|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
21-02-10, 05:01 PM | #31 |
معلمة بمعهد خديجة
|
تم الاستماع إلى الدروس الأربع بفضل الله.
سأقوم بتدوين فوائد الدروس الأربع في أقرب فرصة إن شاء الله. جزى الله شيخنا الفاضل "صالح الحصين" ومشرفتنا الحبيبة "رياحيين الأمل "خير الجزاء. |
21-02-10, 09:17 PM | #32 |
معلمة بمعهد خديجة
|
فوائد الدروس الأربعة : أولا: كتاب زاد المستقنع ألفه الإمام الحجاوي ووأصله "المقنع " للإمام موفق الدين بن قدامة المقدسي. المصطفين :هم أولو العزم من الرسل وهم خمسة "محمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضلهم ، وموسى وعيسى وإبراهيم ونوح عليهم السلام". 1- قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسلمين من بني هاشم . 2- أتباع النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة وهذا هو الصحيح. والمراد بهم أتباعه. ومراد المؤلف هنا هو القرابة لأنه ثنى بالصحابة ثم ثلث بالتابعين. تعرف الفقه: لغة :الفهم قال تعالى "وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لاتفقهون تسبيحهم " واصطلاحا : العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المستنبطة من أدلتها التفصيلية . المراد بالمذهب : ما قاله الإمام أو المجتهد بدليل ومات قائلا به وكذا ما أجري مجرى قوله من فعل أو إيماء ونحوه. أما المذهب عند الحنابلة بالنسبة للمتأخرين : هو ما عليه صاحب المنتهى والجموع. 1- أن كلام المؤلف صواب يحتمل الخطأ. 2- أن المؤلف ليس معصوما . 3- أن المطلوب من طالب العلم أن يعلم الدليل ويدركه ويعمل بمقتضاه. باب الطهارة: الطهارة :ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. الحدث : ما أوجب وضوءا أو غسلا. ما في معنى الحدث : كالتوضأ لتجديد الوضوء ونحوه. زوال الخبث : النجاسة. رفع الحدث."في الشخص ذاته" زوال الخبث"ثوب المصلي والبقعة التي يصلي عليها". 1- طهور : وهي الطاهر في نفسه المطهر لغيره . وهو الذي لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطاريء غيره. نجاسة عينية :الكلب . نجاسة حكمية: هي التي تطرأ وتزول. أن تصل النجاسة إلى الماء فتغيره وبهذا يكون نجسا. ألا تغيره فإنه يكون طهورا ولكنه يكره لأنه اجتمع فيه أمرين :الاإباحة لبقائه على خلقته ، والتغير فيه بغير ممازج. إن يتغير بمكثه"الماء الآسن" فهو طهور لأنه ثبت "أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من بئر كأن ماءه نقاعة الحنا". إن تغير بمجاورة ميتة :فهووطهور لأنها لم تمازجه. إن سخن بالشمس أو بطاهر فهو طهور لأنه ورد عن الأسلع رضي الله عنه قال "أجنبت وأنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجمعت حطبا فأحميت الماء فاغتسلت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره علي" . أن يخالطه نجاسة غير الآدمي أو عذرة مائعة فهو طهور سواء كان يشق نزحه أم لا. أن يخالطه بول آدمي أو عذرة مائعة وشق نزحه فهو طهور فإن لم يشق زحه فليس بطهور. ماء كثير: ما بلغ قلتين فما فوقه "500 رطل عراقي". الماء القليل :ما دون القلتين. فالماء الكثير لا يحمل الخبث "إن وقعت فيه نجاسة ولم تغيره إما القليل فينجس وإن لم تغيره النجاسة" وهذا على رأي المؤلف. أما الرأي الراجح وهو الذي رجحه شيخ الإسلام هو :أن الضابط في مسألة الطهارة والنجاسة هو التغير وقليل الماء وكثيره في هذا سواء. 2- الطاهر :وهو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره. فإن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بطبخ فيه أو سقط فيه شيء وأو رفع بقليله حدث فهو طاهر. 3- الماء النجس : هو ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسر أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها . أحوال تطهير الماء النجس: إن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير. أو زال تغير النجس الكثير بنفسه بطول مكثه. أو نزح منه ماء كثير فبقي بعد النزح كثير غير متغير . من شك في النجاسة أو الطهارة بنى على اليقين . باب الآنية. الصحيح أنه يحرم لأنه إذا حرم الأكل والشرب بهما وهما من الضرورات فما كان أقل منهما حرم فيه من باب أولى وذلك على الرجال والنساء. ومن العلماء من قصر التحريم على الأكل والشرب كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله فأباح الاتخاذ والاستعمال. والأول المذهب والأقرب للصحة.وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم "فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة". |
21-02-10, 10:16 PM | #33 |
|نتعلم لنعمل|
|
من فوائد الدرس الثاني : قوله تَغَيَّرَ بغيرِ مُمَازِجٍ كقِطَعِكافورٍ أو دُهْنٍ)è ممازج أي مخالطة أي أختلاط الشيئان بحيث يصبح شيئً واحد,فإذا كان هذا الأختلاط لايمازجة كقطع كافور أو هنً (لأن) قطع الكافور لاتمازجة بل تبقى كما هي لكن تغير الماء فإنه يكره إستعماله ,ويفهم من كلامه أنه إذا وضع كافور مطحون فإنه يغير الماء من الطهور إلى الطاهر. (أو سخن بنجس)==> يعني يسخن الماء الطهور بنجش فإنه يقال يكره إستعماله. وأما التسخين بنجس فلا يخلو من ثلاث حالات: 1-أن تصل النجاسة للماء فتغير حكمه نجس فتنجسه. 2-إذ لم يغيرة فإنه طهور ولكن يكره وذلك بسبب إجتماع أمرين : أ- الطهور الباقي على خلقته وهذا لاأشكال فيه. ب-تغير فأجتمع شيء حلال موثوق أنه طاهر جائز وأجتمع عندي تغير بغير ممازج فأجتمع عندي شيء حلال موثوق أنه طاهر جائز وأجتمع عندي تغير بغير ممازج فأجتمع عندي مبيح وهو خلقته ومختلف في كونه يسلب الماء طهوريه فأ لأجل هذا الأختلاف قال (كُره). فـ أحوال الماءالطهور : 1-التغير بغير ممازج وهذا حكمه أنه يكره أستعماله. 2-أن تغير بسبب المكث أو بما يشق صون الماء عنه فإنه لايُكره. 3-أن يستعمل في طهارة مستحبة فهذا يُكره. والكراهه هنا ليست كراهه التي تسلب الماء طهوريته لكن يقال أن سبب الكراهيه لـ أجتماع عندي أن الأصل في الماء الطهور وهناك أختلاف بين العلماء فمنهم يقول يسلبه الطهورية فيصير طاهر ولايسلبه الطهورية ولـ أجل هذا الخلاف قال (كُره). *لنعلم أن الماء إذا خالطته نجاسة إذا كان قليلاً أو كثيراً فتغير بنجاسة فهو نجس بالآجماع. *حكم الماء إذ خالطته نجاسة هو ماتكلم عنه المؤلف: فخالَطَتْهُ نجاسةٌ غيرُبَوْلِ آدَمِيٍّ أو عَذِرَتِه المائعةِ فلم تُغَيِّرْهُ أو خالَطَه البَوْلُ أوالعَذِرةُ ويَشُقُّ نَزْحُه كمصانِعِ طريقِ مَكَّةَفطَهورٌ)==>عندي ثلاث أحوال في المخالطه: 1- أن تكون النجاسة غير بول الأدمي يعني ككلب يمر فيتبول في هذا الماء الكثير ولم يغير بوله الماء فحكمه طهور. 2- أن يخالطه بول أو عذره الأدمي(العذره:الغائط)بشرط أن تكون جامده فنفهم أن الجامده لاتأخذ حكم المائعه لأن الجامده لاتخالط الماء بينما المائعه تخالط الماء ولم تغيره حكمه نجس<<أرجو أحد يأكد لي هذه النقطه لأني كتبتها مع الشيخ فلاأعلم دقة ماكتبت! . 3- أنه إذا خالط الماء الكثير بول أدمي وعذرته المائعه وشق نزحه يكون طهور وإذا لم يشق نزحه يكون نجس. ـــــــ أ,هـ |
22-02-10, 02:15 AM | #34 |
|نتعلم لنعمل|
|
بعض الفوائد من الدرس الثالث:
