15-11-07, 05:47 PM | #21 |
جُهدٌ لا يُنسى
|
(20) فصل مسائل مختلفة من سجود التلاوة الثانية : إذا قرأ السجدة على دابته في السفر سجد بالإيماء لو كان في الحضر لم يجز الإيماء. الثالثة : لو قرأ السجدة بالفارسية لم يسجد، وقال أبو حنيفة يسجد. الرابعة : لا يُكره سجود التلاوة في الأوقات التي نهى عن صلاة النافلة فيها. الخامسة : إذا سجد المستمع مع القارئ لا يرتبط به ولا ينوي الاقتداء به، بل له الرفع قبله. السادسة : لا تُكره عندنا السجدة للإمام في الصلاة الجهرية، ولا في السرية. وقال مالك : يُكره. وقال أبو حنيفة تُكره في السرية. السابعة : إذا قرأ آية السجدة في الصلاة قبل الفاتحة سجد بخلاف ما لو قرأها بالركوع أو السجود، فإنه لا يجوز أن يسجد لأن القيام محل القراءة، ولو قرأ السجدة فهوى ليسجد ثم شك هل قرأ الفاتحة فإنه يسجد للتلاوة ثم يعود إلى القيام فيقرأ الفاتحة. الثامنة : اختلفوا في اختصار السجود وهو أن يقرأ آية أو آيتين ثم يسجد. حكى ابن المنذر عن الشعبي والحسن البصري، ومحمد بن سيرين، والنخعي، وأحمد بن حنبل، وإسحق أنهم كرهوا ذلك، وعن أبي حنيفة، ومحمد، وأبي ثور أنه لا بأس به وهو مقتضى مذهبنا. فصل فيمن يُسنُّ له سجود التلاوة وقيل لا يسجد السامع ولا المستمع إلا أن يسجد القارئ وقيل لا يسجدان لقراءة من في الصلاة. والصواب ما قدمناه، سواء كان الرجل مسلماً بالغاً متطهراً رجلاً أو كافراً أو صبياً أو محدثاً أو امرأة، وقيل لا يسجد لقراءة هؤلاء، وبهذا قال بعض أصحابنا في غير المرأة، والصواب الأول. في وقت سجود التلاوة. |
15-11-07, 05:48 PM | #22 |
جُهدٌ لا يُنسى
|
(21)
فصل في وقت سجود التلاوة وقيل يقضي كما يقضي سنن الصلوات على الأصح. ولو كان حال القراءة محدثاً ثم تطهر على القرب سجد وإن طال الفصل لم يسجد على الصحيح المشهور، وقيل يسجد، ولا اعتبار في طول الفصل بالمعروف على المختار. فصل الثاني : لا يسجد لما عدا الأولى. والثالث : إن طال الفصل وإلا فلا يسجد . لو كرر السجدة الواحدة في الصلاة إن كان في ركعات فهي كالمجالس يسجد لكل مرة بلا خلاف، وإن كان في ركعة كالمجلس الواحد ففيه الأوجه الثلاثة. فصل أما المصلي في جماعة فإن كان إماماً فهو منفرد، وإذا سجد الإمام لقراءة نفسه وجب على المأموم أن يسجد معه، فإن تخلف بطلت صلاته،فإن لم يسجد الإمام لم يجز للمأموم السجود فإن سجد بطلت صلاته ولكن يستحب إذا فرغ من الصلاة ولا يتأكد، ولو سجد الإمام ولم يعلم المأموم حتى رفع الإمام رأسه من السجود فهو معذور في تخلفه ولا يجوز أن يسجد ، ولو علم والإمام بعد في السجود وجب السجود، فلو هوى يسجد فرفع الإمام رأسه وهو في الهوي رفعه معه ولم يجز أن يسجد وكذا الضعيف الذي هو مع الإمام فرفع الإمام قبل بلوغ الضعيف السجود يرجع مع الإمام، ولا يجوز له السجود، وأما المأموم فلا يجوز أن يسجد لقراءة نفسه، ولا غير إمامه، فإن سجد بطلت صلاته، ويكره له قراءة السجدة والإصغاء إلى غير إمامه. التعديل الأخير تم بواسطة مسلمة لله ; 23-12-07 الساعة 12:23 PM |
15-11-07, 05:50 PM | #23 |
جُهدٌ لا يُنسى
|
(22)
