|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
15-11-13, 05:16 PM | #11 |
نفع الله بك الأمة
|
بالنسبة للاستمناء في نهار رمضان يأثم فاعله ويلزمه القضاء والتوبة النصوحة مع إتمام الصيام لحرمة الشهر وإن فسد صومه .ومسألة الجماع في نهار رمضان ناسيا أو جاهلا بحكم الحرة وليس بإلزام الكفارة يلزم القضاء فقط على الراجح وتفصيل الأدلة في الشروح . فارجعي لها .
|
19-11-13, 01:45 PM | #12 |
|طالبة في المستوى الثالث |
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤلى فى النية لصوم يوم قضاء هل يشطرط النية ليلة الصوم ام يجوز لو انتويت يوم السبت مثلا ان اصوم يوم الاثنين القادم بنية قضاء يوم من رمضان الماضى فهل هذه النية تكفى ام على ان انتوى ليلة الصوم وهل يجوز ان اجمع بين نية القضاء وصوم التطوع جزاك الله خيرا وبارك لكى فى عمرك وجهدك |
24-11-13, 02:39 PM | #13 |
نفع الله بك الأمة
|
السلام عليكم
حبيبتي بالنسبة للفارق بين الفائدة الدينية والدنيوية في النية فاستحضار الإخلاص في كل عبادة تحقيقا لشرطها يجعل العبادة مقبولة ويكون النفع في الآخرة بالحسنات .وأما استحضار نية الدخول في العبادة كصلاة أو صوم قبل الشروع فيها ففيه فائدة في الدنيا أنها تسقط عن المكلف ولا يطالب بأدائها مرة ثانية .واضح ؟؟ |
24-11-13, 04:30 PM | #14 | ||
|علم وعمل، صبر ودعوة|
| طالبة في المستوى الثاني 3 | |
بسم الله الرحمن الرحيم
أجوبة الاستفسارات العلمية في مادة فقه الصيام أجابت عليها المعلمة عبير عزمي - حفظها الله - جزاها الله خيرًا ونفع بعلمها السؤال الأول اقتباس:
لابد أن يجمع الصيام في ليلتها ، ومن لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له سواء لنية القضاء أو الكفارة أو النذر فلابد أن تعقد قبيل الفجر ، والخلاف في نية صيام رمضان فقط هل يكفيه من أول الشهر أم أنه لابد أن يبتدئ في كل ليلة في رمضان نية مستقلة ، وهذا خلاف معتبر ، فلو انتوى في أول الشهر أو انتوى في كل ليلة لا إنكار وبينّا ذلك فارجعي إلى الشرح . لكن إن انقطعت المرأة بأيام حيض أو نفاس خلال رمضان فلابد أن تجدد نيتها قولًا واحدًا ، بينما في غير رمضان لابد أن تعقد النية في كل ليلة ولايكفي قبل شهر أو أيام لابد أن تكون قبيل الفجر تعقد نية جازمة في الصيام لعموم قول حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم - : ( من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صوم له ) بخلاف النافلة وقد فصّلنا أمرها . السؤال الثاني اقتباس:
لايجوز الجمع بين نية القضاء والنافلة بسبب اختلاف المرتية بينهما ، فمرتبة القضاء الوجوب ، أما التطوع فهو نافلة مستحبة ،فلا يجمع بين نية نافلة ونية واجب أو فرض في كل شئ كصلاة أو صوم ، مثلًا أن أجمع بين نية صيام قضاء وصيام عاشوراء أو عرفة في نفس اليوم فلا يجوز ، ممكن أن استقل بالنية لصيام قضاء أو صيام يوم عرفة أما الجمع بينهما فلايجوز . يجوز أن أقضي في يوم عاشوراء لكن لا أنال ثواب فضيلة صيام عاشوراء وأنه يكفّر السنة الماضية ، ويوم عرفة نفس الشئ يجوز أن أقضي في هذا اليوم لكن لا أنال ثواب أنه يكفّر سنة ماضية وقادمة وكذلك إذا صامت المرأة كل شهر شوال كقضاء فإنها لاتنال أجر صيام الست وأن لها أجر صيام الدهر كله إلا إذا صامتها بنية النافلة الخاصة بالست . ويجوز أن أصوم النوافل المميزة كعرفة وعاشوراء لكن بدون أخذ الأجر المترتب على هذه النوافل ، والأفضل أن يفوز المرء بهذه الأجور وإن كنتِ تقضي قبيل عرفة أو عاشوراء لكن في اليوم نفسه خصصي النافلة حتى لا يضيع عليكِ هذا الأجر والله أعلم بينا في النافلة فيجوز الجمع بين النوافل لأنها تطوع فمن الممكن أن يجمع صيام عاشوراء مع يوم الاثنين مع شهر محرم فتأخذي ثلاث نوايا في فعل واحد والله أعلم . |
