُهُ.

_________________________________
قوله: «وإذا أقيمت الصلاة» والمراد بالإقامة ابتداء الإقامة التي هي الإعلام بالقيام إلى الصلاة.
وقوله: «فلا صلاة إلا المكتوبة» لا فرق بين أن تُقَامَ الصلاة وأنت في المسجد أو في بيتك، فلو سمعت الإقامة وأنت في بيتك، وقلت: سأصلي سنة الفجر؛ لأن الفجر تطول فيها القراءة وبيتي قريب من المسجد، ويمكنني أن أدرك الركعة الأولى، فإن ذلك لا يجوز.
قوله: «فإن كان في نافلة» أي: حين أقيمت الصلاة أتمها، ولكن يتمها خفيفة.
قوله: «إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها» وتفوت الجماعة بالتسليم قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام.
قوله: «ومن كبر قبل سلام إمامه لحق بالجماعة»أي: إذا كبر المأموم قبل سلام إمامه التسليمة الأولى، فإنه يدرك الجماعة إدراكًا تامًّا، «وإن لحقه»أي: لحق المأموم الإمام «راكعًا» دخل معه في الركعة، ويكون قد أدرك الركعة.
قوله: «وأجزأته التحريمة» أي: تكبيرة الإحرام أجزأته عن تكبيرة الركوع، فيكبر مرة واحدة وهو قائم، ثم يركع بدون تكبير.
قوله: «ولا قراءة على مأموم» أي: لا يجب على المأموم أن يقرأ مع الإمام لا في صلاة السر، ولا في صلاة الجهر، والقول الراجح في هذه المسألة أن المأموم يجب عليه قراءة الفاتحة([1]).
قوله: «وتستحب في إسرار إمامه وسكوته» أي: يستحب لمأموم قراءة الفاتحة وغيرها في إسرار إمامه وهذا في الصلاة السرية، وسكوته وهذا في الصلاة الجهرية.
والسكتات هي: قبل الفاتحة في الركعة الأولى، وبينها وبين قراءة السورة في الركعة الأولى والثانية، وقبل الركوع قليلًا في الركعة الأولى والثانية، فإذا سكت الإمام في هذه المواضع فإنه يقرأ استحبابًا لا وجوبًا، وإذا سكت لعارض، مثل: أن يصاب بسعال أو عطاس، يقرأ؛ لأن الإمام لا يقرأ.
قوله: «وإذا لم يسمعه» أي: ويستحب أن يقرأ إذا لم يسمع الإمام لبعد «لا لطرش» أي صمم، أي: لا إن كان لا يسمع لصمم.
قوله: «ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه إمامه» أي: أن المأموم يقرأ الاستفتاح، ويقرأ التعوذ فيما يجهر فيه الإمام ما لم يسمع قراءة الإمام، فإذا سمع قراءة إمامه فإنه يسكت لا يستفتح ولا يستعيذ.


_________________________________
([1]) المذهب ما ذكره المصنف، كما في شرح منتهى الإرادات (1/263)، وما ذكره الشيخ رواية، كما في الإنصاف (2/228).
أم إبراهيم السلفية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 04-01-17, 05:19 PM   #43
أم إبراهيم السلفية
~مشارِكة~
 
تاريخ التسجيل: 13-10-2013
الدولة: فرنسا - ليل
المشاركات: 204
أم إبراهيم السلفية is on a distinguished road
افتراضي

وَمَنْ رَكَعَ، أَوْ سَجَدَ قَبْلَ إِمَامِهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَرْفَعَ لِيَأْتِيَ بِهِ بَعْدَهُ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ عَمْدًا بَطَلَتْ، وَإِنْ رَكَعَ وَرَفَعَ قَبْلَ رُكُوعِ إِمَامِهِ عَالِمًا عَمْدًا بَطَلَتْ، وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا أَوْ نَاسِيًا بَطَلَتِ الرَّكْعَةُ فَقَطْ، وَإن رَكَعَ وَرَفَعَ قَبْلَ رُكُوعِهِ، ثُمَّ سَجَدَ قَبْلَ رَفْعِهِ بَطَلَتْ إِلّا الجَاهِلَ والنَّاسِيَ، وَيُصَلِّي تِلْكَ الرَّكْعَةَ قَضَاءً.