يتكلم المؤلف عن القسم الثاني من المياه وهو الطاهر والطاهر هو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره. فقال رحمه الله (وإن تَغَيَّرَ طَعْمُه أولونُه أو ريحُه بطَبْخٍ أو ساقِطٍ فيه أو رُفِعَ بقَلِيلِه حَدَثٌ)èالمراد بالقليل هنا أقل من قلتين (أو رفع بقليله حدث) فإن يكون حكمه طاهر (أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء) كذلك إذ غمس فيه أي الماءالقليل وغمس فيه يد أي مفصل الكف,(قائم من نوم ليل)فأخرج من كان قائم من نوم نهار كون هذا النوم ناقض للوضوء فإن حكم هذا الماء ينتقل من الطهور إلى الطاهر فالمسأله هنا نقول: لو أن قائمً من نوم نهار غمس يده في إناء فيه ماء هل ينتقل الماء من طهورته إلى طاهر أم لاا؟ لا, لأنهم أشترطوا كون النوم ممن الليل. لو غمس يده وهو قائم من نوم ليل وكان الماء أكثر من قلتين ؟ لاينجس الماء إنما يكون طاهر ينتقل من الطهورية إلى طاهر. ـــــــــــ *النجس عند المؤلف ماتغير النجاسة وهذا بلإجماع سواء كان قليلاً أو كثيراً . الثاني:إذا كان الماء قليل فلاقته نجاسة أو فيه نجاسة أو أنفصل عن محل نجاسة قبل زوالها فإنه على قول المؤلف إذا كان الماء يسير ولو لم يتغير فإنه نجس لإنه أقل من قلتين والنبي صلى الله عليه وسلم قال"إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث"معناه إذا كان الماء أقل من قلتين حمل الخبث فأخذو بمفهوم الحديث,أما على القول الثاني الذي جعل الضابط على التغير فإنه يقول إذا لاقاها فغير أو أنفصل عن محل نجاسته فغيرته حكمنا بنجاسته أما لم يغير الماء فلا يحكم بنجاسته. مسائل: 1-لو نزحنا من ماء كثير فيبقى بعده ماء كثير متغير بالنجاسة يكون طهور لاينجس؟ بالأجماع نجس لأنه متغير بالنجاسة. 2-إذا كان أقل يعني هو كثير فنزحنا منه كذلك فبقي بعد النزح ماء قليل غير متغير؟ فعلى قول المؤلف أنه يبقى أنه على نجاسته والقول الثاني يكون طهوراً. ـــــــــ أ,هـ |
23-02-10, 10:59 PM | #35 |
| مستجدة في المستوى الأول |
|
بسم الله الرحمان الرحيم
بعض فوائد الدرس الثالث المياه ثلاثة اقسام 1 طهور وهو الباقى على خلقته 2 طاهر وهو ماتغير بامر طاهر او استعمل فى تجديد وضوء او غمس فيه يد قائم من نوم ليل 3 نجس هو ما خالطته نجاسة. - الضابط فى الماء عند المؤلف 1 القليل ينجس حتى ولو لم تغير. 2 الكثير لا ينجس الا بالتغير بالاجماع. والقول الثانى الضابط هو التغير. - تطهير النجس اما بالنزح او بماء كثير طهور او يتغير بنفسه. بعض فوائد الدرس الرابع كل اناء طاهر ولوثمينا يباح اتخاده واستعماله والدليل قوله تعالى وسخر لكم ما فى السماوات وما فى الارض جميعا منه. الا انية دهب و فضة مضبب بهما فهو حرام. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم - من شرب فى اناء من دهب او فضة فانما يجرجر فى بطنه نارا من جهنم - متفق عليه. |
28-02-10, 08:03 PM | #36 |
|نتعلم لنعمل|
|
تلخيص الدرس الرابع
بسم الله الرحمن الرحيم
تلخيص الدرس الرابع لما انتهى المؤلف رحمه الله من من أقسام المياه ذكر أمورا متعلقة بمسألة الطهارة والنجاسة في مسألة الاشتباه ** قوله " وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما " : مثلا عندنا إناء فيه ماء طهور وإناء فيه نجس ولا يمكن تطهير هذا النجس بهذا الطهور ولا يمكن التمييز بينهما فالحكم أنه يحرم استعمالهما والسبب هنا أن النجاسة يجب اجتنابها وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب , فيجب حينها أن يتيمم ولا يتوضأ منهما لأنه لا يعرف الطهور من النجس وفي حال