العودة   ملتقى طالبات العلم > . ~ . أقسام العلوم الشرعية . ~ . > روضة العلوم الشرعية العامة > روضة الفقه وأصوله

الملاحظات


إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 08-07-18, 05:59 AM   #101
أم أبي تراب
نفع الله بك الأمة
Color

المجلس الخامس والثلاثون
تيسير علم المواريث

تابع الإرث بالتقدير
ثالثًا : ميراث " المفقود والأسير"
المفقود :
هو الغائب الذي انقطعت أخبارُهُ ، فلا تُعْلَم حياتُه ولا وفاتُه . الوجيز في الميراث والوصية / ص : 211 .
الأسير :

يلحق بأحكام المفقود : الأسير.
الأسير : هو الغائب الذي وقع في أيدي الأعداء واحتجزوه عندهم فإذا كان حال الأسير معلومًا ، فإنه يعامل على مقتضاه ، من حياة أو موت أو رِدَّة .
أما إذا جُهِلَ حاله ، فلم تُعْلَمْ له حياة ولا وفاة ، فإنه يأخذ حكم المفقود من كل الوجوه.

المدة اللازمة لاعتبار المفقود ميتًا:
اختلفَ العلماءُ في تحديد المدة التي يحكم القاضي بعد مضيها بموت المفقود بحسب نوع الفقد.
الْمَفْقُودِ ، وَهُوَ نَوْعَانِ :
أَحَدُهُمَا : الْغَالِبُ مِنْ حَالِهِ الْهَلَاكُ ، وَهُوَ مَنْ يُفْقَدُ فِي مَهْلَكَةٍ ، كَاَلَّذِي يُفْقَدُ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ ، وَقَدْ هَلَكَ جَمَاعَةٌ ، أَوْ فِي مَرْكَبٍ انْكَسَرَ ، فَغَرِقَ بَعْضُ أَهْلِهِ ، أَوْ فِي مَفَازَةٍ يَهْلَكُ فِيهَا النَّاسُ ، أَوْ يُفْقَدُ مِنْ بَيْنِ أَهْلِهِ ، أَوْ يَخْرُجُ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ أَوْ غَيْرِهَا مِنْ الصَّلَوَاتِ أَوْ لِحَاجَةِ قَرِيبَةٍ ، فَلَا يَرْجِعُ ، وَلَا يُعْلَمُ خَبَرُهُ ، فَهَذَا يُنْتَظَرُ بِهِ أَرْبَعُ سِنِينَ ، فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ خَبَرٌ ، قُسِّمَ مَالُهُ ، وَاعْتَدَّتْ امْرَأَتُهُ عِدَّةَ الْوَفَاةِ ، وَحَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ ، نَصَّ عَلَيْهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ . وَهَذَا اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ.
وَإِنْ مَاتَ لِلْمَفْقُودِ مَنْ يَرِثُهُ قَبْلَ الْحُكْمِ بِوَفَاتِهِ ، وُقِفَ لِلْمَفْقُودِ نَصِيبُهُ مِنْ مِيرَاثِهِ ، وَمَا يَشُكُّ فِي مُسْتَحِقِّهِ ، وَقُسِمَ بَاقِيهِ ; فَإِنْ بَانَ حَيًّا ، أَخَذَهُ ، وَرُدَّ الْفَضْلُ إلَى أَهْلِهِ ، وَإِنْ عُلِمَ أَنَّهُ مَاتَ بَعْدَ مَوْتِ مَوْرُوثِهِ ، دُفِعَ نُصِيبُهُ مَعَ مَالِهِ إلَى وَرَثَتِهِ .
النَّوْعُ الثَّانِي ،، مَنْ لَيْسَ الْغَالِبُ هَلَاكَهُ ، كَالْمُسَافِرِ لِتِجَارَةٍ ، أَوْ طَلَبِ عِلْمٍ ، أَوْ سِيَاحَةٍ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَلَمْ يُعْلَمْ خَبَرُهُ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ :
إحْدَاهُمَا ، لَا يُقَسَّمُ مَالُهُ ، وَلَا تَتَزَوَّجُ امْرَأَتُهُ ، حَتَّى يَتَيَقَّنَ مَوْتُهُ ، أَوْ يَمْضِيَ عَلَيْهِ مُدَّةٌ لَا يَعِيشُ مِثْلَهَا ، وَذَلِكَ مَرْدُودٌ إلَى اجْتِهَادِ الْحَاكِمِ .وَهَذَا قَوْلُ: الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَنْ مَالِكٍ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ;لِأَنَّ الْأَصْلَ حَيَاتُهُ ، وَالتَّقْدِيرُ لَا يُصَارُ إلَيْهِ إلَّا بِتَوْقِيفٍ ، وَلَا تَوْقِيفَ هَاهُنَا ، فَوَجَبَ التَّوَقُّفُ عَنْهُ.

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ، أَنَّهُ يُنْتَظَرُ بِهِ تَمَامُ تِسْعِينَ سَنَةً مَعَ سَنَةِ يَوْمَ فُقِدَ .وَهَذَا قَوْلُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمَاجِشُونِ ;لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّهُ لَا يَعِيشُ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا . وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ :يُنْتَظَرُ بِهِ إلَى تَمَامِ سَبْعِينَ سَنَةً مَعَ سَنَةِ يَوْمَ فُقِدَ .
الفقه المقارن-المغني - موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة - هنا -

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله " والصواب أن الرجوع في تقديرها إلى اجتهاد الحاكم ، ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال والأماكن والحكومات ، فيقدر مدة للبحث عنه بحيث يغلب على الظن تبين حياته لو كان موجودًا ، ثم يحكم بموته بعد انتهائها ، والله أعلم " انتهى من " تسهيل الفرائض " ص/ 126 - هنا - .
الميراث في مال المفقود :
ـ القاعدة بالنسبة لأموال المفقود ، أنها تبقى على ملكه ، وتحفظ له حتى يتبين أمره ، وذلك استصحابًا للحال التي كان عليها قبل غيابه :
· فإن ظهر حيًّا أخذ مالَهُ ، وإنْ تحقق موتُهُ بالبيِّنَةِ أو بالأوراق الرسمية التي تثبت موتَهُ في تاريخ معين ، فإن موتَه هنا يكون موتًا حقيقيًّا.
وتُقَسَّم أموالُه بين ورثتِهِ الأحياء في ذلك التاريخ الذي ثبتت وفاتُهُ فيه .
·أما إذا بقي أمره مجهولاً ، فإن أموالَهُ تظلُّ باقيةً على ملكه ، إلى أن يحكم القاضي باعتباره ميتًا ، فإذا صدر هذا الحكم كانت وفاته معتبرة من وقت صدور الحكم ،فيقسم ماله بين ورثته الأحياء من وقت صدور الحكم .
· أما من مات منهم قبل صدور الحكم ولو بعد رفع الدعوى ، فإنه لا يرث لعدم تحقق الشروط العامة في الميراث ، التي منها تحقق حياة الوارث عند موت المورث .

الوجيز في الميراث والوصية / ص : 214 .
ميراث المفقود من غيره :
الأصلُ أن المفقودَ لا يرث من غيره ، لأنه يشترط في الوارث أن تكونَ حياتُهُ محققة وقت وفاةِ المورثِ ، ولكن نظرًا لاحتمال حياته ، فإنه يرث بطريق التقدير من بابِ الاحتياط ، فتقسم التركة على أساس أن المفقودَ حيٌّ ، ويوضع نصيبه في يد أمين حتى يتبين أمره .
· فإن ظهر حيًّا ، أخذ ما كان موقوفًا له .-
بالإجماع، هذا محل اتفاق لأنه جاءنا يقين-
· وإن تأكدت وفاتُه في تاريخ معين ، فإننا ننظر في هذا التاريخ ، فإن كان لاحقًا على وفاة المورث-أي بعد وفاة المورث-، فإن المفقود يستحق هذه الحصة التي حُجٍزَتْ له .ثم توزع حصته من المتوفى مع بقية مال المفقود على ورثته الأحياء في التاريخ الذي ثبتت وفاته فيه .
-بالإجماع، هذا محل اتفاق لأنه جاءنا يقين-
وإن كان التاريخ الذي ثبتت وفاته فيه سابقًا على تاريخ وفاة المورث ، فإن هذه الحصة الموقوفة له تُرَدّ إلى ورثة هذا المورث ، لا ورثة المفقود ، لأنه لا يستحقها حيث ثبت أنه كان ميتًا عند وفاة مورثه .-
بالإجماع، هذا محل اتفاق لأنه جاءنا يقين-
· أما إذا لم تتبين له حياة أو وفاة ، حتى حكم القاضي باعتباره ميتًا ، فإنه يعتبر ميتًا من تاريخ غيابه بالنسبة لمال غيره لأن حياته لم تكن محققة عند وفاة المورث ، وعلى هذا ، فلا يكون مستحقًّا للميراث ، وتُرَدّ الحصة الموقوفة إلى مستحقيها .-
وهذا هو قول الجمهور-
الوجيز في الميراث والوصية / ص : 215 المغني : هنا - والشيخ عبد الرحيم الطحان - فقه المواريث - إرث المفقود.
وهذا هو قول الجمهور في ميراث المفقود من غيره :
ما وقف للمفقود من إرث له من مورثيه الذين ماتوا قبل الحكم على المفقود بالموت، هل نجعل هذا المال مالاً للمفقود يرثه ورثة المفقود أو نعيده لورثة مورثيه دون أن يرث المفقود منهم شيئًا؟
فهذه المسألة للمذاهب الأربعة فيها قولان:
-القول الأول عليه الجمهورأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحد القولين للحنابلة، اختاره الإمام ابن قدامة ورجحه في المغني، وجمهور الحنابلة على خلافه.
قال صاحب المغني الجزء السابع صفحة ثمان ومائتين:

وَإِنْ عُلِمَ أَنَّهُ كَانَ مَيِّتًا حِينَ مَوْتِ مَوْرُوثِهِ ، رُدَّ الْمَوْقُوفُ إلَى وَرَثَةِ الْأَوَّلِ ، وَإِنْ مَضَتْ الْمُدَّةُ ، وَلَمْ يُعْلَمْ خَبَرُهُ ، رُدَّ أَيْضًا إلَى وَرَثَةِ الْأَوَّلِ ; لِأَنَّهُ مَشْكُوكٌ فِي حَيَاتِهِ حِينَ مَوْتِ مَوْرُوثِهِ ، فَلَا نُوَرِّثُهُ مَعَ الشَّكِّ ، كَالْجَنِينِ الَّذِي يُسْقَطَ مَيِّتًا ، وَكَذَلِكَ إنْ عَلِمْنَا أَنَّهُ مَاتَ ، وَلَمْ يَدْرِ مَتَى مَاتَ . ا.هـ المغني-


القول الثاني انفرد به الحنابلة في قولهم الثاني الذي أخذ به جمهور الحنابلة: أن ما وقف للمفقود يكون له كمالِه الأصلي وعليه فيوزع على ورثة المفقود.
- هنا -الشيخ عبد الرحيم الطحان - فقه المواريث - إرث المفقود.