فصل في صفة سجود التلاوة اعلم أن الساجد للتلاوة له حالان : أحدهما : أن يكون خارج الصلاة. الثاني : أن يكون فيها. أما الأول : فإذا أراد السجود نوى سجود التلاوة وكبر للإحرام، ورفع يديه حذو منكبيه كما يفعل في تكبيرة الإحرام في الصلاة ثم يكبر أخرى للهوي إلى السجود ولا يرفع فيها اليد وهذه التكبيرة الثانية مستحبة ليست بشرط. أما الأولى ففيها ثلاثة أوجه : الصحيح وقول جمهور أصحابنا أنها ركن لا يصح السجود إلا بها. الثاني : أنها مستحبة ويصح السجود بدونها. الثالث : ليست مستحبة ثم إن المريد للسجود قائماً كبر للإحرام في قيامه، ثم كبر للسجود في انحطاطه إلى السجود، وإن كان قاعداً فهل يستحب له القيام، يسجد من قيام فيه وجهان : أحدهما : يستحب وبه قطع جماعات من أئمة أصحابنا منهم الشيخ أبو محمد الجُوَيني، والقاضي حسين وصاحباه، صاحب التهذيب، والتتمة، والإمام المحقق أبو القاسم الرَّافعيّ. والوجه الثاني : لا يستحب وهذا اختيار إمام الحرمين وهو ظاهر إطلاق الأكثرين، ولم يثبت في القيام هنا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عمن يُقتدى به، والله أعلم. ثم إذا سجد ينبغي أن يراعي أدب السجود في الهيئة والتسبيح. أما الهيئة فيضع يديه حذو منكبيه على الأرض ويضم أصابعها وينشرها جهة القبلة ويخرجها من كميه ويباشر بها وبجبهته موضع السجود، ويجافي مرفقيه عن جنبيه ويرفع بطنه عن فخذيه إن كان رجلاً، وإن كانت امرأة أو خشي لم يجاف، ويرفع الساجد أسافله على رأسه ويمكن جبهته وأنفه من موضع السجود، ويطمئن. وأما التسبيح فأي شيء يسبح به حصل أصل التسبيح، ولو ترك التسبيح صح السجود ولكن يفوته الكمال. قال العلماء : ويسبح تسبيحات السجود في الصلاة وبغيرها فيقول ثلاث مرات : سبحان ربي الأعلى، ثم يقول : اللهم لك سجدت ولك أسلمت وبك آمنت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين. ويقول : سُبّوُحٌ قدوسٌ ربِّ الملائكة والروح. ويقول : اللهم اكتب لي بها عند أجراً واجعلها لي عندك زُخراً، وضع عني بها وزراً واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود صلى الله عليه وسلم. ويقول : (( سُبْحانَ رَبِّنَاَ إنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَاَ لَمفعُولاً )) فيُستحب أن يُجمع بين هذه الأذكار كلها ويدعوا معها بما شاء من أمور الآخرة والدنيا، ثم إذا فرغ من التسبيح رفع رأسه مكبراً، وهل يفتقر إلى السلام ؟ فيه قولان للشافعيّ : أصحهما عند جماهير أصحابه أن يفتقر. والثاني : لا يفتقر فعلى الأول هل يفتقر إلى التشهد فيه وجهان : ــ الصحيح أنه لا يفتقر هذا كله في السجود خارج الصلاة. ــ الحال الثاني : السجود في الصلاة فلا يكبر للإحرام، ويستحب أن يكبر للسجود، ولا يرفع يديه، ويكبر للرفع من السجود، هذا هو الصحيح المشهور، وقيل لا يكبر للسجود، ولا للرفع. وأما آداب السجود من الهيئة والتسبيح فكما تقدم إى أنه إذا كان إماماً فلا يطول إلا برضى المأمومين، ثم إذا رفع من السجود قام ولا يجلس للاستراحة بلا خلاف، ثم رفع رأسه من سجود التلاوة فلا بد من الانتصاب قائماً، والمستحب إذا انتصب أن يقرأ شيئاً ثم يركع فإن انتصب فركع من غير قراءة جاز. |
15-11-07, 05:51 PM | #24 |
جُهدٌ لا يُنسى
|
(23) فصل في الأوقات المختارة للقراءة ونقل عن بعض السَّلف كراهة القراءة بعد العصر وليس هذا بشيء ولا أصل له. ويختار من الأيام الجمعة والاثنين والخميس ويوم عرفة، ومن الأعشار العشر الأخير من رمضان، والأول من ذي الحجة ومن الشهور رمضان. فصل هذا هو الصواب الذي عليه عمل السلف والخلف، وجاءت به الآثار، وروى عن مطرف كراهة الثاني وليس بشيء. فصل في آداب الختم وقد جمعت دعوات مختصرة جامعة في "التبيان"، ويستحب إذا ختم أن يشرع في ختمة أخرى عقيب الختم، فقد استحبه السلف لحديث ورد فيه والله أعلم. [الحديث المذكور ضعيف جداً] |
