14-11-16, 01:18 PM | #21 |
نفع الله بك الأمة
|
تطبيقات ميراث الزوجين *تُوفـيَ عـن : زوجتيـن ، وابـن ، وخـال
* تُوفـيَ عـن : ثـلاث زوجـات ، وجـد *تُوفـيَ عـن : زوجـة معقـود عليهـا فقـط ولـم يبـن بهـا ، وابـن أخ لأب ، وزوجـة بنـى بهـا ولـم ينجـب منهـا . *تُوفـيَ عـن : زوجـة مطلقـة فـي العــدة ، وزوجـة أخـرى مطلقـة منـذ أسـبوع ولـم يبـن بهـا ، وابـن عـم. ولـم يسـدد الـزوج مـا عليـه مـن صـداق لكـلا الزوجتيـن . *توفيت عن زوج لم يعطها صداقها حال حياتها معه ، وأخ شقيق * توفيت عن زوج ، وابن ابن * توفيت عن زوج ، وعم ، وأب * توفي عنزوجة ، وخال ،وجد لأب * توفي عن زوجة ، وابنين ، وابن خال *توفي عن زوجة ، وعم ، وأخ شقيق ، وأخ لأب * توفي عن زوجة ،وابن ابن ، وعمة ، وعم |
14-11-16, 01:21 PM | #22 |
نفع الله بك الأمة
|
إجابة تطبيقات ميراث الزوجين * تُوفـيَ عـن : زوجتيـن ، وابـن ، وخـال الحل الخال: لا ميراث له لأنه من ذوي الأرحام ولوجود أصحاب فروض وعصبات . الزوجتان: محجوبتان حجب نقصان من الربع إلى الثمن لوجود الفرع الوارث للمتوفى الورثة وتقسيم التركة: *الزوجتان:8/1 فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، يقسم بينهما بالسوية لقوله تعالى"...فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12 *الابن ---- الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ " فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12 ********************* * تُوفـيَ عـن : ثـلاث زوجـات ، وجـد الحل الورثةوتقسيم التركة: *الثـلاث زوجـات 4/1 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12 يقسم بينهن بالسوية *الجد ---- الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائضَ بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ " فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12 ********************* *تُوفـيَ عـن : زوجـة معقـود عليهـا فقـط ولـم يبـن بهـا ، وابـن أخ لأب ، وزوجـة بنـى بهـا ولـم ينجـب منهـا . الحل الورثةوتقسيم التركة: *الزوجتان 4/1 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12 يقسم بينهما بالسوية . *ابـن أخ لأب: -- الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائضَ بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ " فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12 ○○○○○○○○○○○ *تُوفـيَ عـن : زوجـة مطلقـة فـي العــدة ، وزوجـة أخـرى مطلقـة منـذ أسـبوع ولـم يبـن بهـا ، وابـن عـم. ولـم يسـدد الـزوج مـا عليـه مـن صـداق لكـلا الزوجتيـن .الحل *زوجـة أخـرى مطلقـة منـذ أسـبوع ولـم يبـن بهـا : هذه لا توارث بينهما . ولا عدة ولكن لها نصف صداقها المسمى لها كدين على المورث وليس ميراثًا. ويُستبعد من التركةِ أيضًا صداقُ الزوجة المطلقة التي مازالت في عدة الطلاق . ثم ترث في باقي التركة مع الورثة الشرعيين الورثة وتوزيع التركة *الزوجة ... 4/1 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12 *ابـن العـم ---- الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائضَ بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ " فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12 ********************* *توفيت عن زوج لم يعطها صداقها حال حياتها معه ، وأخ شقيق الحل يسدد الزوج صداق زوجته المتوفاة لأنه اُستحقَّ بوفاتها ويضاف هذا الصداق لتركة الزوجة المتوفاة ثم تقسم التركة بالصداق المضاف إليها على الورثة بما فيهم الزوج الورثة وتقسيم التركة: *الزوج ----- 2/1 فرضًا لعـدم وجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة لقولـه تعـالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ... "سورة النساء / آية : 12 *الأخ الشقيق ---- الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائضَ بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ " فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12 ********************* * توفيت عن زوج ، وابن ابن .الحل * الحجــب : " الـزوج " محجـوب حجـب نقصـان مـن "النصـف " إلـى " الربـع " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة *الورثة وتوزيع التركة : *الزوج --- 1/4 فرضًا لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة لقوله تعالى "... فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ.." النساء 12 * ابن الابن ---- الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ " فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12 ********************* الحل الحجب: العم محجوب حجب حرمان لوجود الأب فجهة الأبوة مقدمة على جهة العمومة *الورثة وتوزيع التركة : *الزوج ----- 2/1 فرضًا لعـدم وجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة لقولـه تعـالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ... "سورة النساء / آية : 12 *الأب ---- الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائضَ بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ " فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12 ******************** * توفي عن زوجة ، وخال ،وجد لأب الحل الخال: لا ميراث له لأنه من ذوي الأرحام ولوجود أصحاب فروض وعصبات . الورثةوتقسيم التركة: *الزوجة 4/1 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12 *الجد لأب -- الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائضَ بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ " فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12 ********************* * توفي عن زوجة ، وابنين ، وابن خال الحل ابن الخال: لا ميراث له لأنه من ذوي الأرحام ولوجود أصحاب فروض وعصبات . * " الزوجـة " محجوبـة حجـب نقصـان مـن " الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى ـ الورثــة وتوزيع التركة: *الزوجة ... 8/1 فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12 *الابنان ---- الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض يقسم بينهما بالسوية .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ " فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12 ********************* الحل الحجب العم محجوب حجب حرمان لوجود الأخ فجهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة . الأخ لأب حجوب حجب حرمان لوجود الأخ الشقيق رغم اتحادهما في الجهة -جهة الأخوة- واتحادهما في الدرجة لكن اختلفا في قوة القرابة فذا القرابتين - الأم والأب لأنه شقيق - مقدم على ذي القرابة الواحدة - الأب فقط - ـ الورثــة وتوزيع التركة: *الزوجة ... 4/1 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12 *الأخ الشقيق ---- الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائضَ بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ " فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12 ****************** * توفي عن زوجة ،وابن ابن ، وعمة ، وعمالحل العمة: لا ميراث لها لأنها من ذوي الأرحام ولوجود أصحاب فروض وعصبات . العم: محجوب حجب حرمان لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى ، فجهة البنوة مقدمة على جهة العمومة الزوجة: محجوبة حجب نقصان من الربع إلى الثمن لوجود الفرع الوارث للمتوفى ـ الورثــة وتوزيع التركة: *الزوجة ... 8/1 فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12 *ابن الابن ---- الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ " فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12 |