ظهور المفقود بعد الحكم باعتباره ميتًا :
*أمواله : اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب إرجاع أعيان أمواله التي تقاسمها الورثة .هنا - .
-وبالنسبة لما كان يستحقه المفقود ميراثًا في تركة غيره ، ثم أُعِيد إلى ورثة هذا الغير بعد الحكم ، فإن ذلك يسحب أيضًا من أيدي هؤلاء الورثة مرة أخرى ، ويعطى للمفقود ـ لأنه خالص حقه.الوجيز في الميراث والوصية / ص : 216 .
واختلفوا فيما تلف منها ، وذهب ، وتم إنفاقه : هل يضمنه من أنفقه أم لا يضمنه ؟ على قولين : الجمهور قالوا بالضمان ، وخالف الحنفية فقالوا بعدم الضمان . ينظر " الموسوعة الفقهية " 38/280.
. يقول البهوتي الحنبلي رحمه الله " إن قدم المفقود بعد قسم المال : أخذ ما وجده من المال بعينه بيد الوارث ، أو غيره ؛ لأنه قد تبين عدم انتقال ملكه عنه ، ورجع على من أخذ الباقي ، بعد الموجود ، بِمِثْل مِثْلِيٍّ ، وقِيمةِ مُتَقَوِّم ؛ لتَعذُّر رده بعينه " انتهى من " كشاف القناع " (4/466.هنا-

*زوجة المفقود :

إذا ظهر المفقود حيًا بعد أن حكم القاضي الشرعي باعتباره ميتًا ، وكانت زوجتُهُ قد تزوجتْ ودخلَ بها زوجُها الثاني ، فللفقهاء في هذه المسألة أقوال مختلفة :

-القول الأول:هي زوجة للأول الذي كان مفقودًا ثم ظهر ، وينفسخ نكاحها من الثاني ، وترجع إلى الأول بعد أن تعتد ، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة مع فروق يسيرة في التفاصيل .
-والحق الطارئ لا يرفع الحق السابق كما يقول أئمتنا. - هنا -الشيخ عبد الرحيم الطحان - فقه المواريث - إرث المفقود.
ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله " الصواب في هذه المسألة : أن الزوج الأول بالخيار مطلقًا ، سواء قبل وطء الثاني أو بعده ، فإن أبقاها للثاني فهي له ، ويأخذ منه صداقه ، ولا يرجع الثاني عليها بشيء ، وإن أخذها فهي له " انتهى من " الشرح الممتع " 13/379.
قال الشيخ العثيمين : هذه المسألة يعبر عنها بتزوج امرأة المفقود، فإذا فُقد الزوج ومضت المدة التي يبحث عنه فيها ثم حكم بموته واعتدت منه وتزوجت آخر ثم قدم فإن له الخيار بين أن يبطل الزواج بحاله وبين أن ترد زوجته إليه، فإن بقي الزواج بحاله فالأمر ظاهر والعقد صحيح، وإن لم يختر ذلك وأراد أن ترجع إليه زوجته فإنها ترجع إليه، ولكنه لا يجامعها حتى تنتهي عدتها من الثاني، ولا تحتاج إلى عقد بالنسبة للزوج الأول؛ لأن نكاحه الأول لم يوجد ما يبطله حتى يحتاج إلى عقد، وأما ولدها من الزوج الثاني فهو ولد شرعي ينسب إلى أبيه؛ لأنه حصل من نكاح مأذون فيه، وما ترتب عن المأذون فهو حق صحيح.موقع الشيخ العثيمين -

-القول الثاني :تبقى الزوجة للزوج الثاني ، ولا سبيل للأول عليها ، وهو مذهب مالك بن أنس رحمه الله حيث يقول " إن تزوجت بعد انقضاء عدتها ، فدخل بها زوجها ، أو لم يدخل بها ، فلا سبيل لزوجها الأول إليها ، قال مالك : وذلك الأمر عندنا ، وإن أدركها زوجها قبل أن تتزوج فهو أحق بها " انتهى من " الموطأ " 2/575 .
ولكن المالكية اختاروا تقييد الأمر بالدخول ، فيقول الحطاب المالكي رحمه الله " فإن جاء المفقود ، أو تبين أنه حي ، أو أنه مات بعد دخول الثاني بها : فإنها فاتت بدخوله بها " .انتهى من " مواهب الجليل " (4/157) ، وانظر " حاشية الدسوقي على الشرح الكبير " (2/480
) .


وحاصل ما سبق كله أن المفقود إذا ظهر فإنه يسترجع زوجته وماله ، في قول جماهير العلماء . والله أعلم -موقع الإسلام سؤال وجواب.هنا - .
فائدة : المفقود يسترجع زوجته لو أراد لو كانت اعتدت منه وورثته ثم تزوجت بعد الحكم بـ
غيبته،لكن لو أخذت حكم بالتفريق للضرر فبيانه الآتي:
"إنَّ غَيْبة المفقود تُسبِّبُ لزوجته ضررًا مُؤكَّدًا؛ لكونِ فقدانه يُفوِّتُ على الزوجة أغراضَ الزواج، و«الضَّرَرُ يُزَالُ»؛ عملًا بقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»؛ فيُدْفَعُ قبل الوقوع ويُرْفَعُ بعده. وإذا كان تشريعُ الإيلاء والتفريقِ بسببِ عدمِ الإنفاق على الزوجة أو لِعُنَّةِ الزوج - العُنَّة: عجزٌ يُصِيبُ الرجلَ فَلَا يقدر على الجِمَاع، - لِدَفْعِ الضرر عنها؛ فالتفريقُ لفَقْدِ الزوج أَحَقُّ وأَوْلى بالأخذ، ولها الخيارُ بين الحقَّين السابقين، والأَفْضلُ أَنْ تُرجِّحَ ما يدفع عنها الضررَ ويُحقِّقُ لها مصلحتَها.
وأمَّا إِنِ انتظرَتْ بيانَ حالِ زوجها، وعدَلَتْ عن المُطالَبةِ بالتفريق فإنها تتربَّصُ مدَّةَ أربع سنواتٍ مع اختلافٍ في ابتدائها ..... "
أم أبي تراب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 08-07-18, 06:00 AM   #102
أم أبي تراب
نفع الله بك الأمة
Hr

كيفية استخراج نصيب المفقود :
نقسم التركة على أساس حياته ، ثم نقسمها مرة أخرى على أساس وفاته .
وبعد ذلك نعامل المفقود على أساس ما ينتجه التقسيم الأول .
ونعامل الورثة الآخرين بأقل الفروض ، أي نعطيهم أقل الأنصبة في التقسيمين .
ويودع نصيب المفقود ، وفروق أنصبة الورثة الآخرين ، عند أمين حتى تنجلي الأمور .
الوجيز في الميراث والوصية / ص :217 .

قال صاحب المغنى:
" اخْتَلَفُوا فِي مَنْ
مَاتَ وَفِي وَرَثَتِهِ مَفْقُودٌ فَمَذْهَبُ أَحْمَدَ وَأَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ ، عَلَى أَنَّهُ يُعْطَى كُلُّ وَارِثٍ مِنْ وَرَثَتِهِ الْيَقِينَ ، وَيُوقَفُ الْبَاقِي حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَمْرُهُ ، أَوْ تَمْضِيَ مُدَّةُ الِانْتِظَارِ"
المغني لابن قدامة » كتاب الفرائض .

ففي الموسوعة الفقهية : تعددت أقول الفقهاء فيمن مات وفي ورثته مفقود، فمذهب الإمام أحمد وأكثر الفقهاء أنه يعطى كل وارث من ورثته نصيبه المتيقن ، ويوقف الباقي حتى يتبين أمره، أو تمضي مدة الانتظار، وذلك إذا كان وجود المفقود ينقص أنصبة الورثة الآخرين فإن كان يحجبهم حجب حرمان فلا يعطى أحد منهم شيئا من التركة بل توقف كلها حتى يتبين موته أو حياته.إسلام ويب .
أمثلة على ميراث المفقود :
تُوفيَ عن : أب مفقود ، وأخوين لأم . والتركة 144 فدان .
الحل :
يلاحظ أن المفقود هنا هو الوارث الوحيد ، لأن الأخوين لأم محجوبان به ، ولذلك تحفظ التركة كلها وتوقف حتى يتبين أمره ، فإن ظهر حيًّا دُفعت له جميعُها ، وإلا فهي للأخوين لأم فرضًا وردًّا ، وتقسم بينهما بالسوية .
________________

تُوفيَ عن : زوجة ، وأم ، وبنت ، وابن مفقود في الأسر ، وبنت ابن ، وأخ شقيق . والتركة 144 فدان .
الحل :
أولاً : التقسيم على اعتبار أن المفقود حي :
ـ أفراد المسألة : زوجة ، أم ، بنت ، ابن - المفقود- ، بنت ابن ، أخ شقيق .
ـ الحجب :
" بنت الابن" ، و " الأخ الشقيق " محجوبان حجب حرمان " بالابن " .
" الزوجة " محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى .
" الأم " محجوبة حجب نقصان من " الثلث " إلى " السدس " لوجود الفرع الوارث للمتوفى.
ـ الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة : الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى
الأم : السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى
البنت ، والابن المفقود في الأسر : الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين .
- أصل المسألة : 24 .
ـ الأسهم :
الزوجة : الثمن: ثلاثة أسهم
الأم : السدس : أربعة أسهم
البنت ، والابن المفقود: الباقي: سبعة عشر سهم
قيمة السهم : قيمة التركة على عدد الأسهم
قيمة السهم :144 على أربعة وعشرين تساوي : ستة أفدنة .
-الأنصبة: عدد أسهم كل وارث في قيمة السهم
نصيب الزوجة : ثلاثة في ستة الناتج ثمانية عشر فدانًا
نصيب الأم : أربعة في ستة الناتج أربعة وعشرون فدانًا
نصيب البنت ، والابن المفقود:سبعة عشرفي ستة الناتج اثنان بعد المئة فدانًا.
نصيب العصبة يقسم كالآتي :
اثنان بعد المئة على ثلاثة تساوي أربعة وثلاثين
نصيب البنت : أربعة وثلاثين فدانًا .

نصيب الابن المفقود:ثمانية وستين فدانًا.

ثانيًا : التقسيم على اعتبار أن المفقود ميت وليس له اعتبار في الميراث :
ـ أفراد المسألة : زوجة ، أم ، بنت ، بنت ابن ، أخ شقيق
ـ الحجب :
بنت الابن: محجوبة حجب نقصان من " النصف " إلى "السدس " لوجود " البنت الصلبية " .
الزوجة : محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث .
الأم :محجوبة حجب نقصان من " الثلث " إلى " السدس " لوجود الفرع الوارث .
ـ الورثة :
الزوجة :الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى
الأم : السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى

البنت: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها
بنت الابن : السدس تكملة للثلثين الذي هو نصيب البنات
الأخ الشقيق :
الباقي تعصيبًا ،عصبة بالنفس بعد أصحاب الفروض .
ـ أصل المسألة : 24
ـ الأسهم :
الزوجة :الثمن :ثلاثة أسهم
الأم : السدس :
أربعة أسهم
البنت: النصف :اثنا عشر سهمًا
بنت الابن : السدس:
أربعة أسهم
الأخ الشقيق :
الباقي تعصيبًا:واحد سهم
يلاحظ أن مجموع الأسهم يساوي أصل المسألة ،فالمسألة عادلة .
قيمة السهم : قيمة التركة على عدد الأسهم
قيمة السهم :144 على أربعة وعشرين تساوي : ستة أفدنة .
-الأنصبة: عدد أسهم كل وارث في قيمة السهم.


الزوجة : ثلاثة في ستة تساوي ثمانية عشر فدانًا
الأم:أربعة في ستة تساوي أربعة وعشرون فدانًا
البنت:اثنا عشر في ستة تساوي اثنان وسبعون فدانًا
بنت الابن:أربعة في ستة تساوي أربعة وعشرون فدانًا
الأخ الشقيق:واحد في ستة تساوي ستة أفدنة

ـ توزيع التركة :
يعامل المفقود بأفضل الفروض ، ويعامل الورثة الآخرين بأقل الفروض كالآتي :
الزوجة: ثمانية عشر فدانًا
الأم: أربعة وعشرون فدانًا
البنت : .أربعة وثلاثينَ فدانًا.

