24-01-13, 08:07 PM | #11 |
| طالبة في المستوى الثاني 1|
دورة ورش (3) |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
دخل بعض المصلين المسجد فوجدوا الامام قد انتهى من الصلاة فأقاموا الصلاة و صلى بهم أحدهم فأنكر عليهم البعض اقامة الصلاة قالوا ما دام الامام أقام الصلاة فلا يلزمهم الاعادة و لو صلوا لوحدهم فهل هذا صحيح؟ |
25-01-13, 07:44 AM | #12 |
نفع الله بك الأمة
|
السلام عليكم
بالنسبة لسؤال المصلين الذين أقاموا جماعة ثانية لا تصل لإلى حد الإنكار فالأمر جائز ولكن المحرم إقامة جماعتين في نفس المكان والزمان . والسنة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام كانت إذا فاتته الجماعة رجع إلى البيت فصلى جماعة بأهله .واضح ؟ |
26-01-13, 03:19 AM | #13 |
معلمة بمعهد خديجة
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياك الله أستاذتي الفاضلة لدي بعض الاستفسارات في المادة واعتذر عن تاخري في عرضها : 1- رجل عاد من سفره فدخل بلده الذي يقيم فيه ، فهل يقصر الصلاة في يوم وصوله لبلده؟ على أنه من يوم الخروج.؟ أم يتم لأنه عاد الى موطن إقامته؟ الأمر ملتبس على فأرجوا التوضيح. 2- من شروط مشروعية الجمع المباح : التيقن من بقاء وقت الصلاة الأولى لم أفهم هذه الجملة ، وهل هي في جمع التقديم أم جمع التأخير ؟ وجزاكم الله خيرا وبارك في علمكم ونفع بكم المسلمين. |
26-04-13, 01:56 PM | #14 |
| طالبة في المستوى الثالث |
|
صفحة الإستفسارات العلمية/قديم
حياكن الله طالبات العلم الهميمات هنا ستكون صفحة التواصل مع الأستاذة عبير عزمي حفظها الله فيما يخص الإستفسارات العلمية الخاصة بمادة فقه الصلاة بالتوفيق للجميع |
26-04-13, 02:14 PM | #15 |
| طالبة في المستوى الثالث |
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياك الله معلمتنا الغالية أود الإستفسار بارك الله فيك عن بعض الأمور فيما يخص المحاضرة: ــ قلت بارك الله فيك بأن الحنابلة يكفرون تارك الصلاة الذي لم يسجد لله سجدة فهل هذا يعني أن تارك الصلاة الذي يتهاون فيها فيصلي ويترك غير كافر عند الحنابلة؟ ـ ذكرت في أدلة التكفير حديث" شرار أمرائكم " الحديث ثم ذكرت بعده حديث آخر فيما معناه "يستعمل عليكم أمراء وسيأتي أمور تنكرونها "الحديث. فهل هذا الأخير دليل آخر أم هو تابع لما سبق وإن كان دليلا آخر فلم أفهم وجه الدلالة منه على تكفير تارك الصلاة. ـ هل وقت الكراهة في صلاة العصر أي وقت الإصفرار يدخل يدخل ضمن الوقت الموسع مع كراهته أم أن الوقت الموسع حده مالم تصفر الشمس؟ فإذا كان وقت الكراهة لا يدخل ضمن الوقت الموسع فهل معناه أن الإنسان لو مات في هذا الوقت"وقت الاصفرار" ولم يؤدي صلاة العصر بعد يأثم؟ جزاكم الله خيرا ومعذرة على الإطالة. |
28-04-13, 12:33 PM | #16 | |
| طالبة في المستوى الثالث |
|
اقتباس:
بحثت عن الحديث ووجدت تتمته ففهمت وجه الدلالة منه
عن أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية حذيفة رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" إنه يستعمل عليكم أُمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئَ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع" قالوا : يا رسول الله ، ألا نقاتلهم؟ قال:" لا ،ما أقاموا فيكم الصلاة" رواه مسلم [291]. أحسن الله إليك شيختنا |
|
29-04-13, 11:56 AM | #17 |
نفع الله بك الأمة
|
السلام عليكم