||
24-11-13, 05:28 PM | #15 | |||
|علم وعمل، صبر ودعوة|
| طالبة في المستوى الثاني 3 | |
بسم الله الرحمن الرحيم
الأسئلة العلمية في مادة فقه الصيام أجابت عليها المعلمة عبير عزمي - حفظها الله - جزاها الله خيرًا ونفع بها السؤال اقتباس:
لايدل أن الصيام ركن من أركان الصيام على ضرورة اتحاد المطالع وأن يكون لكلٍ بلد مطلعها ، لأن الحج الوحيد الذي قلنا أنه لابد من توحد الأمر فيه ، ليس لأنه فريضة حجّ ، ولكن لأنه لا يحجّ إلا في مكة وعند الكعبة ، والكعبة واحدة في أراضي المسلمين ، بينما يصح أن يصوم الانسان في أي بلد وأرض ، فالعبرة أن هذا المكان موحد ولا يجوز أن تأتي كل بلد تؤدي فريضة الحج وحدها وإن كان بثبوت الشهر لأنه متعلق بأداء فريضة في هذا المكان . اقتباس:
اقتباس:
وأيضًا مسألة تعدد ليلة القدر فقد تكون ليلة واحدة في هذا البلد ليلة الحادي والعشرين وفي أخرى الثالث والعشرين وفي الثالث الخامس والعشرين فمالمانع ولايوجد تعارض أن تكون ليلة واحدة إلا أن التاريخ يختلف من بلد لبلد لكن هي الليلة ثابتة والله أرادها فيها . ويظل الأمر خلاف معتبر اجتهد فيه أهل العلم |
|||
03-12-13, 08:59 AM | #16 |
~مستجدة~
تاريخ التسجيل:
03-02-2013
المشاركات: 16
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حيا الله الأستاذة الفاضلة عبير أعتذر عن الدخول لصفحتكم فأنا لست طالبة ولكن لي سؤال أرجو أن تجيبي لي عنه فأنا في أشد الحاجة لإجابته أفطرت رمضانين متتاليين بسبب الحمل وأتى علي رمضان الثالث فصمته ولكن لم أقض أي من الأيام التي علي ماذا يجب علي الآن ؟ هل علي قضاء وكفارة أم ماذا ؟ ولي أخت نفس الظرف ولكنها قالت لي أنها أخرجت مبلغا من المال ولن تصوم وتقضي ما عليها بعد أن سألت أحد المشايخ فهل فعلها هذا صحيح أم لا؟ جزاك الله عني خيرا وجعله في ميزان حسناتك |
05-12-13, 02:00 PM | #17 |
نفع الله بك الأمة
|
السلام عليكم
حياك الله أخيتي مي . واعذريني فالآن فقط قرأت سؤالك ولك أن تسألي بأي وقت فالصفحة عامة حبيبتي . بالنسبة لسؤالك فالراجح الصحيح أنه يجب القضاء فقط لعموم قول الله عزوجل ": فعدة من أيام أخر" ولا يلزم إلا القضاء وأما الكفارة لا تلزم مطلقا سواء بعذر أو بغير عذر لأنه لا دليل من الكتاب ولا السنة يلزم بالكفارة وكل ماورد من أحاديث بذلك ضعيفة .والإتفاق بين أهل العلم أنه إذا كان الفطر لعذر دون إهمال لا يلزم الكفارة ولكن القضاء فقط وأما من أهمل في القضاء دون عذر فالبعض يلزم بالكفارة اعتمادا على أحاديث ضعيفة ومن باب التعزير والعقوبة والصحيح كما بينت مسبقا أنه القضاء فقط في الحالتين لأن الأصل براءة الذمة وعدم إلزامها بالكفارة إلا بدليل صحيح .وحتى لو أخرجت أختك طعاما لا يسقط عنها ووجب في ذمتها القضاء .ومن قال بالكفارة استدلوا بالآية ": وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين " والصحيح أن هذه الآية كما جاء في تفسير الصحابة وقول ابن عباس رضي الله عنه أنها نزلت في العجوز والشيخ الكبير اللذان لا يقويان على الصيام . واضح ؟؟ |
10-12-13, 10:04 PM | #18 |
| طالبة في المستوى الثالث |
|