بنت الابن:لاشيء حتى يتضح أمر المفقود
الأخ الشقيق: لاشيء حتى يتضح أمر المفقود

الابن المفقود:ثمانية وستين فدانًا.تحفظ عند أمين حتى يتضح الأمر ،فإن ظهر المفقود حيًّا دُفع إليه نصيبه ، وبقية الورثة كما هم ، أي كما وزع عليهم بلا تغيير .
وإن ظهر المفقود ميتًا :
أخذت " البنت " باقي نصيبها على فرض وفاته ليكون جملة نصيبها اثنان وسبعون فدانًا-
وأعطيت " بنت الابن أربعة وعشرون فدانًا.
وأعطي "الأخ الشقيق " الباقي ستة أفدنة
أم أبي تراب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 08-07-18, 06:01 AM   #103
أم أبي تراب
نفع الله بك الأمة
Ah11

المجلس السادس والثلاثون
تيسير علم المواريث

تابع الإرث بالتقدير
تابع :ثالثًا : ميراث " المفقود والأسير"
توفيت عن :زوج ،وأخت شقيقة ،وأخت لأب ،وأخ لأب مفقود.
الحل:
أولًا الحل على فرض حياة الأخ لأب المفقود :

الزوج : النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة
الأخت شقيقة :النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها.
الأخت لأب ،والأخ لأب المفقود : الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض يقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، لكن أصحاب الفروض فروضهم استغرقت التركة ولم يبق شيءٌ للعصبة .
فلو جعلنا أصل المسألة : ستة
أسهم الزوج : ثلاثة
أسهم الأخت الشقيقة : ثلاثة
اسهم الأخت لأب
،والأخ لأب المفقود :____
ثانيًا : الحل على فرض وفاة
الأخ لأب المفقود
الزوج : النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة
الأخت شقيقة :النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها.
الأخت لأب : السدس فرضًا تكملة للثلثين الذي هو فرض الأخوات عند التعدد .
يلاحظ أن المسألة عائلة ، فندخل النقص على جميع الورثة
ليأخذ كل وارث فرضه المقدر له.
فلو جعلنا أصل المسألة : ستة
أسهم الزوج : ثلاثة
أسهم الأخت الشقيقة : ثلاثة
أسهم الأخت لأب : واحد
مجموع الأسهم سبعة لأن المسألة عائلة فنلغي الأصل الأول ستة ونعتمد سبعة أصل للمسألة ، فتقسم قيمة التركة على سبعة لنستخرج قيمة السهم .
لو قسمنا الأسهم على كل فرض ستكون كالآتي:
- على الفرض الأول وهو حياة المفقود
:
الزوج : ثلاثة ونصف
الأخت الشقيقة :
ثلاثة ونصف
ولا شيء
للأخت لأب ،والأخ لأب المفقود

- على الفرض الثاني وهو موت المفقود:
الزوج : ثلاثة
الأخت الشقيقة : ثلاثة
الأخت لأب : واحد

توزيع التركة كالآتي:
نعطي الورثة أقل النصيبين ، ونعطي المفقود أعلاهما
نلاحظ أن المفقود في الحالين ليس له شيء ، ولكن وحياته من عدمها تؤثر في ميراث باقي الورثة كما هو واضح من الحل عاليه .فتوزع التركة إلى أن يتضح حال المفقود كالآتي:

الزوج : ثلاثة أسهم
الأخت الشقيقة : ثلاثة
أسهم
الأخت لأب : ______
الأخ لأب المفقود :____

فيتبقى سهم يحفظ في يد أمينة حتى
يتضح حال المفقود ،فإن ظهر المفقود حيًّا ؛اعتمد الحل الأول وقسم السهم المحفوظ على الزوج والأخت الشقيقة بالسوية.
و
إن ظهر المفقود ميتًا -سواء كان موتًا حقيقيًا أو بحكم القاضي حسب الملابسات - اعتمد الحل الثاني أي يُعطى السهم المحفوظ للأخت لأب .
___________
توفي عن :زوجة ،وأم ،وبنت مفقودة ،وأخت لأب ،وابن أخ شقيق .والتركة 2496 ريال .
الحل:
أولًا :على فرض حياة البنت المفقودة :
الزوجة : الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى
الأم : السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث ولتعدد الإخوة
البنت المفقودة :النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها .
الأخت لأب: الباقي تعصيبًا عصبة مع الغير لوجود الفرع الوارث المؤنث ، فتأخذ الأخت لأب قوة الأخ لأب في الإرث والحجب عند وجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى.
ابن أخ شقيق : محجوب حجب حرمان لوجود الأخت لأب مع الفرع الوارث المؤنث.
نفرض أصل المسألة
ثمانية وأربعين .أسهم كل وارث:
الزوجة : الثمن : ستة أسهم
الأم : السدس :ثمانية أسهم
البنت المفقودة :النصف :أربعة وعشرون سهمًا
الأخت لأب: الباقي تعصيبًا: عشرة أسهم
ابن أخ شقيق : _________ .

قيمة السهم : قيمة التركة على أصل المسألة
2496 على 48 = 52
*الأنصبة على الفرض الأول وهو حياة المفقود:
الزوجة: ستة في اثنان وخمسون تساوي 312
الأم:ثمانية في اثنان وخمسون تساوي 416
البنت المفقودة:أربعة وعشرون في اثنان وخمسون تساوي 1248
الأخت لأب: الباقي تعصيبًا:عشرة في اثنان وخمسون تساوي520.
1248+312+416+520= 2496 .
ثانيًا :
على فرض موت البنت المفقودة :
الزوجة : الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى
الأم : الثلث* فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى ولعدم تعدد الإخوة.

الأخت لأب: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها .

ابن الأخ الشقيق:______ الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ،لكن أصحاب الفروض فروضهم استغرقت التركة ولم يبق شيءٌ للعاصب .
يلاحظ أن المسألة عائلة ، فندخل النقص على جميع الورثة
ليأخذ كل وارث فرضه المقدر له.
نفرض أصل المسألة ثمانية وأربعين .
أسهم كل وارث:
الزوجة : الربع :اثنا عشر سهمًا
الأم : الثلث:ستة عشر سهمًا
الأخت لأب: النصف
:أربعة وعشرون سهمًا
ابن الأخ الشقيق:______
المسألة عالت
إلى اثنين وخمسين
مجموع أسهم أصحاب الفروض :
اثنين وخمسين
.المسألة عالت فنلغي الأصل الأول ،ونعتمد
اثنين وخمسينكأصل للمسألة .
فتقسم قيمة التركة على اثنين وخمسين لنستخرج قيمة السهم
قيمة السهم الجديدة الناتجة عن العول :
التركة على أصل المسألة الجديد
2496 على 52 = 48

*الأنصبة على الفرض الثاني وهو موت المفقود:
الزوجة:اثنا عشر في ثمانية وأربعون تساوي خمسمائة ستة وسبعون
الأم:ستة عشر في ثمانية وأربعون تساوي سبعمائة وثمانية وستون
الأخت لأب: أربعة وعشرون في ثمانية وأربعون تساوي ألف ومائة واثنين وخمسون
ابن الأخ الشقيق ______

1152+768+576= 2496.
توزيع التركة :
يُعْطَى كُلُّ وَارِثٍ مِنْ وَرَثَتِهِ الْيَقِينَ ، وَيُوقَفُ الْبَاقِي حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَمْرُهُ ، أَوْ تَمْضِيَ مُدَّةُ الِانْتِظَارِ.
أي يُعْطَى الورثةُ أقلَّ الأنصبةِ احتياطًا للمفقودِ كالآتي:

الزوجة : 312 ريال
الأم :416 ريال
الأخت لأب: 520 ريال
ابن أخ شقيق : _________
312+416+520= 1248 .
باقي التركة :
2496 - 1248 = 1248 ريال. تحفظ في يد أمينة حتى يتضح أمر المفقودة ، ف
إن ظهرت المفقودة حية أعطي لها المال المحفوظ عند الأمين .وإن ظهرت المفقودة ميتة -سواء كان موتًا حقيقيًا أو بحكم القاضي حسب الملابسات -اعتمد الحل الثاني ورُدَّ المال المحفوظ عند الأمين لمستحقيه كما هو موضح بالفرض الثاني
*فائدة
على فرض موت البنت المفقودة الأم لها الثلث كاملًا؛ لعدم وجود جمع من الإخوة، وابن الأخ لا علاقة له بحجب الأم من الثلث إلى السدس حجب نقصان، سواء كان مع أخ؛ أمْ وُجِدَ جماعة من أبناء الأخ، قال الماوردي الشافعي في الحاوي الكبير: لَا اخْتِلَافَ فِيهِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ أَنَّ بَنِي الْإِخْوَةِ لَا يَحْجُبُونَ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ إِلَى السُّدُسِ، بِخِلَافِ آبَائِهِمْ، وَإِنْ حَجَبَهَا وَلَدُ الْوَلَدِ كَآبَائِهِمْ _ إسلام ويب .
أم أبي تراب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 08-07-18, 06:03 AM   #104
أم أبي تراب
نفع الله بك الأمة
Hr2

المجلس السابع والثلاثون
تيسير علم المواريث
تابع الإرث بالتقدير

رابعًا : ميراث " ولد الزنا " و " ولد اللعان "

من هو ولد الزنا ؟
ـ ولد الزنا : هو الذي أتت به أمُّهُ من سفاح - أي من غير نكاح شرعي
ـ ويسمى ولد الزنا ، بالولد غير الشرعي ، ويسمى أبوه بالأب غير الشرعي .


ولد اللعان:
اللعان لغة: الطرد والإبعاد.

وشرعًا: المباهلة بين الزوجين في إزالة حد, أو نفي ولد بلفظ مخصوص أمام الحاكم.
واللعان والملاعنة تكون بين طرفين، بين زوج وزوجة، فالذي يصدر من الزوج لفظ اللعن، والذي من الزوجة لفظ الغضب، وهو أشد من اللعن، واختير الغضب للزوجة وهو أشد من اللعن لأن جريمتها أشد فيما لو صدق، جريمته جريمة قذف لو كذب، وجريمتها لو صدق زنا، عقوبته لو صدقت وكذب عليها حد القذف، وعقوبتها لو صدق وكذبت الرجم، فالمرأة ذنبها أعظم وأشد، الشيخ عبد الكريم الخضير.

اللعان إنما يشرع لأمرين :
الأول : إذا قذف الزوج زوجته بالزنا ، ولم يأت بأربعة شهود ، فله إسقاط حد القذف عنه باللعان .
والثاني : أن يريد نفي الولد عنه .
الإسلام سؤال وجواب.-

قال تعالى "وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ" النور : 4 .
ليس مجرد القذف لعانًا ، وإنما هو سبب للعان ، وكذا لو قذفها فحلفت أنها بريئة فليس بلعان أيضًا .
فاللعان : ما يجري بين الزوجين من الشهادات والأيمان المؤكدة ، إذا رمى الزوج زوجته بالزنا ، ولم تكن له بينة على ذلك ، وأنكرت الزوجة .
أو ادعى الزوج أن ولد زوجته ليس منه ، وأنكرت هي تلك الدعوى ، وليست له بينة على ما رماها به ؛ فإنهما يتلاعنان على الصفة التي ذكر الله عز وجل.
.الإسلام سؤال وجواب -
أَسْبَابُ اللِّعَانِ:
-قذف الزوج زوجته المدخول بها بفعل الزنا, مع ادعاء المشاهدة وعدم البيِّنة.
-
إنكار من وُلِدَ على فراشهِ منها, إن وُلد لستة أشهر فأكثر ولم يمض على حملها أقصر مدة الحمل, وكونها موطوءة بالعقد.
حكمه:

جاء في " المغني " لابن قدامة الحنبلي :
ولد الملاعنة يلحق الملاعِن إذا اسْتَلحَقه
، وولد الزنى لا يلحق الزاني - أي لا يلحق الزاني ولد الزنى إذا استلحقه الزاني - في قول الجمهور .
والراجح أن ولد الزنى لا يثبت نسبه من الزاني سواء تزوج بمزنيته وهي حامل فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من وقت عقد النكاح ، أو لم يتزوجها وجاءت بولد ، ولكن إذا استلحقه بأن ادّعاه ولم يقل أنه ولده من الزنى ، فإنه يثبت نسبه في أحكام الدنيا ، وكذلك لو تزوج بمزنيته وهي حامل منه من الزنى فجاءت بولد لأقل من أدنى مدّة الحمل وسكت أو ادّعاه ولم يقل إنه من الزنى ، فإن نسبه يثبت في أحكام الدنيا .-هنا- وسيأتي تفصيل أقوال العلماء في أحكام ولد الزنا

وسُمِّي اللعان بذلك؛ لقول الرجل في الخامسة: أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ولأن أحدهما كاذب لا محالة، فيكون ملعونًا.
*دليل أحكام اللعان:
يستدل على تشريع اللعان بقوله تعالى""
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ" الآيات النور: 6- 10.
وبحديث سهل بن سعد رضي الله عنه: - أن رجلاً من الأنصارِ جاء إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسولَ اللهِ، أرأيتَ رجلاً وجَدَ مع امرأتِه رجلاً، أيقتُلُه أم كيف يفعلُ؟ فأنزل اللهُ في شأنِه ما ذكر في القرآنِ من أمرِ المتلاعنين، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: قد قضى اللهُ فيك وفي امرأتِك. قال: فتلاعنا في المسجدِ وأنا شاهدٌ، فلما فَرَغا قال: كَذَبتُ عليها يا رسولَ اللهِ إن أمسكتُها، فطلَّقَها ثلاثًا ، قبل أن يأمرَه رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حين فَرَغا من التلاعُنِ،ففارقها عند النبيِّ صلى الله عليه وسلم ، فكان ذلك تفريقًا بين كلِّ متلاعنينِ. قال ابنُ جُريجٍ ، قال ابنُ شِهابٍ، عن سهلِ بنِ سعدٍ الساعديِّ في هذا الحديث: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: إن جاءت به أحمرَ قصيرًا، كأنه وحَرَةٌ، فلا أُراها إلا قد صدقت وكذب عليها، وإن جاءت به أسودَ العينِ، ذا ألَيَتين، فلا أُراه إلا قد صدق عليها. فجاءت به على المكروهِ من ذلك.