_________________________________
قوله: «ومن»أي: مأموم«ركع، أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع» أي: يرجع من ركوعه إن كان راكعًا أو سجوده إن كان ساجدًا«ليأتي به بعده»([1])،والمذهب أن هذا العمل محرَّم، لكن لا تبطل الصلاة إن عاد، والقول الصحيح في المسألة أنه إذا ركع أو سجد قبل إمامه عامدًا بطلت صلاته، سواء رجع فأتى به بعد الإمام أو لا؛ لأنه فعل محظورًا في الصلاة ([2]).
قوله: «فإن لم يفعل عمدًا بطلت» أي: لو ركع أو سجد قبل الإمام، ولم يرجع حتى لحقه الإمام فإن صلاته تبطل، وإن لم يفعل سهوًا أو جهلًا فصلاته صحيحة.
قوله: «وإن ركع ورفع قبل إمامه»أي: قبل ركوع إمامه«عالمًا عمدًا بطلت» صلاته؛ لأنه سبق الإمام بركن الركوع، وإن ركع ورفع قبل إمامه «جاهلًا أو ناسيًا بطلت الركعة» التي حصل فيها هذا السبق «فقط» فيلزمه قضاؤها بعد سلام الإمام.
قوله: «وإن ركع ورفع قبل ركوعه»أي ركوع إمامه«ثم سجد قبل رفعه بطلت»صلاته«إلا الجاهل والناسي، ويصلي تلك الركعة قضاء».
سبق المأموم إمامه:
خلاصة الكلام في سبق المأموم إمامه أنه في جميع أقسامه حرام، أما من حيث بطلان الصلاة به فهو أقسام: أن يكبِّرَ للإحرام قبل إمامه أو معه فلا تنعقد صلاة المأموم حينئذ، فيلزمه أن يكبر بعد تكبيرة إمامه، أو أن يكون السبق إلى ركن فيلزمه أن يرجع ليأتي بذلك بعد إمامه، فإن لم يفعل عالما ذاكرًا بطلت صلاته، وإن كان جاهلًا أو ناسيًا فصلاته صحيحة، أو أن يكون السبق بركن الركوع، فإن كان عالمًا ذاكرًا بطلت صلاته، وإن كان جاهلًا أو ناسيًا بطلت الركعة فقط، أو أن يكون السبق بركن غير الركوع فيلزمه أن يرجع ليأتي بذلك بعد إمامه، فإن لم يفعل عالمًا ذاكرًا بطلت صلاته، وإن كان جاهلًا أو ناسيًا فصلاته صحيحة، أو أن يكون السبق بركنين، فإن كان عالمًا ذاكرًا بطلت صلاته، وإن كان جاهلًا أو ناسيًا بطلت ركعته فقط.
تخلف المأموم عن إمامه:
إن تخلف لعذر من نوم أو غفلة أو زحام أو نحوه، فإنه يأتي بما تخلف به ويتابع الإمام، ولا حرج عليه، حتى وإن كان ركنًا كاملًا أو ركنين، إلا أن يصل الإمام إلى المكان الذي هو فيه، فإنه لا يأتي به ويبقى مع الإمام، وتصح له ركعة ملفقة من ركعتي إمامه؛ الركعة التي تخلف فيها والركعة التي وصل إليها الإمام، وهو في مكانه.
فإن كان التخلف لغير عذر، فإذا كان تخلفًا في الركن بأن يتأخر عن المتابعة لكن يدرك الإمام في الركن الذي انتقل إليه، مثل: أن يركع الإمام وقد بقي عليك آية أو آيتان من السورة وبقيت قائمًا تُكْمِلُ ما بقي عليك، لكنه ركع وأدرك الإمام في الركوع فالركعة هنا صحيحة، لكن الفعل مخالف للسنة.
وإن كان التخلف بالركن بأن يسبقه الإمام بركن، كأن يركع ويرفع قبل أن يركع المأموم، فكالسبق.
موافقة المأموم إمامه:
فإن كانت الموافقة في الأقوال فلا تضر؛ إلا في تكبيرة الإحرام، فإن الصلاة لا تنعقد إذا وافق، وإلا في السلام فإنه يكره الموافقة.
وإن كانت الموافقة في الأفعال فمكروهة، كما لو قال الإمام: «الله أكبر» للركوع وشرع في الهوى، فهوى المأموم والإمام سواء، فهذا مكروه.
متابعة المأموم إمامه:
وهي السنة، ومعناها أن يشرع الإنسان في أفعال الصلاة فور شروع إمامه، لكن بدون موافقة.


_________________________________
([1]) أي بما سبق به الإمام، وذلك بشرط ألا يدركه إمامه في الركعة؛ فإن لحقه إمامه فيها بطلت كما يأتي، قال في حاشية المنتهى: «فإن لم يتمكن من العود قبل إتيان الإمام به فظاهر كلامه أنه يتابعه ويعتد بما فعله، فلا يعيده، كمن لم يرجع سهوًا»، انظر: حاشية أبي بطين (1/161).