14-11-16, 01:25 PM | #23 |
نفع الله بك الأمة
|
المجلس الثاني عشر تيسير علم المواريث ميــراث الفــروع الوارثين بالفــرض أولاً:ميـراث البنـت الصلبيـة . ثانيـًا : ميـراث بنـت الابـن وإن نـزل الابـن قـال تعالـى " يُوصِيكُـمُ اللهُ فِـي أَوْلاَدِكُـمْ لِلذَّكَـرِ مِثْـلُ حَـظِّ الأُنثَيَيْـنِ فَـإِن كُـنَّ نِسَـاء فَـوْقَ اثْنَتَيْـنِ فَلَهُـنَّ ثُلُثَـا مَـا تَـرَكَ وَإِن كَانَـتْ وَاحِـدَةً فَلَهَـا النِّصْـفُ وَلأَبَوَيْـهِ لِكُـلِّ وَاحِـدٍ مِّنْهُمَـا السُّـدُسُ مِمَّـا تَـرَكَ إِن كَـانَ لَـهُ وَلَـدٌ فَـإِن لَّـمْ يَكُـن لَّـهُ وَلَـدٌ وَوَرِثَهُ أَبَـوَاهُ فَلأُمِّـهِ الثُّلُـثُ فَـإِن كَـانَ لَـهُ إِخْـوَةٌ فَلأُمِّـهِ السُّـدُسُ مِـن بَعْـدِ وَصِيَّـةٍ يُوصِـي بِهَـا أَوْ دَيْـنٍ آبَآؤُكُـمْ وَأَبناؤُكُـمْ لاَ تَـدْرُونَ أَيُّهُـمْ أَقْـرَبُ لَكُـمْ نَفْعـاً فَرِيضَـةً مِّـنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كَـانَ عَلِيمًـا حَكِيمـاً" .سورة النساء / آية : 11 . أولاً حالات :ميـراث البنـت الصلبيـة **الحالــة الأولــى:وصورتهــا : توفي عـن : زوجـة ، وبنـت صلبيـة ، وعـم. الحـــل : ـ الحجــب : * " الزوجـة " محجوبـة حجـب نقصـان مـن " الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى الورثة وتقسيم التركة: *الزوجة:8/1 فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، لقوله تعالى"...فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12 *البنت الصلبية 2/1 فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ" * العم ---- الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ " فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص 12 ** الحـالـة الثـانـية: إذا وجــد معهـا بنـات أخـريات للمتـوفَى ، واحـدة أو أكثــر ، فإنهـن يأخـذن ثلثـي التـركة فرضـًا ، يشـتركن فيـه بالسـوية ، وذلـك إذا لم يكـن معهـن عاصب لهن في درجتهن أي ابـن ذكـر للمتوفـى، لقولـه تعـالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "النساء 12**فــائــدة : قـد يُشْـكِل لفـظ "فَوْقَ اثْنَتَيْنِ " في الآيـة الكريمـة ؛ إذ ظاهـره أن البنتيـن لا تأخـذان الثلثيـن ، وإنمـا تأخـذه الثـلاث فأكثـر ؛ وَيُـرَدّ هـذا ، وأن البنتيـن تأخـذان الثلثيـن بمدلـول حديـث جابـرـ رضي الله عنه ـ ؛ قـال " جـاءت امـرأة سـعد بـن الربيـع بابنتيهـا إلـى رسـول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ ، فقالـت : هاتـان ابنتـا سـعد ، قُتِـلَ أبوهُمـا معـك يـوم أُحُـد شـهيدًا ، وإن عمَّهُمَـا أخـذ مالَهُمَـا فلـم يَـدَعْ لهمـا شـيئًا مـن مالـِه ، ولا ينكحـان إلا بمـالٍ ، فقـال : " يقضـي الله فـي ذلـك " ، فنزلـت آيـة المواريـث فدعـا النبـي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ عمهمـا ، فقـال : " أعـط ابنتـي سـعد الثلثيـن ، وأعـطِ أمهمـا الثمـن ، ومـا بقـي فهـو لـك " . حسنه الشيخ الألباني في الإرواء / ج : 6 / حديث رقم : 1677 / ص : 121 ـ أخرجه أبو داود . وهـو يـدل على أن للبنتيــن الثلثيـن ، وتفسـير مـن النبــي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ لقولـه تعالـى : " فَـإِن كُـنَّ نِسَـاء فَـوْقَ اثْنَتَيْـنِ فَلَهُـنَّ ثُلُثَـا مَـا تَـرَكَ " . سورة النساء / آية : 11 ، وبيــان لمعناهـا لا سـيما وأن سـبب نزولهـا قصـة ابنتـي سـعد بـن الربيـع وسـؤال أمِّهِمَـا عـن شـأنِهِمَا ، وحيـن نزلـت أرسـل النبـيُّ ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ إلـى عمِّهِمَـا . الملخص الفقهي / تلخيص : صالح بن فوزان / ج : 2 / ص : 212 / بتصرف وصورتهــا : تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وبنتيـن ، وابـن عــم . الحل الحجب :* " الزوجـة " محجوبـة حجـب نقصـان مـن " الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى الورثة وتقسيم التركة: *الزوجة:8/1 فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، لقوله تعالى"...فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12 *البنتان 3/2 فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "النساء11 * ابن العم الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ " فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص 12 **الحـالـة الثـالثـة إذا وُجِدَ معها عاصبٌ لها في درجتِهَا - أي ابن مباشر للمتوفى - فإنه يرث الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض عصبة بالنفس للحديث ؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص 12 ، وثرث معه "البنت الصلبية " هذا الباقي عصبة بالغير -أي عصبة به - ويقسم هذا الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثثين لقوله تعالى"يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "النساء 11 وصورتها 1ـ تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وبنـت ، وابـن . الحـــل : البنـت الصلبية لا تُحْجب حجـب حرمـان مـن الميـراث . ـ الحجــب * " الزوجـة " محجوبـة حجـب نقصـان مـن " الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى ـ الورثــة وتوزيع التركة: *الزوجة ... 8/1 فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12 *الابن ---- الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ " فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 -كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص 12 *الابنة ترث مع الابن هذا الباقي عصبة بالغير -أي عصبة به - ويقسم هذا الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى"يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "النساء 11 فالآيةُ بيتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ". ـ تُوفـيَ عـن : زوجـةٍ ، وثـلاثِ بنـاتٍ ، وابنيـنِ الحـــل : ـ الحجــب * " الزوجـة " محجوبـة حجـب نقصـان مـن " الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى ـ الورثــة وتوزيع التركة: *الزوجة ... 8/1 فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12 *الابنان ---- الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ " فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 -كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص 12 *الثلاثُ بناتٍ يرثنَ مع الابنينِ هذا الباقي عصبة بالغير -أي عصبة بهما - ويقسم هذا الباقي بينهم جميعًا للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى"يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "النساء 11 فـائـــدة : ولكنهـا تُحْـرَم مـن الميـراث إذا توفـر فيهـا أحـد موانـع الميـراث كما لو كانت مرتدة أو قاتلة لمورثها. وصورتهـا : تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وبنـت صلبيـة مرتـدة ، وعـم لأب . الحــل : فلا ترث ولا تؤثر في ميراث الزوجة ـ الورثــة وتوزيع التركة: *الزوجة ... 4/1 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12 * العـم لأب الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ " فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 -كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص 12 *خلاصــة ميــراث البنـت الصلبيــة : 1 ـ أنهـا تـرث النصـف إذا انفـردت . 2 ـأنهـن يرثـن الثلثيـن إذا كـن اثنتيـن أو أكثـر 3 ـ يتحــول إرثهـا مـن الفـرض إلـى التعصيــب إذا وُجِـد معهـا عاصــب لهـا في درجتها - أي أخ لهـا -ويقسـم بينهمـا للذكـر مثـل حـظ الأنثييـن . تطبيقات *توفيت عن: زوج، وبنت صلبية ،وعم، وابن عم، وخال. *توفيت عن :زوج، وخمس بنات صلبيات، وابن بنت، وعمة، وابن عم . *توفي عن: زوجة، وبنت، وثلاثة أبناء، وخالة، وابن عمة، وبنت بنت، وابن عم لأب. *توفي عن زوجة مسلمة وأنجب منها بنتًا ، وزوجة نصرانية أنجب منها ابنًا ، وعم . ولم تأخذ كل منهما صداقها *توفيت عن :زوج ، وابنتين ، وابن عم شقيق ، وعم لأب *توفيت عن : زوج عاقد عليها فقط ولم يبن بها ولم يعطها صداقها ، وأخ شقيق ، وابن ، وابنتين. التعديل الأخير تم بواسطة أم أبي تراب ; 14-11-16 الساعة 01:27 PM |