اشتباه الطهور بالنجس فإنه اجتمع مباح ( الماء الطهور ) ومحظور ( الماء النجس ) فيغلب جانب المحظور وهذه قاعدة فقهيه (( إذا اجتمع مبيح وحاضر غُلِّب جانب الميبح والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " ** قوله " ولم يتحرى " : أي لا يلزمه أن يتحرى ومعنى يتحرى ( أن يجتهد حتى يغلب على ظنه أن هذا هو الطهور فيتوضأ ) فلا يشترط التحري وذلك لأنها مسألة إما طهور أو نجس ولا بد أن يكون هناك يقين ولا يوجد هنا يقين . ** قوله " ولا يشترط للتيمم إراقتهما أو خلطهما " : لأنه فاقد للماء حكما . ** قوله " وإن اشتبه بطاهر " فالحكم أنه يتوضأ منهما من هذا غرفة ومن هذا غرفة فيصدق عليه أنه توضأ من الماء الطهور . ** قوله " إن اشتبه طهور بطاهر " على أي تقسيم من أقسام المياه يرد ؟؟ لا يرد هذا الإفتراض على قول من يقول إن المياه قسمين لأن الماء الطاهر هنا غير متغير والضابط هنا هو الكثرة والقلة فمثلا من غمس يده في إناء وهو مستيقظ من نوم ليل ناقض للوضوء فحكم الماء هنا أنه طاهر على قول المؤلف , والماء طاهر غير متغير فيشتبه على الإنسان فيتوضأ وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة ويصلي صلاة واحدة. ** قوله " وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة " : مثلا شخص عنده ثياب طاهرة وثياب نجسة أو ثياب مباحة أو ثياب محرمة كأن تكون مسروقة أو مغصوبة أو حرير بالنسبة للرجل واشتبهت هذه الثياب قال المؤلف يصلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس ويزيد صلاة وهذا رأي مرجوح , والصحيح أنه يجتهد ويتحرى ويصلي صلاة واحدة. ***************** تلخيص باب المياه : ** المياه ثلاثة أقسام : 1_ الطهور : وهو الباق على خلقته. 2_ الطاهر : ما تغير بشيء طاهر أو استعمل في تجديد وضوء أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل . 3_ النجس : ما خالطته نجاسة . ** الضابط في الماء القلة والكثرة فالقليل ينجس حتى لو لم يتغير والكثير ينجس بالتغير وهذه بالاجماع والقول الثاني أن الضابط هو التغير ولا عبرة بالقلة والكثرة. ** كيفية تطهير النجس : 1_ النزح / 2_ مخالطة الماء معه / 3_ أن يتغير بنفسه . ** مسألة الشك : أي إن شك في نجاسة ماء أو غيره من ثوب أو مكان , أو شك في طهارة الماء أو الثوب أو المكان فإنه يبني على اليقين , فإن كان اليقين عنده أن الماء نجس أو الثوب نجس أو المكان نجس فيكون نجس وإن كان اليقين عنده أن الماء طهور أو الثوب طاهر أو المكان طاهر فإنه يبقى على الطهارة فاليقين لا يزول بالشك وهذه قاعدة فقهيه. ****************** ((باب الآنية )) قال رحمه الله : باب الآنية : والفقهاء رحمهم الله في ترتيبهم لكتاب الفقه يبدأون بالكتاب فيقولون كتاب الطهارة ويصنفون الكتاب لأبواب والأبواب إلى فصول , وقد ذكر الآنية في كتاب الطهارة لأن الماء سائل ويحتاج إلى وعاء لحفظه فناسبه ذكر الآنية. ** قوله : " كل إناء طاهر " أخرج النجس , فإنه يباح استخدامه والدليل قوله تعالى " وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعا منه " كأن يكون من حديد أو نحاس أو جلود كلها إذا كانت طاهرة فإنه يباح اتخاذه واستعماله , والنبي صلى في حديث عبد الله بن زيد قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر " إي إناء من نحاس فتوضأ . رواه البخاري , والشاهد هنا قوله من صفر. ** قوله " ولو ثمينا " : لو تشير إلى أن المسألة فيها خلاف وهي إذا كان الإناء ثمين كأن يكون من جوهر وغيرها من الأواني التي تكون أغلى من الذهب وتكون ثمينة فعلى كلام