([2]) المذهب هو ما ذكره المصنف، كما في شرح منتهى الإرادات (1/264)، وما ذكره المصنف رواية، كما في الإنصاف (2/234).
أم إبراهيم السلفية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 04-01-17, 05:20 PM   #44
أم إبراهيم السلفية
~مشارِكة~
 
تاريخ التسجيل: 13-10-2013
الدولة: فرنسا - ليل
المشاركات: 204
أم إبراهيم السلفية is on a distinguished road
افتراضي

وَيُسَنُّ لِلْإِمَامِ التَّخْفِيفُ مَعَ الْإِتْمَامِ، وَتَطْوِيلُ الرَّكْعَةِ الْأُولَى أَكْثَرَ مِنَ الثَّانِيَةِ،وَيُسْتَحَبُّ انْتِظَارُ دَاخِلٍ مَا لَمَ يَشُّقُ عَلَى مَأْمُومٍ، وَإِذَا اسْتَأْذَنَتِ المَرْأَةُ إِلَى المَسْجِدِ كُرِهَ مَنْعُهَا، وَبَيْتُهَا خَيْرٌ لَهَا.

_________________________________
قوله: «يسن للإمام التخفيف» أي: أن يخفف للناس «مع الإتمام» وهو موافقة السنة، وليس المراد بالإتمام أن يقتصر على أدنى الواجب، بل موافقة السنة هو الإتمام، إلا أن يؤثر المأموم التطويل([1]).
ويسن أيضًا «تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية» إلا أن العلماء استثنوا مسألتين: إذا كان الفرق يسيرًا، مثل «سبح»، و«الغاشية» في يوم الجمعة وفي يوم العيد، فإن «الغاشية» أطول، لكن الطول يسير.
المسألة الثانية: الوجه الثاني في صلاة الخوف؛ فالإمام في الركعة الثانية يكون وقوفه أطول من وقوفه في الركعة الأولى، لكن هكذا جاءت به السنة من أجل مراعاة الطائفة الثانية.
قوله: «ويستحب»للإمام«انتظار داخل»معه في الصلاة؛ بشرط ألا «يشق على مأموم»، فإن شق على المأموم الذي معه كره له لذلك.
قوله: «وإذا استأذنت المرأة»أي طلبت المرأة البالغة الإذن من ولي أمرها وهو زوجها إن كان لها زوج، وإلا فأبوها، ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها؛ فإن استأذنت «إلى المسجد»لحضور صلاة الجماعة «كره منعها».
وقوله: «بيتها خير لها» أي من المسجد.


_________________________________
([1]) قال في المبدع (2/54): «ومعناه أن يقتصر على أدنى الكمال من التسبيح وسائر أجزاء الصلاة»، قال في حاشية أبي بطين (1/162): «في قول المبدع هنا نظر ظاهر، والصواب قول الشيخ تقي الدين أنه ليس له أن يزيد على الوارد، وأنه ينبغي أن يقول غالبًا ما كان صلى الله عليه وسلم يفعل غالبًا، ويزيد وينقص للمصلحة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد وينقص أحيانًا».
أم إبراهيم السلفية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 04-01-17, 05:21 PM   #45
أم إبراهيم السلفية
~مشارِكة~
 
تاريخ التسجيل: 13-10-2013
الدولة: فرنسا - ليل
المشاركات: 204
أم إبراهيم السلفية is on a distinguished road
افتراضي

فَصْل

الْأَوْلَى بِالإِمَامَةِ: الْأَقْرَأُ العَالِمُ فِقْهَ صَلَاتِهِ، ثُمَّ الْأَفْقَهُ، ثُمَّ الْأَسَنُّ، ثُمَّ الْأَشْرَفُ، ثُمَّ الْأَقْدَمُ هِجْرَةً، ثُمَّ الْأَتْقَى، ثُمَّ مَنْ قَرَعَ، وَسَاكِنُ الْبَيْتِ، وَإِمَامُ المسْجِدِ أَحَقُّ، إِلَّا مِنْ ذِي سُلْطَانٍ، وَحُرٌّ، وَحَاضِرٌ، وَمُقِيمٌ، وَبَصِيرٌ، وَمَخْتُونٌ، وَمَنْ لَهُ ثِيَابٌ أَوْلَى مِنْ ضِدِّهِمْ.


_________________________________
قوله: «الأولى بالإمامة الأقرأ»أي الأجود قراءة، وهو الذي تكون قراءته تامة بأن يُخْرِج الحروف من مخارجها، ويأتي بها على أكمل وجه.
وقوله: «العالم فقه صلاته» بحيث لو طرأ عليه عارض في صلاته من سهو أو غيره تمكن من تطبيقه على الأحكام الشرعية.
فإذا اجتمع قارئان متساويان في القراءة لكن أحدهما أفقه، فإنه يقدم «الأفقه ثم الأسن» أي: الأكبر سنًّا، «ثم الأشرف» نسبًا، فالقرشي مُقَدَّم على غيره من قبائل العرب، والهاشمي مقدم على القرشي الذي ليس من بني هاشم«ثم الأقدم هجرة»([1]) الأقدم هجرة بعد الأشرف، فيكون في المرتبة الخامسة، والصحيح إسقاط هذه المرتبة يعني الأشْرَفِية، وأنه لا تأثير لها في باب إمامة الصلاة([2]).
قوله: «ثم الأتقى» أي: الأشد تقوى لله عز وجل «ثم من قرع» أي: إذا استوى في هذه المراتب كلها رجلان، فإننا في هذه الحال نستعمل القرعة.
قوله: «وساكن البيت»أحق من الضيف«وإمام المسجد أحق» أحق من غيره، حتى وإن وجد من هو أقرأ.
قوله: «إلا من ذي سلطان» أي: أن ذا سلطان مقدم على إمام المسجد، والسلطان هو الإمام الأعظم.
قوله: «حر وحاضر، ومقيم» الحر أولى من العبد الرقيق الذي يباع ويُشْتَرَى، والذي يسكن الحاضرة أولى من البدوي.
قوله: «وبصير» أولى من الأعمى،«ومختون» أولى من الأقلف، «ومن له ثياب» سترها أكمل أولى ممن عليه ثياب يستر بها قدر الواجب.