14-11-16, 01:43 PM | #24 |
نفع الله بك الأمة
|
إجابة التطبيقات على ميراث البنت الصلبية *توفيت وتركت زوج وبنت صلبية وعم وابن عم وخالالحل الخال: لا ميراث له لأنه من ذوي الأرحام ولوجود أصحاب فروض وعصبات . الحجب- *ابن العم محجوب حجب حرمان لوجود العم رغم أنهما اتحدا في الجهة - جهة العمومة ، لكن اختلفا في الدرجة فالعم أقرب درجة للمتوفى من ابن العم *الزوج محجـوب حجـب نقصـان مـن "النصـف " إلـى " الربـع " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة *الورثة وتوزيع التركة : *الزوج --- 1/4 فرضًا لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة لقوله تعالى " فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ.." النساء 12 *البنت الصلبية 2/1 فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ" * العم الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ " فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص 12 ‹—‹—‹——‹—‹—‹ *توفيت وتركت زوج وخمس بنات صلبيات وابن بنت وعمة وابن عم الحل * ابن البت ، والعمة : لا ميراث لهما لأنهما من ذوي الأرحام ولوجود أصحاب فروض وعصبات . الحجب- *الزوج محجـوب حجـب نقصـان مـن "النصـف " إلـى " الربـع " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة *الورثة وتوزيع التركة : *الزوج --- 1/4 فرضًا لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة لقوله تعالى " فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ" النساء 12 *الخمس بنات 3/2 فرضًا لتعددهنَّ وعدم وجود عاصب لهنَّ في درجتهنَّ لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "النساء11 * ابن العم الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ " فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص 12 ‹—‹—‹——‹—‹—‹ *توفي وترك زوجة وبنت وثلاثة أبناء وخالة وابن عمة وبنت بنت وابن عم لأبالحل * الخالة وابن العمة وبنت البنت ،: لا ميراث لهم لأنهم من ذوي الأرحام ولوجود أصحاب فروض وعصبات . الحجب- *ابن العم لأب محجوب حجب حرمان لوجود الفرع الذكر فجهة البنوة مقدمة على جهة العمومة *" الزوجـة " محجوبـة حجـب نقصـان مـن " الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى ـ الورثــة وتوزيع التركة: *الزوجة ... 8/1 فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12 *البنت الصلبية والثلاثة أبناء يرثون الباقي بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين . وتفصيل ذلك كالآتي |
14-11-16, 01:44 PM | #25 |
نفع الله بك الأمة
|
-الثلاثة أبناء يرثون الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ"
-البنت الصلبية ترث معهم هذا الباقي بعد أصحاب الفروض عصبة بهم - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ " فالآيةُ بيتْ أن الإرث لها معهم بالتعصيب وبينت مقداره للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ" ‹—‹—‹——‹—‹—‹ الحل أولًا يُستقطع صداق الزوجتين المسلمة والنصرانية من التركة ويسلم لهما . الزوجة النصرانية لاميراث لها لاختلاف الدين فعـن أسـامة بـن زيــد ، رفعـه إلـى النبـي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ قـال : " لا يـرثُ المسـلمُ الكافـرَ ، ولا الكافـرُ المسـلمَ" . صحيح سنن ابن ماجه / ج: 2 / حديث رقم : 2205 / ص : 115 الابن من النصرانية إذا كان لم يبلغ فهو يتْبَعُ أباه في الإسلام وبالتالي يرث. وإذا كان بالغًا مسلمًا يرث ،وإن كان بالغًا نصرانيًّا لا يرث *" الزوجـة " محجوبـة حجـب نقصـان مـن " الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى *أولًا الحل على فرض أن ابنَهُ من النصرانية غيرُ بالغٍ أو بالغٌ مسلمٌ: في هذه الحالة العم يحجب بالابن المسلم حجب حرمان لأن جهة البنوة مقدمة على جهة العمومة *الورثة وتوزيع التركة *الزوجة 8/1 فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12 *البنت الصلبية والابن يرثون الباقي تعصيبًا بعد أصحابِ الفروضِ للذكرِ مثل حظ الأنثيين . وتفصيل ذلك كالآتي -الابن يرث الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض - عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ" -البنت الصلبية ترث معه هذا الباقي بعد أصحاب الفروض عصبة به - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ " فالآيةُ بيتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقدارَهُ للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ". * ثانيًا الحل على فرض أن ابنَهُ من النصرانية بالغٌ غير مسلمٍ: في هذه الحالة الابن لا يرث لاختلاف الدين ولا يؤثر على أحدٍ من الورثةِ *الورثة وتوزيع التركة *الزوجة ... 8/1 فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12 *البنت الصلبية 2/1 فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ" * العم ---- الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ " فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص 12 ‹—‹—‹——‹—‹—‹ *توفيت عن :زوج ، وابنتين ، وابن عم شقيق ، وعم لأب الحل الحجب *"ابن العم الشقيق" محجوب حجب حرمان لوجود العم لأب،فرغم اتحادهما في الجهة - جهة العمومة - لكن اختلفا في درجة القرابة للمتوفى فالعم لأب أقرب درجة للمتوفى من ابن العم الشقيق " الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى ـ الورثــة وتوزيع التركة: *الزوجة ... 8/1 فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12 *البنتان 3/2 فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "النساء11 *العم لأب الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ " فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص 12 ‹—‹—‹——‹—‹—‹ *توفيت عن : زوج عاقد عليها فقط ولم يبن بها ولم يعطها صداقَها ، وأخ شقيق ، وابن ، وابنتين.الحل أولا يُطالب الزوج بصداق زوجته المتوفاة المعقود عليها فقط - كاملًا - ويضاف هذا الصداق على تركتها ويقسم على الورثة بأنصبتهم الشرعية بما فيهم الزوج الحجب *"الأخ الشقيق" محجوب حجب حرمان لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفاة ،فجهة البنوة مقدمة على جهة الأخوة *الزوج محجـوب حجـب نقصـان مـن "النصـف " إلـى " الربـع " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة *الورثة وتوزيع التركة :