الراوي : سهل بن سعد الساعدي| المحدث : البخاري| المصدر : صحيح البخاري-الصفحة أو الرقم: 5309 | خلاصة حكم المحدث : صحيح - الدرر -

صفة اللعان: أن يقول الزوج عند الحاكم أمام جَمْع من الناس: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة من الزنى، يقول ذلك أربع مرات، ويشير إليها إن كانت حاضرة، ويسمِّيها إن كانت غائبة بما تتميز به. ثم يزيد في الشهادة الخامسة- بعد أن يعظه الحاكم ويحذره من الكذب-: وعليَّ لعنة الله، إن كنت من الكاذبين.
ثم تقول المرأة أربع مرات: أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنى، ثم تزيد في الشهادة الخامسة: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" إذا رماها بالزنا تطالبه بحد القذف ليجلد ثمانين جلدة ، تطلب من المحكمة أن يقام عليه الحد ثمانين جلدة ، إلا أن تعفو وتصفح ويهديه الله ويترك الكلام البذيء فلا بأس "
انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (22/ 403) .الإسلام سؤال وجواب -

الأحكام المترتبة على اللعان:
إذا تم اللعان فإنه يترتب عليه ما يأتي:
-
سقوط حد القذف عن الزوج.
-
ثبوت الفرقة بين الزوجين، وتحريمها عليه تحريمًا مؤبدًا، ولو لم يفرق الحاكم بينهما.
-
ينتفي عنه نسب ولدها ويلحق بالزوجة، ويتطلب نَفْيُ الولد ذِكْرَه صراحة في اللعان، كقوله "أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنى، وما هذا بولدي". لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاعن بين رجل وامرأته ففرق بينهما، وألحق الولد بالمرأة.
-
وجوب حد الزنى على المرأة، إلا أن تُلاعِن هي أيضًا؛ فإن نكولها عن الأَيْمان مع أَيْمانه بَيِّنَةٌ قوية، توجب إقامة الحد عليها.
كتاب: الفقه الميسرفي ضوء الكتاب والسنة

*ولد الزنا له كرامته واحترامه:
ولد الزنا كغيره من الناس ،له كرامته واحترامه ، ولا ذنب له في ما اقترفه أبواه فلا يؤثر فيه ذلك ،ولا يقدح في عدالته .معلوم أن الزاني والزانية هما المؤاخذان بجرمهما وليس ولد الزنا، ومن المقرر في شريعتنا الإسلامية الغراء أن كل إنسان لا يؤاخذ بجريمة غيره؛ قال تعالى"كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ"الطور:21، وقال"وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى"الأنعام: 164، وقال – صلى الله عليه وسلم "ليس على ولَدِ الزِّنا مِنْ وزرِ أبويْهِ شيءٌ"الراوي : عائشة أم المؤمنين|المحدث : الألباني|المصدر : صحيح الجامع-الصفحة أو الرقم: 5406 | خلاصة حكم المحدث : حسن
وما أحسنَ ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله "وولَدُ الزِّنَا إنْ آمَنَ وعَمِل صالحًا دَخل الجَنَّةَ, وإلا جُوزِي بعَمَلِه كمَا يجَازَى غيْرُه, والجَزَاءُ على الأَعْمَالِ لا على النَّسَبِ ... وَأَكْرَمُ الخَلقِ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ". اهـ. "الفتاوى الكبرى "
من المعروف أن ولد الزنا كان ضحية خطأ ارتكبه غيره، وله حقوق وأحكام كعامة الناس، وقد يلتبس بعض الأحكام المتعلقة به على طلاب العلم وغيرهم، ومن تلك الأحكام مسألة ميراث ولد الزنا وهي من المسائل المهمة التي يكثر السؤال عنها.

أقوال العلماء
اتفق العلماء على أن الفِراش هو الأصل في ثبوت النسب ، والمراد بالفِرَاش : الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة .
قال الشيخ عبد الوهَّاب خلَّاف " المراد شرعًا بالفِراش : الزوجية القائمة حين ابتداء الحمل ، فمن حملت وكانت حين حملت زوجة يثبت نسب حملها من زوجها الثابتة زوجيتها به حين حملت، من غير حاجة إلى بينة منها، أو إقرار منه، وهذا النسب يعتبر شرعًا ثابتًا بالفراش". انتهى من "أحكام الأحوال الشخصية" ص: 186
قال ابن القيم " فَأَمَّا ثُبُوتُ النَّسَبِ بِالْفِرَاشِ فَأَجْمَعَتْ عَلَيْهِ الْأُمَّةُ ". انتهى من "زاد المعاد" (5/368.
وقال ابن الأثير " وإثبات، النسب وإلحاقه بالفراش المستند إلى عقد صحيح أو ملك يمين، مذهب جميع الفقهاء ، لم يختلف فيه أحد من الصحابة والتابعين فمَن بعدَهُم من المجتهدين وغيرهم "انتهى من "الشافي في شرح مسند الشافعي" 5/49

واختلف العلماء في الزاني إذا أراد استلحاق ابنه من الزنا به، هل يثبت نسبه له شرعًا أم لا ؟

لمسألة استلحاق الزاني لابنه من الزنا صور:
الصورة الأولى :
أن تكون المرأة المزني بها ذات فراش : أي متزوجة ، وأتت بولد بعد ستة أشهر من زواجها ، ففي هذه الحال ينسب الولد إلى الزوج ، ولا ينتفي عنه إلا بملاعنته لزوجته.
ولو ادعى رجل آخر أنه زنى بهذه المرأة وأن هذا ابنه من الزنا ، لم يلتفت إليه بالإجماع ، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم "الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ" رواه البخاري :2053 ، ومسلم :1457.
قال ابن قدامة " وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ إذَا وُلِدَ عَلَى فِرَاشٍ رَجُلٍ ، فَادَّعَاهُ آخَرُ : أَنَّهُ لَا يَلْحَقُهُ " انتهى من "المغني" 9/123 .

الصورة الثانية :
أن لا تكون المرأة ذات فراش : ولا يستلحقه الزاني به ، ولا ادَّعي أنه ابنه من الزنا ، ففي هذه الحال لا يُلحق به أيضًا قولاً واحدًا .
فلم يقل أحد من أهل العلم بإلحاق ولد الزنا بالزاني من غير أن يدعيه الزاني
.
وقد أشار
الْمَاوَرْدِيُّ في "الحاوي الكبير" 8/455 إلى " إِجْمَاعِهِمْ عَلَى نَفْيِهِ عَنْهُ مَعَ اعْتِرَافِهِ بِالزِّنَا" .أي إذا لم يدعه
الصورة الثالثة
:
إذا لم تكن المرأة فراشًا لأحد : وأراد الزاني استلحاق هذا الولد به .
فهذه الصورة محل الخلاف بين العلماء.
قال ابن قدامة " وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِيمَا إذَا وُلِدَ عَلَى غَيْرِ فِرَاشٍ " انتهى من "المغني" 9/123.
وهي مسألة مهمة جدًا كما قال ابن القيم " هَذِهِ مَسْأَلَةٌ جَلِيلَةٌ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيهَا " انتهى من "زاد المعاد" 5/381.

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين :
القول الأول: أن ابن الزنا لا يُنسب إلى الزاني ولو ادعاه واستلحقه به.
وهو قول عامة العلماء من المذاهب الأربعة والظاهرية وغيرهم .
ينظر: "المبسوط" للسرخسي :17/154، "بدائع الصنائع" للكاساني 6/243 ، "المدونة" 2/556 ، "أسنى المطالب في شرح روض الطالب" 3/20، " المغني" 6/228 ، "المحلَّى" 10/142.
وبِنَاءً على هذا القول : فإن ولد الزنا – ذكرًا كان أو أنثى – لا ينسب إلى الزاني ، ولا يقال إنه ولده ، وإنما ينسب إلى أمه ، وهو مَحْرَمٌ لها ، ويرثُها كبقية أبنائها .
قال ابن قدامة المقدسي " وَوَلَدُ الزِّنَى لَا يَلْحَقُ الزَّانِيَ فِي قَوْلِ الْجُمْهُورِ" انتهى من " المغني " 9/123.
وعلى هذا القول فتوى الشيخ ابن إبراهيم كما في "فتاواه " 11/146، والشيخ ابن باز كما في "مجموع فتاواه" 28/ 124 ، رحمة الله عليهما .
وجاء في " فتاوى اللجنة الدائمة " 20/387 " الصحيح من أقوال العلماء أن الولد لا يثبت نسبه للواطئ إلا إذا كان الوطءُ مستندًا إلى نكاح صحيح أو فاسد أو نكاح شبهة أو ملك يمين أو شبهة ملك يمين ، فيثبت نسبه إلى الواطئ ويتوارثان ، أما إن كان الوطء زنا فلا يلحق الولد الزاني ، ولا يثبت نسبه إليه ، وعلى ذلك لا يرثه" . انتهى

