08-12-13, 02:58 PM | #11 |
| طالبة في المستوى الثالث |
|
بحث في مسألة القضاء والكفارة في الصيام الحالة الأولى : من يرخص لهم الفطر ويجب عليهم الفدية : ـ الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض مرضًا مزمنًا لا يرجى برؤه، وقال بعض أهل العلم يدرج تحتهم أصحاب الأعمال الشاقة مثل مسجون مكلف بالأعمال الشاقة يعجز معها عن الصوم . الأدلة : عن عطاء ـ رحمه الله ـ سمع ابن عباس رضي الله عنما يقرأ : " وعلى الذين يطيقونه فديةٌ طعامُ مسكين " قال ابن عباس : " ليست بمنسوخة ، هو الشيخ الكبير ، والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعما مكان كل يوم مسكيناً " أخرجه البخاري . مقدار الإطعام : مد وهو ربع صاع أي 700 غرام أو أقل منه بقليل من قوت أهله ، والبعض قالوا أن تكون وجبة مشبعة "من أوسط ماتطعمون أهليكم "، ولا تعارض بينهما ؛لأن المد يكون تقريبًا وجبة مشبعة . ويجوز أن يكون الإطعام في أول الشهر أو في آخره أو يخرج كل يوم بيومه ، والشرط أن يكون بعد ثبوت هلال رمضان وقبل خروجه . الحالة الثانية : من يرخص لهم الفطر ويجب عليهم القضاء فقط . وهم 4 اصناف : الحامل والمرضع والمريض مرضًا يرجى برؤه والمسافر . أدلة الحائض والمرضع : عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "إنَّ اللَّهَ عزَّ وجلَّ وضعَ عنِ المسافرِ شطرَ الصَّلاةِ، وعنِ المسافرِ والحاملِ والمرضعِ الصَّومَ" [حسن صحيح :صحيح ابن ماجه :1361] والأمر ليس مطلقًا فلا بد إما أن تكون خافت على نفسها أو على ولدها أو جنينها . ويجب عليها القضاء لعموم قوله تعالى : {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}. والحامل والمرضع بحكم المريض . فائدة : حكم المرضع المستأجرة (الظئر) كحكم المرضع الأم . دليل المريض مرضًا يرجى برؤه : قوله تعالى : {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} ، أي المريض مرضًا شديدًا قد يزيد بالصوم أو يخشى تأخر شفائه . المسافر : وضابطه أن تكون المسافة مسافة قصر وهي في المذهب الشافعي 82 وعلى الراجح 77 كيلو ، وأن تكون المدة مدة إقامة وهي على المذهب 4 أيام من غير يوم الدخول والخروج ، وعلى الراجح 3 أيام من غير يوم الدخول والخروج . وزاد المذهب أن يكون سفره في غير معصية والصحيح الراجح أنه لا يشترط ذلك لعموم الأدلة التي جاءت بالرخصة . ـ والرخصة للمسافر مطلقة وواختلف هل الأفضل الصيام له أم الفطر على أقوال : 1 ـ أن الفطر على الاستحباب وهو مذهب الحنابلة : وأدلتهم : ـ عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال : يارسول الله ، أجد فيَّ قوة على الصيام في السفر فهل علي من جناح ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( هي رخصة فمن أخذ بها فحسن ، ومن أحب أنءيصوم فلا جناح عليه) رواه مسلم . ـ وقوله صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمر : " إنَّ اللهَ تعالى يُحِبُّ أنْ تُؤْتى رُخَصُهُ ، كما يَكرَهُ أنْ تُؤْتى مَعصيَتُهُ" [صححه الألباني في صحيح الجامع : رقم 1886] ـ وعن أبي سعيد الخدري قال: سافرنا مع رسول الله إلى مكة ونحن صيام، قال: فنزلنا منزلاً، فقال رسول الله : ( إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم ) فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر، ثم نزلنا منزلاً