*الزوج --- 1/4 فرضًا لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة لقوله تعالى " فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ" النساء 12 *الابن ، والبنتان يرثون الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين . وتفصيل ذلك كالآتي -الابن يرث الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض - عصبة بالنفس، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ" -البنتان الصلبيتان ترثانِ معه هذا الباقي بعد أصحاب الفروض عصبة به - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ " فالآيةُ بيتْ أن الإرث لهما معه بالتعصيب وبينت مقداره؛ للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ" |
14-11-16, 01:44 PM | #26 |
نفع الله بك الأمة
|
المجلس الثالث عشر تيسير علم المواريث تابع ميـراث الفـروع الوارثين بالفـرض · وبنــات الابـن مهمـا نــزل الابـن يأخـذن حكــم البنـات الصُّلْبِيـَّات إذا لـم يكـن للمتوفـى أبناء مطلقًا ـ أي لا ذكـورًا كانـوا ولا إناثـًا ـ مـن صلبـه مباشـرة . *أدلة ميراث بنت الابن قـال تعالـى " يُوصِيكُـمُ اللهُ فِـي أَوْلاَدِكُـمْ لِلذَّكَـرِ مِثْـلُ حَـظِّ الأُنثَيَيْـنِ فَـإِن كُـنَّ نِسَـاء فَـوْقَ اثْنَتَيْـنِ فَلَهُـنَّ ثُلُثَـا مَـا تَـرَكَ وَإِن كَانَـتْ وَاحِـدَةً فَلَهَـا النِّصْـفُ وَلأَبَوَيْـهِ لِكُـلِّ وَاحِـدٍ مِّنْهُمَـا السُّـدُسُ مِمَّـا تَـرَكَ إِن كَـانَ لَـهُ وَلَـدٌ فَـإِن لَّـمْ يَكُـن لَّـهُ وَلَـدٌ وَوَرِثَهُ أَبَـوَاهُ فَلأُمِّـهِ الثُّلُـثُ فَـإِن كَـانَ لَـهُ إِخْـوَةٌ فَلأُمِّـهِ السُّـدُسُ مِـن بَعْـدِ وَصِيَّـةٍ يُوصِـي بِهَـا أَوْ دَيْـنٍ آبَآؤُكُـمْ وَأَبناؤُكُـمْ لاَ تَـدْرُونَ أَيُّهُـمْ أَقْـرَبُ لَكُـمْ نَفْعـاً فَرِيضَـةً مِّـنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كَـانَ عَلِيمًـا حَكِيمـاً" .سورة النساء / آية : 11 . بنت الابن ترث لأنها تدلي بعاصب، فتنزل منزلة البنت عند عدم وجود البنت والدليل على ذلك قول الله تعالى"يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ "، وجه الدلالة من الآية هو أن بنت الابن تعتبر من الولد؛ لقول الله تعالى: "فِي أَوْلادِكُمْ "، فدخلت في عموم الأولاد، فقوله تعالى " وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً "، أي: من أولادكم، وبنت الابن من أولادكم. " مهمات في أحكام المواريث - ميراث البنت " للشيخ : محمد حسن عبد الغفار هنا *- سُئِلَ أبو موسى عن ابنةٍ وابنةِ ابنِ وأختِ ، فقال: للابنةِ النصفُ، وللأختِ النصفُ وائِتِ ابنَ مسعودٍ فسيُتابِعُني . فسُئِلَ ابنُ مسعودٍ وأُخْبِرَ بقولِ أبي موسى فقال : لقد ضَلَلْتُ إذًا وما أنا مِن المُهْتَدين ، أقضي فيها بما قضى النبيُّ صلى الله عليه وسلم:" للابنةِ النصفُ، لابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ" ، فأتَيْنَا أبا موسى فأخبَرْناه بقولِ ابنِ مسعودٍ، فقال : لا تسألوني ما دامَ هذا الحَبْرُ فيكم".الراوي : عبدالله بن مسعود - المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري-الصفحة أو الرقم: 6736 - خلاصة حكم المحدث : -صحيح- شرح الحديث-الدرر السنية *حالات ميراث بنت الابن *الحالـة الأولـى :أنهــا تسـتحق " النصـف " فرضـًا إذا كانـت واحـدة منفـردة ، لقولـه تعالـى " وَإِن كَانَـتْ وَاحِـدَةً فَلَهَـا النِّصْـفُ " . سورة النساء / آية : 11 . وصورتهــا : تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وبنـت ابـن ، وأخ شـقيق الحـــل : ـ الحجــب : * " الزوجـة " محجوبـة حجـب نقصـان مـن " الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى ـ الورثـــة وتوزيع التركة : *الزوجة:8/1 فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12 *بنت الابن 2/1 فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ" * الأخ الشـقيق الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ " فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 - كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص 12 *الحالــة الثانيــة : أنهـا تــرث " الثلثيـن " فرضـًا هـي ومـن معهـا مـن بنـات الابـن عنـد تعددهـن . لقولـه تعالـى : " فَـإِن كُـنَّ نِسَـاء فَـوْقَ اثْنَتَيْـنِ فَلَهُـنَّ ثُلُثَـا مَـا تَـرَكَ " .سورة النساء / آية : 11 . *فـائـــدة : " بنتـا الابـن " مثـل " بنــات الصلـب " فـي اسـتحقاقهن الثلثيـن ، سـواء كانتـا " أختيــن " أو " بنتـي عــم " متحاذيتيـن ؛ فتأخـذان الثلثيـن قياسـًا علـى بنتـي الصلـب ؛ لأن " بنـت الابـن " " كالبنـت " عنـد عـدم وجـود البنـت .الملخص الفقهي / تلخيص صالح بن فوزان / ج : 2 / ص : 213 / بتصرف . وصورتهــا : تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وبنتـي ابـن ، وعــم . الحـــل : ـ الحجــب : * " الزوجـة " محجوبـة حجـب نقصـان مـن " الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث . الورثة وتقسيم التركة: *الزوجة8/1فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12 *بنتا الابن 3/2 فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "النساء11. يقسم بينهما بالسوية *العم الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ " فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص 12 *الحالـــة الثالثــة : أنهـا تــرث " السـدس " فرضًا ، هـي ومـن معهـا مـن بنـات الابـن اللاتـي فـي درجتهـا مع البنـت الواحـدة الصلبيـة ، تكملـة للثلثيـن الـذي هـو فـرض البنتيـن الصلبيتين فأكثـر للحديث"سُئِلَ أبو موسى عن ابنةٍ وابنةِ ابنِ وأختِ ، فقال: للابنةِ النصفُ، وللأختِ النصفُ وائِتِ ابنَ مسعودٍ فسيُتابِعُني . فسُئِلَ ابنُ مسعودٍ وأُخْبِرَ بقولِ أبي موسى فقال : لقد ضَلَلْتُ إذًا وما أنا مِن المُهْتَدين ، أقضي فيها بما قضى النبيُّ صلى الله عليه وسلم: للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ" ، فَأَتَيْنَا أبا موسى فأخبَرْناه بقولِ ابنِ مسعودٍ، فقال : لا تسألوني ما دامَ هذا الحَبْرُ فيكم. الراوي : عبدالله بن مسعود - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري- الصفحة أو الرقم: 6736 | خلاصة حكم المحدث صحيح- شرح الحديث الدرر السنية وصورتهــا :