_________________________________
([1]) قال ابن قائد في حاشية المنتهى (1/297): «أن يهاجر إلينا اثنان من دار الحرب مسلمين فأسبقهما هجرة إلينا أولى».

([2]) المذهب أنها تعتبر، كما في شرح منتهى الإرادات (1/270)، قال في الإنصاف (2/246): «ولم يقدم الشيخ تقي الدين بالنسب، ذَكَره عن أحمد».
أم إبراهيم السلفية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 04-01-17, 05:21 PM   #46
أم إبراهيم السلفية
~مشارِكة~
 
تاريخ التسجيل: 13-10-2013
الدولة: فرنسا - ليل
المشاركات: 204
أم إبراهيم السلفية is on a distinguished road
افتراضي

وَلَا تَصِحُّ خَلْفَ فَاسِقٍ كَكَافِرٍ، وَلَا امْرَأَةٍ، وَخُنْثَى لِلرِّجَالِ، وَلَا صَبِيٍّ لِبَالِغٍ، وَلَا أَخْرَسَ،وَلَا عَاجِزٍ عَنْ رُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ أَوْ قُعُودٍ أَوْ قِيَامٍ إِلَّا إِمَامَ الحَيِّ المَرْجُوَّ زَوَالَ عِلَّتِهِ، وَيُصَلّونَ وَرَاءَهُ جُلُوسًا نَدْبًا، فَإِنِ ابْتَدَأَ بِهِمْ قَائِمًا ثُمَّ اعْتَلَّ فَجَلَسَ أَتَمُّوا خَلْفَهُ قِيَامًا وُجُوبًا، وَتَصِحُّ خَلْفَ مَنْ بِهِ سَلَسُ البَوْلِ بِمِثْلِهِ.

_________________________________
قوله: «ولا تصح خلف فاسق» سواء من جهة الأفعال أو الاعتقاد، ولو كان إمامًا لا تمكن مقاومته؛ كمن له سلطان على المذهب، لكنهم يستثنون من هذا: الجمعة والعيد إذا تعذرتا خلف غيره، ولو لم يكن في البلد إلا مسجد إمامُهُ فاسق في غير الجمعة والعيد يصلي منفردًا على المذهب.
والقول الراجح صحة الصلاة خلف الفاسق، فالرجل إذا صلى خلف شخص حالق لحيته أو شارب الدخان أو آكل الربا أو زان أو سارق، فصلاته صحيحة([1]).
قوله: «ككافر» أي: كما لا تصح خلف الكافر. «ولا امرأة» ولا «خنثى للرجال» والخنثى هو : الذي لا يُعْلَم أَذَكَرٌ هو أم أنثى، وتصح أن تكون المرأة إمامًا للمرأة والخنثى يصح أن يكون إمامًا للمرأة؛ لأنه إما مثلها أو أعلى منها.
قوله: «ولا صبي لبالغ» أي: لا تصح إمامة من صبي لبالغ، أما إمامة الصبي للصبي فجائزة، «ولا أخرس» حتى بمثله، والراجح أن إمامة الأخرس تصح بمثله وبمن ليس بأخرس ([2]).
قوله: «ولا عاجز عن ركوع أو سجود» أي: ولا تصح إمامة عاجز عن ركوع -كمريض بظهره- للقادر على الركوع، وأما العاجز عن الركوع فإنه يصح أن يكون مثله إمامًا له، وكذلك عاجز عن «قعود أو قيام»إلا لمثله.
قوله: «إلا إمام الحي» أي: الإمام الراتب في المسجد، وهو مستثنى من الصورة الأخيرة وهو قوله: «أو قيام»، والحي هي الدور والحارات، فإذا كان لهذا المسجد إمام راتب عاجز عن القيام، فإنه يكون إمامًا لأهل الحي القادرين على القيام، لكن بشرط أن يكون «مرجو زوال علته» بأن يكون عجزه عن القيام طارئًا.
قوله: «ويصلون» الضمير يعود على أهل الحي؛ فإنه يصلون «وراءه» أي: وراء إمام الحي «جلوسًا ندبًا» أي: أن هذا الحكم ندب وليس بواجب، فلو صلوا وراءه قيامًا فصلاتهم صحيحة، والقول الصحيح أن الإمام إذا صلى قاعدًا وجب على المأمومين أن يصلوا قعودًا، فإن صلوا قيامًا فصلاتهم باطلة([3]).
قوله: «فإن ابتدأ» الإمام «بهم» أي بالجماعة «ثم اعتل»أي أصابته علة «فجلس أتموا خلفه قيامًا وجوبًا».
وقوله: «وتصح خلف من به سلس البول بمثله»، والقول الصحيح أن صلاة من به سلس البول صحيحة بمثله وبصحيح سليم([4]).
وسلس البول، أي: استمراره وعدم انقطاعه ولا يستطيع منعه.


