العودة   ملتقى طالبات العلم > . ~ . معهد العلوم الشرعية . ~ . > ๑¤๑ أرشيف الدروس العلمية في معهد العلوم الشرعية๑¤๑ > أرشيف المقررات الدراسية في الخطة السابقة > حلقة الفقه وأصوله > فقه النكاح

الملاحظات


إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 20-02-14, 09:01 AM   #11
عبير بجاش
|علم وعمل، صبر ودعوة|
| طالبة في المستوى الثاني 3 |
Pencel


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم فرح طارق مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

-- هل للثيب مهر ؟؟؟
انتشر عندنا انه ليس للثيب مهرا
نعم للثيب مهر وللبكر ما ورد أبداً ، التفريق بينهم في الأيام التي يقضيها الرجل عندها في حين إن كان تعدد هذا الفارق في الأيام فقط وليس في تحديد المهر لها حق المهر.


قولكم فى التفويض : لو تنازلت المراءة عن حقها فى المهر هل هناك اكثر من قول عند الشافعية فى ذالك ؟؟

ذكرتم فى المحاضرة ان القول الجديد والاظهر عند الشافعية انه لا يحق لها المهر اذا طلقت
هل هناك قول اخر فى ذالك ,,, بارك الله فيكم

بالنسبة للتفويض أنه لو تنازلت المرأة عن حقها في المهر هل هناك أكثر من قول عند الشافعية في ذلك
القول الجديد أنه لا يحق للمرأة المهر إذا طُلقت.
القول الثاني أنه يحق لها.
والشيء الراجح أنه لا يحق لها لأنها تنازلت ،و القول الثاني مضاد.

ايضا : اذا اتفقا على ان لها مهر المثل , هناك قولين :
الاول : قالوا ان لها المطالبة بالمهر قبل الوطء وهذا ايضا الراجح
ما هو القول الثانى ؟ وما هو المعتمد عند الشافعية ؟

نعم القول الأول : أن لها المطالبة بالمهر قبل الوطء وهذا هو الراجح.
القول الثاني : ليس لها المطالبة بالمهر قبل الوطء وممكن أن يطأها دون أن يسلم المهر.
و كثير من أهل العلم قالوا أنّ خلو العقد من المهر هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا قول مرجوح القول الثاني، والمعتمد القول الأول المطالبة بالمهر قبل الوطء وهو أيضًا الراجح.

- إذا جهل الزوجين مهر المثل :
فى المذهب قولين :
الاول : قالوا بصحة ما قدره لانه بالتراضى بينهم وهذا المعتمد وهذا الراجح ايضا حتى وان قل او زاد عن مهر المثل
الثانى : ؟؟؟؟؟ لم يتم ذكره
فهل هو الرجوع الى الحاكم لتحديد مهر المثل تماما ؟؟؟

في المذهب قالوا بصحة ما قدّره له لأنه بتراضٍ بينهما وهذا هو المعتمد وهذا الراجح حتى وإن قل أو زاد عن مهر المثل، هذا إذا جهلا فحسب ما يُقدّر يرجع إلى العرف بالتراضي.
القول الثاني : إن لم يكن بينهما تراضٍ.
في المسألة هذا هو الأصل القول بينهما بالتراضي
والقول الثاني قالوا يرجع إلى العرف بشكل عام.
والشيء الراجح وهو القول الأول تراضٍ بينهما، لأنه ممكن أن يكون تراضي مخالف للعرف فإذا هم متراضين ومتفقين ما في مسألة ، الإشكال إذا حدث الخلاف بينهم عدم التراضي أو التنازع بأن يقبل أحدهما العرف هنا لهم أن يلجئوا إلى القاضي وما يحق يحدده القاضي أو الحاكم هو الذي يعتد به.

- اذا اتفق الزوجين على ان المهر يعتبر دين فى ذمة الزوج وتم تعينه بمبلغ معين على انه دين ,,
ذكرتم فى المحاضرة انه يسقط نصفه بمجرد الطلاق
فهل ذالك يكون حتى لو دخل بها ايضا يسقط نصفة ؟؟؟

قلنا أن يسقط بمجرد الطلاق نصفه هذا قبل الدخول يسقط نصفه، لكن إذا بعد الدخول لا يسقط لها المهر كاملاً ، هذا التفريق بينهما .
بارك الله فيكم



بارك الله فيكم



توقيع عبير بجاش
~ كن لله كما يريد يكن لك فوق ماتريد ~

عبير بجاش غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 20-02-14, 09:11 AM   #12
عبير بجاش
|علم وعمل، صبر ودعوة|
| طالبة في المستوى الثاني 3 |
Pencel

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياكنّ الله
هذه إجابات الأستاذة عبير عزمي - حفظها الله - عن استفساراتكنّ في مادة فقه النكاح