1 ـ تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وبنـت صلبية ، وبنت ابن ، وعــم . الحـــل : o الحجــب *" الزوجـة " محجوبـة حجـب نقصـان مـن " الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى. *"بنت الابـن " محجوبة حجـب نقصـان من " النصـف " إلـى " السـدس " لوجـود "البنت الصلبية " الأقرب منها درجة للمتوفى . * الورثة وتوزيع التركة *الزوجة8/1فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12 *البنت الصلبية 2/1 فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ" *بنت الابن 6/1 فرضًا تكملـة للثلثيـن الـذي هـو فـرض البنتيـن الصلبيتين فأكثـر للحديث "للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ" الراوي : عبدالله بن مسعود - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري- الصفحة أو الرقم: 6736 | خلاصة حكم المحدث صحيح- شرح الحديث الدرر السنية *العم الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ " فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص 12 2- توفي عن : زوجة ، وبنت صلبية ، وبنتي ابن ، وعم الحل oالحجــب o" الزوجـة " محجوبـة حجـب نقصـان مـن " الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى. * الورثة وتوزيع التركة لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12 لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ" *بنتا الابن 6/1 فرضًا تكملـة للثلثيـن الـذي هـو فـرض البنتيـن الصلبيتين فأكثـر للحديث "للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ" الراوي : عبدالله بن مسعود - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري- الصفحة أو الرقم: 6736 | خلاصة حكم المحدث صحيح- شرح الحديث الدرر السنية يقسم بينهما بالسوية. *العم الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ " فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص 12 3- توفي عن : زوجـة ، وبنـت ابـن ، و بنـت ابـن ابـن ، وعــم الحل oالحجــب o" الزوجـة " محجوبـة حجـب نقصـان مـن " الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى. *"بنت ابن الابـن " محجوبة حجـب نقصـان من " النصـف " إلـى " السـدس " لوجـود " بنــت الابـن " الأقرب منها درجة للمتوفى . * الورثة وتوزيع التركة *الزوجة8/1 فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12 *بنت الابن 2/1 فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ" *بنتا ابن الابن 6/1 فرضًا تكملـة للثلثيـن الـذي هـو فـرض البنتيـن الصلبيتين فأكثـر للحديث "للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ" الراوي : عبدالله بن مسعود - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري- الصفحة أو الرقم: 6736 | خلاصة حكم المحدث صحيح- شرح الحديث الدرر السنيةيقسم بينهما بالسوية *العم الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ " فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص 12 |
14-11-16, 01:45 PM | #27 |
نفع الله بك الأمة
|
*الحالــة الرابعــة : ـ ويقسم هذا الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين ، لقوله تعالى" يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ " . سورة النساء / آية : 11 . إذا وجــد مـع " بنـت الابـن " ؛ " ابـن ابـن " فـي درجتهــا ، أو " ابـن ابـن ابـن " أنـزل منهـا فـي درجـة القرابـة للمتوفـى ، وكانـت هـي محتاجـة إليـه لتـرث ، ـ فإنـه يــرث الباقـي تعصيبـًا بعـد أصحــاب الفـروض ، لقــول النبــي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ : " ألحقـوا الفـرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ " . ـ وترث معـه " بنت الابن " عصبة بالغير . فالآيةُ بيتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ" يلاحـظ أن " ابـن الابـن " الـذي يعصـب " بنـت الابـن " ؛ قـد يكـون " أخاهـا " ، وقـد يكـون " ابـن عمهـا " . فـائــدة : ـــــــ وكذلـك " ابـن ابـن الابـن " الـذي هـو أنـزل منهـا ورغـم ذلـك يعصبهـا لاحتياجهـا لـه لتـرث ، قـد يكـون " ابـن أخيهـا " وقـد يكـون " ابـن ابـن عمهـا " .والعبرة بنسبة الورثة للمتوفى بقطع النظر عن علاقة الورثة ببعضهم وصورتهـا :1 ـ تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وبنـت ابـن ، وابـن ابـن. الحلoالحجــب ـ الورثــة وتوزيع التركة:o" الزوجـة " محجوبـة حجـب نقصـان مـن " الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى. *الزوجة ... 8/1 فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12 *بنت الابن و ابن الابن يرثانِ الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين . وتفصيل ذلك كالآتي * ابن الابن يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ" -بنت الابن ترث معه هذا الباقي بعد أصحاب الفروض عصبة به - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ " فالآيةُ بيتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ" - توفي عن : زوجـة ،، وابنـة ، وبنـت ابـن ، وابـن ابـن ابـن . الحل oالحجــب
o" الزوجـة " محجوبـة حجـب نقصـان مـن " الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث مطلقًا للمتوفى. *الورثة وتوزيع التركة *الزوجة 8/1 فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء *الابنة 2/1 فرضًا 3- توفي عن : زوجـة ،، وبنتيـن ، وبنـت ابـن ، وابـن ابـن ابـن لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ" *بنت الابن 6/1 فرضًا تكملـة للثلثيـن الـذي هـو فـرض البنتيـن الصلبيتين فأكثـر للحديث "للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ" الراوي : عبدالله بن مسعود - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري- الصفحة أو الرقم: 6736 | خلاصة حكم المحدث صحيح- شرح الحديث الدرر السنية *ابن ابن الابن" الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ " فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص 12 الحل oالحجــب الورثة وتقسيم التركة:o" الزوجـة " محجوبـة حجـب نقصـان مـن " الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث مطلقًا للمتوفى. *الزوجة8/1 فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12 *البنتان 3/2 فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "النساء 11 . يقسم بينهما بالسوية * بنت الابن و ابن ابن الابن" يرثا الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين وتفصيل ذلك كالآتي *ابن ابن الابن يرث الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ " فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص12 ، وثرث معه "بنت الابن " هذا الباقي عصبة بالغير -أي عصبة به -رغم أنه أنزل منها في درجة القرابة للمتوفى ، ولكنها محتاجة إليه لترث لاستغراق البنات الصلبيات للفرض المقدر لهن ، ويقسم هذا الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثثين لقوله تعالى"يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "النساء11 . فالآيةُ بيتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ" *حجــب بنــت الابـن : وصورتهـا : أ ـ تُحجـب " بنـت الابـن " حجـب حرمـان إذا وجـد " ابـن " للمتـوفَى أو " ابـن ابـن " أعلـى منهـا فـي الدرجـة . 1 ـ تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وبنـت ، وابـن ، وبنـت ابـن . الحل oالحجــب "بنت الابن" محجوبة حجب حرمان من الإرث بالفرض أو التعصيب لوجود الفرع الوارث المذكر الأعلى منها درجة o" الزوجـة " محجوبـة حجـب نقصـان مـن " الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث مطلقًا للمتوفى ـ الورثــة وتوزيع التركة: *الزوجة 8/1 فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12 * "البنت و الابن " يرثانِ باقي التركة تعصيبًا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين . وتفصيل ذلك كالآتي * الابن يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ" -البنت ترث معه هذا الباقي بعد أصحاب الفروض عصبة به - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ " فالآيةُ بيتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره ب ـ تحجـب " بنـت الابـن " حجـب حرمـان فـي حالـة وجـود "بنتيـن صلبيتيـن" أو أكثــر ، أو وجـود " بنـات ابـن " أعـلى منهـا درجـةً ، بشـرط أن لا يوجـد مـع " بنـت الابـن " عاصـب لهـا فـي درجتهـا أو