آخر فقال: ( إنكم مصبحو عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا وكانت عزمة ، فأفطرنا، ثم قال: لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر). رواه مسلم . وعن أنس رضي الله عنه قال : " كنا مع النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في السفرِ . فمنا الصائمُ ومنا المفطرُ . قال : فنزلنا منزلًا في يومٍ حارٍّ . أكثرُنا ظلًّا صاحبُ الكساءِ ومنا من يتقي الشمسَ بيدِه . قال : فسقط الصُوَّامُ . وقام المفطرونَ فضربوا الأبنيةَ وسقوا الركابَ . فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ " ذهب المفطرونَ اليومَ بالأجرِ" رواه مسلم . 2 ـ أن الفطر على الوجوب وهو قول الظاهرية : أدلتهم : ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ فَصَامَ النَّاسُ ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ فَقَالَ أُولَئِكَ الْعُصَاةُ أُولَئِكَ الْعُصَاةُ " . وفي رواية " فَقِيلَ لَهُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمْ الصِّيَامُ وَإِنَّمَا يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ "رواه مسلم . ـ وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال :( كان رسول الله في سفر، فرأى رجلاً قد اجتمع الناس عليه، وقد ظلل عليه فقال: ما له؟ قالوا: رجل صائم. فقال رسول الله : ليس من البر أن تصوموا في السفر )رواه مسلم 3 ـ أن أفضله أيسره وهو مذهب الشافعية والمالكية والمعتمد عند الأحناف وهو الصحيح الراجح : الأدلة : ـ عن أبي سعيد الخدري قال : " كنَّا نسافرُ معَ رسولِ اللَّهِ ـ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ـ فمنَّا الصَّائمُ ومنَّا المفطرُ فلا يجدُ المفطرُ علَى الصَّائمِ ولا الصَّائمُ علَى المفطرِ وَكانوا يرونَ أنَّهُ مَنْ وجدَ قوَّةً فصامَ فحسنٌ ، ومَنْ وجدَ ضعفًا فأفطرَ فحسنٌ" [صححه الألباني في صحيح الترميذي : رقم731]. ـ وعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي حَرٍّ شَدِيدٍ حَتَّى إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ وَمَا فِينَا صَائِمٌ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ " [رواه البخاري ( 1945) ومسلم رقم (1122) ]. ـ وكل ما استدلوا به يدل على أن أفضله أيسره وأنه على حسب الحال والمقام ، كما يلي : (( ـ الحال الأولى : إذا كان الصوم والفطر سواء ، بمعنى أن الصوم لا يؤثر عليه ، ففي هذه الحالة يكون الصوم أفضل للأدلة التالية : أ / عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي حَرٍّ شَدِيدٍ حَتَّى إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ وَمَا فِينَا صَائِمٌ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ " رواه البخاري ( 1945) ومسلم رقم (1122) . ب/ أنه أسرع في إبراء الذمة ؛ لأن القضاء يتأخر ، والأداء وهو صيام رمضان يقدم . ج / أنه أسهل على المكلف غالباً ؛ لأن الصوم والفطر مع الناس أسهل من أن يستأنف الصوم . د / أنه يدرك الزمن الفاضل ، وهو رمضان ، فإن رمضان أفضل من غيره ؛ لأنه محل الوجوب ، فلهذه الأدلة يترجح ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله من أن الصوم أفضل في حق من يكون الصوم والفطر عنده سواء . الحال الثانية : أن يكون الفطر أرفق به ، فهنا نقول : إن