حبيبتي بالنسبة للاستفسار الأول : أن الحنابلة لهم عدة أقوال في المسألة فمنهم من يكفر بترك صلاة واحدة وهذا ما يتبناه الشيخ بن باز رحمه الله ،ومنهم من يقول يكفر بترك صلاتين ، ومنهم من يقول بترك الصلاة كلية وهذا القول الراجح . وبالنسبة للاستفسار الثاني :الوقت المتسع من أول الأفضلية إلى غروب الشمس فلو مات المرء خلال ذلك لا يأثم بترك الصلاة ولكن الكراهة وقت الاصفرار الخلاف فيها معتبر فمنهم من قال بالتحريم فهذا يأثم بتقصيره وليس تركا للأداء والقول الثاني قالوا بأنها كراهة تنزيه يعني لا يأثم ولكن يفوته الكمال بالأجر في ذلك وكلا القولين بانع لا يعتبر تاركا للوقت وليس قضاء وإنما أداء . واضح ؟ |
30-04-13, 09:58 AM | #18 |
|طالبة في المستوى الثالث |
|
الصحيح الراجح فى وقت العشاء الى ثلث الليل أم الى نصفة ؟ وما الدليل ؟ لان التبث على الامر
|
30-04-13, 11:21 AM | #19 |
| طالبة في المستوى الثالث |
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا أستاذتي الغالية وضعت بارك الله فيكم موضوع عن صلاة الليل والوتر لنشر الخير وتقريب سنة النبي صلى الله عليه وسلم . وللأمانة العلمية والإستشهاد بالأدلة الصحيحة نقلته من كتاب بغية المتطوع في صلاة التطوع لشيخ محمد بن عمر بازمول . ونقلت في الموضوع شرحكم لنمادج وكيفيات قيام الليل فالمرجو الإطلاع عليها فضلا لربما يكون هناك لبس أو سوء فهم مني بارك الله فيكم وأحسن إليكم. رابط الموضوع http://www.t-elm.net/moltaqa/showthr...367#post464367 |
30-04-13, 03:23 PM | #20 |
| طالبة في المستوى الثالث |
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
استفسار : في مسألة هل يعيد من صلى وعلى ثوب نجاسة ناسيا الصلاة أم لا ذكرتم أن الراجح أنه لا يعيد فهل يصح الإستدلال بهذا الحديث في هذه المسألة؟ عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم " { أنه صلى فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم فلما انصرف . قال : لم خلعتم ؟ قالوا : رأيناك خلعت . فخلعنا قال : فإن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا فإذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعليه فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصل فيهما } . فعدم إعادة النبي صلى الله عليه وسلم لركعات التي صلاها والنجاسة على نعليه دل على صحتها . فهل يصح الإستدلال بهذا الحديث وبهذه الطريقة؟ و ذكرتم أن الصلاة المفروضة فوق الكعبة لا تجوز لاستحالة استقبال القبلة عليها وأن النافلة الأمر فيها أيسر وثبت عنابن عمر أنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، بين العمودين اليمانيين رواه البخاري ومسلم. فهل يصح الإستلال بهذا الحديث على جواز الصلاة فوق الكعبة لأن نفس العلة موجودة فوق الكعبة وداخلها وهو استحالة استقبال القبلة حسب فهمي. أحسن الله إليكم أستاذة ونفع الله بكم. التعديل الأخير تم بواسطة لبنى أحمد ; 01-05-13 الساعة 12:22 AM |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 2 ( الأعضاء 0 والزوار 2) | |
(View-All) Members who have read this thread in the last 30 days : 0 | |
There are no names to display. |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
[إعلان] صفحة الإستفسارات العلمية | صوفيا محمد | مادة الأربعين النووية ( 1 ) | 0 | 21-10-13 11:14 AM |