18-06-09, 06:30 AM | #2 |
حفظه الله تعالى
تاريخ التسجيل:
15-02-2009
المشاركات: 152
|
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد،
مكافأة نهاية الخدمة التي تكون مقتطعة من راتب الميِّت , أو تكون حقا له على جهة العمل , أوتكون منحة من الحكومة , أو أي جهة أخرى , ولم تُخَصَّص لبعض الورثة , فإنها تدخل في ممتلكات الميِّت , و تُقسَّم على جميع ورثته , كما ورد في كتاب الله وفي سنة النبي – صلَّى الله عليه وسلم - ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ألحَقوا الفرائض بأهلها. فما بقى فهو لأوْلى رجل ذكر" متفق عليه , قال البسَّام – رحمه الله تعالى- في تيسير العلاَّم شرح عمدة الأحكام : "يأمر النَّبي - صلى الله عليه وسلم - القائمين على قسمة تركة الميِّت أن يوزعوها على مستحقيها بالقسمة العادلة الشرعية كما أراد الله تعالى. فيعطى أصحاب الفروض المقدَّرة فروضهم في كتاب الله. وهى الثلثان، والثلث، والسدس، و النصف، والربع، والثمن , فما بقى بعدها، فإنَّه يعطى إلى من هو أقرب إلى الميت من الرجال لأنَّهم الأصل في التعصيب , فيقدمون على ترتيب منازلهم وقربهم من الميت " انتهى كلامه رحمه الله . وإن كانت هبة من الشركة أو المؤسسة لبعض أقارب الميت فهي لهم ولا تدخل في التركة وتصرف لمن قررته له الشركة أو المؤسسة أو الحكومة , وكذلك الحال بالنسبة لراتب التقاعد إن كان من حقوق الميت فهو لجميع الورثة وإن كان منحة من الشركة أو الحكومة لبعض أقارب الميت فهو لمن خُصِّص له على التفصيل السابق . والله تعالى أعلم التعديل الأخير تم بواسطة زياد عوض ; 18-06-09 الساعة 06:33 AM |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
(View-All) Members who have read this thread in the last 30 days : 0 | |
There are no names to display. |
|
|