|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
30-10-08, 07:59 AM | #3 |
حفظه الله تعالى
تاريخ التسجيل:
02-04-2008
المشاركات: 275
|
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته: البيع بين الرجل وابنه أو العكس الأصل فيه الجواز لعموم قوله تعالى:{ وأحل الله البيع} ولكن هنا واضح أن المسألة ليست بيعا وإنما تحايل حتى يعطي هذا الابن دون إخوته، والتحايل محرم، وبناء عليه فإن البيع لا يكون صحيحا بل يعتبر باطلا لأن القصد معتبرفي العقود، والله عز وجل يقول:{ وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي} فوقوع البيع بهذه الصورة فيه بغي. والله الموفق
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
(View-All) Members who have read this thread in the last 30 days : 0 | |
There are no names to display. |
|
|