15-11-07, 05:53 PM | #25 |
جُهدٌ لا يُنسى
|
(24)
الباب السابع في آداب الناس كُلهم مع القرآن 23- ثبـت في صحيـح مسلم عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي قال صلى الله عليه وسلم : (الدِّينُ النَّصِيحة، قُلنا: لمن؟ قال لله وَلِكِتَابهِ وَلرسُوله، ولأئمَّةِ المُسْلمِينَ وَعَامَّتِهمْ). قال العلماء : النَّصيحة لكتاب الله تعالى هي الإيمان بأنه كلام الله تعالى وتنزيهه لا يشبهه شيء من كلام الخلق، ولا يقدر الخلق على مثله، وتعظيمه وتلاوته حق تلاوته وتحسينها والخشوع عندها، وإقامة حروفه بالتلاوة والذب عنه لتأويل المحرِّفين وتعرّض الملحدين والتصديق بما فيه والوقوف مع أحكامه وتفهم علومه، وأمثاله، واعتبار بمواعظه، والتفكر في عجائبه والعمل بمحكمه، والتسليم لمتشابهه، والبحث عن عمومه وخصوصه، وناسخه ومنسوخه، ونشر علومه والدعاء إليه، وإلى جميع ما ذكرنا من نصيحة. فصل فصل التعديل الأخير تم بواسطة مسلمة لله ; 25-12-07 الساعة 08:29 PM |
15-11-07, 05:54 PM | #26 |
جُهدٌ لا يُنسى
|
(25)
فصل وأبي عمرو وقرأه حمزة وغيرهما وكره ذلك بعض السلف والصواب الأول، وعليه عمل السلف والخلف. فصل وقال جماعة من السلف يُكره وهو مذهب أبي جحيفة الصحابي، والحسن البصري، والنخعي رضي الله عنهم. والمختار الأول فقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. ويُكره نقش الحيطان والثياب بكتب القرآن في قبلة المسجد، ولو كتب القرآن على حلواء أو طعام فلا بأس بأكلها، ولو كان على خشبة كره إحراقها، ولو كتبه في إناء ثم غسله وسقاه المريض. فقال الحسن ومجاهد وأبو قلابة والأوزاعي : لا بأس به وكرهه النخعي. أما الحروز المكتوبة من القرآن وغيره إذا جعلت في قصبة حديد أو جلد أو نحو ذلك فلا يحرم كتابتها وفي كراهتها خلاف. فصل وهل يمنع من تعلم القرآن فيه وجهان : لا يجوز تعليمه القرآن إن كان لا يرجى إسلامه وإن رجى فوجهان : أصحهما جوازه. |
15-11-07, 05:56 PM | #27 |
جُهدٌ لا يُنسى
|
(26)
الباب الثامن في الآيات والسُور المستحبة في أوقات وأحوال مخصوصة اعلم أن هذا الباب واسع جداً لا يمكن حصره لكثرة ما جاء فيه، ولكني أشير إلى كثير منه بعبارات وجيزة فمن ذلك السُّنة كثيرة الاعتناء بتلاوة القرآن في شهر رمضان، وفي العشر الأخير آكد وفي أوتاره، وفي عشر ذي الحجة ويوم عرفة ويوم الجمعة وفي الليل، وبعد الصبح، ويحافظ على يس، والواقعة، وتبارك. الملك، و (( قُلْ هُوَ اللهُ أحَدْ ))، و المعوذتين، وآية الكرسي، ويقرأ الكهف يوم الجمعة وليلتها، وقيل يقرأ يوم الجمعة أيضاً سورة آل عمران، و هود ويقرأ بعد الفاتحة في ركعتي الفجر سنة الصبح في الأولى بـ (( قُل يَاأيُّها الكافرون ))، وفي الثانية : (( قُلْ هُوَ اللهُ أحَدْ ))، ويقرأ في صلاة الجمعة سورة { الجمعة } وفي الثانية { المنافقين} وفي العيد (ق) و اقتربت وإن شاء قرأ في الجمعة والعيد بـ سبِّح، و (( هَلْ أتَاكَ حَدِيث الغَاشِية )) فجلاهما صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فصل والسُّنّة إذا استيقظ من النوم أن يقرأ آخر آل عمران (( إِنَّ في خَلْقِ السَّمَواتِ.. )) إلى آخر آل عمران، ويقرأ عند المريض الفاتحة، و((قُلْ هُوَ الله أحَد))، و المعوذتين مع النّفث في اليدين ومسحهما. فقد ثبت ذلك في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرأ عند المبيت يس. وجاء عن الشعبي أن الأنصار كانوا يقرأون عند المبيت سورة البقرة. التعديل الأخير تم بواسطة مسلمة لله ; 30-12-07 الساعة 09:59 AM |