_________________________________
([1]) المذهب أنها لا تصح كما في شرح منتهى الإرادات (1/272)، وما رجحه الشيخ رواية، كما في الإنصاف (2/253).

([2]) المذهب أنها لا تصح، كما في شرح منتهى الإرادات (1/273)، وقال في الإنصاف (2/259): «دخل في قوله (ولا أخرس) عدم صحة إمامته بمثله وبغيره، أما إمامته بغيره فلا تصح قولًا واحدًا عند الجمهور، وقيل: تصح إمامة من طرأ عليه الخرس دون الأصلي... وأما إمامته بمثله فالصحيح من المذهب أن إمامته لا تصح... وقال القاضي في الأحكام السلطانية والمصنف في الكافي: يصح أن يؤم مثله».

([3]) المذهب ما ذكره المصنف، كما في شرح منتهى الإرادات (1/274)، وما صححه الشيخ وجه، كما في الإنصاف (2/261).

([4]) المذهب أنها تصح بمثله فقط، كما في كشاف القناع (1/476)، وما صححه الشيخ قول، كما في الإنصاف (2/260).
أم إبراهيم السلفية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 04-01-17, 05:22 PM   #47
أم إبراهيم السلفية
~مشارِكة~
 
تاريخ التسجيل: 13-10-2013
الدولة: فرنسا - ليل
المشاركات: 204
أم إبراهيم السلفية is on a distinguished road
افتراضي

وَلَا تَصِحُّ خَلْفَ مُحْدِثٍ وَلَا مُتَنَجِّسٍ يَعْلَمُ ذَلِكَ، فَإِنْ جَهِلَ هُوَ وَالمَأْمُومَ حَتَّى انَقَضَتَ صَحَّتْ لِمَأمُومٍ وَحْدَهُ، وَلَا إِمامَةُ الأمِّيِّ وَهُوَ: مَنْ لَا يُحْسِنُ الفَاتِحَةَ، أَوْ يُدْغِمُ فِيهَا مَا لَا يُدْغَمُ، أَوْ يُبْدِلُ حَرْفًا، أَوْ يَلْحَنُ فِيهَا لحْنًا يُحِيلُ المَعْنَى إِلّا بِمِثْلِهِ، وَإِنْ قَدَرَ عَلَى إِصْلَاحِهِ، لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ.

_________________________________
قولهولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك …»أي أن الإمام المحدث إن جهل هو والمأمومون أنه محدث حتى انتهت الصلاة فصلاتهم صحيحة، وهو يعيد صلاته؛ فإن علم أنه محدث في أثناء الصلاة فإن صلاته وصلاة المأمومين تبطل، والمراد أنه تبين عدم انعقادها؛ فإن علم واحد من المأمومين والإمام والباقون لم يعلموا بطلت صلاتهم جميعًا أيضًا، والصحيح أن صلاة المأمومين صحيحة بكل حال، إلا من علم أن الإمام محدث([1]).
وإذا صلى الإمام بنجاسة وهو يجهلها هو والمأموم ولم يعلم بها حتى انتهت الصلاة، فإن صلاة المأمومين صحيحة، وأما الإمام فلا تصح صلاته، فيجب أن يغسل النجاسة التي في ثوبه أو على بدنه، ثم يعيد الصلاة، فإن علم في أثناء الصلاة، فيجب عليه أن يعيد الصلاة هو والمأمومون([2]).
قوله: «ولا إمامة الأمي»الأمي: نسبة إلى الأم، والإنسان إذا خرج من أمه فهو لا يعلم شيئًا، وفي الاصطلاح: «من لا يحسن الفاتحة» يعني: لا يقرؤها لا حفظًا ولا تلاوة، ولو كان يقرأ كل القرآن إلا الفاتحة فهو أمِّيٌّ.
قوله: «أو يدغم فيها»أي في الفاتحة«ما لا يدغم» فإذا أدغمت حرفًا بما لا يقاربه ولا يماثله فهو غلط؛ كمن يقول: «الحمد للرب العالمين» أدغم الهاء بالراء.
قوله: «أو يبدل حرفًا» أي: يبدل حرفًا بحرف وهو الألثغ، مثل: أن يبدل الراء باللام، ويستثنى من هذه المسألة إبدال الضاد ظاء فإنه معْفُوٌّ عنه، وذلك لخفاء الفرق بينهما.
قوله: «أو يلحن فيها»أي في الفاتحة «لحنًا يحيل المعنى» واللحن: تغيير الحركات، سواء كان تغييرًا صرفيًّا أو نحويًّا، فإن كان يغير المعنى فإن المغير أمي -كمن يقول: )أهدنا الصراط المستقيم( بفتح الهمزة فهذا يحيل المعنى؛ لأن «أهدنا» من الإهداء- وإن كان لا يغيره فليس بأمي –كمن يقول: «إياك نستعين» بفتح النون الثانية فهذا لا يحيل المعنى- وليس معنى ذلك جواز قراءة الفاتحة ملحونة، فإنه لا يجوز أن يلحن ولو كان لا يحيل المعنى، لكن المراد صحة الإمامة.
قوله: «إلا بمثله» أي: إذا صلى أمي لا يعرف الفاتحة بأمي مثله فصلاته صحيحة؛ لمساواته له في النقص.
قوله: «وإن قدر»الأمي «على إصلاحه»أي إصلاح اللحن الذي يحيل المعنى، ولم يصلحه «لم تصح صلاته» وإن لم يقدر فصلاته صحيحة، دون إمامته إلا بمثله.