القول الثاني: أن الزاني إذا استلحق ولده من الزنا فإنه يلحق به.
وهو قول عروة بن الزبير ، وسليمان بن يسار، والحسن البصري ، وابن سيرين ، وإبراهيم النخعي ، وإسحاق بن راهويه، كما نقله عنهم ابن قدامة في "المغني" 9/123.
وروى الدارمي في "السنن" 3106، عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ " أَيُّمَا رَجُلٍ أَتَى إِلَى غُلَامٍ يَزْعُمُ أَنَّهُ ابْنٌ لَهُ وَأَنَّهُ زَنَى بِأُمِّهِ ، وَلَمْ يَدَّعِ ذَلِكَ الْغُلَامَ أَحَدٌ : فَهُوَ يَرِثُهُ "
قَالَ بُكَيْرٌ : وَسَأَلْتُ عُرْوَةَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ
"
قال ابن القيم " كَانَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّ الْمَوْلُودَ مِنَ الزِّنَى إِذَا لَمْ يَكُنْ مَوْلُودًا عَلَى فِرَاشٍ يَدَّعِيهِ صَاحِبُهُ ، وَادَّعَاهُ الزَّانِي : أُلْحِقَ بِهِ ... وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، رَوَاهُ عَنْهُ إسحاق بِإِسْنَادِهِ فِي رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ، فَوَلَدَتْ وَلَدًا، فَادَّعَى وَلَدَهَا فَقَالَ: يُجْلَدُ وَيَلْزَمُهُ الْوَلَدُ.
وَهَذَا مَذْهَبُ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ". انتهى من "زاد المعاد" 5/381
قال ابنُ قدامة " وَرَوَى عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا أَرَى بَأْسًا إذَا زِنَى الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَحَمَلَتْ مِنْهُ ، أَنْ يَتَزَوَّجَهَا مَعَ حَمْلهَا ، وَيَسْتُرَ عَلَيْهَا ، وَالْوَلَدُ وَلَدٌ لَهُ ". انتهى من "المغني" 9/123.
واختار هذا القول : شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وتلميذه ابن القيم .
قال ابن مفلح رحمه الله " واختار شيخنا أنه إن استلحق ولده من زنا ولا فراش : لحقه " انتهى من "الفروع" 6/625.
ونسبه إليه البعلي في "الاختيارات الفقهية" صـ 477 .
وقال المرداوي " وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ : إنْ اسْتَلْحَقَ وَلَدَهُ من الزنى وَلَا فِرَاشَ: لَحِقَهُ.
وَنَصُّ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ فيها : لَا يَلْحَقُهُ .
وقال في الِانْتِصَارِ: في نِكَاحِ الزَّانِيَةِ يَسُوغُ الِاجْتِهَادُ فيه ، وقال في الِانْتِصَارِ أَيْضًا : يَلْحَقُهُ بِحُكْمِ حَاكِمٍ ، وَذَكَرَ أبو يَعْلَى الصَّغِيرُ وَغَيْرُهُ مِثْلَ ذلك" انتهى من "الإنصاف" 9/269
واختاره أيضًا من المعاصرين : الشيخ محمد رشيد رضا في "تفسير المنار" 4/382.
حُجج الفريقين بإيجاز:

*استدل جمهور العلماء على عدم لحوق ولد الزنى بالزاني :
1- بقول النبي صلى الله عليه وسلم" الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ" ، متفق عليه .
ووجه الاستدلال : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل ولدًا لغير الفراش ، كما لم يجعل للعاهر سوى الحجر ، وإلحاق ولد الزنا بالزاني إلحاق للولد بغير الفراش .
فقوله :الولد للفراش : يقتضي حصر ثبوت النسب بالفراش.
قال الكاساني " النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَخْرُج الْكَلَامَ مُخْرَجَ الْقِسْمَةِ ، فَجَعَلَ الْوَلَدَ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ وَالْحَجْرَ لِلزَّانِي ، فَاقْتَضَى أَنْ لَا يَكُونَ الْوَلَدُ لِمَنْ لَا فِرَاشَ لَهُ ، كَمَا لَا يَكُونُ الْحَجْرُ لِمَنْ لَا زِنَا مِنْهُ ، إذْ الْقِسْمَةُ تَنْفِي الشَّرِكَةَ .
وَالثَّانِي : أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ جَعَلَ الْوَلَدَ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ وَنَفَاهُ عَنْ الزَّانِي بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : "وَلِلْعَاهِرِ الْحَجْرُ" لِأَنَّ مِثْلَ هَذَا الْكَلَامِ يُسْتَعْمَلُ فِي النَّفْيِ .

قال أبو بكر الجصاص: "وقوله"الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ" قد اقتضى معنيين:
أحدهما: إثبات النسب لصاحب الفراش .
والثاني: أن من لا فراش له فلا نسب له ؛ لأن قوله "الولد" اسم للجنس، وكذلك قوله "الفراش" للجنس، لدخول الألف واللام عليه ، فلم يبق ولد إلا وهو مراد بهذا الخبر، فكأنه قال: لا ولد إلا للفراش" انتهى من "أحكام القرآن" 5/159.
*استدل من قال بإلحاق ابن الزنا به إذا استلحقه:
-أن هذا الطفل متولد من مائه ، فهو ابنه قدرًا وكونًا ، ولا يوجد دليل شرعي صحيح صريح يمنع من إلحاق نسبه به .

قال الشيخ ابن عثيمين " الولد للزاني ، وذلك لأن الحكم الكوني الآن لا يعارضه حكم شرعي فكيف نلغي هذا الحكم الكوني ، مع أننا نعلم أن هذا الولد خلق من ماء هذا الرجل ؟ فإذا استلحقه وقال هو ولده فهو له ...
وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من العلماء ، يلحقونه ويقولون : إن هذا الولد ثبت كونه للزاني قدرًا ، ولم يعارضه حكم شرعي ، فلا نهمل الحكم القدري بدون معارض ، أما لو عارضه الحكم الشرعي فمعلوم أن الحكم الشرعي مقدم على الحكم القدري " انتهى من "فتح ذي الجلال" 12/318 .
وأما حديث "الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ" فهو وارد في حال وجود الفراش ، ومسألتنا في حال عدم وجود الفراش
قال شيخ الإسلام : " فَإِذَا لَمْ تَكُنْ الْمَرْأَةُ فِرَاشًا : لَمْ يَتَنَاوَلْهُ الْحَدِيثُ " .
انتهى من "مجموع الفتاوى" 32/ 113 .

والحاصل :

أن القول بالمنع والجواز قولان معتبران عند أهل العلم ، وهذه المسألة من مسائل الاجتهاد ، ويبقى النظر في كل واقعة بملابساتها ، فإذا كان الولد يضيع دينًا أو دنيًا فالأخذ بالقول بالاستلحاق فيه تحقيق مصلحة حفظه ، وهي مصلحة شرعية .
نسأل الله السلامة والعافية .
وللاستزادة ينظر:
- " فقه الأسرة عند ابن تيمية في الزواج وآثاره " ، رسالة دكتوراه ، محمد بن أحمد الصالح.
- " النسب ومدى تأثير المستجدات العلمية في إثباته "، سفيان بن عمر بورقعة. رسالة دكتوراه.
- " نسب ولد الزنا " ، الشيخ عدنان بن محمد الدقيلان ، بحث منشور في " مجلة العدل " عدد22.
- " أحكام ولد الزنا " ، إبراهيم بن عبد الله القصيّر ، بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير.
- " حكم نسبة المولود إلى أبيه من المدخول بها قبل العقد " ، للدكتور عبد العزيز الفوزان.
والله أعلم .

موقع الإسلام سؤال وجواب*
ولمزيد تفصيل في أدلة كل فريق يُرجع للرابط التالي - هنا-
أم أبي تراب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 08-07-18, 06:04 AM   #105
أم أبي تراب
نفع الله بك الأمة
Home

oويشترط للإرث من أقارب الأم إذا كان حملاً غير شرعي أن يولد حيًّا لـ 270 يوم على الأكثر من تاريخ وفاة الموَرِّث للتأكد أنه كان موجودًا في بطن أمه حين وفاة الموَرِّث . فإن وُلِدَ لأكثر من هذه المدة فلا يستحق شيئًا .
المواريث في الشريعة الإسلامية والقانون / ص : 187 .
· أمثلة :
ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وولد لعان أو ولد زنا ، وعم .
الحل :
ـ ولد الزنا : لا ير ث أباه لانتفاء نسب الولد من أبيه .
ـ الورثة :
oالزوجة : الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى
oالعم : الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ،عصبة بالنفس

ـ تُوفيت عن : ابن لعان - أو ولد زنا - ، وزوج ، وأم
الحل :
ـ ابن اللعان -أو ولد الزنا - يرث المتوفاة لأنها أمه ونسبه ثابت إليها .
ـ الحجب :
" الزوج " محجوب حجب نقصان من " النصف " إلى " الربع " لوجود الفرع الوارث .
" الأم " محجوبة حجب نقصان من " الثلث " إلى " السدس " لوجود الفرع الوارث .
ـ الورثة :
oالزوج : الربع فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة.
oالأم : السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة
oابن اللعان: الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض
ـ توفي عن : ولد لعان استلحقه بنفسه ، وبنت، وأم.
الحل:
الحجب: الأم : محجوبة حجب نقصان من الثلث

إلى السدس لوجود الفرع الوارث للمتوفى
ـ ولد اللعان ينسب لأبيه طالما استلحقه لنفسه
جاء في " المغني " لابن قدامة الحنبلي :
ولد الملاعنة يلحق الملاعِن إذا اسْتَلحَقه .
-هنا-
ـ الورثة وتوزيع التركة:
oالأم : السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى.
oالبنت وولد اللعان : الباقي تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين.
ـ توفي عن : ولد غير شرعي ، وزوجة ، وجدة ،وعم .
الحل:
على قول الجمهور الولد
غير الشرعي :لانسب له لأبيه وبالتالي لا ميراث له من أبيه .
- الورثة وتوزيع التركة :

الزوجة: الربع فرضًا لعدم وجود فرع وارث للمتوفى
الجدة : السدس فرضًا
العم : الباقي تعصيبًا عصبة بالنفس بعد أصحاب الفروض
على القول الثاني: أن الزاني إذا استلحق ولده من الزنا فإنه يلحق به.
وهو قول عروة بن الزبير ، وسليمان بن يسار، والحسن البصري ، وابن سيرين ، وإبراهيم النخعي ، وإسحاق بن راهويه، كما نقله عنهم ابن قدامة في "المغني" 9/123.
فعلى فرض أن المتوفى استلحق ابنَهُ
غير الشرعي فلحق بأبيه :
- الورثة وتوزيع التركة :
الزوجة: الثمن فرضًا لوجود فرع وارث للمتوفى
الجدة : السدس فرضًا

الولد غير الشرعي: الباقي تعصيبًا عصبة بالنفس بعد أصحاب الفروض.
العم : محجوب حجب حرمان لوجود الفرع الوارث للمتوفى .
أم أبي تراب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 08-07-18, 06:04 AM   #106
أم أبي تراب
نفع الله بك الأمة
Color

نسب ولد الزنا والأحكام الفقهية المترتبة عليه

قال ابن قدامة - رحمه الله - :
" ويحرم على الرجل نكاح بنته من الزنا ، وأخته ، وبنت ابنه ، وبنت بنته ، وبنت أخيه ، وأخته من الزنا ، وهو قول عامة الفقهاء " انتهى .
" المغني " 7 / 485 .
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : عن بنت الزنا هل تزوج بأبيها ؟
فأجاب :
" الحمد لله ، مذهب الجمهور من العلماء أنه لا يجوز التزويج بها ، وهو الصواب المقطوع به " انتهى .
" مجموع الفتاوى " ( 32 / 134 ) .
وجاء في " الموسوعة الفقهية " 36 / 210 :
" ويحرم على الإنسان أن يتزوّج بنته من الزّنا بصريح الآية " حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ " لأنّها بنته حقيقةً ولغةً , ومخلوقة من مائه , ولهذا حرّم ابن الزّنا على أمّه .
وهذا هو رأي الحنفيّة وهو المذهب عند المالكيّة , والحنابلة " انتهى .
ولكن ذلك لا يعني أنه مَحرَمٌ لهن فنُجَوِّز له الخلوة بهن أو وضعهن الحجاب في حضرته ، فإن التحريم في النكاح لا يلزم منه دائما المحرمية المبيحة للخلوة ونحوها ، فهي حكم زائد لا يثبت إلا للمحارم الشرعيين ؛ فيجب التنبه لهذا .
قال ابن قدامة – رحمه الله - :
" الحرام المحض : وهو الزنا : يثبت به التحريم ، ولا تثبت به المحرمية ولا إباحة النظر " انتهى بتصرف .
" المغني " ( 7 / 482 ) .