15-11-07, 05:57 PM | #28 |
جُهدٌ لا يُنسى
|
(27)
الباب التاسع فى كتابة القرءان وإكرام المصحف هذا الباب منتشر جداً وقد ذكرت في التبيان مقاصده، وأنا أختصرها هاهنا بأوجز العبارات الواضحات. أجمع العلماء على صيانة المصحف واحترامه، وأنه لو ألقاه في القاذروة والعياذ بالله كفر ويحرم توسده، بل توسد جميع كثيرة كتب العلم، ويستحب أن يقوم للمصحف إذا قُدِّم به عليه. واتفق العلماء على استحباب كتابة المصاحف وتحسين كتابتها وتبينها وإيضاحها، وتحقيق الخط دون مشقة وتعليقه، ويستحب نقط المصحف وشكله فإنها صيانة من اللَّحن والتحريف، ولا يجوز كتابته بشيء بخس، ويحرم المسافرة بالمصحف إلى أرض العدو، أو خيف وقوعه في أيديهم، ويحرم بيع المصحف من الذمي فإن باعه ففي صحته قولان : أصحهما : لا يصح. الثاني : يصحّ ويُؤمر في الحال بإزالة الملك عنه ويمنع المجنون والسكران والصبي الذي لا يميز من حمل المصحف مخافة انتهاك حرمته. فصل يحرم على المُحدث مس المصحف وحمله سواء حمله بعلاقة أو بغيرها سواء مس نفس المكتوب أو الورق أو الجلد أو الصندوق أو الغلاف أو لخريطة إذا كان فيهن المصحف. وقيل لا تحرم هذه الثلاثة. والصحيح الأول. ولو كُتب القرآن في اللوح فحكمه حكم المصحف سواء قل المكتوب أو كثر حتى لو كتب بعض آيو للدراسة حُرِّم مس اللوح، ولو تصفح المحدث أو الجنب أو الحائض أوراق المصحف بعود ونحوه ففيه وجهان : أصحها يجوز. والثاني : لا يجوز. ولو لف كمه على يده وتصفح بها قال الجمهور حرم بلا خلاف وقيل لا يحرم وهو غلط، ولو كتب المُحدث أو الجنب مصحفاً إن كان يحمل الورقة أو يمسها حال الكتابة فهو حرام، وإن لم يحملها وبم يمسها ففيه ثلاثة أوجه : أصحها يجوز. والثاني : لا يجوز. والثالث : يجوز للمحدث دون الجنب. التعديل الأخير تم بواسطة مسلمة لله ; 15-11-07 الساعة 06:02 PM |
15-11-07, 05:59 PM | #29 |
جُهدٌ لا يُنسى
|
(28)
فصل أما كتب التفسير فإن كان القرآن أكثر حرم مسها وحملها وإن كان التفسير أكثر ففيه ثلاثة أوجه : ــ أصحها لا يحرم. ــ الثاني : يحرم. الثالث : إن كان القرآن متميز بخط غليظ أو حمرة أو نحوها حرم وإلا فلا. وكتب الحديث إن كان فيها قرآن فهي ككتب الفقه، وإن لم يكن جاز مسها. والأولى أن يتطهر لها ولا يحرم مس ما نسخت تلاوته، كـ{الشيخ والشيخة} والتوراة والإنجيل. فصل وقيل يحرم وليس بشيء. فصل قال القاضي أبو الطيب رحمه الله لا يلزمه التيمم. وفيما قاله نظر وينبغي أن يلزمه، ولو خاف على المصحف من حرق أو غرق أو نجاسة أو كافراً مع أخذه مع الحدث للضرورة. فصل فصل وقال بعض السلف يكرهان. وقال بعضهم يُكره البيع دون الشراء ونص الشافعي على كراهة البيع ووافقه بعض أصحابنا. وقال بعض : لا يُكره. فهذا آخر ما قصدناه في هذا المختصر، والله الكريم أسأله أن يجعل النفع به من العام الدائم المنتشر، وحسبي الله ونعم الوكيل، والحمد لله رب العالمين وصلاته وسلامه الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين م |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
(View-All) Members who have read this thread in the last 30 days : 0 | |
There are no names to display. |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
||تفاصيل دورة ( شرح التبيان في آداب حملة القرآن )|| | إشراف الأقسام العامة | الدورات المباشرة المكثفة | 1 | 29-09-13 11:50 AM |