_________________________________
([1]) المذهب ما ذكره المصنف، وما صححه الشيخ اختيار القاضي وغيره، انظر: الإنصاف (2/268).

([2]) قال في الروض المربع: «وإن علم معه واحد أعاد الكل»، قال أبو بطين (1/168): «واختار القاضي والشيخ –يعني الموفق- يعيد العالم، وكذا نقله أبو طالب، وإن علمه اثنان وأنكر هو أعاد الكل، واحتج بخبر ذي اليدين».
أم إبراهيم السلفية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 04-01-17, 05:22 PM   #48
أم إبراهيم السلفية
~مشارِكة~
 
تاريخ التسجيل: 13-10-2013
الدولة: فرنسا - ليل
المشاركات: 204
أم إبراهيم السلفية is on a distinguished road
افتراضي

وَتُكْرَهُ إِمَامَةُ اللَّحَّانِ وَالْفَأْفَاءِوَالتَّمْتَامِ، وَمَنْ لَا يُفْصِحُ بِبَعْضِ الحُرُوفِ، وَأَنْ يَؤُمَّ أَجْنَبِيَّةً فَأَكْثَرَ لَا رَجُلَ مَعَهُنَّ، أَوْ قَوْمًا أَكْثَرُهُمْ يَكْرَهُهُ بِحَقٍّ.وَتَصِحُّ إِمَامَةُ وَلَدِ الزِّنَا وَالجُنْدِيِّ إِذَا سَلِمَ دِينُهُمَا، وَمَنْ يُؤَدِّي الصَّلَاةَ بِمَنْ يَقْضِيهَا، وَعَكْسُهُ، وَلَا مَنْ يُصَلِّي الظّهْرَ بِمَنْ يُصَلِّي الْعَصْرَ أَوْ غَيْرِهَا.

_________________________________
قوله: «وتكره إمامة اللحان» أي كثير اللحن، والمراد في غير الفاتحة، فإن كان في الفاتحة وأحال المعنى صار أمِّيًّا لا تصح إمامته على المذهب، وكذلك حكم «الفأفاء» وهو الذي يكرر الفاء إذا نطق بها، وكذلك «التمتام» وهو من يكرر التاء، وكل من يكرر الحروف تكره إمامته من أجل زيادة الحرف، ولكن لو أم الناس فإمامته صحيحة.
قوله: «ومن لا يفصح ببعض الحروف» أي: يخفيها بعض الشيء، وليس المراد أنه يسقطها؛ لأنه إذا أسقطها فإن صلاته لا تصح إذا كان في الفاتحة لنقصانها، أما إذا كان يذكرها، ولكن بدون إفصاح فإن إمامته مكروهة، أما من يقرأ بغير تجويد فلا تكره إمامته، بل ولا قراءته مطلقًا.
ويكره «أن يؤم أجنبية»أي ليست من محارمه «فأكثر»إذا كان «لا رجل معهن»، والصحيح أن ذلك لا يكره، وأنه إذا أمَّ امرأتين فأكثر فالخلوة قد زالت، ولا يكره ذلك إلا إذا خاف الفتنة، فإنه حرام ([1]).
وكذا يكره أن يؤم «قومًا أكثرهم يكرهه بحق» ولو كان الجميع يكرهه لكانت الكراهة من باب أولى، ولو كان الأقل يكرهه فإن ذلك لا يضر، ولو كرهه أكثرهم بغير حق، مثل: لو كرهوه؛ لأنه يحرص على اتباع السنة في الصلاة فإن إمامته فيهم لا تكره([2]).
قوله: «وتصح إمامة ولد الزنا»ولد الزنا خلق من ماء سفاح لا نكاح، فلا ينسب لأحد إلا للزاني، ولا لزوج المرأة إن كانت ذات زوج؛ لأنه ليس له أب شرعي، ولكن له أب قدري.
وكذا تصح إمامة «من يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه».
قوله: «لا مفترض بمتنفل» أي: لا يصح ائتمام مفترض بمتنفل، والقول الراجح أن الفريضة تصح خلف النافلة([3]).
وكذا لا يصح ائتمام «من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرهما»، والقول الثاني أنه يصح أن يأتم من يصلي الظهر بمن يصلي العصر، ومن يصلي العصر بمن يصلي الظهر ولا بأس بهذا([4]).


