العودة   ملتقى طالبات العلم > . ~ . معهد العلوم الشرعية . ~ . > ๑¤๑ أرشيف الدروس العلمية في معهد العلوم الشرعية๑¤๑ > أرشيف المقررات الدراسية في الخطة السابقة > حلقة الفقه وأصوله > فقه الصيام

الملاحظات


إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-12-13, 01:36 PM   #21
لبنى أحمد
| طالبة في المستوى الثالث |
افتراضي

السلام عليكم
حياكم الله
في الأجوبة التي رد بها المذهب على حديث الأعرابي في عدم جواز صرفها لأهله :
الجواب الأول أنه لايدل على التمليك وإنما أراد أن يملكه النبي صلى الله عليه وسلم فلما علم بحاله تصدق به عليه ، يعني على هذا القول عندهم أن الرجل لم يكفر بعد ولازالت الكفارة عليه ؟
وكذلك الجواب الثاني أنه ملكه أياه فلما علم بحاله أمره أن يطعمه أهله لأن الكفارة بالمال لاتكون إلا بعد الاكتفاء ، على هذا أيضا تكون الكفارة لازالت قائمة عليه؟
هل فهمي هذا صحيح أم أخطأت ، بارك الله في جهودكم.



توقيع لبنى أحمد
لبنى أحمد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 15-12-13, 05:09 PM   #22
نجوى عبد المقصود
|طالبة في المستوى الثالث |
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

لو مرض انسان في رمضان وافطر عدة ايام ومات خلال شهر رمضان ( خلال مرضة ) فهل يقضى عنه الصوم ايضا ؟؟؟
هناك من قال طالما انه لم ينتهى رمضان ومات خلال الشهر فليس عليه شيء ؟ هل هذا صحيح ؟؟

بارك الله فيكم



توقيع نجوى عبد المقصود
نجوى عبد المقصود غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 15-12-13, 10:41 PM   #23
عبير بجاش
|علم وعمل، صبر ودعوة|
| طالبة في المستوى الثاني 3 |
Question

بسم الله الرحمن الرحيم
استفسارات مادة فقه الصيام أجابت عليها الأستاذة الفاضلة عبير عزمي - حفظها الله -

السؤال
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبير أحمد مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياكم الله معلمتي
قد ذُكر في المتن أن " الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما تفطران وعليهما القضاء وإذا خافتا على أولادهما تفطران وعليهما القضاء والكفارة عن كل يوم مد"
وانتم - بارك الله فيكم - ذكرتم لنا أنه على العموم الحامل والمرضع تفطران وعليهما القضاء فقط ولم تذكروا لنا قول المذهب والتفصيل في الأمر إن خافت على نفسها أو ولدها فهل ماذكرتموه هو المعتمد في المذهب ؟
وهل يوجد فرق بين خوفها على نفسها أو ولدها بالنسبة للمذهب؟
جزاكم الله خيرًا
الجواب
الحامل والمرضع في المذهب إن خافت على أنفسهما فيلزمهما القضاء فقط أما إن خافت على أنفسهما وعلى الجنين أو الرضيع فيلزمهما القضاء والكفارة والصحيح أنه لايوجد دليل يلزم بالكفارة واستندوا على بعض الأحاديث الضعيفة التي جاءت في ذلك
وما تم ذكره في المحاضرة قد يكون سقطًا أو سهوًا لكن الأمر جلي في المتن بأنه إن خافتا على أولادهما فيلزمهما القضاء والكفارة وهو خلاف الصحيح الراجح .



توقيع عبير بجاش
~ كن لله كما يريد يكن لك فوق ماتريد ~

عبير بجاش غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 15-12-13, 11:09 PM   #24
عبير بجاش
|علم وعمل، صبر ودعوة|
| طالبة في المستوى الثاني 3 |
Question

بسم الله الرحمن الرحيم
استفسارات مادة فقه الصيام أجابت عليها الأستاذة الفاضلة عبير عزمي - حفظها الله -


السؤال

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ام ربيع مشاهدة المشاركة


حياكم الله شيختنا الفاضلة
1 ـ ذكرتم حفظكم الله أن الحامل والمرضع عليهما القضاء لا الكفارة ، وأن الأحاديث الواردة في الكفارة ضعيفة لكن وجدت رواية لابن عباس صححها الألباني في إرواء الغليل وهي : عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «إذا خافت الحاملُ على نفسها والمرضعُ على ولدِها في رمضان قال: يفطران، ويطعمان مكان كلّ يوم مسكينًا ولا يقضيان»قال الألباني في "الإرواء" (4/19): "وإسناده صحيح على شرط مسلم".
وعنه أيضًا: «أنه رأى أمّ ولد له حاملاً أو مرضعًا فقال: أنت بِمَنْـزلة من لا يطيق، عليك أن تطعمي مكان كلّ يوم مسكينًا، ولا قضاء عليك»ال الألباني: إسناده صحيح على شرط مسلم، انظر الإرواء (4/19).
وروى الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أنّ امرأته سألته - وهي حبلى - فقال: أفطري، وأطعمي عن كلّ يوم مسكينًا، ولا تقضي»
قال الألباني في «الإرواء»: (4/20): «وإسناده جيد».
فهذه الآثار كلها صحيحها كما ترون وهي تدل على الكفارة لا القضاء .
وقد بحثت في أقوال أهل العلم وتبين لي أن القضاء هو القول الراجح وإن صحت هذه الآثار عن الصحابة فهي اجتهادات خالفت أصل الكتاب والسنة .
وقد نقلت بعض من أقوال أهل العلم هنا

