03-04-08, 11:31 AM | #21 |
~صديقة الملتقى~
تاريخ التسجيل:
22-10-2007
المشاركات: 952
|
الحديث السادس والسابع
بسم الله الرحمن الرحيم يتبع
شرح أحاديث عمدة الأحكام الحديث السادس والسابع الحديث السادس عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا شرب ال*** في إناء أحدكم فليغسله سبعا . ولمسلم : أولاهن بالتراب . الحديث السابع وله في حديث عبد الله بن مغفّلٍ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا ولغ ال*** في الإناء فاغسلوه سبعاً وعفِّروه الثامنة بالتراب . فيهما مسائل : حديث عبد الله بن مغفل رواه مسلم بهذا اللفظ : قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ، ثم قال : ما بالهم وبال الكلاب ؟ ثم رخص في *** الصيد ، و*** الغنم ، وقال : إذا ولغ ال*** في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة في التراب . والاختلاف بينه وبين ما أورده المصنف : 1 – سبع مرات 2 – في التراب وهذا لعله من اختلاف النُّسخ ، ولا يضر هذا الاختلاف . = لماذا ذكر المصنف هذين الحديثين في كتاب الطهارة ؟ لما انتهى المصنف – رحمه الله – من ذكر أحكام الماء ناسب أن يذكر بعده حكم ما يوضع فيه الماء وهو الآنية . = ورد في رواية لحديث أبي هريرة رضي الله عنه : إذا ولغ ال*** ... كما عند مسلم . = المغايرة بين الشرب والولوغ ، وبين اللعق واللحس . الشرب هو أن يدخل لسانه في الماءأو الشراب ويعبّ منه ويأخذ من الماء ليوصله إلى جوفه وأما الولوغ فهو مجرد أن يُدخل لسانه في الماء ونحوه ثم يُحرّكه فيه دون الشرب واللعق واللحس إذا كان في الإناء بقية طعام أو فيه دهن وزهومة . وسواء شرب أو ولغ أو لعق أو لحس فالحكم لا يختلف في الآنية الصغيرة . وأما في الآنية الكبيرة التي لا تتأثر بالنجاسة ففيها تفصيل . إذا بيّن فيها أثر الولوغ أو الشرب ، وذلك بأن تظهر لزوجة لعاب ال*** ، فإذا كان كذلك فإنها تلحق بالحكم ، وإلا فلا . = إذا أكل ال*** من طعام في الإناء فهل يُلحق به في الحُـكم ؟ إذا كان الطعام كثيرا فأكل من وسطه ولم يلحس أطراف الإناء فلا يلحق به ، ويبقى الكلام على الطعام فإن كان كثيرا فإنه يُزال ما أصابه ال*** ويُستفاد من باقيه لمن قبلته نفسه . = يُعفى عن يسير لعاب ال*** إذا أصاب الصيد ، خاصة في ال*** المعلّم على الصيد . ويُعفى عنه لأنه في جامد وليس في مائع وسائل . ويُعفى عنه لأن الصيد سيتعرّض للنار . ولعموم البلوى بذلك . = فيه دليل على نجاسة لُعاب ال*** بدليل رواية مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه ال*** أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب . = الحُـكم خاص بلعاب ال*** دون شعره وسائر بدنه على الصحيح . = في الروايات التي ذكرها المصنف لم يتطرق إلى حُـكم المائع الذي ولغ فيه ال*** وقد جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا ولغ ال*** في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرار . فما ولغ فيه ال*** من مائع سواء كان لبنا أو ماء أو غيره فإنه يُراق ويُسكب إذا كان قليلا على التفصيل المتقدّم . = الأمر باستعمال التراب هل هو للوجوب ؟ نـعـم هو للوجوب . = مقدار التراب المستعمل . ما يعمّ الإناء وتحصل به نظافة الإناء من آثار لعاب ال*** . = هل يكفي مجرّد التعفير ؟ لا يكفي لأن من روى الغسل بالتراب أكثر ممن روى التعفير ، ولأن التتريب فيه زيادة فيؤخذ بها . = هل تقوم المنظّفات الحديثة كالصابون والمطهّرات هل تقوم مقام التراب ؟ الصحيح أنها لا تقوم مقام التراب ولا يُكتفى بها في نظافة لعاب ال*** وقد تكلّم العلماء قديما وحديثا عن ذلك ونصُّوا على أنه لا يُكتفى بها ؛ لأن التراب منصوص عليه دون التنظيف فقط . وقد ثبت علميا أن آثار لعاب ال*** لا تزول زوالا كاملا إلا بالتراب . = ظهور الحِكمة من النهي عن اتخاذ الكلاب ، لما في لعابها من نجاسة وضرر . = إثم من اتّخذ ***ا إلا فيما رُخّص فيه ، ويُمكن حصرها في : *** صيد *** ماشية *** زرع *** حرث وقد ورد بها أحاديث في الصحيحين . فمن اتخذ ***ا في غير هذه الأشياء المرخّص بها نقص من أجره كل يوم قيراط أو قيراطان بحسب الإيذاء للناس . ويشتد التحريم ويعظم الإثم إذا كان اتخذ ال*** تشبُّهاً بالكفار فإنه ينقص من أجره قيراطان ويأثم في تشبهه بالكفار في هذا الشيء الحقير وهم في الغرب إنما تخذوه لقلة الوفاء أو انعدامه وحدثني بعض المسلمين الذين يُقيمون في الغرب أنه رأى في مقبرة الكلاب في ( باريس ) ألواح رخام قيمتها تُشبع الجياع في أفريقيا !!! ورأى لوحا كتبت عليه صاحبة ال*** عبارة : خانني كل الناس إلا أنت !!! = هل تلحق بقية السباع بالكلاب ؟ وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على عتبة بن أبي لهب فقال : اللهم سلّط عليه ***ا من كلابك ، فسلّط الله عليه أسداً فأكله . الصحيح أن السباع لا تلحق بالكلاب ، ويدل عليه رواية حديث عبد الله بن مغفل بأنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ... فالمقصود به ال*** المعروف عند المخاطبين . = إذا ولغ ال*** في بركة أو في حوض كبير أو في مستنقع هل يلحق بالحكم ؟ الصحيح أنه لا يلحق به بدليل ما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض : يا صاحب الحوض هل ترد ؟ يعني السباع فقال عمر بن الخطاب : يا صاحب الحوض لا تخبرنا ! فإنا نرد وترد علينا . رواه مالك وعبد الرزاق والبيهقي في السنن والدارقطني . = إذا ورد عن الراوي خلاف ما روى . فهل يؤخذ بقوله ورأيه أو يؤخذ بما روى ؟ القاعدة : العبرة بما روى لا بما رأى . وعلى هذا يُعمل بما ورد عن أبي هريرة – إن صح عنه – أنه رأى غسل الإناء ثلاثا فالعبرة بما روى وقول الصحابي لا يكون حجة إلا إذا لم يُخالف الثابت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد يكون اجتهاد منه ولا يُوافق عليه . أي لايُوافقه غيره من الصحابة عليه . تفردّ مسلم بروايات التتريب والتعفير وهذا من باب زيادة الثقة ، وزيادة الثقة مقبولة . = من هذين الحديث يتّضح جليا شمولية الشريعة الإسلامية حتى في التعامل مع الحيوان وتظهر أيضا الحكمة في النهي وأنه ليس المقصود به هو مجرد التضييق على الناس أو امتحانهم أو أمرهم ونهيهم . إذ لا تأمر الشريعة بشيء إلا ومصلحته متحققة أو راجحة ولا تنهى عن شيء إلا ومفسدته متحققة أو راجحة . |
03-04-08, 11:33 AM | #22 |
~صديقة الملتقى~
تاريخ التسجيل:
22-10-2007
المشاركات: 952
|
الحديث الثامن والتاسع
شرح أحاديث عمدة الأحكام
الحديث الثامن والتاسع الحديث الثامن عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه ، فغسلهما ثلاث مرات ، ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ، ثم غسل وجهه ثلاثا ، ويديه إلى المرفقين ثلاثا ، ثم مسح برأسه ، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ، ثم قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا ، وقال : من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يُحدِّث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه . هذا نص الحديث في العمدة . والذي في الصحيحين من روايات تتعلق بغسل الرجلين : ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ، ثم غسل اليسرى مثل ذلك . ثم غسل رجليه ثلاث مرات . ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين . م غسل كل رجل ثلاثا . ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ، ثم اليسرى ثلاثا . قال ابن حجر – رحمه الله – : قوله " ثم غسل كل رجل " كذا للأصيلي والكشميهني ، ولابن عساكر " كلتا رجليه " وهي التي اعتمدها صاحب العمدة . الحديث التاسع عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال : شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فدعا بتور من ماء ، فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأكفأ على يديه من التور ، فغسل يديه ثلاثا ، ثم أدخل يديه في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات ، ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثا ، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ، ثم أدخل يديه فمسح رأسه ، فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ، ثم غسل رجليه . وفي رواية : بدأ بمقدّم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه . وفي رواية : أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأخرجنا له ماء في تور من صُفر . التور : شبه الطست . فيهما مسائل : = من روايات الحديثين في الصحيحين : في رواية لحديث عثمان رضي الله عنه : ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ، ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك . ومن روايات حديث عبد الله بن زيد : فغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ثلاثاً . فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين . ثم غسل رجليه إلى الكعبين . ثم غسل وجهه ثلاثاً ويده اليمنى ثلاثاً ، والأخرى ثلاثاً ، ومسح برأسه بماء غير فضل يده ، وغسل رجليه حتى أنقاهما . = لما فرغ المصنف – رحمه الله – من ذِكر حُـكم الماء ومن ذكر ما يُحمل فيه الماء - وهو الآنية – شرع في ذِكر صفة الوضوء . = المصنف عادة لا يذكر الراوي عن الصحابي إلا لفائدة . والفائدة هنا أن حُمران يروي قصة عثمان وفعله وقوله . وفي حديث عبد الله بن زيد أورد الراوي عن الصحابي وهو يحيى المازني لأنه يحكي مُشاهدته لمجيء عمرو بن أبي الحسن وسؤاله لعبد الله بن زيد رضي الله عنه . وأورد الراوي عن يحيى المازني وهو ابنه عمرو وفائدة ذلك أنه جاء في رواية للبخاري : عن عمرو بن يحيى عن أبيه قال : كان عمي يُكثر من الوضوء قال لعبد الله بن زيد : أخبرني كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فدعا بتور . وعمّـه هو عمرو بن أبي الحسن . نصّ عليه ابن حجر – رحمه الله – . = أن حديث عثمان مع حديث عبد الله بن زيد عُمدة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم . والوضوء جاء الأمر به في الكتاب والسنة قال سبحانه وتعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ ) = قوله في حديث عثمان رضي الله عنه : دعا بوَضوء . بفتح الواو يعني به الماء الذي يُتوضّأ به . وقد جاء في رواية في الصحيحين : دعا بإناء . وفي حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه : فدعا بتور من ماء . = بدء الوضوء بغسل اليدين فيه دليل على