17-03-09, 08:01 PM | #1 |
~نشيطة~
|
هل هذا حرام
سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
شيخنا الجليل لي اقارب فقراء جدا يسكنون بيتا تنعدم فيه اقل الشروط للسكنى وهم يكترونه بثمن ليس بالقليل فهل بامكانهم ان يشتروا بيتا بفوائد من البنك على ان يدفعوا هذا الثمن الذي يكترون به للبنك كل شهر جزاكم الله كل خير |
21-03-09, 08:08 PM | #2 |
حفظه الله تعالى
تاريخ التسجيل:
15-02-2009
المشاركات: 152
|
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،
الربا محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة ، قال تعالى:﴿ وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾[البقرة: 275]، وقال أيضاً: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾[البقرة: 278]. وعن جابر رضي الله عنه قال : ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وقال هم في الاثم سواء ) , وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - : أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال : ( اجتنبوا السبعَ الموبقات ، قيل : يا رسولَ الله ، وما هُنَّ ؟ قال : الشركُ بالله ، والسِّحْرُ ، وقتْلُ النفس التي حرَّم الله إلا بالحق ، وأكلُ مال اليتيم ، وأكل الرِّبا ، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : (حكم الربا : أنه محرم بالقرآن والسنة وإجماع المسلمين. ومرتبته : أنه من كبائر الذنوب ؛ لأن الله تعالى قال : (ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) ، وقال تعالى : (فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله) ؛ ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم " لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه " فهو من أعظم الكبائر. (الشرح الممتع) وقال شيخ الإسلام ما توعد الله على ذنب بعد الشرك مثل ما توعد على الربا ولنعلم أنَ الربا سبب رئيس لهلاك ودمار الأمم , وهو محرم في كل الشرائع وما حل بالغرب من دمار للاقتصاد , وتبديد للثروات إنما هو بسبب الظلم والتعامل بالربا , وبما أن َالانسان يستطيع أن يجد بيتا يستأجره لا يجوز له ان يأخذ قرضا من البنك لامتلاك بيت لأن هذا ليس من الضرورات التي تبيح المحظورات وانما هو من الحاجات والحاجات لا تبيح المحظورات وانما التي تبيحها الضرورات . وفي فتوى " مجمع البحوث الإسلامية " بالقاهرة في مؤتمره الثاني المنعقد في شهر محرم 1385 هـ ( مايو 1965م ) قالوا : "والفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم ، لا فرق بين ما يسمَّى بالقرض الاستهلاكي ، وما يسمى بالقرض الإنتاجي ( الاستغلالي ) ، وكثير الربا في ذلك وقليله حرام ، والإقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة ، والاقتراض بالربا كذلك ، ولا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليه ضرورة ، وكل امرئ متروك لدينه في تقدير الضرورة" انتهى . إذاً إن المقترض بالربا لا بدَّ أن يكون الدافع لفعله المحرَّم هذا هو الضرورة ، وليست الحاجة التي يمكنه التخلي عنها ، وعدم فعلها ، والضرورة تتعلق بضرر يقع على دينه أو بدنه أو عقله أو عرضه أو ماله – وهي ما يسمى " الضرورات الخمس " - ، وليست هي المشقة التي يمكن تحملها ، بل هي الضرورة التي قد تسبب له هلاكاً ، أو تلفاً لبعض أعضائه ، أو سجناً طويلاً ، أو مرضاً مزمناً . قال أبو عبد الله الزركشي رحمه الله : فالضرورة : بلوغه حدّاً إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب كالمضطر للأكل ، واللبس بحيث لو بقي جائعاً أو عرياناً لمات ، أو تلف منه عضو ، وهذا يبيح تناول المحرم . والحاجة : كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكل لم يهلك ، غير أنه يكون في جهد ومشقة ، وهذا لا يبيح المحرَّم . " المنثور في القواعد " . وفي " نظرية الضرورة الشرعية : "الضرورة : هي أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر ، أو المشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث ضرر أو أذى بالنفس أو بالعضو أو بالعرض أو بالعقل أو بالمال وتوابعها ، ويتعين أو يباح عندئذ ارتكاب الحرام ، أو ترك الواجب أو تأخيره عن وقته دفعاً للضرر عنه في غالب ظنه ضمن قيود الشرع " انتهى . وقد توسَّع كثيرون في أمر القرض بالربا ، فجعلوا شراء بيتٍ ، أو سيارة ، أو تغيير أثاث البيت ، من الضرورات ، فتعاملوا مع مؤسسات الربا بمثل هذا العذر ، وقد وجدوا من يفتي لهم في بعض تلك الأشياء ! كما لم يفهم كثيرون معنى الضرورة ، فراحوا يبحثون عن البنوك والمؤسسات الربوية من أجل الاقتراض بفائدة ربوية ، دون أن يكون منهم بحث عن طرق مباحة يتحصلون فيها على الأموال اللازمة ، والله تعالى أعلم |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
(View-All) Members who have read this thread in the last 30 days : 0 | |
There are no names to display. |
|
|