http://www.t-elm.net/moltaqa/showthr...078#post492078
فما توجيهكم حفظكم الله



التوجيه
أنه وإن صحت هذه الأثار عن ابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهما - فإنها تظل اجتهادات صحابة والحجة في قول الصحابي من مصادر التشريع التي اختلف فيها اختلافًا عريضًا فلا تؤخذ إلا بضوابط معينة ، وعندنا نص القرآن صريح " فمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر " فلم يلزم بالكفارة ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يلزم بالكفارة فأجاز لها الفطر فقط ولم يجز لها الكفارة ولايوجد دليل جلي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - يوجب ذلك فلا اجتهاد مع النص حتى لو كان قول صحابي إلا أن يستندوا لدليل أو يرفعوه للنبي - صلى الله عليه وسلم - كما ذكرنا بالضوابط للاحتجاج بقول الصحابي ، والصحابة - رضوان الله عنهم - لاينطقون عن الهوى ولهم وجهتهم في ذلك ولهم قدرهم ولايؤدي هذا إلى الاستهزاء بهم وأي قول يكون للصحابي يطرح أرضًا لا ، لكن هناك ضوابط معينة في حال أنه صادف نص فيكون الاجتهاد من الصحابي ولكن قول الله عزوجل وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - يكون مقدّم على هذا الاجتهاد.
ومن النظر أن الأصل براءة الذمة إلا أن يلزمها الشرع ولايوجد دليل يلزم بالكفارة.

عبير بجاش غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 18-12-13, 03:28 AM   #25
لبنى أحمد
| طالبة في المستوى الثالث |
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياكم الله شيختنا الفاضلة
وضعت في هذا الرابط موضوع عن الاعتكاف من خلال المحاضرة وبحوث من أقوال أهل العلم:
http://www.t-elm.net/moltaqa/showthread.php?t=61166
فلو تكرمتم بالاطلاع عليها حفظكم الله للتصحيح الأخطاء .
ومما وجدته من خلال البحث في الموضوع :
1 ـ ذكرتم أن الراجح في اعتكاف المرأة هو أن تعتكف في المسجد ولم تتطرقوا لقول المذهب في ذلك ، فمما وجدته : "وقد أطلق الشافعي كراهته لهن في المسجد الذي تصلى فيه الجماعة، واحتج بحديث عائشة -رضي الله عنها- السابق، فإنه دالٌّ على كراهة الاعتكاف للمرأة إلا في مسجد بيتها؛ لأنها تتعرض لكثرة من يراها."

2 ـ ذكرتم في حجة من قالوا أنه الاعتكاف يكون في المسجد الجامع أنهم استدلوا بحديث ضعيف ، وقد وجدت في البحث ما نصه : "
وحجة مالك والشافعي -رحمهما الله- على أن الاعتكاف يكون في المسجد الجامع قول عائشة - رضي الله عنها -: " ولا اعتكافَ إلا في مسجدِ جماعةٍ"[صحيحه الألباني في إرواء الغليل :رقم 4/163]"
فالحديث صحيح .
والحديث هو : "
السنة في المعتكف ألا يعود مريضاً ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لابدَّ منه ، ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع" فصدرت الحديث ب"السنة" أي أنها عن النبي صلى الله عليه وسلم .

3 ـ في مسألة صوم المعتكف دليل حديث عمر رضي الله عنه أن النبي أمره بأن يوفي بنذره لوم ينبهه على أنه يجب أن يكون صائما.

(الإضافة ): الشاهد أنه نذر أن يصوم ليلة ومعلوم أن الصيام لا يكون بالليل كما قال ابن حجر :

( استدل به على جواز الاعتكاف بغير صوم لأن الليل ليس ظرفاً للصوم فلو كان شرطاً لأمره النبي صلى الله عليه وسلم به (
وقال ابن قدامة : ( ولو كان الصوم شرطاً لما صح اعتكاف الليل) المقني 2/154.