أنه لا علاقة للوضوء بالاستنجاء . ( هذه مهمه) فمن أراد الوضوء فلا يُشترط له ولا يُشرع له أن يغسل قبله أو دبره إلا لحاجة مثل من به سلس بول ونحوه . = جواز الاستعانة بالغير في الوضوء ، وفيه خدمة أهل الفضل في الوضوء ونحوه . = حرص الصحابة على تعليم الناس أمور دينهم التعليم العملي ، دون الاكتفاء بالتعليم النظري . وعثمان رضي الله عنه مع شدة حياءه لم يمنعه ذلك من أن يُعلّم الناس ابتداءً ويتوضأ أمام الناس . فقد جاء في رواية للبخاري عن حمران أنه قال : أتيت عثمان بن عفان بطهور وهو جالس على المقاعد ، فتوضأ فأحسن الوضوء . = حرصهم رضي الله عنهم على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم والسؤال عن هديه = الفرق بين الوَضوء والوُضوء . ( أنظر الى تشكيل الكلمه ) الأول يُطلق على الماء الذي يُتوضّـأ به . والثاني يُطلق على فعل الوضوء . = فأفرغ على يديه . فيه دليل على سُنيّة ذلك ولو لم يكن قام من نوم ؛ لأن اليدين مَظِنّة الغبار والوسخ . = استحباب التثليث في الوضوء . بمعنى أن يغسل كل عضو ثلاث مرات . وإن غسل بعضها ثلاثاً وغسل البعض الآخر مرتين جاز . وإن اقتصر على غسلة واحدة بحيث يعمّ الماء محل الغسل من العضو جـاز أيضا . = لم تُذكر التسمية على الوضوء هنا كما أنه لم يذكر النيّـة ؛ لأنه يصف فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يصف القول وما دونه . = وقد ثبت حديث التسمية على الوضوء ، وللشيخ أبي إسحاق الحويني رسالة لطيفة بعنوان " كشف المخبوء بثبوت حديث التسمية على الوضوء " . ( الشيخ يستشهد برسالة الشيخ الحوينى حفظه الله) والصحيح وجوب التسمية على الوضوء ، غير أنه إذا نسي التسمية سقطت بالنسيان . = المضمضة والاستنشاق والاستنثار . في حديث عثمان رضي الله عنه مُبهمة ، وفي حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه جاء فيها التفصيل . ثلاثا بثلاث غَرفات . يعني يأخذ الماء بيده اليمنى ثم يقسم الغَرفة بين الفم والأنف ، فيتمضمض ببعضها ويستنشق ببعضها . = لا يُشترط في المضمضة تحريك الماء في الفم . فلو وضع الماء في فمه ثم مجّه وألقاه أجزأه . وقالوا : لو وضع الماء في فمه ثم بلعه أجزأه . لكن لو حرّك الماء في فمه أو أمرّ أصبعه على أسنانه لكان أبلغ في المضمضة . = الاستنثار يكون باليد اليسرى ، وقد تقدّم في شرح الحديث الرابع . هنا قد تقدم الاخ الفاضل ( محمد صلاح ) بتوضيح استحباب التيمن فى كل شيىء واوضح ان الشيخ لم يقصد فى الحديث الرابع ان التيمن مقتصر على الطعام والصلاه فقط ..جزى الله الشيخ والاخ محمد صلاح خير الجزاء = جمهور العلماء على أن المضمضة والاستنشاق سُـنّـة . واستدلو على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأعرابي أن يتوضأ كما أمره الله . والله لم يأمر بالمضمضة والاستنشاق . = حـدّ الوجه الواجب غسله في الوضوء . من الأذن إلى الأذن عرضا ، ومن منحنى الجبهة إلى أسفل الذقن طولاً . = حُـكـم الترتيب في الوضوء .الذي يظهر أن الترتيب في الوضوء واجب لأن الترتيب في كتاب الله له مقصد . ولم يُحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ فبدأ بغسل رجليه أو بدأ بغسل يديه قبل غسل وجهه . والفعل إذا كان بياناً للواجب دلّ على الوجوب . = يُعفى عن تأخير المضمضة والاستنشاق إلى ما بعد غسل الوجه لفعله عليه الصلاة والسلام . فقد أُتيَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بوَضوء فتوضأ ، فغسل كفيه ثلاثا ، ثم غسل وجهه ثلاثا ، ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ، ثم مضمض واستنشق ثلاثا ، ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما ، وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا . رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني . فَدَلّ تأخير المضمضة إلى أنها منفصلة عن غسل الوجه . ودلّ أيضا على أنه يجوز تأخيرها عن غسل الوجه . = هل غسل المرفقين داخل في غسل اليدين وكذلك الكعبين ؟ الصحيح أن غسل المرفقين داخل في مسمى غسل اليد . وكذلك غسل الكعبين داخل في غسل القدمين . = الخطأ في غسل اليدين بعض الناس إذا وصل إلى غسل اليدين بدأ بغسل اليد من المرفق إلى مفصل الكف أو من مفصل الكف إلى المرفق ، ولا يغسل الكف بِحُـكم أنه غسله قبل الوضوء . وهذا خطأ لأن من أمر الماء على يديه من مفصل الكف إلى المرفق أو العكس لا يصدق عليه أنه غسل يده كما أُمِـر . والواجب أن يغسل يده من أطراف الأصابع إلى المرفقين ويُدير الماء على مرفقيه . = المسح على الرأس وكيفيته .يبدأ المسح من مُقدّم رأسه إلى أن ينتهي بمؤخرة الرأس ثم يُعيد يديه إلى مقدّم رأسه . وإن عكس ذلك فله وجه كما في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه . ففيه : فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة . وثبت عنه عليه الصلاة والسلام تكرار المسح أحيانا . ومسح برأسه مرتين يبدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما . رواه أبو داود . وعلى هذا تنخـرم قاعدة : كل ممسوح فتكرار مكروه . وهي قاعدة غير متفق عليها وغير مُطّردة . = ويمسح رأسه بماء جديد غير ما بقي بيديه من غسل يديه . " ومسح برأسه بماء غيرِ فضل يده " = مسح النبي صلى الله عليه وسلم على ناصيته وعلى العمامة ، ومسح على رأسه لما لبّده في الحج . وعليه فيجوز للمرأة أن تمسح على الحناء أو ما تضعه على رأسها إذا كان يشق إزالته . = غسل القدم إذا كانت مكشوفة .