الفطر أفضل ، وإذا شق عليه بعض الشيء صار الصوم في حقه مكروهاً ؛ لأن ارتكاب المشقة مع وجود الرخصة يشعر بالعدول عن رخصة الله عز وجل . الحال الثالثة : أن يشق عليه مشقة شديدة غير محتملة فهنا يكون الصوم في حقه حراماً . والدليل على ذلك ما رواه مسلم عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ فَصَامَ النَّاسُ ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ فَقَالَ أُولَئِكَ الْعُصَاةُ أُولَئِكَ الْعُصَاةُ " . وفي رواية " فَقِيلَ لَهُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمْ الصِّيَامُ وَإِنَّمَا يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ " (1114) .فوصف من صام مع المشقة الشديدة بالعصاة . أنظر الشرح الممتع للشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله .ج6 ص355 " قَالَ النَّوَوِيُّ وَالْكَمَالُ بْنُ الْهُمَامِ : إنَّ الْأَحَادِيثَ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى أَفْضَلِيَّةِ الْفِطْرِ , مَحْمُولَةٌ عَلَى مَنْ يَتَضَرَّرُ بِالصَّوْمِ , وَفِي بَعْضِهَا التَّصْرِيحُ بِذَلِكَ , وَلَا بُدَّ مِنْ هَذَا التَّأْوِيلِ , لِيَجْمَعَ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ , وَذَلِكَ أَوْلَى مِنْ إهْمَالِ بَعْضِهَا , أَوْ ادِّعَاءِ النَّسْخِ , مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ قَاطِعٍ . وَاَلَّذِينَ سَوَّوْا بَيْنَ الصَّوْمِ وَبَيْنَ الْفِطْرِ , اسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ عَائِشَةَ رضي الله عنها { أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيَّ رضي الله تعالى عنه قَالَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَأَصُومُ فِي السَّفَرِ ؟ - وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ - فَقَالَ : إنْ شِئْت فَصُمْ , وَإِنْ شِئْت فَأَفْطِرْ } متفق عليه . ")). مسألة : ولا يشترط في الفطر في السفر أن يغادر البنيان لحديث محمد بن كعب القرظي قال : أتيتُ أنسَ بنِ مالِكٍ في رمضانَ وَهوَ يريدُ سفرًا وقد رُحِلت لَه راحلتُهُ ، ولبسَ ثيابَ السَّفرِ فدعا بطعامٍ فأكَلَ فقلتُ لَه سُنَّةٌ فقالَ سُنَّةٌ ثمَّ رَكِبَ " [صحيح : صحيح الترمذي : رقم799] وعن عبيد بن جبير قال : " رَكِبْتُ مع أبي بَصْرَةَ الغِفَارِيِّ صاحبِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم في سفينةٍ من الفُسْطاطِ في شهرِ رمضانَ، فدَفَعَ ثم قَرَّبَ غَداءَهُ، فقال : اقْتَرِبْ . فقلتُ أَلَسْتَ تَرَى البيوتَ ؟ فقال أبو بصرةَ: أَتَرْغَبُ عن سنةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم ؟" [ صحيح :صحيح ابن خزيمة :رقم 2040]. الحالة الثالثة : من يحرم عليهم الفطر وعليهم القضاء . صنف واحد فقط وهو من يجامع زوجته في نهار رمضان، ويلزمه توبة نصوح وعليه القضاء والكفارة ، ودليله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، هلكت، قال: مالك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية: أصبت أهلي في رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: فهل تجد إطعام ستين مسكينًا؟ قال: لا، قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينما نحن على ذلك أُتي النبي صلى الله عليه وسلم بعَرَق فيه تمر، والعرق: المكتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين السائل؟ قال: أنا، قال: خذ هذا فتصدَّق به، فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها – يريد الحرتين – أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك" متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1936)، ومسلم (1111). الحالة الرابعة : من يجب عليهم الفطر والقضاء . الحائض والنفساء ودليله عن معاذة بنت عبد الله قالت : " سَألتُ عائشةَ فقلتُ : ما بالُ الحائضِ تقضي الصومَ ولا تقضي الصلاةَ ؟ فقالت : أحروريةٌ أنت ؟ قلتُ : لستُ بحروريةٍ ولكني أسألُ , قالت : كان يُصيبُنا ذلك فنُؤمرُ بقضاءِ الصومِ ولا نُؤمرُ بقضاءِ الصلاةِ . [صحيح مسلم :رقم 335]. ـ والراجح أنه يلزمها القضاء فقط ، حتى وإن مر عليه سنين عديدة وكذلك الأمر للحامل والمرضع ، لكن تأثم إن قصرت في القضاء بغير عذر وأما إن كان بعذر فلا حرج ، والمذهب الشافعي يتبنى أنه إذا كان معذورًا فعليه القضاء فقط وإن لم يكن بعذر فعليه القضاء والكفارة ، واستدلوا في ذلك برواية شاذة والأحكام فرع عن التصحيح . ـ والأصل في قضاء رمضان أنه على التراخي وليس على الفور لحديث عائشة : " كان يكون عليَّ الصومُ من رمضانَ. فما أستطيعُ أن أقضيَه إلا في شعبانَ ،وذلك لمكانِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم" َ[ صحيح مسلم :رقم 1146]. الحالة الخامسة : من مات وعليه صوم يصوم عنه وليه والمذهب يتبنى الإطعام عنه وهو خلاف الراجح الدليل : عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من مات وعليه صيامٌ، صام عنه وليُّه."[صحيح البخاري برقم 1925 ومسلم برقم 1147]. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ، أن امرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت وعليها صوم رمضان أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء "[صحيح البخاري : رقم 1852]. ـ فالراجح الصيام عنه إلا في حالة إن لم يجد من يصوم عنه فيطعم عنه عن كل يوم مسكين كما تقدم في مقدار الكفارة ، والصيام يكون من الأقارب مطلقًا سواء كانوا ممن يرث أو من العصبة ، ويجوز حتى وإن لم يكن يربطه بالميت قرابة طالما أنه أراد أن يخلص دمة الميت ، لكن القرابة أولى ، ويجوز أن تقسم الأيام بين عدد من الأقرباء فيصوم كل واحد عنه عددًا من الأيام . وإذا أطعم عنه فيكون من ماله أو من مال وليه إن كان عن طيب خاطر . والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . من محاضرة لفقه الصيام للأستاذة عبير عزمي ـ حفظها الله ـ باختصار وتخريج للأحاديث ومابين الأقواس الحمراء منقول من موقع أهل الحديث . التعديل الأخير تم بواسطة لبنى أحمد ; 08-12-13 الساعة 09:40 PM |
10-12-13, 10:31 PM | #12 |
| طالبة في المستوى الثالث |
|
إفطار الحامل والمرضع في رمضان اتفق الفقهاء في الجملة على أن الحامل و المرضع ، إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما ، أن لهما الفطر إلحاقاً لهما بالمريض ، فالحامل تعتبر في حكم المريض. وكذلك المرضع ألحقها المالكية وغيرهم من حيث الاسم بالمريض، ولأثر ابن عباس رضي الله عنهما في قوله سبحانه وتعالى :"وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ"[البقرة: 184] أن هذه في الشيخ الكبير ، والمرأة المسنة ، والحامل والمرضع . وحديث أنس بن مالك الكعبي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يتغدى فقال: (ادن فكل) فقلت: إني صائم فقال: ( ادن أحدثك عن الصوم أو الصيام ، إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة ، وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام) رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي ، وفي بعض النسخ حسن صحيح ، وصححه ابن خزيمة، وجمع من أهل العلم، وأعله بعضهم بالاضطراب، لكن جاءت آثار كثيرة عن الصحابة تشهد لهذا المعنى، لكن يفرق بين ما إذا كان فطرها خوفاً على نفسها، أو خوفاً على ولدها. فإن خافت على نفسها حاملاً أو مرضعاً فهي تقضي ولا شيء عليها ؛ لأنها في حكم المريض الذي يقضي تماماً وليس عليه شيء فيفطر ويقضي إذا زال عذره وليس عليه كفارة، وهذا لا إشكال فيه ، وهو قول الجمهور. أما إن أفطرت الحامل أو المرضع خوفاً على ولدها ، بمعنى أنها إذا لم تأكل ربما تضرر ولدها، أو أنها تحتاج أن تتناول علاجاً لولدها ، وهكذا المرضع لو لم تأكل لجفَّ ثديها، ولم يجد الصبي ما يرضعه ، فأفطرتا خوفاً على ولديهما ففيه ثلاثة أقوال: الأول: أنها تفطر وتقضي وتطعم عن كل يوم مسكيناً ، وهذا قول الحنابلة، وهو مأخوذ من الآية "وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ" [البقرة: 184]؛ لأنها تستطيع ولكنها أفطرت من أجل ولدها، وأيضاً جاء هذا عن ابن عمر وابن عباس وغيرهما؛ ولأن إفطارها ليس خوفاً على نفسها، وإنما خوفاً على ولدها. والكفارة في هذه الحالة على ولي الطفل، وليس بالضرورة أن يكون زوجها؛ فقد تكون ظئراً ترضع بالأجرة أو ترضع غير ولدها، واختار ابن عقيل أن الكفارة على المرأة، والصحيح الأول. الثاني: أنها تفطر وليس عليها قضاء، وتطعم عن كل يوم مسكيناً، وهذا الإطعام يكفيها عن قضاء الصيام، وهذا جاء بآثار صحيحة عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم. وهذا القول في تقديري ضعيف ؛ لأنه مخالف للأئمة الأربعة ، وجمهور التابعين والفقهاء، ومن أهم الأدلة على ضعفه قول الله سبحانه وتعالى: " فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر "[البقرة: 184]، ولا يعذر بالفطر من غير بدل إلا العاجز الذي لا يستطيع القضاء مثل المريض الذي لا يرجى برؤه، فهذا القول ضعيف، وإن كان صح عن ابن عمر وابن عباس ، فهو قول لهما لم يرفعاه إلى النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثالث: أنها تفطر وتقضي، وليس عليها كفارة، وهذا مذهب أبي حنيفة، وهو قول جماعة من التابعين كعطاء والزهري والحسن وسعيد بن جبير والنخعي وغيرهم ، وفي تقديري أن هذا القول هو أعدل الأقوال وأحسنها ؛ فإنّ جمع الكفارة والقضاء عليهما فيه نظر ولا دليل قوياً عليه ، حتى ابن عمر وابن عباس الذين نقل عنهما الكفارة قالا بها بدون الصيام ، بينما الفقهاء الذين يقولون : عليهما الصيام يوجبون الصيام والكفارة معاً ، ولهذا كان الأجود أن يقال : عليهما القضاء وليس عليهما الكفارة ؛ لأن السبب الذي أفطرتا به سبب شرعي سواء تعلق بهما أو تعلق بولدهما ، وهذا واضح جداً بالنسبة للحامل ؛ لأن الذي في بطنها يعتبر كعضو من أعضاءها غير منفصل عنها فهو كجزء منها، وربما تؤثر صحتها عليه وصحته عليها، فالقول بأن الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفاً على نفسيهما لهما حكم ، وإذا أفطرتا خوفاً على ولديهما لهما حكم آخر فيه نظر . والأجود أن يقال: إن لهما الفطر وعليهما القضاء فحسب، وهو مذهب أبي حنيفة ومن ذكرت من الأئمة. أخوكم سلمان بن فهد العودة 15/9/1423هـ وقال للشيخ العلامة: محمد بن محمد المختار الشنقيطي: المسألة الثانية : إذا قلنا إن كلا منهما يفطر فهل يجب عليهما القضاء ؟ جماهير السلف والخلف -رحمهم الله- على أنه يجب القضاء على المرأة الحامل والمرضع إذا أفطرتا ، سواء أفطرتا لأنفسهما خوفا على أنفسهما أو خوفا على الولد أو عليهما ؛ والدليل على ذلك أن الأصل الشرعي يقتضي وجوب الصوم ، وأن من حصل عنده العذر انتقل إلى أيام أخر؛ بدليل قوله تعالى : { فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر } فأوجب الله على المعذور الذي أفطر لعذر أن ينتقل إلى العدة من أيام أخر وهو القضاء ، فهذا الأصل الشرعي هو الذي ينبغي البقاء عليه. وذهب بعض السلف كما هو قول عبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر ـ رضي الله عنهم- إلى أن الحامل والمرضع لا تقضيان ، وقالا : يجب عليهما الإطعام فقط ، وهذا القول يعارض الأصول من حيث الأصل الشرعي يقتضي أن الحامل والمرضع كلاّ منهما معذور، والعذر في الشريعة في الصوم ينقسم إلى قسمين : عذر مستصحب لا يزول كالمريض الذي لا يرجى زوال مرضه وبرؤه ، والشيخ الكبير الزمن الذي لا يعود إلى القوة حتى يقوى على الصوم ، فهذا عذر دل الأصل على أنه ينتقل إلى بدل عن الصوم وهو الإطعام . وأما بالنسبة لمن كان عذره غير مستصحب ؛ فوجب البقاء على الأصل من مطالبته بالقضاء، واجتهد ابن عباس وابن عمر – رضي الله عنهما- فأسقطا القضاء ؛ واستدل بعض المتأخرين لذلك بحديث أنس الكعبي وفيه أن النبي قال : (( إن الله أسقط عن المسافر الصلاة والصوم وعن المرضع والحامل الصوم )) فقالوا : هذا الحديث اختلف في إسناده وفيه كلام عند العلماء -رحمهم الله- ومنهم من حسنه بالشواهد . وذكر بعض الأئمة كابن التركماني وغيره أنه مضطرب سندا ومتنا وبخاصة وأن في بعض الروايات عنه قال : (( لا أدري أقالهما جميعا أو أحدهما )) فشك في كون الإسقاط إسقاط الصوم عن المسافر والمرأة الحبلى والمرضع أم أنه اقتصر على المسافر فقط ، وأيا ما كان هذا الحديث يمكن قلبه دليلا للجمهور؛ لأن المسافر بين النبي أن الله أسقط عن المسافر الصوم والصلاة أي أسقط عنه شطر الصلاة ولم يسقطها بالكلية ، والمسافر بالإجماع لا يطعم ، فينتقل إلى البدل وإنما يجب عليه أن يصوم أياما أخر كما قال تعالى : { فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر } فدل على أن الإسقاط ليس إسقاطا للقضاء ، وأنه ليس إسقاطا للتعين وهو وجوب الصوم ، فالفهم من هذا الحديث على أنه يدل على أن المرأة الحامل والمرضع أن كلا منهما يطعم ولا يصوم ضعيف . والصحيح ما ذهب إليه جماهير السلف والخلف والأئمة -رحمهم الله- ومأثور عن طائفة من أئمة التابعين والأئمة الأربعة على أنه يجب القضاء على المرأة الحامل والمرضع ، حتى إن طائفة من أصحاب ابن عباس -رضي الله عنهما- خالفوا ابن عباس في ذلك ، واعتبر من مفردات ابن عباس -رضي الله عنهما- وكذلك عن ابن عمر ليس خاصا لابن عباس بل إنه صح عن ابن عمر فمن قال إنه من مفردات ابن عباس ربما لم يطلع على السند الصحيح عن ابن عمر -رضي الله