المؤلف يباح استعماله إن طاهرا . ** سبب تحريم الذهب والفضة : 1) أن نص التحريم جاء بهما 2) لأن استخادمهما فيه كسر لقلوب الفقراء 3) أن الجوهر في الغالب إذا استخدمه أحد فإنه يكون حريص على عدم إظهاره. ** قوله " إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها " أي إذا كان الإناء من الذهب والفضة أو مضبب بهما (( أي ملبس بالذهب والفضة )) أو فيه خطوط من الذهب والفضة أو مطعم بهما أو وضع أعلاه ذهب أو فضة فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها . ** قوله " ولو على أنثى " لو هنا تعني أن المسألة فيها خلاف فهناك من يجيز استخدام الأواني الذهبية بالنسبة للأنثى سواء للأمل وغير الذهب لكن الحديث عام ولم يستثني المرأة وقد أبيح لها فقط التحلي بالذهب والفضة . ** ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم ) متفق عليه ** سؤال : ما حكم إستخدام قلم من ذهب ؟؟ يحرم والسبب أنه إذا حرم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة وهما من الضرريات للإنسان فما كان أقل منهما فمن باب أولى مثل القلم والتحف. ** تحريم استخدام الذهب والفضة مسألة خلافية فمن أهل العلم من اقتصر التحريم على الأكل والشرب منهم الشيخ ابن عثيمين على حسب ما ذكر في الشرح الممتع , فقد أباح الاتخاذ والاستعمال . والرأي الآخر وهو الأقرب للصحة وهو المذهب أنه يحرم لأنهم عللوا تعليل جيد فقالوا إذا كان الأكل والشرب وهما أرفع شيء عند الإنسان حرم استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب , فما كان دونهما يحرم من باب اولى, مثل التحف والمباخر والأقلام فكل هذا يدخل في التحريم من باب أولى , وعللوا بتعليل آخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنها للمؤمنين في الآخرة وللكفار في الدنيا فهذا التعليل يستنبط منه أن جميع الإستعمالات محرمة وذكر النبي أنها للكفار في الدنيا وللمؤمنين في الآخرة وهذا تنبيه حتى يتم اجتنابها. ** قوله " وتصح الطهارة منها " : أي تصح الطهارة من إناء الذهب والفضة , مثلا إناء من ذهب أو فضة فيه ماء وتوضأ أحد من هذا الماء فهل وضوءه صحيح ؟؟ نعم لأن الماء طاهر ولم يتغير عن طهوريته وتصح الطهارة به . ** قوله " إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة " : عندي هنا أصل أنه يحرم اتخاذ إناء من ذهب والفضة والمضبب بهما واستثنى الضبة اليسيرة من الفضة للحاجة, مثلا إناء فيه ضبة (( سلسلة توضع مكان الكسر )) فإنه هنا جائز إذا كانت الضبة من فضة ( أخرج الذهب ) ويسيرة ( أخرج الكبيرة ) وللحاجة ( أخرج إذا كانت لغير حاجة ). ** والحاجة هي غير الضرورة لأن الحاجة هي أن يجد غير الفضة ولكنه استعمل الفضة والضرورة ألا يجد إلا الفضة فيستعملها اضطرارا أما التحسين فيكون للتزين. ** ما هو الضابط في اليسير ؟؟ هو العرف والعادة , فمت عدّه العادة والعرف أنه يسير فهو كذلك وما ذكر أنه ليس يسير فهو ليس بيسير . ** قوله " وتكره مباشرتها لغير حاجة " : أي مباشرة الضبة اليسيرة لغير حاجة مثلا أراد أن يشرب من الكأس فلا يباشر بفمه الضبة إلا إذا كان لحاجة فقد يكون الماء لا يتدفق إلا من جهة الضبة لأن الإناء غير متساوي مثلا فهنا تكون لحاجة . وفي السابق الأواني عندهم كانت معدودة وغير متوفرة فكانوا يراعونها ويصلحونها ويحافظون عليها أما الآن فالأواني متوفرة بشكل كبير ولله الحمد. التعديل الأخير تم بواسطة خادمة الذكر الحكيم ; 28-02-10 الساعة 08:10 PM |
28-02-10, 10:15 PM | #37 |
ما كان لله يبقى
| المديرة العامة | |
سأبدأ بقراءة جميع الفوائد هنا إن شاء الله
|
15-03-10, 10:46 PM | #38 |
|نتعلم لنعمل|
|
ن علي التفريغ انا سمعته لكن سأقراه الان ان شاء الله
|
16-03-10, 01:22 AM | #39 |
|نتعلم لنعمل|
|
سلام عليكم
من فوائد الدرس الاول باب الطهارة: الطهارة :ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. شرح التعريف : الحدث : ما أوجب وضوءا أو غسلا. ما في معنى الحدث : كالتوضأ لتجديد الوضوء وقرأه قرأـن. زوال الخبث : وهي النجاسة. فالطهارة تشمل: رفع الحدث." ويكون في الشخص ذاته" زوال الخبث" ويكون في ثوب المصلي اوالبقعة التي يصلي عليها". أقسام المياه وأنواعها : 1- طهور : وهي الطاهر في نفسه المطهر لغيره . وهو الذي لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطاريء غيره. النجاسة نوعين: نجاسة عينية :كالكلب . نجاسة حكمية: هي التي تطرأ وتزول بطاريء. تسخين النجس لا يخلوا من ثلاث حالات: أن تصل النجاسة إلى الماء فتغيره وبهذا يكون نجسا. ألا تغيره فإنه يكون طهورا ولكنه يكره لأنه اجتمع فيه أمرين :الاإباحة لبقائه على خلقته ، والتغير فيه بغير ممازج. إن يتغير بمكثه"الماء الآسن" فهو طهور لأنه ثبت "أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من بئر كأن ماءه نقاعة الحنا". إن تغير بمجاورة ميتة :فهووطهور لأنها لم تمازجه. إن سخن بالشمس أو بطاهر فهو طهور لأنه ورد عن الأسلع رضي الله عنه قال "أجنبت وأنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجمعت حطبا فأحميت الماء فاغتسلت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره علي" . الماء الكثير له حالتين : أن يخالطه نجاسة غير الآدمي أو عذرة مائعة فهو طهور سواء كان يشق نزحه أم لا. أن يخالطه بول آدمي أو عذرة مائعة وشق نزحه فهو طهور فإن لم يشق زحه فليس بطهور. ينقسم الماء إلى قسمين : ماء كثير: ما بلغ قلتين فما فوقه "500 رطل عراقي". الماء القليل :ما دون القلتين. فالماء الكثير لا يحمل الخبث "إن وقعت فيه نجاسة ولم تغيره إما القليل فينجس وإن لم تغيره النجاسة" وهذا على رأي المؤلف. أما الرأي الراجح وهو الذي رجحه شيخ الإسلام هو :أن الضابط في مسألة الطهارة والنجاسة هو التغير وقليل الماء وكثيره في هذا سواء. 2- الطاهر :وهو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره. فإن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بطبخ فيه أو سقط فيه شيء وأو رفع بقليله حدث فهو طاهر. 3- الماء النجس : هو ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسر أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها . فما أقل من قلتين فإنه ينجس حتى لو لم يتغير . أحوال تطهير الماء النجس: إن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير. أو زال تغير النجس الكثير بنفسه بطول مكثه. أو نزح منه ماء كثير فبقي بعد النزح كثير غير متغير . من شك في النجاسة أو الطهارة بنى على اليقين . باب الآنية. حكم اتخاذ واستعمال قلم من ذهب: الصحيح أنه يحرم لأنه إذا حرم الأكل والشرب بهما وهما من الضرورات فما كان أقل منهما حرم فيه من باب أولى وذلك على الرجال والنساء. ومن العلماء من قصر التحريم على الأكل والشرب كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله فأباح الاتخاذ والاستعمال. والأول المذهب والأقرب للصحة.وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم "فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة". والله اعلم |
16-03-10, 05:57 PM | #40 |
|نتعلم لنعمل|
|
من فوائد الدرس الرابع