أنـزل منهـا . وصورتهـا : 1 ـ تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وبنتيـن صلبيتيـن ، وبنـت ابـن، وعـم . الحـــل : ـ الحجــب "بنت الابن" محجوبة حجب حرمان لاستغراق البنات الصلبيات للفرض المقدر لهن "الزوجـة " محجوبـة حجـب نقصـان مـن " الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى ـ الورثــة وتوزيع التركة: * "الزوجة " 8/1 فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12 * "البنتان الصلبيتان " 3/2 فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "النساء 11 . يقسم بينهما بالسوية *"العم" يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس - لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ" ج ـ تحجــب " بنـت الابـن " حجـب نقصـان مـن " النصـف " إلـى " السـدس " إذا وُجــد معهـا فـرع وارث مؤنـث أعلـى منهـا فـي الدرجـة . وسبق التطبيق على ذلك خلاصـــة ميــراث بنــت الابــن : 2 ـ أنهـن يرثـن ( الثلثيـن ) ---> إذا كـن اثنتيـن أو أكثـر عند عـدم وجـود " بنـات صلبيـات " .1 ـ أنهـا تـرث ( النصـف ) ---> إذا انفـردت عنـد عـدم وجـود " بنـات صلبيـات " . 3 ـ أنهـا تــرث ( السـدس ) ---> تكملــة الثلثيـن إذا وجــد معهـا " بنـت صلبيـة " واحـدة أو " بنـت ابـن " أعلـى منهـا فـي الدرجـة . 4 ـ أنهـا ( لا تـرث شـيئًا ) ---> 1 ـ إذا وجد معها " بنتان صلبيتان " أو أكثر لاستغراقهما للفرض المقدر للبنات وليس معها عاصب . 2 ـ إذا وجد معها " بنتا ابن " أو أكثر أعلى منها في الدرجة وليس معها عاصب . 3ـ إذا وجـد معهـا " ابـن " أو " ابـن ابـن " أعلى منها في الدرجة . 5 ـ يتحول إرثها : من الفرض إلى التعصيب إذا وجد معها عاصب لها : 1 ـ في درجتهـا " أخ " لها أو " ابن عـم " لها . 2 ـ أنزل منها درجةً " ابن أخ " لها أو " ابن ابن عم " لها إذا لم يبق لها فرض وتكون محتاجة لعاصب لترث . و الآن مع مزيد من التطبيقات * توفيت عن : زوج ، وبنت ابن ،وبنت ابن ابن ، وخال، وعم. * توفي عن: زوجتين ، وبنتين صلبيتين ، وبنت ابن ،وابن ابن، وعمة، وابن عم . *توفي عن : زوجة ، وبنت صلبية ، وبنتي ابن ، وبنت ابن ابن ، وأخ شقيق ، وأخ لأب ، وعم لأب. *توفيت عن : زوج ، وابن بنت ، وبنتي ابن ، وبنت ابن ابن ، وابن ابن ابن ابن ، وابن عم لأب . * توفي عن : زوجة معقود عليها فقط ، وزوجة نصرانية ، وزوجة لم تأخذ صداقها ، وابن بنت ، وبنتي ابن ، وابن صلبي ، وابن قاتل أبيه - نسأل الله العافية-. |
14-11-16, 01:46 PM | #28 |
نفع الله بك الأمة
|
المجلس الرابع عشر تيسير علم المواريث إجابة تطبيقات بنت الابن * توفيت عن : زوج ، وبنت ابن ،وبنت ابن ابن ، وخال، وعم. تكملـة للثلثيـن الـذي هـو فـرض البنتيـن فأكثـر للحديث "للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ" الراوي : عبدالله بن مسعود - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري- الصفحة أو الرقم: 6736 | خلاصة حكم المحدث صحيح- شرح الحديث الدرر السنيةالحل الخال : لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام ولوجود أصحاب فروض وعصبات. الحجب: "الزوج "محجوب حجب نقصان من "النصف" إلى "الربع"لوجود الفرع الوارث للمتوفاة. الورثة وتوزيع التركة *الزوج 1/4 فرضًا لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة لقوله تعالى "... فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ.." النساء 12 *بنت الابن 2/1 فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ" *بنت ابن الابن 6/1 فرضًا *العم الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ " فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص 12 o o o o o o o o * توفي عن: زوجتين ، وبنتين صلبيتين ، وبنت ابن ،وابن ابن، وعمة، وابن عم . الحل العمة لا ميراث لها لأنها من ذوي الأرحام ،ولوجود أصحاب فروض وعصبات. الحجب * الزوجتان محجوبتان حجب نقصان مـن " الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى *ابن العم محجوب حجب حرمان لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى،فجهة البنوة مقدمة على جهة العمومة ـ الورثــة وتوزيع التركة: * "الزوجتان " 8/1 فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12 . يقسم بينهما بالسوية * "البنتان الصلبيتان " 3/2 فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "النساء 11 . يقسم بينهما بالسوية * بنت ابن ،وابن ابن يرثانِ باقي التركة تعصيبًا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين . وتفصيل ذلك كالآتي * ابن الابن يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ" - بنت الابن ترث معه هذا الباقي بعد أصحاب الفروض عصبة به - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ " فالآيةُ بيتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره o o o o o o o o الحل الحجب *بنت ابن ابن محجوبة حجب حرمان لاستغراق الفرع الوارث المؤنث فرضهن "3/2 التركة " ، وعدم وجود عاصب لها في درجتها أو أنزل منها . * الأخ لأب محجوب حجب حرمان لوجود الأخ الشقيق ، رغم اتحادهما في جهة الأخوة لكن اختلفا في قوة القرابة للمتوفى، فالشقيق ذو قرابتين للمتوفى "الأم والأب" والأخ لأب ذو قرابة واحدة للمتوفى " الأب فقط" *العم لأب محجوب حجب حرمان لوجود الأخ الشقيق ، فجهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة *الزوجة محجوبة حجب نقصان مـن " الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى ـ الورثــة وتوزيع التركة: * "الزوجة " 8/1 فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12 *البنت الصلبية 2/1 فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ" *بنتا الابن 6/1 فرضًا تكملـة للثلثيـن الـذي هـو فـرض البنتيـن الصلبيتين فأكثـر للحديث "للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ" الراوي : عبدالله بن مسعود - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري- الصفحة أو الرقم: 6736 | خلاصة حكم المحدث صحيح- شرح الحديث الدرر السنيةيقسم بينهما بالسوية *الأخ الشقيق الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ " فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص 12 o o o o o o o o *توفيت عن : زوج ، وابن بنت ، وبنتي ابن ، وبنت ابن ابن ، وابن ابن ابن ابن ، وابن عم لأب .الحل الحجب *ابن البنت لا ميراث له لأنه من ذوي الأرحام ،ولوجود أصحاب فروض وعصبات. * ابن العم لأب محجوب حجب حرمان لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى،فجهة البنوة مقدمة على جهة العمومة. "الزوج "محجوب حجب نقصان من "النصف" إلى "الربع"لوجود الفرع الوارث للمتوفاة. الورثة وتوزيع التركة *الزوج 1/4 فرضًا لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة لقوله تعالى "... فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ.." النساء 12* *بنتا الابن 3/2 فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ"النساء 11. يقسم بينهما بالسوية * بنت ابن الابن ، وابن ابن ابن الابن يرثان الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين وتفصيل ذلك كالآتي *ابن ابن ابن الابن يرث الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ " فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص12 ، وثرث معه "بنت ابن الابن " هذا الباقي عصبة بالغير -أي عصبة به -رغم أنه أنزل منها في درجة القرابة للمتوفى ، ولكنها محتاجة إليه لترث لاستغراق الفرع الوارث المؤنث للفرض المقدر لهن " 3/2 التركة "، ويقسم هذا الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثثين لقوله تعالى"يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "النساء11 . فالآيةُ بيتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ" o o o o o o o * توفي عن : زوجة معقود عليها فقط ، وزوجة نصرانية ، وزوجة لم تأخذ صداقها ، وابن بنت ، وبنتي ابن ، وابن صلبي ، وابن قاتل أبيه - نسأل الله العافية-.