الإسلام سؤال وجواب _

ابن الزنا لا ينسب إلى الزاني ، ولا يلزم من ذلك إباحة أن يتزوج من محارمه من جهة أبيه من الزنا، فولد الزنا عند جماهير العلماء ولد في التحريم، وإن لم يكن ولدًا في الميراث والمحرمية، وغير ذلك من أحكام النسب الأخرى، لأن أحكام النسب تتبعض في العين الواحدة، فمثلاً الرضاعة يثبت لها من أحكام النسب الحرمة والمحرمية، ولا يثبت لها وارث ولا عقل ولا دية ولا نفقة، ولا غير ذلك من أحكام النسب، وكأمهات المؤمنين :فهن أمهات في الحرمة لا في المحرمية وغيرها، وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم سودة رضي الله عنها بالاحتجاب عن ولد زمعة عملاً بشبهه بعتبة بن أبي وقاص، وجعله أخًا لها من الميراث عملاً بموجب الولد للفراش.
قال ابن تيمية - بعد أن ذكر حرمة التزوج من البنت من الزنا-: وأما قول القائل: إنه لا يثبت في حقها الميراث ونحوه، فجوابه أن النسب تتبعض أحكامه، فقد يثبت بعض أحكام النسب دون بعض، كما وافق أكثر المنازعين في ولد الملاعنة على أنه يحرم على الملاعن ولا يرثه. انتهى.
والله أعلم. هنا -



أم أبي تراب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 08-07-18, 06:05 AM   #107
أم أبي تراب
نفع الله بك الأمة
Color

المجلس الثامن والثلاثون
تيسير علم المواريث
تابع الإرث بالتقدير
خامسًا
:: ميراث الغرقى والهدمى ومن في حكمهم
من أقدار الله تعالى أن يلاقي بعض الناس مصرعهم نتيجة حادث أليم ، كغرق ، أو حريق ، أو هدم ، أو وباء ، أو أي كارثة ، فينتج عن هذا موت أشخاص وأحيانًا عائلات بأكملها ،فقد يركب أخوان في طائرة أو سفينة ، فتتحطم الطائرة ، أو تنقلب بهما السفينة ، فيصيبها الحرق أو الغرق
وقد يتسمم بعض أفراد الأسرة بتناول طعام ملوث فيموت منهم أفراد ، أو أي كارثة ينتج عنها موت بعض الورثة .
فكيف نورث بعضهم من بعض ؟

- ورد في كتاب : رد المحتار على الدر المختارمحمد أمين بن عمر (ابن عابدين:كتاب الفرائض » فصل في الغرقى والحرقى وغيرهم:

لَا تَوَارُثَ بَيْنَ الْغَرْقَى وَالْحَرْقَى إلَّا إذَا عُلِمَ تَرْتِيبُ الْمَوْتَى فَيَرِثُ الْمُتَأَخِّرُ، فَلَوْ جُهِلَ عَيْنَهُ أُعْطِيَ كُلٌّ بِالْيَقِينِ وَوُقِفَ الْمَشْكُوكُ فِيهِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَوْ يَصْطَلِحُوا .هنا-

فلوجُهِلَ موتُ الأسبقِ، أو ماتوا معًا، ولم يُعلم موتُ المتقدم منهم من المتأخرِ.
فحكمهم في الميراث:
ألا يرث أحدٌ منهم من الآخرِ الهالك معه، بل تكون تركةُ كلٍّ منهم لباقي ورثته، وكأنّ لا قرابة بينهم ،وذلك لفقد شروط الإرث وهو: تحقّق حياة الوارث عند موت المورِّث.
إعانة الطالب في بداية علم الفرائض- المؤلف: أحمد بن يوسف بن محمد الأهدل-هنا-

تفصيل ذلك :إذا مات متوارثان فأكثر بهدم أو غرق أو حرق أو طاعون أو حادث سيارة أو طائرة، أو نحو ذلك فلهما خمس حالات:
الأولى: أن يتأخر موت أحد المتوارثين، ولو بلحظة، فيرث المتأخر المتقدم إجماعًا-لتحقق شرط الميراث ، وهو تحقق حياة الوارِثِ بعد موتِ المورِّث . ثم بعد موت الثاني ينتقل ميراثُهُ إلى ورثته
وصورتها :
غرق أخوان، فمات أحدهما ، ثم بعد ساعة مات الآخر .
الحل :
الأخ الثاني : الذي عاش بعد موت أخيه يرث من أخيه الأول مع بقية الورثة الموجودين .
ثم بعد موت الأخ الثاني ، ينتقل ميراثه وكل تركته إلى ورثته .
الثانية: أن يتحقق موتهما معًا، فلا إرث بينهما إجماعًا.
، لانعدام شرط الميراث ، فلم تتحقق حياة الوارث بعد موت المورث. ويكون مالُ كل واحد منهما للأحياء من ورثته .
وصورتها :
تُوفيَ أخوانِ في حادثٍ ، وكانت وفاتُهُمَا في وقتٍ واحدٍ . وترك كلُّ واحدٍ منهما ورثتَةُ ،ومالًا .
الحل :
لا توارث بينَ الأخوينِ وكأنّ لا قرابة بينهما ،وذلك لفقد شروط الإرث وهو: تحقّق حياة الوارث عند موت المورِّث.. ويوزع مالُ كلِّ واحدٍ منهما على الأحياءِ من ورثتِهِ .

الثالثة: أن يُجهلَ الحالُ، فلا يُعلم أماتا معًا أم سبقَ أحدُهُما الآخر؟
الرابعة: أن يُعلم سبق أحدهم الآخر لا بعينه.
الخامسة: أن يُعلم السابق بالموت، ثم يُنسى.
وقد حصل الإجماع -كما ذكرنا- في الحالتين الأوليين،

والنزاع أو الخلاف حاصل في الحالات الثلاثة الأخيرة:

*فمذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية وهو الراجح أنه لا يرث أحد الأموات من الآخر، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجده المجد -رحمهما الله- قال النووي في المنهاج:ولو مات متوارثان بغرق أو هدم أو في غربة معًا أو جُهل أسبقهما، لم يتوارثا، ومالُ كلٍّ لباقي ورثته.انتهى
وقال صاحب تنوير الأبصار -وهو حنفي:

"لَا تَوَارُثَ بَيْنَ الْغَرْقَى وَالْحَرْقَى إلَّا إذَا عُلِمَ تَرْتِيبُ الْمَوْتَى فَيَرِثُ الْمُتَأَخِّرُ، فَلَوْ جُهِلَ عَيْنَهُ أُعْطِيَ كُلٌّ بِالْيَقِينِ، وَوُقِفَ الْمَشْكُوكُ فِيهِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَوْ يَصْطَلِحُوا "ا.هـ
وبهذا قال جماعة من الصحابة، منهم أبو بكر الصديق وزيد بن ثابت وابن عباس كما نقله ابن قدامة في المغني.
ووجه هذ القول: أن من شروط الإرث تَحَقُّق حياة الوارث بعد موت المورِّث، وهذا الشرط ليس بمتحقق هنا، بل هو مشكوك فيه، ولا توريث مع الشك في السبب، ولأن حال الغرقى والحرقى ومن ماتوا في الهدم مجهول بالنسبة لنا، والقاعدة أن "المجهول كالمعدوم ما دام مجهولاً" لأن توريث بعضهم من بعض يلزم منه التناقض، إذ مقتضى كون أحدهما وارثًا، أنه متأخر، ومقتضى كونه موروثًا، أنه متقدم فيكون كل واحدٍ منهم متقدمًا متأخرًا، وهذا عين التناقض.
وقد لخص الرحبي-رحمه الله- هذا القول في منظومته في الفرائض فقال:
وإن يمت قوم بهدم أو غرق أو حادث عم الجميع كالحرق
ولم يكن يُعلم حال السابق فلا تورث زاهقًا من زاهقٍ
وعُدَّهم كأنهم أجانب فهكذا القول السديد الصائب

وبِناءً على هذا، فإن كل ميت في هذه الأحوال يُعد أجنبيًا عن الآخر، ويكون مالُ كلِّ واحدٍ منهم لورثته الأحياء دون من مات معه في الحادث.


*وصورتها :
مات أخوان غرقًا ولا يُعْلَم من الأسبق منهما موتًا . وترك كلُّ واحدٍ منهما بنتًا فقط .
الحل :
لا توارث بينهما ، أي لا يرث أحدهما الآخر .
وترثُ مالَ كلِّ واحدٍ منهما " ابنتُهُ " فرضًا وردًّا .

*مثال آخر:غرقت سفينة بأخوين شقيقين ولم يعلم السابق منهما،وترك أحدهما: زوجة وبنتًا ،وترك الآخر: بنتين.
ولهما أي :الشقيقين: عم.

فلا يرث أحدُ الأخوين من أخيه الذي توفي معه شيئًا بل تكون تركة كل منهم لباقي ورثته.

فتقسم تركة الميت الأول بين: زوجته، وبنته، وعمه.
الزوجة: الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى.
البنت : النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها.
العم : الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ،عصبة بالنفس.
وتقسم تركة الميت الثاني بين: ابنتيه، وعمه.
الابنتان : الثلثان فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما .
العم: الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ،عصبة بالنفس.
*المذهب الثاني :

قال به الإمام المبجل أحمد بن حنبل عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، وهو قول من قولين له في المسألة: القول الأول وافق فيه الجمهور ، والقول الثاني انفرد به ومذهب الحنابلة على هذا القول، يعني: كُتب المذهب على القول الثاني وهو الذي سأذكره.فقه المواريث للشيخ عبد الرحيم الطحان.
و
فيه تفصيل
:
أ- أن يختلف الورثة ويدعي ورثة كل ميت تأخر موت مورثهم ،ولم تكن هناك بيِّنَة، أو كانت هناك بينات ولكنها متعارضة، فتتهاتر البينات ولا تقبل، ويستحلف الطرفان إن حلفوا جميعًا، فلا توارث أيضًا.

= قال الشيخ ابن باز رحمه الله في الفوائد الجلية في المباحث الفرضية:
فإذا ادعى ورثة كل ميت تأخُّر موت مورثهم ، ولم تقم بَيِّنَة أو تعارضت بَيِّنَاتُهم ، حَلَفَ كُلٌّ على إبطال دعوى صاحبه ،. ولا توارث حينئذ بين الأموات بل يقسم مال كل ميت على ورثته الأحياء حين موته خاصة.الشيخ ابن باز-

ب- ألا يوجد اختلاف بين الورثة، فعندئذ يرث كل من الميتين من تلاد –قديم-مال الآخر، وهو الذي كان يملكه قبل الموت، ولا يرث من الآخر نصيبه من ميراث الميت الذي مات معه، ويسمى طريفًا؛ أي: جديدًا، ولا يقسم الطريف إلا على الورثة الأحياء لكل واحد؛ وذلك لئلا يؤدي إلى توريث الإنسان من نفسه.هنا -

تِلَادِ مَالِهِ: وَالتِّلَادُ بِكَسْرِ التَّاءِ : الْقَدِيمُ ضِدُّ الطَّارِئِ وَهُوَ الْحَادِثُ ، أَيْ الَّذِي مَاتَ وَهُوَ يَمْلِكُهُ -
كشاف القناع عن متن الإقناع » كتاب الفرائض » باب ميراث الغرقى ومن غمى أي خفى موتهم

والمراد بالطريف : هو ما ورثه من الميت الذي معه .
والتالد في لغتهم : قديم المال والمتاع ، والطارف : حديثه وجديده "
حجتهم:
حياة الميت ثابتة بيقين، وموته قبل صاحبه مشكوك فيه، فالأصل الحياة، فنحن لم نخرجه عن الأصل! حياة كل من الأموات ثابتة بيقين، والأصل أنه ما مات، وأنه يرث ممن مات قبله، هذا في جميع الأموات، فهذا الأصل لا نتركه، وموته قبل صاحبه مشكوك فيه، ولا يثبت الحرمان بالشك. فقه المواريث للشيخ عبد الرحيم الطحان.