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم فرح طارق مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

فى باب النشوز :

لو اخبر الرجل اهل زوجته بنشوزها عنه هل يصح ان يتدخل الاهل او ان يطلب منهم الزوج نصح زوجته ؟؟؟
يجوز ذلك إذا رأى أنّ الأهل عندهم الحكمة والدراية فلا بأس وإذا كان لهم التأثير على ابنتهم ، أما إذا كان يعلم من أهلها أنهم قد يكونوا ضدًا له وليس عونًا، ولا يفقهون في هذه الأمور وقد يشحنون زوجته عليه أكثر فليس من الحكمة الاستعانة بهم ، فالأهل لا يستعان بهم إلا حسب الأهل ، وحسب حكمتهم ، حسب مدى معرفتهم للشرع ، حسب تقديمهم لهذا النشوز ، عدم تحريضهم لابنتهم على زوجها ، لأن أغلب الأهل بالعكس النقطة الأولى قد تؤدي إلى المفسدة معرفتهم ، النقطة الثانية قد يكون من طبيعتهم لا يقبلون أن يقال عن ابنتهم ذلك فيؤدي إلى مفسدة أعظم وشقاق أعظم بينهم وبينه أو بغض من قِبلهم، فالمرأة عندما تختلف مع زوجها أو تبغضه تغفر له لكن الأهل لا .

- هل ينشوز الرجل ايضا ؟ وما الحكم فى ذالك ؟
الرجل لا يسمى عليه نشوز أبدًا ؛ لأن معنى النشوز خروج عن الطاعة والمرأة هي الملزمة بالطاعة وليس الرجل ، فلا يقال نشوز الرجل ممكن يقال إذا أساء لها أساء المعاملة، ممكن لها أن ترفع قضية إذا قصّر في حقوقها الشرعية ،لكن لا يسمى نشوز الرجل وليس له أحكام نشوز فلايطلق إلا على المرأة لأنه عصيان والطاعة الملزم بها المرأة للرجل .

فى باب الخلع :

الفدية التى تفتدى بها المرأة نفسها , هلى هى ما قدمه لها الزوج من مهر او ما انفقه عليها فقط ؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم فرح طارق مشاهدة المشاركة
لان فى الحديث الوارد عن زوجة ثابت بن قيس , ان الحديقة التى افتدت بها كانت اصلا ملك لزوجها وهو قدمها لها كمهرا ؟؟
لا طبعًا , حتى لو لم يكن أي شئ عند الزوج، تفتدي من مالها الخاص تبيع شئ من عندها تتداين وتفتدي، لا يشترط أن تكون حادثة امرأة ثابت بن قيس بوجود حديقة لا يعني هذا تقييد الأمر بمال كان للرجل ، الأصل أن المال يكون للمرأة ، الأمر فيه سعة المهم شئ هي تملكه سواء من مال الرجل أو تستدين سواء من مالها الخاص المهم من شئ تملكه مطلقًا بشكل عام .

فهمت فى اخر المحاضرة ان الخلع فى الحيض يحرم على الراجح ؟؟ هل هذا صحيح
أبدًا غير صحيح هذا الفهم ، الخلع لا يشترط فيه عدم وجود الحيض أو غيره فهو لا يشترط فيه كالطلاق فليس فيه طلاق سني أو بدعي، ولا يشترط فيه تقييد في طهر لم يجامعها فيه ولا تقييد في الحيض، وسنبينها في درس اليوم بإذن الله

بارك الله فيكم وجزاكم خير الجزاء

التعديل الأخير تم بواسطة عبير بجاش ; 20-02-14 الساعة 09:21 AM
عبير بجاش غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 20-02-14, 11:01 AM   #13
نجوى عبد المقصود
|طالبة في المستوى الثالث |
افتراضي

بارك الله فيكم شيختنا وجزاكم الله عنا خير الجزاء

وبارك الله فيك أختى ومعلمتى الحبيبة عبير أحمد وجعله الله فى ميزان حسناتك



توقيع نجوى عبد المقصود
نجوى عبد المقصود غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 20-02-14, 11:26 AM   #14
نجوى عبد المقصود
|طالبة في المستوى الثالث |
افتراضي

بارك الله فيك معلمتى

هل الاية " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير "

هل فيها حكم شرعى ؟؟؟

جزاكم الله خيرا
نجوى عبد المقصود غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 20-02-14, 03:44 PM   #15
عبير بجاش
|علم وعمل، صبر ودعوة|
| طالبة في المستوى الثاني 3 |
Pencel

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم فرح طارق مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك معلمتى

هل الاية " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير "

هل فيها حكم شرعى ؟؟؟

جزاكم الله خيرا
هناك استثناء قد يكون نشوز عند الرجل في قوله تعالى : "
وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير " فالنشوز هنا معناه أن ينفر الرجل من المرأة أو يعرض عنها فلا يقوى على معاشرتها كما حدث مع سودة - رضي الله عنها - زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - عندما أراد أن يطلقها فتنازلت عن ليلتها لعائشة - رضي الله عنهما - مقابل أن تكون تبقى معه وتكون زوجته في الدنيا وفي الأخرة.
عبير بجاش غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 21-02-14, 03:08 PM   #16
أم بسملة المصرية
جُهدٌ لا يُنسى
افتراضي

جزاك الله خيرا غاليتنا عبير
كتب الله أجرك حبيبتي



توقيع أم بسملة المصرية
أم بسملة المصرية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 21-02-14, 05:10 PM   #17
رقية
معلمة بمعهد خديجة
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبير عزمي مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
بالنسبة للسؤال أن عقد النكاح عقد ملك . نعم فهمك سليم حبيبتي ليس ملكا تاما كحكم العبد ولكن الملكية تتعلق بالاستمتاع والطاعة .واضح حبيبتي ؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
نعم واضح جزاكم الله خيرا معلمتي الحبيبة .
بالنسبة للطاعة : وقوله صلى الله عليه وسلم :" لا تمنعوا إماء الله مساجد الله " إن فعل ومنعها ، هل تمتنع أم من حقها عدم طاعته في هذا الامر، بناءا على مخالفته للحديث ؟

سؤال آخر معلمتي : هل من حق المرأة أن تشترط على الخاطب خروجها لطلب العلم أو تعليمه متى شاءت ، وألا يحاول إثناءها عن ذلك ؟ ، وهل لها رفضه إلم يرض بشرطها ذاك ، أو قيد شرطها بألا تخرج دون أن يكون بصحبتها ؟ - وهذا معناه عندنا الا تتقيد بمعهد او غيره ، بل تكون تبعا لظروفه - .

عفوا معلمتي فأسئلتي كثيرة ، لكننا نحتاج لها خاصة في مرحلة الاختيار.
رقية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 22-02-14, 08:53 AM   #18
نجوى عبد المقصود
|طالبة في المستوى الثالث |
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

بارك الله فيكم شيختنا , عندى سؤال خاص فى الطلاق :

طلق رجل زوجته الطلقة الثالثة ثم ذهب يسئل شيخ , فأخبره الشيخ ( وهو من المملكة العربية السعودية والشيخ كبير وشهور ويعقد ندوات ودروس ) , افتاه الشيخ ان هذا طلاق بدعى لا يقع ولا تحسب طلقة , فرجع الرجل لزوجته

الزوج يعتبر انه طالما سأل شيخ والشيخ هو من افتاه بهذا فليس عليه شيء مهما كانت الفتوه

هل هذا صحيح ؟؟

هل الخلاف فى الطلاق البدعى خلاف معتبر ؟؟

جزاكم الله خيرا
نجوى عبد المقصود غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 23-02-14, 01:26 PM   #19
فاضمة أحمد حجوي
| طالبة في المستوى الثاني 1|
دورة ورش (3)
افتراضي

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اشيختتي أحسن الله اليكم عرضت على مسألة : امرأة زوجها لا ينفق عليها و تضطر ان تمنعه من نفسها حتى يعطيها ما يلزمها فهل هذا جائز؟
فاضمة أحمد حجوي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 25-02-14, 10:53 AM   #20
نجوى عبد المقصود
|طالبة في المستوى الثالث |
افتراضي

بارك الله فيكم شيختنا :

ذكرتم انه ان قال الرجل لزوجته " انتى طالق انشاء الله " فيها ثلاث اوجه فى المذهب : الوجه الاول : قالوا يقع الطلاق , الوجه الثانى : قالوا لا يقع الطلاق , الوجه الثالث : قالوا على حسب ان كان يعلم بعلوم العربية وقع الطلاق وان كان لا يعلم لا يقع الطلاق

: ما هو المعتمد فى المذهب ؟؟؟ وما هو الراجح ؟؟

جزاكم الله خيرا
نجوى عبد المقصود غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(View-All Members who have read this thread in the last 30 days : 0
There are no names to display.

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:21 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024,Jelsoft Enterprises Ltd.
هذه المنتديات لا تتبع أي جماعة ولا حزب ولا تنظيم ولا جمعية ولا تمثل أحدا
هي لكل مسلم محب لدينه وأمته وهي على مذهب أهل السنة والجماعة ولن نقبل اي موضوع يثير الفتنة أو يخالف الشريعة
وكل رأي فيها يعبر عن وجهة نظر صاحبه فقط دون تحمل إدارة المنتدى أي مسؤلية تجاه مشاركات الأعضاء ،
غير أنَّا نسعى جاهدين إلى تصفية المنشور وجعله منضبطا بميزان الشرع المطهر .