العودة   ملتقى طالبات العلم > . ~ . أقسام العلوم الشرعية . ~ . > روضـة الفتاوى الشرعية

الملاحظات


 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 28-11-08, 10:48 PM   #1
عبد السلام بن إبراهيم الحصين
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: 08-02-2007
المشاركات: 867
عبد السلام بن إبراهيم الحصين is on a distinguished road
افتراضي

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إن أول ما أبدأ به جوابًا على هذا السؤال أن أنبه إلى قضية مهمة وخطيرة، وهي:
عدم جواز إصدار حكم شرعي إلا بعلم، ودليل صحيح صريح.
وقد توعد الله تعالى من تقول عليه بغير علم، فقال: {وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون}، وقال تعالى: {ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون}.
وهذا الذي تكلم بغير علم آثم ولو أصاب الحكم الصحيح؛ لأن إصابته لم تكن مبنية على علم، وإنما حصلت موافقة، والإثم على جرأته في الكلام على الله بغير علم.
كما أن الواجب على المسلم أن يسأل عن حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يطلب من المفتي أن يوافقه على رأيه، أو يتمنى منه أن يكون ما قاله هو الصواب، بل الواجب طلب الحق والعمل به ولو خالف أهواءنا ورغباتنا.
وسؤال الأخت فيه إصدار أحكام كثيرة، بعضه صواب وبعضه خطأ.
وحينما نحكم على الشيء بأنه صواب أو خطأ، فإن هذا الحكم على نوعين:
الأول: ما نجزم بصحة قولنا فيه، ونقطع بأنه كذلك، بحيث نقول: هذاالحكم صواب قطعًا، أو خطأ قطعًا، وهذا إنما يكون في الأحكام الثابتة بيقين، وأدلة صريحة صحيحة.
الثاني: ما نظن ظنا غالبا بصحة قولنا فيه، بحيث نقول: هذا الحكم صواب ظنًا غالباً، أو خطأ ظنا غالباً، وهذا حينما يكون الدليل غير صريح، أو يوجد ما يعارضة من الأدلة الأخرى، فيضعف دلالته.
وبعد هذه المقدمة المهمة أشرع في بيان ما يتعلق بهذا السؤال المطول:
قولها إن صوت المرأة ليس بعورة.
أقول: هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، ويدل عليه نصوص كثيرة من واقع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه لم يكن ينهى النساء عن الحديث أمام الرجال، ولو كان عورة لمنعهن من ذلك، كما منعنهن من إبداء الزينة من البدن.
وقد قال الله تعالى لنساء نبيه: {فلا تخضعن بالقول}، فنهى عن الخضوع، ولم ينه عن أصل القول.
وأما إذا خضعت المرأة بالقول، فإنها آثمة بذلك، ولا يجوز لها أن تفعله.
وإذا كان صوتها في ذاته رقيقًا فاتنًا فالأولى في حقها أن تمتنع من محادثة الرجال، مخافة وقوع الفتنة بها.
وأما من يرى أن صوت المرأة عورة، فقد استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((المرأة كلها عورة))، وهذا اللفظ يفيد العموم، ومنها صوتها.
فقولهم مبني على دليل، وليس مجرد وهم وظن، ولكن القول الصحيح هو الأول؛ لأن أدلته أقوى وأظهر.
والمتأمل في كتب الفقهاء يجد عنهم نصوصًا كثيرة في منع إظهار المرأة صوتها، من ذلك التلبية في العمرة والحج، فلا يشرع في حقها رفع الصوت، والأذان والإقامة في الصلاة لا يشرع في حقها لكي لا يظهر صوتها للرجال، وغير ذلك كثير، مما يدل على أننا وإن قلنا إن صوت المرأة ليس بعورة؛ لكنها ممنوعة من إظهاره إلا في الحالات الخاصة التي تحتاج إلى ذلك.
قولها: صوت الرجل عورة.
لا أعلم أن أحدًا من أهل العلم قال إن صوت الرجل عورة.
لكن حينما تقع الفتنة بالصوت، كالغناء ونحوه فإنه يحرم السماع؛ لما فيه من الفتنة، وليس لأن صوت الرجل عورة.