والمسح عليها إذا لبس الجوارب بشروطها وسيأتي الكلام عليه استقلالاً . = لا يُشرع للمسلم عند الوضوء ذِكر إلا التسمية قبل الوضوء ، والتشهد بعده ، ولا يصح حديث في الذِّكر على أعضاء الوضوء . = لا يُشرع مسح الرقبة عند الوضوء بل هو من المُحدَثات ، وكل مُحدثة بدعة وكل بدعة ضلالة . = ما المقصود بحديث النفس في قوله صلى الله عليه وسلم : " لا يُحدّث فيهما نفسه " حديث النّفس ينقسم إلى قسمين : قسري ، وهو الذي لا يُمكن ردّه . اختياري ، وهو الذي يُمكن ردّه ، ولو تمادى فيه لا تحصل له فضيلة المغفرة الواردة في حديث عثمان رضي الله عنه . = ما يُكفّر من السيئات في قوله صلى الله عليه وسلم : " إلا غفر الله له ما تقدّم من ذنبه " الصحيح أنها الصغائر دون الكبائر ، والكبائر تحتاج إلى توبة واستغفار . ولابن رجب – رحمه الله – تفصيل حول المسألة في جامع العلوم والحِكم . ولابن القيم – رحمه الله – تفصيل آخر أيضا . = الفروق بين حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد حديث عثمان رضي الله عنه تضمن وصف الفعل والقول وذكر صلاة ركعتين . في حديث عثمان فأفرغ على يديه ، وفي حديث عبد الله بن زيد فأكفأ وهما بمعنى واحد . في بعض روايات حديث عبد الله بن زيد غسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ، بينما التّثليث في جميع الأعضاء هو الوارد في حديث عثمان . في حديث عبد الله بن زيد نُصّ على أن المضمضة والاستنشاق كانت ثلاث مرات بثلاث غرفات ، بينما هي مُبهمة في حديث عثمان رضي الله عنه . في حديث عبد الله بن زيد تفصيل كيفية المسح على الرأس ، وأخذ ماء جديد لرأسه ، بينما هذا لم يُفصّل فيه في حديث عثمان . = سُنن الوضوء تخليل الصابع . المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم . تخليل اللحية . الذِّكر بعد الوضوء . = هل للمتوضئ أن يُنشّف أعضاء الوضوء ؟ نعم . لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم . فقد روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له خرقة يُنشِّف بها بعد الوضوء . وقد أطلت وجمعت بين شرح الحديثين ؛ لأن موضوعهما واحد وهو صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم . |
03-04-08, 11:35 AM | #23 |
~صديقة الملتقى~
تاريخ التسجيل:
22-10-2007
المشاركات: 952
|
الحديث العاشر
بسم الله الرحمن الرحيم
شرح أحاديث عمدة الأحكام الحديث العاشر الحديث العاشر : عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم يُعجبه التيمن في تنعله ، وترجّـله ، وطُـهوره ، وفي شأنه كلِّـه . فيه مسائل : = هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم : إنْ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحب التيمن في طهوره إذا تطهر ، وفي ترجله إذا ترجّـل ، وفي انتعاله إذا انتعل . وفي آخر لفظ لمسلم : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في شأنه كله . في نعليه ، وترجله ، وطُـهوره . = لماذا أورد المصنف – رحمه الله – هذا الحديث في كتاب الطهارة ؟ ليُدلل على أن استحباب البدء باليمين في الوضوء ، وأُخِـذ هذا من لفظ " طُهوره " فإذا توضأ المسلم فالسنة أن يبدأ بيده اليُمنى قبل اليسرى ، ويبدأ بالقدم اليمنى قبل اليسرى . ويدلّ على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن يُغسلن ابنته زينب رضي الله عنها : ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها . متفق عليه . فإذا كان هذا في حق الميت فالحي أولى بالتيامن . = معنى التّيامن هو البدء باليمين ، وتقديم اليمين فيما ذُكر في الحديث ، وفيما شأنه التكريم . = كيفية الانتعال يبدأ اللبس بالرجل اليمنى ، ويبدأ خلع النعال بالرجل اليسرى . قال عليه الصلاة والسلام : إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين ، وإذا نزع فليبدأ بالشمال ، لتكن اليمنى أولهما تُنعل ، وآخرهما تنزع . متفق عليه . = في الحديث دلالة على شمولية دين الإسلام ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك شاردة ولا واردة إلا علّم أمته منها . = ما هو التّـرجّـل ؟ هو تسريح الشعر فيبدأ أو تبدأ بتسريح الجهة اليمنى قبل اليسرى ، وذلك بأن يوضع المشط في منتصف الرأس ويُذهب به جهة اليمين ، ثم إذا فُرِغ من جهة اليمين بدأ باليسار . ومنه حلق شعر الرأس للرجال يُسنّ له أن يبدأ باليمين خاصة في النُّسك " الحج والعمرة " . ثبت في حديث أنس رضي الله عنه : ثم قال للحلاق خذ ، وأشار إلى جانبه الأيمن ، ثم الأيسر . رواه مسلم . ويبدأ بشق رأسه اليمين في الغُسل ، كما سيأتي بيانه وتفصيله في باب الغسل . وقيل معنى التّـرجّـل : النزول عن الدابة ، ومنه ترجّـل الفارس . وعليه فإذا نزل الرجل عن دابته فيبدأ باليمين ، هذا في الدواب التي يُمكن النزول منها باليمين . = الطُّهور . يُقصد به الطهارة ، ومن أجل هذا اللفظ أورده المصنف هنا . ونقل ابن المنذر الإجماع على عدم الإعادة لمن بدأ بيساره في الوضوء . كأن يغسل يده