09-10-08, 05:58 PM | #1 |
~مشارِكة~
تاريخ التسجيل:
07-04-2008
المشاركات: 36
|
ماحكم ان يعطي الرجل لابنه قطعة أرض دون اخوته
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا افيدوننا فيما يالي: رجل لديه 4 بنات وولد واحد....وهو يريد أن يعطي ابنه قطهة ارض ليبنيها كي يسكنها بعد الزواج وربما يعاونه الأب في بنائها ..ولكن هذا الأب سيعطي ابنه هذا قطعة الأرض المذكورة كهيبة دون اخوته البنات ...وطبعا يرث مع اخواته بعد وفاة والديه فهل هذا جائز ؟؟ وهل اذا اعطاه قطعة الأرض وساعده على بنائه دون ان يرث مع اخواته هل هذا جائز وهل هذا افضل برأيكم ؟ أم ماذا يفعل برأيكم وفق الشرع ؟نرجو الرد وجزاكم الله خيرا |
09-10-08, 08:45 PM | #2 |
حفظه الله تعالى
تاريخ التسجيل:
02-04-2008
المشاركات: 275
|
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:
لا يجوز لحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن أباه نحله عبدا وأراد أن يُشهد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال له:( هل كل ولدك نحلتهم)، قال: لا، قال:( اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم) وفي رواية:( لا تشهدني على جور)، فيجب على الأب ان يساوي بين أولاده في العطية، فيعطي كل بنت نصف ما يعطي للولد لقوله تعالى:{ للذكر مثل حظ الانثيين} والله الموفق. |
14-10-08, 12:53 AM | #3 |
~مشارِكة~
تاريخ التسجيل:
07-04-2008
المشاركات: 36
|
جزاك الله خيرا يا شيخ
وبارك الله فيك ارجو التوضيح بخصوص قول الله تعالى : للذكر مثل حظ الانثيين هل للذكر مثل حظ الأنثيين حتى في الهيبة أم في الميراث فقط .. |
27-10-08, 09:09 PM | #4 |
حفظه الله تعالى
تاريخ التسجيل:
02-04-2008
المشاركات: 275
|
نعم حتى في الهبة للذكر مثل حظ الانثيين لقول عطاء رحمه الله: ما كانوا يقتسمون إلا على كتاب الله، ويقصد بهم الصحابة رضي الله عنهم، واقتداء بقسمة الله تعالى في الميراث، وهذا رأي الحنابلة والمسألة خلافية فإذا أردت التوسع فارجعي إلى الشرح الكبير لابن قدامة في باب الهبة والعطية.
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
(View-All) Members who have read this thread in the last 30 days : 0 | |
There are no names to display. |
|
|