قولها: هل يحق للرجل أن يلقي محاضرة في قاعة النساء؟
أقول: نعم يجوز ذلك، ولا أعلم بين أهل العلم خلافًا في هذا، وبخاصة أن هذه القاعة اكترونية، وقد كان الصحابة ومن بعدهم من التابعين وغيرهم يلقون دروسًا على النساء، ويوجد من النساء من تلقي دروسًا على الرجال، فتوجد نساء محدثات، يسافر إليها الرجال لطلب الحديث منها، وعائشة كانت تحدث الرجال والنساء.
والفتنة هنا موجودة، ولكن مصلحة نشر العلم وتبليغه أعظم من هذه المفسدة.
وإذا كان يوجد امرأة تقوم مقام الرجل فهو أفضل وأولى.
وأما التأخر في الليل فهذا مما لا ينبغي وجوده، ولكن قد يكون هناك اختلاف في التوقيت، فأذكر أنه كان عندي درس في الأصول في معهد الكتاب والسنة على الانترنت، وقد كان بعد صلاة العشاء بساعة بتوقيت مكة، وتفاجأت أن بعض الطلاب يستأذن ليصلي المغرب!
فالقاعة يجتمع فيها من أنحاء العالم كله.
وأعيد أن الأولى هو عدم التأخر في الليل.
ثم إن هذا يختلف باختلاف المواقع، فبعض المواقع لا يشرف عليها أناس مؤمونون، ويجهل أصحابها، أو لا يعرفون، فهذا يجب فيه الاحتياط، وبعض القاعات موثوقة، والأشخاص القائمون بها معروفون، ويدخلها من جميع الجنسيات والبلدان، فضبط اختلاف المواقيت فيها قد يتعذر.

قولها: لما المرأة ترقي الرجال مالعيب في ذلك.
أقول: مسألة الرقية من الرجل للمرأة، ومن المرأة للرجل كلها لا حرج فيها، بشرط عدم وجود تبرج أو إبداء زينة أو ملامسة أحدهما للأخر.
ومع ذلك فإن الأحوط ترك ذلك.
وقد كان من نساء الصحابة من تحجم الرجال، وكان فيهن من يداوي الجرحى، وهذا كله مضبوط بالضوابط الشرعية، ولا يترتب عليه خلوة، أو لمس محرم.
وإذا احتاجت المرأة لأن تلمس الرجل لحاجة المداواة فلا حرج.
وإذا احتاج الرجل أن يلمس بدن المرأة لحاجة فلا حرج.
وهذا عند عدم البديل، ووجود الحاجة لذلك؛ لأن الحاجة تبيح المحرم، وقد أباح الله تعالى أكل الميتة للمضطر، وأباح قصر الصلاة في السفر، وأباح حلق الشعر للمعتمر أو الحاج عند الحاجة، واباح الفطر للمسافر والمريض.
وهذه الإباحة هي حالة استثنائية للضرورة أو الحاجة، ولا يجوز أن تكون واقعًا طبيعيًا وأمر مفروضًا حتى عند عدم الحاجة.
وقد أمر الله الصنفين الرجال والنساء أن يغضوا من أبصارهم.

قولها: انا صراحه اشوف ان حرام ان يكون هناك محاظره يلقيها رجل والساعه التاسعه ايضااا ويدخلون عليه النساء حتى الساعه العاشره او اكثر
أقول: هذا من القول على الله بغير علم، والصواب جواز ذلك في أي وقت، إلا عندما يكون هذاالوقت عرضة للفتنة.
وكذلك يجوز للمرأة أن تلقي درسًا على الرجال، بشرط أمن الفتنة، ووجود الحاجة لذلك.
وأما عندما توجد امرأة تفيد النساء، ورجل يفيد الرجال، فلا حاجة لأن يلقي الرجل على النساء، ولا المرأة على الرجال.
والله أعلم.
عبد السلام بن إبراهيم الحصين غير متواجد حالياً  
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(View-All Members who have read this thread in the last 30 days : 0
There are no names to display.

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
92 طريقة لتعويد أولادك على الصلاة السلفية مكتبة طالبة العلم المقروءة 29 23-01-14 02:06 PM


الساعة الآن 04:26 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024,Jelsoft Enterprises Ltd.
هذه المنتديات لا تتبع أي جماعة ولا حزب ولا تنظيم ولا جمعية ولا تمثل أحدا
هي لكل مسلم محب لدينه وأمته وهي على مذهب أهل السنة والجماعة ولن نقبل اي موضوع يثير الفتنة أو يخالف الشريعة
وكل رأي فيها يعبر عن وجهة نظر صاحبه فقط دون تحمل إدارة المنتدى أي مسؤلية تجاه مشاركات الأعضاء ،
غير أنَّا نسعى جاهدين إلى تصفية المنشور وجعله منضبطا بميزان الشرع المطهر .