وكيفية التوريث على هذا القول:
أن يورث كل واحد من تلاد مال الآخر؛ أي: من ماله القديم؛ دون طريفِهِ؛ أي : دون ماله الجديد الذي ورثه ممن مات معه في الحادث، وذلك بأن تفرض أن أحدهم مات أولاً، فتقسم ماله القديم على ورثته الأحياء ومن مات معه، فما حصل لمن مات معه من ماله بهذه القسمة؛ قسمته بين ورثته الأحياء فقط، دون من مات معه؛ لئلا يرث مال نفسه، ثم تعكس العملية مع الآخر، فتفرضه مات أولاً، وتعمل معه ما عملته مع الأول.
والراجح في هذه المسألة هو القول الأول، وهو عدم التوارث؛ لأن الإرث لا يثبت بالاحتمال والشك، وواقع الموتى في هذه المسألة مجهول، والمجهول كالمعدوم، وتقدم موت أحدهم في هذه الحالة مجهول؛ فهو كالمعدوم.
وأيضًا الميراث إنما حصل للحي ليكون خليفة للميت ينتفع بماله بعده، وهذا مفقود هنا، مع ما يلزم على القول بتوارثهم
من التناقض؛ لأن توريث أحدهم من صاحبه يقتضي أنه متأخر عنه بالوفاة، وتوريث صاحبه منه يقتضي أنه متقدم، فيكون كل واحد منهما متقدمًا متأخرًا؛ فعلى هذا القول الراجح وهو عدم التوارث يكون مال كل منهم لورثته الأحياء فقط دون من مات معه؛ عملاً باليقين، وابتعادًا عن الاشتباه، والله أعلم.الملخص الفقهي للشيخ الفوزان .
مثال ذلك: زوج وزوجة توفيا في حرب أو غرق أو هدم، ولكل واحد منهما ألف درهم فيُوَرَّثُ الزوجُ من المرأةِ خمسمائة درهم، وتورَّثُ المرأةُ من الألفِ التي كانت بيدِ الزوجِ دون الخمسمائةِ التي وُرِثَتْ منها: ربعها، وذلك مئتان وخمسون.
أم أبي تراب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 08-07-18, 06:06 AM   #108
أم أبي تراب
نفع الله بك الأمة
Sun

المجلس التاسع والثلاثون
تيسير علم المواريث
تابع الإرث بالتقدير
تابع :خامسًا:: ميراث الغرقى والهدمى ومن في حكمهم

· أمثلة محلولة على ميراث الهدمَى والغرقَى :
ـــــــــــــــــ
ـ لقي زوج وزوجته مصرعهما نتيجة حادث أليم ، فماتت الزوجة في الحال ، ثم مات زوجها بعد وصوله المستشفى بنصف ساعة وترك الزوج : 3 أبناء من زوجته المتوفاة معه ، وأب ، وأم ، وأخت شقيقة ، وتركته 150000 جنيه .
وتركت الزوجة : الثلاث أبناء ،وأم ، وأخ شقيق ، وتركتها 120000جنيه .
الحل :
ـ يُلاحظ موت الزوجة قبل موت زوجها ولهذا تُقسم تركة الزوجة على ورثتها بما فيهم هذا الزوج الذي توفي بعدها بقليل ، ثم يتم توزيع تركة الزوج ـ مضافًا إليها إرثه من زوجته المتوفاة ـ على ورثته .
توزيع تركة الزوجة :
ـ أفراد المسألة : ثلاثة أبناء ، وأم ، وأخ شقيق ، وزوج .
ـ الحجب :
الأخ الشقيق : محجوب حجب حرمان لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفاة .
الأم : محجوبة حجب نقصان من " الثلث " إلى " السدس " لوجود الفرع الوارث للمتوفاة .
الزوج : محجوب حجب نقصان من " النصف " إلى " الربع " لوجود الفرع الوارث للمتوفاة .
ـ الورثة وتوزيع التركة:
الزوج : الربع فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة .
الأم : السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة .
الثلاثة أبناء : الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ،عصبة بالنفس.
ـ أصل المسألة : اثنا عشر
ـ الأسهم :
الزوج :ثلاثة أسهم
الأم : سهمان
الثلاثة أبناء : سبعة أسهم
ـ مجموع الأسهم : اثنا عشر . المسألة عادلة .
ـ قيمة السهم : قيمة التركة على أصل المسألة
قيمة السهم : مائة وعشرون ألف على اثنا عشر: عشرة آلاف جنيه .
ـ الأنصبة :قيمة السهم في عدد أسهم الوارث
نصيب الزوج : عشرة آلاف في ثلاثة :ثلاثون ألف جنيه نصيب الأم : عشرة آلاف في سهمان :عشرون ألف جنيه
نصيب الثلاثة أبناء: عشرة آلاف في سبعة : سبعون ألف جنيه
توزيع تركة الزوج :
ـ تركة الزوج :مئة وخمسون ألف و ثلاثون ألف إرثه من زوجته ،إجمالي تركة الزوج: مائة وثمانون ألف جنيه .
ـ أفراد المسألة :توفي وترك: ثلاثة أبناء ، وأب ، وأم ، وأخت شقيقة .
ـ الحجب :
الأخت الشقيقة : محجوبة حجب حرمان لوجود الفرع الوارث المذكر، والأب .
الأم :محجوبة حجب نقصان من " الثلث " إلى " السدس " لوجود الفرع الوارث للمتوفى .
ـ الورثة وتوزيع التركة:
الأم : السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى .
الأب : السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى .
الثلاثة أبناء : الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ،عصبة بالنفس.
ـ أصل المسألة : ستة
ـ الأسهم :
الأم : سهم واحد
الأب : سهم واحد
الثلاثة أبناء : أربعة أسهم
ـ مجموع الأسهم : ستة. المسألة عادلة .
ـ قيمة السهم : مائة وثمانون ألف على ستة : ثلاثون ألف جنيه
ـ الأنصبة :
نصيب الأم : ثلاثون ألف في واحد = ثلاثون ألف جنيه
نصيب الأب : ثلاثون ألف في واحد = ثلاثون ألف جنيه
نصيب الثلاثة أبناء: ثلاثون ألف في أربعة = مائة وعشرون ألف جنيه .
إذًا مجموع نصيب الأبناء من إرث أمهم و أبيهم =
سبعون ألف + مائة وعشرون ألف = مائة وتسعون ألف جنيه

================

ـ تُوفيَ رجلٌ وابنُه في حادثِ سيارةٍ ولم يُعلم موتُ أحدهما قبل الآخر ، وترك الرجل : زوجته - أم ابنه الذي مات معه - ، وابنًا آخر غير الذي مات معه . وتركته : 80000 جنيه .
وترك الابن : زوجة ، وتركته 12000 جنيه .
الحل على مذهب الجمهور:
ـ يُلاحظ موت الرجل وابنه في الحادث ، ولم يُعلم أن أحدَهُما مات قبل الآخرِ ، لذلك فلا توارث بينهما على مذهب الجمهور .
توزيع تركة الرجل :
ـ أفراد المسألة : زوجة ، وابن .
ـ الحجب :
الزوجة : محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى .
ـ الورثة وتوزيع التركة :
الزوجة: الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى
الابن :الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض عصبة بالنفس
ـ أصل المسألة : ثمانية
ـ الأسهم :
الزوجة : سهم واحد .
الابن : سبعة أسهم .
ـ مجموع الأسهم : ثمانية- المسألة عادلة .
ـ قيمة السهم :
قيمة السهم = قيمة التركة على أصل المسألة
قيمة السهم= ثمانون ألف على ثمانية = عشرة آلاف جنيه
ـ الأنصبة :
نصيب الزوجة = عشرة آلاف في واحد = عشرة آلاف جنيه.
نصيب الابن = عشرة آلاف في سبعة = سبعون ألف جنيه
توزيع تركة الابن المتوفى مع أبيه :
ـ أفراد المسألة : زوجة ، وأم ، وأخ شقيق.
ـ الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة : الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى
الأم : الثلث فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى ولعدم تعدد الإخوة ولعدم انحصارث الإرث بين الأم والأب وأحد الزوجين .
الأخ الشقيق: الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض . عصبة بالنفس
ـ أصل المسألة : اثنا عشر
ـ الأسهم :
الزوجة : ثلاثة أسهم
الأم : أربعة أسهم
الأخ الشقيق : خمسة أسهم
ـ قيمة السهم : قيمة التركة على عدد الأسهم
قيمة السهم = اثنا عشر ألف على اثني عشر =ألف جنيه
ـ الأنصبة : قيمة السهم في عدد أسهم الوارث
نصيب الزوجة = ألف في ثلاثة = ثلاثة آلاف جنيه
نصيب الأم = ألف في أربعة = أربعة آلاف جنيه
نصيب الأخ الشقيق = ألف في خمسة =خمسة آلاف جنيه
ـ إجمالي نصيب الزوجة = نصيب الزوجة من تركة الأب + نصيبها من تركة الابن كأم
إجمالي نصيب الزوجة = عشرة آلاف + أربعة آلاف = أربعة عشر ألف جنيه .
ـ إجمالي نصيب الابن الحي = نصيب الابن من تركة أبيه + نصيبه من تركة الابن المتوفى باعتباره أخًا شقيقًا له .
إجمالي نصيب الابن الحي = سبعون ألف + خمسة آلاف = خمسة وسبعون ألف جنيه.
أسئلة وتمارين:
1- ما المقصود بالغرقى والهَدمى والحَرقى ونحوهم؟
2- ما هي أحوالهم؟
3- اذكر الأحوال المتفق عليها والمختلف فيها.
4- ما الحكم إذا ادعى كل وارث تأخر موت مورثه؟
5- وما العمل إن لم يحصل الخلاف؟
6- غرق أخوان شقيقان وجهل الحال، وترك الأكبر أمًّا وبنتًا وزوجة وعمًّا، وترك الأصغر زوجة وبنتًا والعم المذكور.
7- مات أخ وأخت شقيقة في حادث طريق وجُهل الحال، وترك الأخ زوجة وبنتًا، وتركت الأخت زوجًا وثلاث بنات.
8- مات أب وابن في حادث هَدم وجهل الحال، وترك الأب زوجة وأربع بنات وابنًا آخر، وترك الابن زوجة وبنتًا وورثة أبيه المذكورين.
9- مات زوج وزوجة وجهل الحال وترك الزوج زوجة أخرى وبنتين من التي ماتت معه وأخًا، وتركت الزوجة البنتين المذكورتين وأخًا شقيقًا.
10- ماتت أم وابنها وعلم حال السابق ثم نسي، وتركت الأم زوجًا غير أب الابن وأخًا شقيقًا، وترك الابن زوجةً وبنتًا وابنًا، فما نصيب كل من الورثة؟
- هنا -
أم أبي تراب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 08-07-18, 06:07 AM   #109
أم أبي تراب
نفع الله بك الأمة
Ah11

المجلس الأربعون
تيسير علم المواريث
بعض المسائل المشهورة في علم الفرائض
المسألة المشتركة أو المسألة الحجرية
علم الميراث فيه بعض المسائل الشاذة التي خالفت القواعد العامة ، ويقصد بهذه المسائل ما استثنى من القواعد العامة للميراث على ما سبق بيانه ، وكذلك ما اشتهر من مسائل على ألسنة بعض الصحابة أو الفقهاء المشهورين "رضي الله عنهم"مثل المسألة الحجرية أو المشتركة .
ضابط المسألة الحجرية :
لكي يتحقق وجود المسألة الحجرية لابد أن يكون الورثة على النحو التالي :
زوج ، صاحبة سدس أي: أم أو جدة ، اثنان فأكثر من الإخوة أو الأخوات لأم ،أخ شقيق فأكثر سواء وجدت معه أخت شقيقة فأكثر أو لم توجد .
لأن هذه الصورة هي التي تستغرق فيها الفروض كل التركة ولا يبقى شيء " للإخوة الأشقاء والأخوات " .الوجيز في الميراث والوصية / ص : 116 .
اختلف العلماء في المسألة الحجرية ، فعلى قول الجمهور ومذهب مالك والشافعي التشريك كالآتي :‏ ‏ للزوج النصف، وللأم أو الجدة السدس، ولولد الأم الثلث ويشاركهم فيه ولد الأب والأم بما بينهم من القدر المشترك وهو أخوة الأم،ويقسم هذا الثلث بينهم جميعًا بالسوية .
*وقال بعدم التشريك وحجب الأشقاء: علي بن أبي طالب، وهذا قول أبي بن كعب، وأبي موسى الأشعري وهو مذهب أبي حنيفة والإمام أحمد، واختاره أبو الحسين بن اللبان الفرضي رحمه اللّه في كتاب الإيجاز‏.‏مختصر تفسير ابن كثير .
الدليل :
* كان عمر ـ رضي الله عنه ـ يرى عدم تشريك الإخوة الأشقاء في نصيب الإخوة لأم ، وقضى بذلك. ولما أراد أن يقضي به في قضية أخرى قال له الإخوة : يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حجرًا مُلْقَى في اليمِّ أو حمارًا، أليست أمنا واحدة ؟ ... فإذا لم ينفعنا الأب فلا ينبغي أن يضرنا. فقضى عمر بالتشريك بينهم في الثلث يقتسمونه بالسوية باعتبارهم إخوة لأم .الحديث ضعفه الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في إرواء الغليل المجلد رقم : 6 / حديث رقم : 1693 / ص : 133 .
سُئِل الشيخ مصطفى العدوي عن الحكم في هذه الحالة ! فأجاب بما مُفاده: أنه برغم أن الحديث ضعيف لكن " الحكم صحيح " ، فقد حكم بذلك أهل العلم -كما سبق بيانه .
وصورتها :
تُوفيت امرأة عن :زوج ، وأم ، وأخوين لأم ، وأخت لأم ، وأخوين شقيقين ، وأخت شقيقة .

