السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
إذا كانت حالتهم كما ذكرت ميسورة والأب لا يرضى فلا يجوز لها أن تأخذ من ماله لتعطيه أخواتها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما لرخص لهند رضي الله عنها أن تأخذ من مال أبي سفيان ما يكفيها وولدها بالمعروف، ولأن أخواتها ليسوا أهلا للصدقة ليسر حالهم، فلا يجوز لها أن تأخذ من مال زوجها دون إذنه والحال كما ذكر، أما مسألة أن تخبري أباك فهذاراجع تقديره إليك إن رأيت أنه لا يترتب عليه مفسدة كبيرة كأن يغضب عليها وقد ينتج عنه طلاق وأمور لا تحمد عقباها فلا تخبريه واستمري بنصحها، فأنت قدري المصلحة والمفسدة المترتبة على إخبار أبيك وافعلي ما ترين أنه الأصلح. والله الموفق.
|