_________________________________
([1]) المذهب أنه يكره، كما في شرح منتهى الإرادات (1/277).

([2]) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إذا كان بينهم معاداة من جنس معاداة أهل الأهواء والمذهب، فلا ينبغي أن يؤمهم؛ لأن المقصود بالصلاة جماعة إنما يتم بالائتلاف» انظر: الفروع (2/11).

([3]) المذهب أنها لا تصح، كما في شرح منتهى الإرادات(1/278)، وما رجحه الشيخ رواية، كما في الإنصاف (2/276).

([4]) المذهب القول الأول، كما في شرح منتهى الإرادات (1/278)، والقول الثاني رواية، كما في الإنصاف (2/277).
أم إبراهيم السلفية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 04-01-17, 05:23 PM   #49
أم إبراهيم السلفية
~مشارِكة~
 
تاريخ التسجيل: 13-10-2013
الدولة: فرنسا - ليل
المشاركات: 204
أم إبراهيم السلفية is on a distinguished road
افتراضي

فَصْل

يَقِفُ الْمأمُومُونَ خَلْفَ الْإِمَامِ، وَيَصِحُّ مَعَهُ عَنْ يَمِينِهِ، أَوْ جَانِبَيْهِ، لَا قُدَّامَهُ، وَلَا عَنْ يَسَارِه فَقَطْ، وَلَا الْفَذّ خَلْفَهُ، أَوْ خَلْفَ الصَّفِّ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ امْرأةً.


_________________________________
قوله: «يقف المأمومون خلف الإمام»وأقل الجمع في باب الجماعة اثنان.
قوله: «ويصح»أن يقفوا«معه»أي مع الإمام «عن يمينه أو جانبيه» أي: أحدهما عن يمينه والثاني عن شماله، ولا يصح أن يقفوا «قدامه»، والقول الوسط أنه عند الضرورة لا بأس به، وإذا لم يكن هناك ضرورة فلا([1]).
قوله: «ولا عن يساره» أي: لا تصح صلاة المأموم إن وقف عن يسار الإمام، لكن بشرط خلو يمينه، والقول الراجح صحة الصلاة عن يسار الإمام مع خلو يمينه([2]).
قوله: «ولا الفذ خلفه» أي: إذا كان إمام ومأموم، فصلى المأموم خلف الإمام فإن صلاة المأموم لا تصح، والقول الوسط، أنه إذا كان الانفراد خلف الصف لِعُذْرٍ صحَّتْ الصلاة([3]).
والإمام فيه تفصيل: إن بقي على نية الإمامة لم تصح صلاته؛ لأنه نوى الإمامة وليس معه أحد، وإن انفرد فصلاته صحيحة.
ويكون الانفراد إذا رفع إمامه رأسه من الركوع ولم يدخل معه أحد، فإن دخل معه أحد قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع أو انفتح مكان في الصف قبل أن يرفع الإمام من الركوع ودخل في الصف، فإنه في هذه الحال يزول عن الفردية.
«إلا أن يكون»الفذ «امرأة» خلف رجل أو خلف الصف أيضًا، فإن صلاتها تصح، أما المرأة مع جماعة النساء فكرجل مع جماعة الرجال لا يصح أن تقف خلف إمامتها ولا خلف صف نساء.

_________________________________
([1]) المذهب ما ذكره المصنف، كما في شرح منتهى الإرادات (1/279)، والقول الثاني أنها تصح مطلقًا، كما في الإنصاف (2/280).

([2]) المذهب أنها لا تصح، كما في شرح منتهى الإرادات (1/280)، وما رجحه الشيخ رواية، كما في الإنصاف (2/282).