الحل

الأم ينتقل ميراثُ " الأمِّ " من " الثلثِ " إلى " السدسِ" حجب نقصان وذلك لتعدد إخوة المتوفى .
» الورثة وتوزيع التركة :
الزوج : النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة.لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ..."سورة النساء / آية :12 .
الأم : السدس فرضًا لتعدد إخوة المتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ"النساء 11.
الأخوان لأم ، والأخت لأم :الثلث فرضًا يقسم بينهمبالسوية لقوله تعالى "فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ"النساء 12 .
الأخوان الشقيقان ، والأخت الشقيقة: الباقي تعصيبًا
الفروض : النصف ، السدس ، الثلث ، الباقي
أصل المسألة الناتج عن توحيد المقامات : اثنا عشر سهم.
أسهم كل وارث:
الزوج : النصف يساوي ستة أسهم
الأم : السدس يساوي سهمين
الأخوان لأم ، والأخت لأم :الثلث يساوي أربعة أسهم
مجموع أسهم الورثة تساوي ستة أسهم و سهمان و أربعة أسهم تساوي اثنا عشر سهم .يلاحظ أن الفروض المقدرة استغرقت التركة كلها ولم يبق شئٌ للعصبة .
فيرث الأشقاء مع الإخوة لأم في الفريضة المقدرة للإخوة لأم وهو ثلث التركة ، باعتبار أن الجميع أبناء أم واحدة .ويقسم هذا الثلث بينهم جميعًا بالتساوي لا فرق بين الذكر والأنثى .على قول الجمهوروهو مذهب مالك والشافعي.
=الأخوان الشقيقان ، والأخت الشقيقة يحجبون على مذهب أبي حنيفة والإمام أحمد
°حل المسائل التالية:
=ماتت عن زوج وجدة وأخ لأم وأخت لأم وأخوين شقيقين.
=ماتت عن زوج وأم وأخ لأم وأخ شقيق وأخت شقيقة.
=ماتت عن زوج وأم وأختين لأم وأختين شقيقتين.
=ماتت عن زوج وأم وأخوين لأم وأخت لأب وأخ لأب.
=ماتت عن زوج وجدة وأختين لأم وأخ شقيق.
=مات عن زوجة وأم وأخوين لأم وأخ شقيق.
=ماتت عن زوج وأم وأخوين لأم وبنت وأخ شقيق.
=ماتت عن زوج وأم وأختين لأم وأخت شقيقة.
أم أبي تراب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 08-07-18, 06:08 AM   #110
أم أبي تراب
نفع الله بك الأمة
Books2

المسألة الأكدرية
الأكدرية هي إحدى المسائل المشهورة في باب الجد والإخوة ولذلك يذكرها كثير من الفرضيين بعد باب الجد والإخوة مباشرة لكثرة ما فيها من اختلاف وتكدير مذهب بعض من ورَّث الإخوة مع الجد . هنا -

نبدأ بعرض مذهب زيد -رضي الله عنه- في مشاركة الإخوة للجد:
خلاصة مذهب زيد - هنا -
ثم نثني بشرح الأكدرية لنتصور المسألة كاملة من جميع الجوانب
خلاصة مذهب زيد:
*إذا اجتمع الجد مع الإخوة مطلقًا-أي ذكور فقط؛ أو إناث فقط ؛أوذكور وإناث ؛أوأشقاء فقط؛أو أشقاء ولأب - دون صاحب فرض، أُعطي الجد الأفضل له من أمرين اثنين:
1. إمّا المقاسمة مع الإخوة، فيأخذ الجد مثل نصيب أخ.
2. وإمّا ثلث جميع المال.
و
لا يَفرض زيدٌ للأخوات أي لا يجعلهن يرثن بالفرض بل بالمقاسمة دومًا؛ إلا في الأكدرية التي سيأتي بيانُها إن شاء الله تعالى .
*وأمَّا إن كان مع الجد والإخوة صاحب فرضٍ: فيُعطى الجد الأفضل له من بين ثلاثة أمور:
1. إما أن يُعطى السدس من جميع التركة.
2. وإما ثلث الباقي، بعد أصحاب الفروض.
3. وإما المقاسمة مع الإخوة في الباقي، فيكون بمنزلة ذكرٍ من الإخوة.المحلى 9/ 286.
ومن مذهب زيد -رضي الله عنه- المُعَادَّة _ أنه إذا اجتمع الإخوة الأشقاء والإخوة لأب مع الجد، فيقوم بعدِّ الإخوة جميعًا مع الجد، ثم يُعطى نصيب الإخوة لأب للإخوة الأشقاء؛ لأنهم لا يرثون مع الإخوة الأشقاء شيئًا، وإنما يعادُّون معهم للإضرار بالجد.بداية المجتهد 1/ 1157.
أي الإخوة لأب يُعَدُّون على الجد مع الأشقاء

فالمعادّة مأخوذة من العَدِّ، وهو لغة: الإحصاء.
وفي الاصطلاح‏
:‏ هي الحالة الّتي يُقاسم فيها الجدُّ الإخوةَ في الميراث‏،‏
وصورتها: اجتماع الإخوة الأشقاء والإخوة لأب مع الجد في مسألة واحدة، فإذا اجتمعوا جميعًا فإن الإخوة الأشقاء يُدخِلون الإخوة لأب في العَدِّ معهم؛ فإذا أخذ الجد نصيبَهُ عاد الأشقاء على الإخوة لأب وأخذوا ما بأيديهم.هنا
مثال
هلك هالكٌ عن : جد ،وأخ شقيق ، وأخ لأب.
الحل
*الأخ شقيق ، والأخ لأب يُعدَّا أخوان لهما سهمان
*الجد له الأحظى :إمّا المقاسمة مع الإخوة، فيأخذ الجد مثل نصيب أخ. وإمّا ثلث جميع المال.
وفي هذه المسألة نصيب الجد في الحالين واحد أي
المقاسمة تساوي ثلث التركة . فيكون له سهم.وبعد أن يأخذ الجد سهمه ؛يعود الأخ الشقيق على الأخ لأب فيأخذ ما بيده لحجبه إياه
أي يحجب الأخ الشقيق
الأخ لأب ويأخذ
الأخ الشقيق سهم الأخ لأب إضرارًا بالجد كما هي أصول زيد رضي الله عنه
فائدة:
متى استوى للجد أمران مما سبق فورثه بما شئت منهما.
*هلكَ هالكٌ عن : زوجة،وجد ،وأخ شقيق ،وأخ لأب، وأخت لأب.
الحل
*الزوجة الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى
*الأخ شقيق ، والأخ لأب والأخت لأب
يُعَدُّوا إخوة يرثون للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون لكل أخ سهمان وللأخت سهم
*الجد له الأحظى :إمّا المُقاسمة مع الإخوة والأخت ، فيأخذ
الجد مثل نصيب أخ أي يُجْعَل الجدُّ كأحدِ الإخوة .وإمّا أن يُعطى السدس من جميع التركة.وإما ثلث الباقي، بعد أصحاب الفروض. أي الأحظ له .
*ثم يَحجب الأخ الشقيق الأخ لأب والأ
خت لأب ويأخذ الأخ الشقيق نصيب الأخ لأب والأخت لأب إضرارًا بالجد كما هي أصول زيد رضي الله عنه.

الأكدرية
ومن المسائل المتعلقة بباب الجد والإخوة : مسألة الأكدرية
*قِيلَ : إنَّمَا سُمِّيَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ الْأَكْدَرِيَّةَ ، لِتَكْدِيرِهَا لِأُصُولِ زَيْدٍ فِي الْجَدِّ ; فَإِنَّهُ أَعَالَهَا ، وَلَا عَوْلَ عِنْدَهُ فِي مَسَائِلِ الْجَدِّ ، وَفَرَضَ لِلْأُخْتِ مَعَهُ ، وَلَا يُفْرَضُ لَأُخْتٍ مَعَ جَدٍّ ، وَجَمَعَ سِهَامَهُ وَسِهَامَهَا ، فَقَسَمَهَا بَيْنَهُمَا ، وَلَا نَظِيرَ لِذَلِكَ .المغني لابن قدامة » كتاب الفرائض» باب ميراث الجد-مسألة الأكدرية هنا
وذلك لأن الأصل عند زيد بن ثابت رضي الله عنه في باب الجد والإخوة ، أن لا يفرض للأخوات معه ، ولا يرث الإخوة شيئًا إذا لم يبق إلا السدس ، لكنهم استثنوا هذه الصورة . الإسلام سؤال وجواب
وهي
زوج وأم وجد وأخت شقيقة أو لأب .

فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ

وبذلك تكون الأنصباء قد استغرقت أصحاب الفروض ، فتسقط الأخت لأنه لم يبق شيءٌ للمقاسمةِ ،لأن زيد لا يفرض للأخوات ؛فاستثنى زيد هذه المسألة من أصله في ميراث الجد مع الإخوة، فورّث الأخت مع الجد بالفرض، ففرض لها النصف،ولكن يؤدي التقسيم إلى زيادة حصة الأخت على الجد، ولما كان للجد ضِعف الأخت إذا اجتمعا، فيجب أن يجمع نصيب الأخت ونصيب الجد، ثم يقتسماه، للذكر ضعف الأنثى.
وقالوا :لِلْأُخْتِ النِّصْفُ ، فتعول المسألة ثم نعيد التقسيم ، فنجمع نصيب الجد الذي هو السدس ونصيب الأخت الذي هو النصف مع بعضهما ؛ ليقتسماهما تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين .مقتبس من الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
- هنا -
أم أبي تراب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(View-All Members who have read this thread in the last 30 days : 0
There are no names to display.

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
لستُ إلا طويلب علم ..! فلم الغرور حاملة هم الدعوة روضة آداب طلب العلم 6 25-03-13 09:57 PM
الدليل إلى المتون العلمية أمةالله المتون العلمية 58 17-01-08 10:11 PM


الساعة الآن 10:55 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024,Jelsoft Enterprises Ltd.
هذه المنتديات لا تتبع أي جماعة ولا حزب ولا تنظيم ولا جمعية ولا تمثل أحدا
هي لكل مسلم محب لدينه وأمته وهي على مذهب أهل السنة والجماعة ولن نقبل اي موضوع يثير الفتنة أو يخالف الشريعة
وكل رأي فيها يعبر عن وجهة نظر صاحبه فقط دون تحمل إدارة المنتدى أي مسؤلية تجاه مشاركات الأعضاء ،
غير أنَّا نسعى جاهدين إلى تصفية المنشور وجعله منضبطا بميزان الشرع المطهر .