اليمنى قبل اليسرى ، أو الرجل اليسرى قبل اليُمنى . ولا شك أن البدء باليمين هو السنة . = في شأنه كلّه لا يُفهم منه أنه في كل شيء ، بل ما كان له شأن من أموره ، وما شأنه التكريم . أما ما يُستقبح أو يُستقذر فتُقدّم له الشمال . فقد جاء النهي عن التّمسّح باليمين عند قضاء الحاجة ، كما سيأتي إن شاء الله . وقد جاء النهي عن الامتخاط باليمين كما تقدّم . والاستنثار يكون باليد اليسرى كما تقدّم أيضا . ولذا قالت حفصة رضي الله عنها : كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ، ويجعل شماله لما سوى ذلك . رواه أحمد وأبو داود . = الأخذ والإعطاء والأكل والشرب كله باليمين لمُخالفة الشيطان . قال صلى الله عليه وسلم : لا يأكلن أحد منكم بشماله ، ولا يشربن بها ، فإن الشيطان يأكل بشماله ، ويشرب بها ، ولا يأخذ بها ، ولا يعطي بها . رواه مسلم . ولما أكل رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال له عليه الصلاة والسلام : كل بيمينك . قال : لا أستطيع ! قال : لا استطعت . ما منعه إلا الكبر . قال : فما رفعها إلى فيه . رواه مسلم . أي ما رفعها إلى فمه . وقال عليه الصلاة والسلام : ليأكل أحدكم بيمينه ، وليشرب بيمينه ، وليأخذ بيمينه ، وليعطِ بيمينه ، فإن الشيطان يأكل بشماله ، ويشرب بشماله ، ويعطي بشماله ، ويأخذ بشماله . رواه ابن ماجه ، وقال في مصباح الزجاجة : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات . = تقديم اليمين في كل ما من شأنه التكريم تكريماً لليمين . ولذا فإن العين اليُمنى تُقدّم عند الاكتحال ، وتُكحل وِترا . ويُسن للمسلم أن ينام على شقّه الأيمن . كما ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو في الصحيحين . = تقديم الأيمن فإذا بُدئ بمقدّم المجلس سواء كان الكبير أو الضيف أو غيره ، فمن السنة أن يُعطى من كان عن يمينه لا عن يمين الساقي الذي يسقي القوم . ولذا لما أُتِيَ النبي صلى الله عليه وسلم بِلَبَنٍ قد شيب بماء ، وعن يمينه أعرابي ، وعن يساره أبو بكر ، فشرب ، ثم أعطى الأعرابي ، وقال : الأيمن فالأيمن . متفق عليه . وأُتِيَ صلى الله عليه وسلم بشراب ، فشرب منه ، وعن يمينه غلام ، وعن يساره الأشياخ ، فقال للغلام : أتأذن لي أن أعطي هؤلاء ؟ فقال : الغلام والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحداً . قال : فَـتَـلَّـه رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده . متفق عليه . ومعنى : فَـتَـلَّـه . أي وضعه في يده . وجاء في بعض الروايات أن الغلام هو ابن عباس رضي الله عنهما . وهذا يدل على تقديم الأيمن ، وفضل اليمين . |
03-04-08, 11:46 AM | #24 |
~صديقة الملتقى~
تاريخ التسجيل:
22-10-2007
المشاركات: 952
|
الحديث الحادي عشر :
بسم الله الرحمن الرحيم
شرح أحاديث عمدة الأحكام الحديث الحادي عشر والثاني عشر الحديث الحادي عشر : عن نُعيم المُجْـمِـر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إن أمتي يأتون يوم القيامة غُـرّاً مُحَجّـلِين من أثار الوضوء ، فمن استطاع منكم أن يُطيل غُـرّته فليفعل . وفي لفظ لمسلم : رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين ، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن أمتي يأتون يوم القيامة غُـراً محجلين من أثر الوضوء ، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل . فيه مسائل : في رواية لمسلم عن نعيم بن عبد الله المجمر قال : رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ، فأسبغ الوضوء ، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد ، ثم مسح رأسه ، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق ، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق ، ثم قال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ . وقال : قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنتم الغُـرّ المحجلون يوم القيامة مِن إسباغ الوضوء ، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله . في رواية للبخاري – رحمه الله – عن نعيم المجمر قال : رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضأ ، فقال : إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء ، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل . = المصنف – رحمه الله – لا يُورد مَن كان بعد الصحابي إلا لفائدة . والفائدة هنا أن نعيم انفرد بذكر الإدراج في الحديث ، ولذا قال نعيم بعد روايته للحديث : لا أدرى قوله : " من استطاع أن يطيل غرته فليفعل " من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة ؟ ثم إن نعيم المجمر يروي ما شاهده من أبي هريرة رضي الله عنه . فروى أن رآه يتوضأ ، وفي رواية أنه رآه توضأ على ظهر المسجد . = الصحيح أن قوله : " فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل " مُدْرجٌ من قول أبي هريرة رضي الله عنه كما نصّ عليه أهل هذا الفن . وأحياناً يقول الراوي قولا بعد روايته الحديث ثم يظن بعض من يرويه أنه من نَصّ الحديث . كما تقدّم في رواية حديث أبي هريرة رضي الله عنه : أسبغوا الوضوء . ويلٌ للأعقاب من النار . فالجزء الأول من قول أبي هريرة رضي الله عنه . ويتبيّن الإدراج بمقارنة الروايات بعضها ببعض . = المُراد بـ " أمتي " الأمة في العموم تنقسم إلى قسمين : أمـة الإجابـة وأمـة الدعوة وأمة الإجابة هم من استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم . وأمة الدعوة كل من عدا أمة الإجابة ممن توجّه إليهم الدعوة ، سواء من المشركين أو من الوثنيين أو من اليهود والنصارى . قال صلى الله عليه وسلم : والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار . رواه مسلم . فقوله عليه الصلاة والسلام : أحد من هذه الأمة . يعني أمة الدعوة . والمقصود بـ " الأمة " في هذا الحديث هي أمة الإجابة . بدليل أنه صلى الله عليه وسلم أتى على أهل المقبرة فقال : سلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون . ثم قال : وددت أنا قد رأينا إخواننا . فقالوا : يا رسول الله ألسنا بإخوانك ؟ قال : بل أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا بعد ، وأنا فرطهم على الحوض . فقالوا : يا رسول الله ، كيف تعرف من لم يأتِ بعد من أمتك ؟ قال : أرأيت لو أن رجلا كان له خيل غر محجلة بين ظهراني خيل بهم دهم ، ألم يكن يعرفها ؟ قالوا : بلى . قال : فإنهم يأتون يوم القيامة غُـرّاً محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض . رواه مسلم . = فضل الوضوء قال عليه الصلاة والسلام : من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره . رواه مسلم . وقال صلى الله عليه وسلم : إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء ، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء ، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء ، حتى يخرج نقيا من الذنوب . رواه مسلم . وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : ولا يُحافظ على الوضوء إلا مؤمن . رواه أحمد وغيره . والأحاديث الواردة في فضل الوضوء أكثر من أن تُحصر في هذه العجالة . = معنى غُـرّاً مُحجّـلين . الغُـرّة ما يكون في وجه الفرس من البياض ، وهي تزيده جمالاً . والتّحجيل ما يكون من بياض في ثلاث قوائم من قوائم الفرس . والمُراد بالغرة ما يكون في وجوه الأمة من بياض وإشراق من أثار الوضوء . وهذا مما تتميّز به هذه الأمة عن غيرها من الأمم ، وبه يعرفها نبيُّها صلى الله عليه وسلم . = أثر الوضوء – آثار الوضوء . المعنى واحد . والأثر هو ما يبقى بعد المسير أو الاستعمال . والمقصود به هنا آثار الماء المستعمل يُبدلهم الله به نورا يوم القيامة ، ويُدعون بهذا الوصف لمحافظتهم على الوضوء . = خطورة ترك الوضوء . فمن لم يكن من أهل الوضوء فكيف يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم ؟ وكيف يعرف أن هذا من أمته ؟ وبالتالي تتبيّن خطورة الصلاة ، فإن من ترك الوضوء ترك الصلاة ، إذ الصلاة لا تصح إلا بوضوء . وقد سُئل شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – عن قول النبي صلى الله عليه وسلم : إنكم تأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء ، وهذه صفة المصلين . فَبِمَ يُعرف غيرهم من المكلفين التاركين والصبيان ؟ فأجاب – رحمه الله – : الحمد لله رب العالمين هذا الحديث دليل على أنه إنما يعرف من كان أغرّ محجّـلا ، وهم الذين يتوضؤون للصلاة ، وأما الأطفال فهم تبع للرجال ، وأما من لم يتوضأ قط ، ولم يُصِلّ ، فإنه دليل على أنه لا يعرف يوم القيامة . انتهى . = ما يتعلق بغسل المنكبين والرفع إلى الساقين له قصة كما عند مسلم في صحيحه . فقد روى الإمام مسلم عن أبي حازم قال : كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة ، فكان يمد يده حتى تبلغ إبطه ، فقلت له : يا أبا هريرة ما هذا الوضوء ؟ فقال : يا بني فروخ أنتم ههنا ! لو علمت أنكم ههنا ما توضأت هذا الوضوء . سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول : تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء . المقصود ببني فرّوخ الموالي ، وقيل : العجم . = هذا هو مذهب أبي هريرة رضي الله عنه بدليل انه قال لأبي حازم هذا القول . = وقد جاء عن ابن عمر أنه كان ربما بلغ بالوضوء إبطه في الصيف . اعلم رحمك الله نقل الإمام النووي عن القاضى عياض أنه قال ك وإنما أراد أبو هريرة بكلامه هذا أنه لا ينبغي لمن يقتدي به إذا ترخص في أمر لضرورة أو تشدد فيه لوسوسة أو لاعتقاده في ذلك مذهبا شذّ به عن الناس أن يفعله بحضرة العامة الجهلة لئلا يترخصوا برخصته لغير ضرورة أو يعتقدوا أن ما تشدد فيه هو الفرض اللازم . هذا كلام القاضى ، والله أعلم . = المقصود بالمنكب هو مفصل الكتف من أعلى . = قول الصحابي وفعله إنما يكون حجّـة إذا لم يُخالف النص الصحيح . الحديث الثاني عشر : وفي لفظ لمسلم : سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول : تبلغ الحِلية من المؤمن حيثُ يبلغ الوضوء . فيه مسائل : = الخُـلّـة أعلى درجات المحبة . وهل هناك تعارض بين قول أبي هريرة هنا " خليلي " وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم : لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلاً ، ولكن أخي وصاحبي . متفق عليه . ليس هناك تعارض فإن أبا هريرة لم يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه خليلا ، وإنما هو اعتبره وجعله خليلا له . قال ابن القيم – رحمه الله – : أما ما يظنه بعض الظانين أن المحبة أكمل من الخُلّة ، وأن إبراهيم خليل الله ، ومحمد حبيب الله ! فمن جهله ، فإن المحبة عامة ، والخُلة خاصة ، والخلة نهاية المحبة ، وقد أخبر النبي أن الله اتخذه خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلا ، ونفى أن يكون له خليل غير ربِّه ، مع إخباره بِحُبِّه لعائشة ولأبيها ولعمر بن الخطاب وغيرهم ، وأيضا فان الله سبحانه يحب التوّابين ويُحب المتطهرين ، ويحب الصابرين ، ويحب المحسنين ، ويحب المتقين ، ويحب المقسطين ، وخُلّته خاصة بالخليلين عليهما الصلاة والسلام . انتهى . = المراد بـ " الحِـلْـيَـة " هنا هي حِلية أهل الجنة . أي أن المؤمن يُحلّى في الجنة حيث يبلغ الوضوء . وهذا مما يتميز به بعض أهل الجنة دون بعض . = فيه دليل على فضل الوضوء ، وفضل إسباغ الوضوء . قال صلى الله عليه وسلم : ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات ؟ قالوا : بلى يا رسول الله . قال : إسباغ الوضوء على المكاره ، وكثرة الخُطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة ؛ فذلكم الرباط . رواه مسلم . وإسباغ الوضوء على المكاره هو غسل الأعضاء غسلا كاملا عند برودة المياه في الشتاء ، وعند شِدّة الحرارة في الصيف . = هذا من الأخبار الغيبية التي أطلع الله نبيّه صلى الله عليه وسلم عليها . لأن هذا من الأمور الغيبية المتعلقة باليوم الآخر . وهذا يدل على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم . والله أعلم . |
03-04-08, 11:51 AM | #25 |
~صديقة الملتقى~
تاريخ التسجيل:
22-10-2007
المشاركات: 952
|
الحديث الثالث عشر
شرح أحاديث عمدة الأحكام الحديث الثالث عشر
|
05-04-08, 09:01 AM | #26 |
~صديقة الملتقى~
تاريخ التسجيل:
22-10-2007
المشاركات: 952
|
الحديث الرابع عشر والخامس عشر
<B>
بسم الله الرحمن الرحيم شرح أحاديث عمدة الأحكام الحديث الرابع عشر والخامس عشر
</B> |
05-04-08, 09:02 AM | #27 |
~صديقة الملتقى~
تاريخ التسجيل:
22-10-2007
المشاركات: 952
|
الحديث السادس عشر
<B>
بسم الله الرحمن الرحيم شرح أحاديث عمدة الأحكام الحديث السادس عشر الحديث السادس عشر : |
05-04-08, 09:04 AM | #28 |
~صديقة الملتقى~
تاريخ التسجيل:
22-10-2007
المشاركات: 952
|
الحديث السابع عشر
<B>
بسم الله الرحمن الرحيم شرح أحاديث عمدة الأحكام الحديث السابع عشر الحديث السابع عشر : عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يُمسِكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ، ولا يتنفس في الإناء . فيه مسائل : = هذه رواية الإمام مسلم . ورواه الإمام البخاري بألفاظ فيها تقديم وتأخير . فقد رواه بلفظ : إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء ، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ، ولا يتمسح بيمينه . كما رواه بلفظ : إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ، ولا يستنج بيمينه ، ولا يتنفس في الإناء . وبلفظ : إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء ، وإذا بال أحدكم فلا يمسح ذكره بيمينه ، وإذا تمسح أحدكم فلا يتمسّح بيمينه . وهي ألفاظ متقاربة . = هذه الأمور من آداب الإسلام العِظام التي سبق بها الحضارات المادية ، بل تخلّفت الحضارات المادية المعاصرة عن هذه الآداب التي تتضمن الفوائد الطبية والنفسية وغيرها . = في هذا الحديث النهي عن ثلاثة أمور : 1 - الاستنجاء باليمين 2 - إمساك الذّكر باليمين حال البول . 3 - التنفس في الإناء عند الشرب . = النهي للتنزيه ، وهو قول الجمهور . حكاه ابن حجر . وقال في الفتح : ومحل هذا الاختلاف حيث كانت اليد تباشر ذلك بآلة غيرها ، كالماء وغيره ، أما بغير آلة فحرام غير مجزئ بلا خلاف ، واليسرى في ذلك كاليمنى ، والله أعلم . = كيف يفعل إذا استجمر ؟ إذا أمسك ذكره بيمينه وقع في النهي . وإذا أمسك الحجر بيمينه باشر الاستجمار أو النجاسة بيمينه . قال ابن حجر بعد أن حكى الأقوال في كيفية الاستنجاء بعد البول : والمس ( يعني مسّ الذَّكر ) وأن كان مختصا بالذَّكر لكن يلحق به الدُّبر قياسا ، والتنصيص على الذَّكر لا مفهوم له بل فرج المرأة كذلك ، وإنما خص الذَّكر بالذِّكر لكون الرجال في الغالب هم المخاطبون ، والنساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما خُـصّ ... والصواب أنه يُمِرّ العضو بيساره على شيء يُمسكه بيمينه وهي قارة غير متحركه فلا يُعد مستجمرا باليمين ولا ماسّاً بها ، ومن ادعى أنه في هذه الحالة يكون مستجمراً بيمينه فقد غلط ، وإنما هو كمن صب بيمينه الماء على يساره حال الاستنجاء . انتهى . = المرأة شقيقة الرجل فهي تُخاطب بذلك كما يُخاطب الرجل . = هل يلحق بالنهي مسّ العضو باليمين عند الجماع ؟ الصحيح أنه لا يلحق ؛ لأن النهي مُختصّ بالبول دون غيره . وذَكَرَ ابن حجر أن ابن أبي جمرة استدل على الإباحة بقوله صلى الله عليه وسلم لطلق بن على حين سأله عن مس ذكره : إنما هو بضعة منك . فدلّ على الجواز في كل حال ، فخرجت حالة البول بهذا الحديث الصحيح ( حديث الباب ) ، وبقي ما عداها على الإباحة . انتهى . = هذا النهي يدلّ على احترام اليمين ، إذ هي محلّ التكريم والتقديم والتسليم والأخذ والإعطاء ، كما تقدّم في شرح الحديث العاشر . = كراهة التنفّس في الإناء أثناء الشرب ، وهذا فيه ناحية نفسيّـة وطبيّـة . ناحية نفسية ، وذلك أن من سوف يشرب بعده قد يكره الشرب من الإناء ، وقد تتغيّر رائحة الماء إذا كان المتنفّس مريضا . ناحية طبية ، وذلك أن الأمراض تنتقل عن طريق التّنفّس . وناحية طبيّـة للشارب نفسه ، إذ أنه إذا أبعد الإناء عن فمه تنفّس بهدوء ثم يشرب مرة أخرى . ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثا ويقول : إنه أروى وأبرأ وأمرأ . قال أنس : فأنا أتنفس في الشراب ثلاثا . رواه مسلم . وقد سأل مروان بن الحكم أبا سعيد الخدري فقال : أسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النفخ في الشراب ؟ فقال له أبو سعيد . نعم . فقال له رجل : يا رسول الله إني لا أروى من نفس واحد . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : فأبِن القدح عن فيك ، ثم تنفس . قال : فإني أرى القذاة فيه . قال : فأهرقها . رواه الإمام أحمد والإمام مالك وابن حبان والبيهقي في شعب الإيمان وغيرهم وصححه الألباني . ومعنى ( فأبِن ) أي : فأبعد . ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح ، وأن ينفخ في الشراب . رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما ، وهو ، كما قال الألباني . ويلحق بهذا النهي النفخ في الإناء خاصة إذا كان هناك من يشرب بعده . قال الحليمي : وهذا لأن البخار الذي يرتفع من المعدة أو ينزل من الرأس وكذلك رائحة الجوف قد يكونان كريهين ، فإما إن يعلقا بالماء فيضرّا ، وإما أن يفسدا السؤر على غير الشارب ؛ لأنه قد يتقذر إذا علم به ، فلا يشرب . نقله عنه الإمام البيهقي ثم قال : وذكر كليب الجرمي أنه شهد عليا رضي الله عنه نهى القصّابين عن النفخ في اللحم ، وهو نظير النفخ في الطعام والشراب الذي جاء النهي عنه ؛ لأن النكهة ربما كانت كريهة فكرّهت اللحم وغيّرت ريحه ، وقد عرف ذلك بالتجارب . والله أعلم .</B> |
05-04-08, 09:05 AM | #29 |
~صديقة الملتقى~
تاريخ التسجيل:
22-10-2007
المشاركات: 952
|
فائدة أصولية
فائدة أصولية
هل النهي المطلق المجرد عن القرينة (أي قول آخر أو فعل آخر غير الوارد في الحديث أو نحو ذلك) يفيد التحريم أم التنزيه؟ الجواب اختلف العلماء في ذلك على أقوال أصحها: 1- أن النهي المجرد عن القرينة يفيد التحريم مطلقا. 2- أن النهي المجرد عن القرينة يفيد التحريم في العبادات، أم في الآداب فيفيد التنزيه. وهذا القول الأخير هو الأقرب، لأن كثيرا من النواهي الشرعية تجد العلماء كلهم أو جمهورهم يقول فيها بالكراهة التنزيهية. |
05-04-08, 09:07 AM | #30 |
~صديقة الملتقى~
تاريخ التسجيل:
22-10-2007
المشاركات: 952
|
أما قول الشيخ حفظه الله تعالى
[[[لو نسي الاستعاذة ، فلا يجب عليه شيء ، ولكن إذا تذكر بعدما دخل دورة المياه فإنه يقول هذا الدعاء بنفسه دون التلفّـظ بـه ]]] أما منع التلفظ بمجرد دخول دورة المياه، فليس بمتجه. ولكن يمنع التلفظ لمن رفع ثوبه وجلس لقضاء الحاجة في المكان المخصص لذلك. ولو قلنا بما قاله الشيخ حفظه الله فستكون الصحراء كله خلاء لمن كان يقضي فيها حاجته قديما. (إذن فالعبرة بالجلوس على القاعدة كما يقولون) والله أعلم. وهذا هو قول الشيخ محمدا حسان حفظه الله تعالى كما سمعته منه. وهو الصواب والله اعلم. فإن جلس لقضاء الحاجة أو بدأ في القضاء في مكان ولو واقفا، فهنا لا يسعه سوى الذكر بقلبه. والله أعلم. وقوله حفظه الله [[وعليه تُحمل رواية ابن أبي شيبة : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال : أعوذ بالله من الخبيث والخبائث ]] فلم أجد تلك الرواية (أي الخبيث) عند ابن أبي شيبة في مصنفه وهذا نص ما قاله ابن أبي شيبة في مصنفه ((بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطهارات ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء. (1) حدثنا بقي مخلد رحمه الله قال : حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن محمد بن أبي شيبة قال : نا هشيم عن بشير عن عبد العزيز بن أبي صهيب عن أنس بن مالك قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال : أعوذ بالله من الخبث والخبائت. (3) حدثنا محمد بن بشر العبدي عن عبد العزيز بن عمر قال : حدثني الحسن بن مسلم بن يناق عن رجل من أصحاب عبد الله بن مسعود قال : قال عبد الله : إذا دخلت الغائط فأردت التكشف فقل اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس والخبث والخبائث والشيطان الرجيم. (4) حدثنا عبدة بن سليمان عن جويبر عن الضحاك قال : كان حذيفة إذا دخل الخلاء قال : أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. (5) حدثنا هشيم عن أبي معشر هو نجيح عن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الكنيف قال : بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.)) |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
(View-All) Members who have read this thread in the last 30 days : 0 | |
There are no names to display. |
|
|