الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ،
تجب الزكاة في النقود الورقية إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول -أي مضت عليها سنة هجرية - فإن نقصت عن النصاب قبل تمام الحول فلا زكاة فيها ، والقدر الواجب في العملات الورقية هو ربع العشر بعد تحقق الشرطين المذكورين ، والنصاب الذي تجب فيه الزكاة هو ما يعادل 85 جراما من الذهب ، أو 595 جراما من الفضة ، أمَّا مقدار الواجب في ال 20 ألف ريال فهو 500 ريال هذا جواب الفرع الأول من السؤال .
أمَّا جواب الفرع الثاني وهو سؤالك عن مبلغ ال 26 ألف ريال التي حال عليها الحول ثم قمت بشراء سيارة بها بعد حولان الحول عليها ففيها الزكاة لدوران الحول عليها وهي بالغة النصاب ومقدار الواجب فيها 650 ريال , والله تعالى أعلم
|