الدرس الرابع من زاد المستنقع قال رحمه الله تعالي وان اشتبهت ثياب طاهره بنجسه او محرمه صلي بكل ثوب صلاه بعدد الثياب المحرمه وزاد صلاه شخص عنده ثياب طاهره مباح او محرمه كأن تكون مسروق هاو نحو ذلك او حرير بالنسبه للرجل فعندنا هنا فقال يصلي في كل ثوب صلاه ويزيد صلاه فرضا عندنا 10 ايام واشتبهت عليه فهو يعلم ان النجس منها اثنان فهنا يصلي 2 صلاه بعدد النجس ويزيد صلاه ليتأكد انه صلي صلاه بالثوب الطاهر اما عن صلاه الرسول صلي الله عليه وسلم في ثوب عائشه رضي الله عنها فهو ليس نجس وليس حرير اما ان اشتبهت المباحه مع المحرمه كالثياب المغصوبه مع الثياب الحلال صلي في كل ثوب صلاه وزاد صلاه والصحيح انه يتحري ويجتهد ويصلي صلاه واحده وهكذا انتهينا من باب المياه تلخيص الميها 3 طهور وطاهر ونجس الطهور الباقي علي خلقته الطاهر هو ما تغير بأمر طاهر او استعمل في تجديد وضوء او غمس فيه يد شخص قائم من نومه ليلا النجس ما خالطته نجاسه وان الماء الضابط فيه القله والكثره وما كان قليل فأنه ينجس حتي وان لم يتغير اما الكثير فلا ينجس الا عندما يتغير وان خالطته نجاسه وهذا باجتماء العلماء والضابط هو التغير ولا عبره بالقله والكثره كيفيه التطهير النجس اما بالنزح او بالتغير بنفسه او بمخا لطه شيء معه ثم ان الشك في نجاسه الماء او بقعه او ثوب فيبني شكه علي اليقين فان كان اليقين عنده النجاسه فهو نجس والعكس ثم اشتباه الطهور بالنجس سواء في المياه او الثياب باب اللأنيه قال رحمه الله تعالي باب الأنيه والفقهاء يبداون بالكتاب ثم يقسمونه الي ابواب وهذا هو ترتيبهم اما اذا قلنا ما مناسبه ذكر باب اللأنيه في باب الطهاره نقول ان الماء يحتاج الي وعاء لحفظه او الشرب فيه فناسب ان يذكر هذا مع الماء كل اناء طاهر ولو ثمينا يباح استخدامه واستعماله وهذه قاعده أي طاهر اخرج النجس فهو يباح اتخاذه واستعماله بدليل قوله تعالي )وسخر لكم ما في السموات وما في الارض جميعا منه ( فكل اناء من حديد خشب نحاس جلود لا نتكلم عن الذهب الان فيما بعد سنتكلم عنه فهو مباح استخدامه وعن عبد الله بن زيد أتي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال أتي رسول الله صلي الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في ثور من صفر فتوضا والثور هو الاناء والصفر هو النحاس والشاهد من صفر وقوله هنا ولو يشير ان المسأله فيها خلاف وهو اصطلاح للدلاله علي الخلاف كأن يكون ثمين كالجوهر واغلي من الذهب والفضه فعلي قول المؤلف يباح ان كان طاهرا يباح اتخاذه واستعماله فهذه هي القاعده عندنا ان كل اناء طاهر يباح ألا اثتثناء منها إلا اناء من ذهب او فضه او مضبب أي ملبس بالذهب والفض هاو مطلي ب هاو تسكير الفتحات بها او مطعم بهما او مطلي بهما والتحريم هنا يقتصر عن الذهب والفضه ليس الماس والذهب والفضه ينكسر بها قلوب الفقراء ليس بالماس والجوهر لانهم لا يعرفوها والغالب ان الانسان لا يستعمل الجوهر ولا يخرج بها لكنهم يستعملوا الذهب والفضه ويتظاهرون بها وهان الحكم لهذه الاشياء الفض هاو الذهب فانها يحرم اتخاذها او استعمالها ولو علي انثي فهي هنا كما الرجل لان الانثي ابح لها التحلي فقط بالذهب والفضه وورد عن الرسول في حديث ام سلمه رضي الله عنها من شرب من اناء ذهب او فضه فإنما يجرجر في بطنه نار من جهنم متفق عليه, سؤال ؟ لو ان قلما من ذهب ما حكم اتخاذه واستعماله ؟ فالنهي ورد مره لا تأكلوا ومره لا تشربوا في انيه الفضه والذهب فالنهي الوارد عن الشرب والمأكل ليس للقلم في الكتاب هاو التزين في الاشياء المستعمله لغراض اخر ليس اكل وشرب لما يدل عن الكبر والغرور ولكن قد يكون نوع من الاتخاذ والتزين الحقيقه انه يحرم بسبب لانه اذا حرم الاكل والشرب بهما وهما من ضروريات الحياه فما كان اقل منهما من الضروره فمن الاولي حرمتهما في هذا الامر فما كان اقل من الاكل والشرب كما التحف او الكتابه او المباخر او ميداليه للمفاتيح لابد من النظر لها هل هي من الحلي التي يتزين بها ام لا فالميداليه لا تلبس فهي ليست تزيين فمن باب اولي التحريم ومن العلماء من اقتصر علي الشرب والاكل فقط فأباح الاتخاذ والاستعمال والرأي الاخر وهو الاخرب الي الصحه انه يحرم لانه معلل بتعليل جيد وهو ان كان الاكل والشرب حرم الاتخاذ فيه فما دوناه يحرم ايضا من باب اولي والله اعلم فالمساله خلافيه وعلل بتعليل اخر ان النبي صلي الله عليه وسلم قال فأنها لهم أي الكفار ولكم في الاخره فهذا التعليل ان جميع الاستعمالات محرمه حيث انه قال هي لهم كلها برمتها وان الانسان يجتنب هذا الامر فكل اناء طاهر الا الذهب والفضه ثم قال ولو علي انثي أي انه خلاف قوي في المسأله أي ان هناك من يجيزه للانثي للاتخاذ والاستعمال للانثي للاكل او لغير الاكل لكن حديث الرسول عام لم يثتثني المرأه إلا للزينه فقط قال وتصح الطهاره منها أي وتصح الطهاره من اناء الذهب والفضه فلو عندي اناء دهب او فضه وتوضأ منها فكلام المؤلف انه صحيح فلماذا كان صحيح وضوؤه لان الماء طاهر ثم استثني منها رحمه الله إلا ضبه يسيره من فضه والضبه هي كما اناء انكسر يصب في هذه الفتحه او الشق او الكسر فضه وتسمي هذه السلسله ضبه فهي ما سد الشقوق متي تكون الضبه مباحه جائز هان تكون يسيره ولحاجه ضروره وتكون فضه فإن كانت كبيره لايصح وقوله فضه فلا تصح ان كانت من ذهب وقوله لحاجه اخرج ما كان لغير حاجه لكن ما هي الحاجه هي غير الضروره فعندي ضروره وهي ان لا يجد إلا الفضه فإضطر للاستعمالها اما الحاجه وجد غير الفضه لكن استعملها أي الفضه لغرض غير التزيين اما ان كان للتزين فلا يجوز اما ان كان لسد الشق فيجوز بهذه الشروط الثلاث ولابد من البحث في هده الامور هل هو لحاجه او للتزين ام للتحسين ولبس الخاتم الفضه للرجل جائز حيث كان رسول الله صلي الله عليه وسلم متخذ خاتم من فضه فالتحريم علي الاواني بالنسبه للفضه ولبس الخاتم الفضه للرجل تزين وهذا واضح وليس بمقدار معين للفضه للرجل وعموما هذا سنتكلم عنه عند شروط صحه الصلاه ان شاء الله وما هو الضابط لليسير هو بالعاده والعرف ما هو يسير وما هو ليس بيسير اما قوله وتكره مباشرتها أي مباشره الضبه اليسيره للفضه فمثلا يريد يشرب من الكأس فلا يباشر بفمه الضبه إلا اذا كان لحاجه مثلا قد يكون الماء لا يتدفق إلا من جهه الضبه هذه هفذه تكون حاجه ويجوز له ان يباشرها من اجل الحاجه هذه فلو شرب من جهه اخري سيقع الماء ولن يستفيد منه لان الواني من قبل كانت محدوده ويصلحوناه بإستمرار ليستخدموها عده مرات ليس كما نحن الان فالضبه ليست موجوده في ايامنا هذه والحمد لله لكثره الاواني ووجودها في الاسواق وامكانيه شراءها بسهوله والحمد لله والله اعلي واعلم |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
(View-All) Members who have read this thread in the last 30 days : 0 | |
There are no names to display. |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
ملخص حلية طالب العلم للأستاذة عطاء الخير | أسماء حموا الطاهر علي | أرشيف الفصول السابقة | 10 | 25-12-13 01:00 AM |
الدليل إلى المتون العلمية | أمةالله | المتون العلمية | 58 | 17-01-08 10:11 PM |