([3]) المذهب أنها لا تصح، كما في شرح منتهى الإرادات (1/280)، والقول الوسط الذي ذكره الشيخ هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، كما في مجموع الفتاوى (20/559).
أم إبراهيم السلفية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 04-01-17, 05:24 PM   #50
أم إبراهيم السلفية
~مشارِكة~
 
تاريخ التسجيل: 13-10-2013
الدولة: فرنسا - ليل
المشاركات: 204
أم إبراهيم السلفية is on a distinguished road
افتراضي

وَإِمَامَةُ النِّسَاءِ تَقِفُ فِي صَفِّهِنَّ، وَيَلِيهِ الرِّجَالُ ثُمَّ الصِّبْيَانُ ثُمَّ النِّسَاءُ، كَجَنَائِزِهِمْ. وَمَنْ لَمْ يَقِفْ مَعَهُ إِلَّا كَافِرٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ مَنْ عَلِمَ حَدَثَهُ أَحَدُهُمَا، أَوْ صَبِيٌّ فِي فَرْضٍ فَفَذّ.

_________________________________
إذا صلى النساء جماعة فإن «إمامة النساء تقف في صفهن» أما وقوف المرأة مع المرأة الواحدة فكوقوف الرجل مع الرجل الواحد إن وقفت عن يسارها أو أمامها أو خلفها، فإنها لا تصح صلاتها على المذهب.
قوله: «ويليه»أي الإمام «الرجال ثم الصبيان ثم النساء»على هذا الترتيب؛ كما يرتبون«جنائزهم» فإذا اجتمع جنائز من الرجال والصبيان والنساء، فإنهم يقدمون الرجال ثم الصبيان ثم النساء.
ولما كان الكافر يمكن أن يصلي إذا كان كفره بغير ترك الصلاة، فإن المصلي خلف الصف إذا «لم يقف معه إلا كافر»فإذا علم بكفره فالمذهب أن صلاته لا تصح؛ لأنه فذ، وإذا وقف مع كافر لا يعلم بكفره فإن صلاته صحيحة([1]).
وكذا إذا لم يقف معه إلا «امرأة» فهو فذ؛ فإن وقفت امرأة مع رجلين فإنه تصح صلاتهما وصلاتها، كما أن صفّا تامًّا من نساء لا يمنع اقتداء من خلفهن من الرجال.
قوله: «أو من علم حدثه أحدهما» كما إذا دخل رجلان المسجد فوجدا الصف الأول تامًّا فقاما خلف الصف، وأحدهما محدث يعلم حدث نفسه، والآخر على طهارة ولا يعلم أن صاحبه محدث، فالصلاة على كلام المؤلف غير صحيحة([2])، والصحيح في هذه المسألة أن الثاني الموقوف معه صلاته صحيحة؛ لأنه معذور بالجهل فإنه لا يدري أن صاحبه محدث، لكن لو علم أن صاحبه محدث فهو فذ؛ لأنه يعتقد أنه صلى مع شخص لا تصح صلاته.
فإن جهل هو وصاحبه حتى انقضت الصلاة، فصلاة الواقف مع المحدث صحيحة؛ لأنه لم يعلم واحد منهما بالحدث.
قوله: «أو صبي»لم يبلغ«في فرض ففذ» خرج به ما لو وقف معه الصبي في نفل، فإن كانت الصلاة نافلة فالمصافة صحيحة، والقول الراجح أن من وقف معه صبي فليس فذًّا لا في الفريضة ولا في النفل([3]).


_________________________________
([1]) المذهب أن صلاته لا تصح إذا لم يقف معه إلا كافر، كما في شرح منتهى الإرادات (1/281)، قال في الإنصاف (2/286): «إذا لم يقف معه إلا كافر فإنه يكون فذّا بلا خلاف أعلمه».

([2]) قال في الروض المربع بحاشية ابن قاسم النجدي (2/ 343): (أو من علم حدثه) أو نجاسته (أحدهما) أي المصلي أو المصافف له.

([3]) المذهب أنه فذ، كما في شرح منتهى الإرادات (1/281)، وما رجحه الشيخ قول ذكره في الإنصاف (2/288).
أم إبراهيم السلفية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(View-All Members who have read this thread in the last 30 days : 0
There are no names to display.

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
[إعلان] صفحة مدارسة فقه الصلاة // قديم لبنى أحمد فقه الصلاة 57 01-01-14 01:34 PM
إعلان: دورة في شرح باب:صلاة التطوع ــ كتاب الصلاة من متن زاد المستقنع غـسـق أنشطة القاعات الصوتية 0 17-10-11 08:35 PM
الدليل إلى المتون العلمية أمةالله المتون العلمية 58 17-01-08 10:11 PM


الساعة الآن 01:42 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024,Jelsoft Enterprises Ltd.
هذه المنتديات لا تتبع أي جماعة ولا حزب ولا تنظيم ولا جمعية ولا تمثل أحدا
هي لكل مسلم محب لدينه وأمته وهي على مذهب أهل السنة والجماعة ولن نقبل اي موضوع يثير الفتنة أو يخالف الشريعة
وكل رأي فيها يعبر عن وجهة نظر صاحبه فقط دون تحمل إدارة المنتدى أي مسؤلية تجاه مشاركات الأعضاء ،
غير أنَّا نسعى جاهدين إلى تصفية المنشور وجعله منضبطا بميزان الشرع المطهر .