19-05-13, 11:38 AM | #41 |
نفع الله بك الأمة
|
بالنسبة لسؤال قضاء الفجر ولا يتسع إلا له : فيبدأ المرء بقضاء الفريضة مباشرة فالواجب أولى عند التزاحم ثم يقضي نافلة الفجر مباشرة وإن كان وقت كراهةوذلك لأنها صلاة ذات سبب فيصلها المرع إذا ذكرها كما ورد في الحديث على الفور القضاء فور استدراك الأمر وعدم التأجيل وإن أراد تأجيل النافلة إلى بعد طلوع الشمس قيد رمح صح ذلك أيضا لأن النافلة أمرها أيسر من الفريضة ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فاته قيام الليل يقضيها اثنى عشر في وقت الضحى .واضح حبيبتي ؟ يصح الأمرين في النافلة والأولى تأجيله لبعد وقت الكراهة ولو أداها في وقت الكراهة صح لأنه قضاء أما الفريضة فلا تؤجل واداؤها على الفور في أي وقت .
|
19-05-13, 07:16 PM | #42 | |
| طالبة في المستوى الثالث |
|
اقتباس:
ملخص في مسألة تغير النية في الصلاة |
|
26-05-13, 10:05 AM | #43 |
نفع الله بك الأمة
|
السلام عليكم
بالنسبة لسؤال من كان يصلي جالسا جاهلا بركنية القيام يعذر بجهله ، ولكن يأثم إن كان متاح له السؤال وكان مقصرا في ذلك .فالأصل أن يسأل المرء عن أمور دينه حتى يتجنب الخطأ . والسؤال الثاني : إن كان الأمر متعذر جدا وسينقضي الوقت وحاول جادا لطلب النزول لأداء الفرض ومنع من ذلك فهذا مكره فيجوز له ولا إثم عليه ولا إعادة ، وإن كانت من الصلوات التي تجمع فهذا حرج ولع ان يجمع جمع تاخير إن تيقن وصوله وزوال الحرج في وقت الفريضة الثانية .وإن كان يعلم مسبقا بتعذر ذلك كسفر ونحوه فالأولى أن يجمع جمع تأخير دون قصر إن كان مقيما . واضح ؟؟ |
30-05-13, 12:25 PM | #44 |
| طالبة في المستوى الثالث |
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياكم الله شيختنا الفاضلة ذكرتم حفظكم الله حديث أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال : (( قد اجتمع في يومكم هذا عيدان ، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجَّمعون )) لدالالة على أنه لو اكتفى المرء بصلاة العيد جماعة لا يلزمه الجمعة،والسنة الجمع بينهما. وفي المذهب ثلاثة أقوال : ـ أنه تسقط عنه الجمعة ـ أنه تسقط عنه الجمعة ويصلي الظهر في البيت ـ ان صلاها استحبابا لا تسقط عنه وجوبا ونريد الراجح في مسألة من صلى العيد واكتفى بذلك هل تجزئ العيد عن الظهر أم تبقى الظهر واجبة في ذمته. وقد بحثت في المسألة فوجدت اختلافا فيها،فنريد ترجيحكم للمسألة حفظكم الله. ونقلت هنا بحثا في مسألة اجتماع العيدين لتعميم الفائدة جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم التعديل الأخير تم بواسطة لبنى أحمد ; 30-05-13 الساعة 12:28 PM |
31-05-13, 12:29 PM | #45 |
نفع الله بك الأمة
|
السلام عليكم
حبيبتي بالنسبة للترجيح الذي أدين الله به تبعا لأدلة الأثر بأن من أدى العيد جماعة فله أن يصلي الجمعة ظهرا في بيته ولا إثم عليه وأيضا من أدى الجمعة في المسجد تسقط عنه صلاة العيد وإن لم يؤدها فكلاهما سيان في الحكم على الجواز ، وأما السنة والمستحب فعل النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الأكمل والثواب الأعظم وهو أن يؤديهما جميعا بأن يشهد صلاة العيد جماعة وأن يؤدي الجمعة جماعة . وجماعة الجمعة كما بينا وجوبها على الرجل دون المرأة للأدلة التي أوردناها في المحاضرة في شرح كتاب الصلاة . |