حياكم الله شيختنا الفاضلة 1 ـ ذكرتم حفظكم الله أن الحامل والمرضع عليهما القضاء لا الكفارة ، وأن الأحاديث الواردة في الكفارة ضعيفة لكن وجدت رواية لابن عباس صححها الألباني في إرواء الغليل وهي : عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «إذا خافت الحاملُ على نفسها والمرضعُ على ولدِها في رمضان قال: يفطران، ويطعمان مكان كلّ يوم مسكينًا ولا يقضيان»قال الألباني في "الإرواء" (4/19): "وإسناده صحيح على شرط مسلم". وعنه أيضًا: «أنه رأى أمّ ولد له حاملاً أو مرضعًا فقال: أنت بِمَنْـزلة من لا يطيق، عليك أن تطعمي مكان كلّ يوم مسكينًا، ولا قضاء عليك»ال الألباني: إسناده صحيح على شرط مسلم، انظر الإرواء (4/19). وروى الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أنّ امرأته سألته - وهي حبلى - فقال: أفطري، وأطعمي عن كلّ يوم مسكينًا، ولا تقضي»قال الألباني في «الإرواء»: (4/20): «وإسناده جيد». فهذه الآثار كلها صحيحها كما ترون وهي تدل على الكفارة لا القضاء . وقد بحثت في أقوال أهل العلم وتبين لي أن القضاء هو القول الراجح وإن صحت هذه الآثار عن الصحابة فهي اجتهادات خالفت أصل الكتاب والسنة . وقد نقلت بعض من أقوال أهل العلم هنا http://www.t-elm.net/moltaqa/showthr...078#post492078 فما توجيهكم حفظكم الله 2 ـ للتنبيه فقط في حديث الأعرابي الذي جامع أهله في رمضان لم يرد في الرواية التي ذكرتم أن عليه قضاء ذلك اليوم وإن كنتم قد ذكرتموها من ضمن مايستنبط من الحديث ،لكن كرواية لم تتطرقوا لها ، وقد وجدت هذه الزيادة التي فيها القضاء ولم أجد لها تخريجًا إلا بعد بحث طويل : عن أبي هريرةَ قالَ : جاءَ رجلٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أفطرَ في رمضانَ بِهذا الحديثِ. قالَ فأتيَ بعَرقٍ فيهِ تمرٌ قدرُ خمسةَ عشرَ صاعًا وقالَ فيهِ كلْهُ أنتَ وأَهلُ بيتِكَ وصُم يومًا واستغفرِ اللَّهَ" [صحيح : صحيح أبي داود رقم3293] 3 ـ وفي مسألة التحايل على الشرع في المرأة الحامل أو المرضع تسافر من أجل الأخذ بالرخصة ، هي محرمة أكيد وأحببت التوثيق لها بالأدلة؛ لأن الكثير ينهجون منهج التحايل ظنًا منهم أنهم على استقامة : فهل يمكن أن نستدل بقوله تعالى : { وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ * فَجَعَلْنَاهَا نَكَالا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ } [البقرة: 65-66] من خلال قصة بني إسرائيل لما تحايلوا في اصطياد الحيثان ، ووجه الشاهد أن الله سماه اعتداء ،وأن الله جعلها موعظة للمتقين فتكون عامة لبني إسرائيل وغيرهم والله أعلم . التعديل الأخير تم بواسطة لبنى أحمد ; 11-12-13 الساعة 12:50 AM |
11-12-13, 10:56 AM | #19 |
| طالبة في المستوى الثالث |
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1). ذكرتم بارك الله فيكم أن الكفارة يجب إخراجها أثناء رمضان فلا يصح أخرجها قبل ثبوت الهلال ولا بعد غروب آخر يوم من أيام رمضان ، فهل من دليل حفظكم الله؟ وإذا اخرجها المرء قبل أو بعد رمضان جاهلا بالحكم أو لضيق ذات اليد فهل عليه شيء؟ و هل يجوز إخراج قيمتها نقدًا دون إطعام ؟ |
11-12-13, 11:43 AM | #20 |
|علم وعمل، صبر ودعوة|
| طالبة في المستوى الثاني 3 | |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياكم الله معلمتي قد ذُكر في المتن أن " الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما تفطران وعليهما القضاء وإذا خافتا على أولادهما تفطران وعليهما القضاء والكفارة عن كل يوم مد" وانتم - بارك الله فيكم - ذكرتم لنا أنه على العموم الحامل والمرضع تفطران وعليهما القضاء فقط ولم تذكروا لنا قول المذهب والتفصيل في الأمر إن خافت على نفسها أو ولدها فهل ماذكرتموه هو المعتمد في المذهب ؟ وهل يوجد فرق بين خوفها على نفسها أو ولدها بالنسبة للمذهب؟ جزاكم الله خيرًا |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
(View-All) Members who have read this thread in the last 30 days : 0 | |
There are no names to display. |
|
|