عنهما- وأيا ما كان فقول الصحابي إذا احتمل اجتهادا وكان أصل القرآن أو أصل السنة يقتضي اللزوم ودل النظر الصحيح على قوة هذا الأصل واعتباره ؛ وجب البقاء على الأصل مراعاة لتلك النصوص ، وبخاصة أن جماهير السلف والأئمة -رحمهم الله- على عدم العمل بهذه الفتوى من ابن عباس وابن عمر -رضي الله عنهما- ؛ لأن الأصول الشرعية تدل دلالة واضحة على أن من عجز في أول حال وقدر في ثاني حال أنه لا تسقط عنه العبادة بحال بمعنى أنه لا تسقط عنه كلية . أما أن تسقط عنه في حال العجز وينتقل إلى البدل ؛ فهذا الذي دلت عليه الأصول في الصلاة وفي الصوم ونحوها من العبادات البدنية ، وعلى هذا فإنها تصوم قضاء ، تصوم كل من الحامل والمرضع قضاء يجب عليهما القضاء . ثم اختلف هل تطعمان أو لا تطعمان ؟ وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال مشهورة عند الأئمة الأربعة -رحمهم الله- : منهم من قال : بالأصل العام تفطران وتقضيان وتطعمان إذا خافتا على الولد، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة وهو قول مجاهد من أئمة السلف -رحمة الله على الجميع -. القول الثاني يقول: تفطران وتقضيان ولا تطعمان ، وهذا القول قال به طائفة من أئمة السلف -رحمهم الله- قال به إبراهيم النخعي والحسن البصري وهو قول الإمام محمد بن مسلم الشهاب الزهري وسفيان الثوري وأبي ثور إبراهيم بن خالد بن يزيد الكلبي وأبي عبيد القاسم بن سلام وأبي حنيفة وأصحاب الرأي -رحمة الله على الجميع- أنهما تفطران وتقضيان ولا إطعام عليهما ، والحقيقة هذا القول قوي جدا من حيث الأصل والدليل ، ولكن الإمام أحمد -رحمه الله- والشافعية جمعوا بين الأصل وبين فتوى عبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر وطردوا ذلك ، ولكن من حيث الدليل والقوة لاشك أن قول من قال : إنهما تفطران وتقضيان ولا إطعام عليهما أقعد وأقرب للصواب -إن شاء الله تعالى- . والإمام أحمد -رحمه الله- كان يتورع كثيرا ، ولذلك القول بالإطعام فيه ورع ، وإذا قيل بالفطر لهما وبخاصة إن العذر متصل بغيرهما في حال الخوف على الولد من الحامل أو من المرضع فلاشك أن هذا أفضل . وذهب الإمام مالك -رحمه الله- وهو القول الثالث إلى التفصيل فقال : الحامل تفطر وتقضي ولا تطعم ، والمرضع تفطر وتقضي إذا خافت على ولدها تفطر وتقضي وتطعم ، فجعل عذر المرضع منفصلا ، وجعل عذر الحائض متصلا ، فأسقط الإطعام في المتصل ولم يسقطه في المنفصل ، وأيا ما كان فإن الأقوى ما ذكرناه من وجوب القضاء دون الإطعام . قال رحمه الله : [ إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا ] : تطعمان عن كل يوم مسكينا إذا خافت على ولديهما هذا إذا كانت مرضعا أو حاملا سواء كانت في بداية الحمل أو في انتصاف الحمل أو في غاية الحمل المهم أن يثبت في قول الطبيب العدل أو تكون المرأة نفسها تعرف نفسها فيجوز لها أن تبني على غالب ظنها ، وهذا يختلف كما ذكر العلماء باختلاف الأشخاص . أما المرضع فإن كانت ترضع ولدها فلا إشكال ؛ لأنها ملزمة بهذا الأصل ، واختلف هل إذا وجدت من تستأجره للإرضاع هل يحل لها الفطر ؟ والصحيح أنه يحل لها الفطر سواء وجدت أو لم تجد ، وأما التي تستأجر للإرضاع ؛ فإنها يجوز لها أن تفطر من أجل أن ترضع ولد غيرها لما ذكرناه من الأصل . ويرد السؤال : هل تجب عليها الكفارة المكررة بعدد الأولاد أو أنها تكون للجميع في كل يوم بحسبه ؟ صورة المسألة : أنها لو أرضعت ثلاثة أولاد في اليوم الواحد وأفطرت من أجلهم فهناك من العلماء من يقول عليها أن تفتدي ثلاث مرات ؛ لأنها حينما أرضعت الأول وأفطرت وقويت على إرضاعه وجب عليها الإمساك ، ثم بعد ذلك إذا أكلت من أجل أن ترضع الثاني أو شربت فإن هذا انتهاك ثانٍ ، ثم الثالث كذلك ، وهذا فيه إشكال سيأتي في مسألة من كرر الجماع ، والأقوى أن فطرها للواحد كفطرها للجميع على قاعدة الاستصحاب . قال رحمه الله : [ وإن صامتا أجزأهما ] : وإن صامت المرضع والحامل أجزأهما الصوم ، ولكن هل تأثمان إذا غلب على ظنهما وجود الضرر أو شهد الأطباء العدول بتضرر الجنين ثم صامتا وتضرر الجنين ؟ لا يخلو الأمر من وجود الإثم عليهما ، ولذلك العمل بغالب الظن معتبر شرعا فلا يجوز لها أن تعرض نفسها أو ولدها للضرر )انتـــهى بنصه من شرح عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي رحمه الله. منقول من ملتقى أهل الحديث التعديل الأخير تم بواسطة لبنى أحمد ; 10-12-13 الساعة 11:03 PM |
11-12-13, 02:23 AM | #13 |
| طالبة في المستوى الثالث |
|
مسألة فقهية مهمة : الحائض والنفساء وأصحاب الأعذار هل يمسكون بقية اليوم إذا زال العذر ؟ من أفطر أول النهار بعذر ثم زال ذلك العذر مثل: أ - المسافر إذا قدم من سفره وسط النهار. ب - الحائض أو النفساء إذا طهرت وسط النهار. ج - الصبيّ إذا بلغ وسط النهار. د - المجنون إذا أفاق وسط النهار. هـ- إذا أسلم الكافر وسط النهار. ذهب أهل العلم فيها مذهبين، واختلفوا على قولين: القول الأول:أنّه يجب عليهم الإمساك بقية اليوم. وهو قول الحنفيّة، ورواية عن الإمام أحمد. قال في البحر الرائق: "كل من صار آخر النهار بصفة لو كان في أول النهار عليها للزمه الصوم؛ فعليه الإمساك كالحائض والنفساء تطهر بعد طلوع الفجر أو معه، والمجنون يفيق، والمريض يبرأ، والمسافر يقدم بعد الزوال". القول الثاني:لا يجب لمن أُبيح له الفطر أول النهار لعذر ثم زال ذلك العذر أن يمسك بقية يومه. وهو قول المالكيّة والشافعية ورواية عن الإمام أحمد واختار هذا القول من الحنفية السرخسي. وجاء في موقع الدرر السنية الموسوعة الفقهية : حكم إمساك بقية اليوم إذا طهرت الحائض أو النفساء أثناء نهار رمضان إذا طهرت الحائض أو النفساء أثناء نهار رمضان، فهل يلزمهما الإمساك، اختلف أهل العلم على قولين: القول الأول: لا يلزمهما إمساك بقية اليوم، وهو قول المالكية ، والشافعية ، ورواية عن أحمد ، وهو اختيار ابن عثيمين . وذلك لأنه لا دليل على وجوب الإمساك. ولأنه لا فائدة من هذا الإمساك، وذلك لوجوب القضاء عليهما. كما أن حرمة الزمن قد زالت بفطرهما الواجب أول النهار. القول الثاني: يلزمهما الإمساك، وهو قول الحنفية، والحنابلة ، وهو اختيار ابن باز . وذلك لأن الحائض والنفساء صارا من أهل الوجوب حين طهارتهما؛ فيمسكان تشبُّهاً بالصائمين وقضاءً لحق الوقت. وعلى هذا فالأحوض أن تمسك بقية النهار خروجًا من الخلاف وإبراءً لذمة والله أعلم . التعديل الأخير تم بواسطة لبنى أحمد ; 11-12-13 الساعة 02:27 AM |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 2 ( الأعضاء 0 والزوار 2) | |
(View-All) Members who have read this thread in the last 30 days : 0 | |
There are no names to display. |
|
|