3 ـ ذكرتم أن الصحيح في أقل مدة للاعتكاف أن يكون يوم أو ليلة وهو قول المالكية ، ووجدت أن قول المالكية أن يكون يوم وليلة .
فهل الصحيح أن يكون يوم أو ليلة أم يوم وليلة ؟

4 ـ وأشكل علي الاستدلال بحديث عمر لتعين المدة ، ففي الحديث أن عمر رضي الله عنه نذر أن يعتكف ليلة فأمره النبي بأن يوفي بنذره، وليس فيه دليل صريح على أنه أقل مدة للاعتكاف .

5 ـ وهناك مسائل :
ـ
المعتكفة إذا توفي عنها زوجها هل تبقى في معتكفها أم تخرج للعدة ؟
ـ هل تعتكف
المستحاضة ؟
ـ مامعنى الاشتراط في الاعتكاف؟
ـ هل يبطل الاعتكاف بالخروج للجمعة؟
6 ـ
قال الشافعي: "والاعتكاف في المسجد الجامع أحب إلينا، وإن اعتكف في غيره فمن الجمعة إلى الجمعة، وإذا أوجب على نفسه اعتكافاً في مسجد فانهدم المسجد اعتكف في موضع منه، فإن لم يقدر، خرج من الاعتكاف، وإذا بُني المسجد رجع فبنى على اعتكافه".
هل معنى ذلك أن المذهب يتبنى بأنه إذا اعتكف في مسجد غير المسجد الجامع فلا يكون اعتكافه أكثر من أسبوع ؟
7 ـ هل الإغماء يبطل الاعتكاف كلية أم فيه تفصيل ، وهل علي المغمى عليه والمجنون قضاء المدة التي أغمي عليه فيها ؟

وجزاكم الله خيرًا على صبركم علينا وبارك في جهودكم وعلمكم

التعديل الأخير تم بواسطة لبنى أحمد ; 19-12-13 الساعة 03:01 AM
لبنى أحمد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-01-14, 01:55 PM
عمادة سجلات الطالبات
هذه الرسالة حذفت بواسطة عمادة سجلات الطالبات.
قديم 06-01-14, 02:01 PM   #26
لبنى أحمد
| طالبة في المستوى الثالث |
افتراضي

إجابات الأستاذة عبير عزمي
اقتباس:
ـ المعتكفة إذا توفي عنها زوجها هل تبقى في معتكفها أم تخرج للعدة ؟
في المذهب وجهان :
الأول : أنها تبقى في معتكفها إن كان نذرًا ؛ لأنه يصبح واجب في حقها ، فلما تكمل مدة الاعتكاف تخرج فتكمل العدة في بيتها فتكون جمعت بين الأمرين .
الثاني : أنها تخرج فتعتكف في بيتها .
الصحيح الراجح أنها تكمل نذرها ؛ لأن النذر واجب وهي في مكان منحبسة ولا تخرج ، ثم إذا قضت اعتكافها تخرج فتكمل اعتكافها .
اقتباس:

ـ مامعنى الاشتراط في الاعتكاف؟

الاشتراط في الاعتكاف يشبه الاشتراط في الحج بأن يشترط الإنسان شيئًا معينًا لكن لا بد أن يكون هامًا فلا يكون دنيوي محض أو شيء لا يحتاج إليه ؛ لأن الأصل في الاعتكاف الاختلاء والانقطاع عن الخلائق وعن الأمور الدنيوية إلا أن يكون أمرًا ضروريًّا ، مثل أن يكون محتاجًا إلى عمل فلا يستطيع أن ينقطع في هذه الفترة فقال أهل العلم له أن يشترط ساعات يخرج فيها للعمل ، أو يكون ملزمًا بمتابعة والده مثلًا وليس له من ينوب عنه ، لكن الأمر ليس مطلقًا إلا أن تكون ضرورة ملحة وعنده رغبة في الاعتكاف فيجمع بين الأمرين بالإشتراط .
وهذا قول الجمهور وهو أن يكون الاعتكاف لأمر هام ، أما أن يشترط أن يخرج للجماع مثلًا فهذا لا يصح .



التعديل الأخير تم بواسطة لبنى أحمد ; 06-01-14 الساعة 02:26 PM
لبنى أحمد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(View-All Members who have read this thread in the last 30 days : 0
There are no names to display.

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:44 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024,Jelsoft Enterprises Ltd.
هذه المنتديات لا تتبع أي جماعة ولا حزب ولا تنظيم ولا جمعية ولا تمثل أحدا
هي لكل مسلم محب لدينه وأمته وهي على مذهب أهل السنة والجماعة ولن نقبل اي موضوع يثير الفتنة أو يخالف الشريعة
وكل رأي فيها يعبر عن وجهة نظر صاحبه فقط دون تحمل إدارة المنتدى أي مسؤلية تجاه مشاركات الأعضاء ،
غير أنَّا نسعى جاهدين إلى تصفية المنشور وجعله منضبطا بميزان الشرع المطهر .