الحل أولًا يُستقطع صداق الزوجة من التركة ويسلم لها *الزوجة النصرانية لاميراث لها لاختلاف الدين فعـن أسـامة بـن زيــد ، رفعـه إلـى النبـي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ قـال : " لا يـرثُ المسـلمُ الكافـرَ ، ولا الكافـرُ المسـلمَ" . صحيح سنن ابن ماجه / ج: 2 / حديث رقم : 2205 / ص : 115 * الابن قاتل أبيه : محروم من الميراث * فعــن أبـي هريـرةَ ـ رضي الله عنه ـ ، عـن رسـولِ اللهِ ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ أنه قالَ : " القاتـلُ لا يـرثُ " صحيح سنن ابن ماجه / ج : 2 / ص : 117 / حديث رقم : 2211 الحجب *ابن البنت لا ميراث له لأنه من ذوي الأرحام ،ولوجود أصحاب فروض وعصبات. *بنتا الابن محجوبتان حجب حرمان لوجود الابن الصلبي * الزوجتان " محجوبـتان حجـب نقصـان مـن " الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى. *الورثة وتوزيع التركة *الزوجتان 8/1 فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12يقسم بينهما بالسوية. * الابن الصلبي الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ " فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص 12 o o o o o o o o |
14-11-16, 01:46 PM | #29 |
نفع الله بك الأمة
|
ميــراث الإخــوة أولاً : ميـراث الأخـت الشـقيقة. ثانيـًا : ميــراث الأخـت لأب . ثالثـًا : ميــراث الإخـوة والأخـوات لأم . أولاً : ميـراث الأخـت الشـقيقة الأخـت الشـقيقة هـي كـل أنثـى تنتسـب إلـى المُـوَرِّث بواسـطة أبيـه وأمـه مباشـرة . *أدلة ميراث الأخ الشقيق والأخت الشقيقة قال تعالى:"يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ "النساء176 *- سُئِلَ أبو موسى عن ابنةٍ وابنةِ ابنِ وأختِ ، فقال: للابنةِ النصفُ، وللأختِ النصفُ وائِتِ ابنَ مسعودٍ فسيُتابِعُني . فسُئِلَ ابنُ مسعودٍ وأُخْبِرَ بقولِ أبي موسى فقال : لقد ضَلَلْتُ إذًا وما أنا مِن المُهْتَدين ، أقضي فيها بما قضى النبيُّ صلى الله عليه وسلم:" للابنةِ النصفُ، لابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ" ، فأتَيْنَا أبا موسى فأخبَرْناه بقولِ ابنِ مسعودٍ، فقال : لا تسألوني ما دامَ هذا الحَبْرُ فيكم".الراوي : عبدالله بن مسعود - المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري-الصفحة أو الرقم: 6736 - خلاصة حكم المحدث : -صحيح- شرح الحديث-الدرر السنية oحالات ميراث الأخت الشقيقةo o الحالـة الأولـى : أنهــا تسـتحق " النصـف " فرضـًا ، وذلـك إذا كانـت واحـدة منفـردة ليـس معهـا " أخ شـقيق " ، وليـس للمتوفـى فـرع وارث مطلقـًا " أي لا مذكـر ولا مؤنـث " ، ولا يوجـد " أب " لقولـه تعالـى" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ "النساء176 oوصورتهـا : o الأخـت شـقيقة 2/1 فرضًاتُوفـيَ عـن : زوجـة ، وأخـت شـقيقة ، وعـم . الحل الورثة وتوزيع التركة *الزوجة 4/1 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12 لعدم وجود فرع وارث للمتوفى ولا أب ،ولانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ النساء176 oالعم الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائضَ بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ " فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12 oالحالـــة الثانيــة : الدليـل قوله تعالى "فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ"النساء 176أنـها تـرث "الثلثيـن" فـرضا : وذلـك إذا وجــدت معهـا " أخـت شـقيقة " أخــرى أو أي عـدد مـن الأخـوات فـوق اثنتيــن ..... ولم يكـن معهـن " أخ شـقيق " ، ولم يكــن للمتـوفى فـرع وارث مطلقـًا ، ولا يوجـد " أب " وصـورتها : تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وأختيـن شـقيقتين ، وعــم . الحـــل : ـ الورثـــة وتوزيع التركة *الزوجة 4/1 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء12 *الأختان الشـقيقتان 3/2 فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما بنفس الدرجة.لقوله تعالى "فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ"النساء 176 *العــم الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائضَ بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ " فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12 oالحالـــة الثالثــة : صحيح البخاري ـ فتح الباري / ج : 12 / كتاب : الفرائض / باب 12 : ميراث الأخوات مع البنات عصبة / حديث رقم : 6742 / ص : 25 . وصورتهــاأنـها تـرث " بالتعصـيب بالغيـر " ، وذلـك بسـبب وجـود أخ شـقيق أو إخـوة أشـقاء - أي بسـبب وجـود عاصـب لهـا فـي درجتهـا- . الدليل قوله تعالى "وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "النساء 176 وصورتها تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وأخت شقيقة ، وأخ شقيق ، وعم . الحل الحجب "العم "محجوب حجب حرمان لوجود الأخ الشقيق فجهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة . الورثة وتوزيع التركة *الزوجة 4/1 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12 *الأخت الشقيقة والأخ الشقيق يرثانِ الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين . وتفصيل ذلك كالآتي * الأخ الشقيق يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذـرٍ" -الأخت الشقيقة ترث معه هذا الباقي بعد أصحاب الفروض عصبة به - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى " وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فالآيةُ بيتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ". الحالــة الرابعــة : أنـها تـرث " بالتعصيـب مـع الغيـر "،وذلـك بسـبب وجـود فـرع وارث مؤنـث للمتوفى " بنـت أو بنـت ابـن مهمـا نـزل الابـن ، منفـردات أو متعـددات " . ·الفـرع الـوارث المؤنـث ـ يرثـن بالفـرض على حسب أنصبتهم الشرعية - نصف أو ثلثان-. " والأخـت أو الأخـوات الشـقيقات " ينزلـن منـزلة العصبــة تنزيـلا اعتباريـًا - عصبة مع الغير -، فتأخـذ " الأخـت الشـقيقة " منـزلة " الأخ الشـقيق " وقوتـه فـي الإرث والحجـب . الـدليــل : * قـال عبـد الله : لأقضيـنَّ فيهـا بقضـاء النبــي صلى الله عليه وسلم ، أو قـال : قـال النبــي صلى الله عليه وسلم : "للابنـة النصـف ، ولابنـة الابـن السـدس ، ومـا بقـي فللأخـت " تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وبنـت ، وأخـت شـقيقة الحــل الحجــب " الزوجـة " محجوبـة حجـب نقصـان مـن " الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث مطلقًا للمتوفى. *الورثة وتوزيع التركة * "الزوجة " 8/1 فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12 *الابنة 2/1 فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"وللحديث " للابنةِ النصفُ، لابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ" * الأخت الشقيقة الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ،عصبة مع الغير لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى للحديث " للابنةِ النصفُ، لابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ". الحجـــب : تُحْجَـبُ " الأخـتُ الشـقيقةُ " حجـب حرمـان بالفـرع الـوارث المذكـر ، و" بالأب " ، أما حجبهـا بالجـد فعـلى خـلاف : الـرأي الأول : أن الجـد الصحيـح يحجـب الإخـوة والأخـوات عمـوما ..... فالجـد أب ، ولـذا كـان النبـي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ يقـول " أنـا ابـن عبـد المطلـب " . متفق عليه ـ الوجيز ص : 418 . وعبـد المطلـب كـان جـده وليـس أبـاه . الـرأي الثانـي : لا يحجـبهم وينـازلهم منـزلة الأخ علـى ألا يقـل نصيبـه عـن 1/6 التركـة . لكن الجد يحجب الإخـوة لأم فـي كـل الحـالات والآراء . * * * * * oتطبيقات على الأخت الشقيقةo *هلك عن زوجة ،وأخت شقيقة، وابن أخت شقيقة، وابن عم *هلك هالك عن زوجة، وأختين شقيقتين ،وابن أخ شقيق ، وأخ لأب *هلك هالك عن زوجة، وبنت ابن ،وثلاث أخوات شقيقات ، وعم. * هلكت عن زوج ، وأخت شقيقة ، وأخ لأب *هلكت عن زوج ، وثلاث أخوات شقيقات ، وأخ شقيق ،وابن صلبي . *هلكت عن زوج ، وأخت شقيقة ، وأخ شقيق ، وعم ، وخال |
14-11-16, 01:48 PM | #30 |
نفع الله بك الأمة
|
المجلس الخامس عشر *هلك عن زوجة ،وأخت شقيقة، وابن أخت شقيقة، وابن عم .تيسير علم المواريث إجابة تطبيقات الأخت الشقيقة oتطبيقات على الأخت الشقيقةo الحل ابن الأخت الشقيقة لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام ،ووجود أصحاب فروض وعصبات. الورثة وتوزيع التركة *الزوجة 4/1 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12 o الأخت الشقيقة 2/1 فرضًا لعدم وجود فرع وارث للمتوفى ولا أب ،ولانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ النساء176 o ابن العم الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائضَ بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ " فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12 o o o o o o o *هلك هالك عن زوجة، وأختين شقيقتين ،وابن أخ شقيق ، وأخ لأب.الحل الحجب : ابن الأخ الشقيق: محجوب حجب حرمان لوجود الأخ لأب رغم اتحادهما في جهة الإخوة لكن اختلفا في الدرجة ،فالأخ لأب أقرب في درجة القرابة للمتوفى من ابن الأخ الشقيق الورثة وتوزيع التركة oالزوجة 4/1 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12 o الأختان الشقيقتان 3/2 فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما بنفس الدرجة.لقوله تعالى "فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ"النساء 176 o الأخ لأب الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائضَ بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ " فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12 o o o o o o o *هلك هالك عن زوجة، وبنت ابن ،وثلاث أخوات شقيقات ، وعم.الحل الحجب :العم محجوب حجب حرمان بالأخوات الشقيقات لأنهن نزلن منزلة الإخوة الأشقاء تنزيلا اعتباريًا فيرثن كما يرثوا ويحجبن من يحجبون. وجهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة . " الزوجـة " محجوبـة حجـب نقصـان مـن " الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث مطلقًا للمتوفى. *الورثة وتوزيع التركة o "الزوجة " 8/1 فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12 o بنت الابن 2/1 فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"وللحديث " للابنةِ النصفُ، لابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ" o الثلاث أخوات الشقيقات الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ،عصبة مع الغير لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى للحديث " للابنةِ النصفُ، لابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ". يقسم بينهن بالسوية o o o o o o o * هلكت عن زوج ، وأخت شقيقة ، وأخ لأبالحل o الزوج 2/1 فرضًا لعـدم وجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة لقولـه تعـالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ "سورة النساء / آية :12 o الأخـت شـقيقة 2/1 فرضًا لعدم وجود فرع وارث للمتوفى ولا أب ،ولانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ النساء176 oالأخ لأب الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائضَ بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ " فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12 لكن لن يتبقى له شيئا لاستغراق أصحاب الفروض التركة o o o o o o o الحل الحجب : *الأخ شقيق محجوب حجب حرمان لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى فجهة البنوة مقدمة على جهة الأخوة . الثلاث أخوات الشقيقات محجوبات حجب حرمان لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى .فشرط إرثهن الكلالة أي عدم وجود فرع مذكر للمتوفى ولا أب قال تعالى:"يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ "النساء176 " الـزوج " محجـوب حجـب نقصـان مـن "النصـف " إلـى " الربـع " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة *الورثة وتوزيع التركة o الزوج 4/1 فرضًا لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة لقولـه تعـالى "فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ.." النساء 12 "سورة النساء / آية : 12 * الابن الصلبي الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائضَ بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ " فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12 o o o o o o o *هلكت عن زوج ، وأخت شقيقة ، وأخ شقيق ، وعم ، وخالالحل الخال : لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام ، ولوجود أصحاب فروض وعصبات الحجب *العم محجوب حجب حرمان لوجود الأخ الشقيق للمتوفى فجهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة الورثة وتوزيع التركة o الزوج 2/1 فرضًا لعـدم وجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة لقولـه تعـالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ "سورة النساء / آية : 12 *الأخت الشقيقة ، والأخ الشقيق يرثان الباقي تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين . تفصيل ذلك كالآتي * الأخ الشقيق يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ" -الأخت الشقيقة ترث معه هذا الباقي بعد أصحاب الفروض عصبة به - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى " وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فالآيةُ بيتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ". o o o o o o o |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 3 ( الأعضاء 0 والزوار 3) | |
(View-All) Members who have read this thread in the last 30 days : 0 | |
There are no names to display. |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
لستُ إلا طويلب علم ..! فلم الغرور | حاملة هم الدعوة | روضة آداب طلب العلم | 6 | 25-03-13 09:57 PM |
الدليل إلى المتون العلمية | أمةالله | المتون العلمية | 58 | 17-01-08 10:11 PM |