27-06-09, 05:40 PM | #1 |
~مستجدة~
|
حكم ارتداء النقاب الذى يظهر العينين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما حكم الشرع فى النقاب الساتر للوجه ولكنه يظهر العينين فقط مع ان العينين تعتبر فتنة كبيرة فى وجه المراة مع العلم اننى طالبة واوقات التدريب العملى لابد من اظهار عينى لكى استطيع العمل وجزاكم الله خيرا
|
12-09-09, 06:36 PM | #2 |
حفظه الله تعالى
تاريخ التسجيل:
15-02-2009
المشاركات: 152
|
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ،
النقاب كان معروفا في زمن النَّبي - صلَّى الله عليه وسلم - وكانت النساء تلبسه ولذا ثبت في السنة المطهَّرة النَّهي عن لبس النقاب للمرأة المحرمة ، ولكن في أيامنا هذه انتشرت منه أشكال تدعو إلى الافتتان بمن ترتديه , فصارت كثير من النساء ترتدي بعض الأنواع من النقاب التي تُظهر العينين مع المحاجر ، وبعضها يظهر شيئا من الانف , مع قيام بعض النساء بوضع الكحل في العينين ، وتزيين ما يظهره النقاب من الوجه ، ولا شك أن لبس النقاب تحول من الحجاب الشرعي إلى حجاب شكلي فهو تدرج للسفور ، كما قال بعض أهل العلم هذا مما دعا كثيرا من العلماء المعاصرين القول بمنع لبسه وقد عُرضت هذه الأشكال لأنواع النقاب والبراقع على فضيلة الشيخ/ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء وسُئل عنها فكانت الإجابة التالية: فقد سبق أن أجبت غير مرة بتحريم لبس المرأة للنقاب المتعارف عليه اليوم بين النساء بجميع أشكاله، لأنه تحوّل من الحجاب الشرعي إلى حجاب شكلي، فهو تدرّج للسفور، وربما يكون مغرياً بالنظر للمرأة والافتتان بها، وإذا كان كذلك فلا يجوز إقرار النساء على لبسه ولا يجوز بيعه وتداوله , وقد أُعلن في بعض الصحف أن وزارة التجارة منعت من صناعته وبيعه في الأسواق بناء على فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء. وهذا إجراء سليم نسأل الله تعالى أن يحققه ويتمّه ليستريح المسلمون من هذه الفتنة وأضرارها. وفّق الله ولاة أمورنا لما فيه خير الأمة وصالحها وفلاحها. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمّد وآله وصحبه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم/ صالح بن فوزان الفوزان وقد سئل العلَّامة ابن عثيمين السؤال التالي : في الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة بين أوساط النساء بشكل ملفت للنظر ، وهي ما يسمى بالنقاب ، ففي بداية الأمر كان لا يظهر من الوجه إلا العينان فقط ؛ ثم بدأ النقاب بالاتساع شيئاً فشيئاً ، فنرجو توضيح هذه المسألة بشكل مفصَّل لا سيما وأن كثيراً من النساء إذا نوقشن في هذا الأمر احتججن بأن فضيلتكم قد أفتى بأن الأصل فيه الجواز ؟ الجواب : لا شك أن النقاب كان معروفاً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأن النساء كنَّ يفعلنه ؛ كما يفيده قوله صلى الله عليه وسلم : في المرأة إذا أحرمت : " لا تنتقب " فإن هذا يدل على أن من عادتهن لبس النقاب ، ولكن في وقتنا هذا لا نفتي بجوازه ؛ بل نرى منعه ، وذلك لأنه ذريعة إلى التوسع فيما لا يجوز ، وهذا أمر كما قال السائل مشاهد ، ولهذا لم نفت امرأة من النساء لا قريبة ولا بعيدة بجواز النقاب أو البرقع في أوقاتنا هذه ؛ بل نرى أن يمنع منعاً باتًّا ، وأنَّ على المرأة أنَّ تتقي ربَّها في هذا الأمر ، وألا تنتقب ، لأن ذلك يفتح باب شر لا يمكن إغلاقه فيما بعد . [ ابن عثيمين – فتاوى نسائية ] |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
(View-All) Members who have read this thread in the last 30 days : 0 | |
There are no names to display. |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
* رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم * | حفصة | روضة سير الأعلام | 20 | 31-10-07 10:12 PM |