01-06-13, 02:03 PM | #46 |
| طالبة في المستوى الثالث |
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا شيختنا الفاضلة وأحسن إليكم. عندي استفسار حفظكم الله بالنسبة لرفع اليدين عند التكبير في صلاة العيد هل هو سنة أم لا . لأني كنت قد قرأت كتابا في أحكام العيدين لشيخ علي حسن فذكر بأنه ليس سنة فعدلت عن رفعها مع أن كل من في المصلى يرفع اليدين وطبعا لا إنكار في المسألة لأنه اختلاف معتبر، ولما بحثت فيه الان وجدت أن في المسألة اختلافا على قولين. وقد نقلت هاهنا موضوعا في الاختلاف الحاصل في ذلك ونريد ترجيحكم للمسألة أحسن الله إليكم. حكم رفع اليدين عند التكبير في صلاة العيد |
01-06-13, 02:23 PM | #47 | |
| طالبة في المستوى الثالث |
|
اقتباس:
أجابت الشيخة على السؤال بشكل صوتي أثناء المحاضرة والإجابة :
ْْ|| هذه المسألة فيها أيضا خلاف لأنه من ينظر بأنه على التحريم معناه بطلت الصلاة . فخروجا من هذا الخلاف بأن الجمع بين الأمرين بأنه على الكراهة خاصة بأنه اجتهد بعض أهل العلم فاستحالة يكون على التحريم بهذا الاجتهاد، فيقال بأنه على الكراهة على الراجح وليس على التحريم للآثار التي وردت عن الصحابة ، ومستحيل أن يفعل الصحابة شيئا محرما أو يأمرون به طالما صحت هذه الآثار .|| وخلاصة الجواب : أن النهي هنا على الكراهة وليس على التحريم للآثار والاجتهادات التي صحت عن الصحابة في فعلهم وأمرهم بذلك. جزاكم الله خيرا شيختنا الفاضلة وأحسن إليكم. التعديل الأخير تم بواسطة لبنى أحمد ; 01-06-13 الساعة 02:25 PM |
|
02-06-13, 01:58 PM | #48 |
نفع الله بك الأمة
|
السلام عليكم
الراجح والله أعلم هو ثبوت رفع اليدين في تكبيرات العيدين كلها للأدلة الواردة في الصفحة .بورك فيك . |
04-06-13, 11:17 AM | #49 |
|طالبة في المستوى الثالث |
|
بالنسبة لصلاة الخوف :
عندما يصلى الامام ركعتين كاملتين مع الفرقة الاولى وركعتين كاملتين مع الفرقة الثانية يبداء ويتم معهم يعنى ان يصلى الفرض قصرا ثم ياتى بالنافلة مع الفرقة الثانية ؟؟ |
04-06-13, 03:01 PM | #50 |
| طالبة في المستوى الثالث |
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياكم الله شيختنا الفاضلة. ذكرتم حفظكم الله حديث النهي عن الجلوس على جلود النمر فلم أفهم هل هذه المسألة دليل على تحريم الجلوس على الحرير من باب القياس أم أنها مسألة مستقلة ؟ وذكرتم كذلك في دليل استحباب الأذان في السفر حديث" يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية بجبل ، يؤذن بالصلاة و يصلي ، فيقول الله عز وجل : انظروا إلى عبدي هذا ، يؤذن و يقيم الصلاة ، يخاف مني ، قد غفرت لعبدي و أدخلته الجنة " . فما وجه الدلالة في هذا الحديث على ان الأذان مستحب للمسافر؟ وجزاكم الله خيرا وبارك في علمكم |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
(View-All) Members who have read this thread in the last 30 days : 0 | |
There are no names to display. |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
[إعلان] صفحة الإستفسارات العلمية | صوفيا محمد | مادة الأربعين النووية ( 1 ) | 0 | 21-10-13 11:14 AM |